طعن رقم 2051 لسنة 36 بتاريخ 11/02/1995 الدائرة الثانية
طعن رقم 2051 لسنة 36 بتاريخ 11/02/1995 الدائرة الثانية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د. محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة/ محمد مجدى محمد خليل و عويس عبدالوهاب عويس و حسنى سيد محمد و السيد محمد العوضى نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
بتاريخ 3/5/1990 أودعت الأستاذة/.
………… المحامية وكيلة عن رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى سكرتارية المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد برقم 2006 لسنة 36ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى دائرة التسويات أ بجلسة 2/3/1990 في الدعوى رقم 4310 لسنة 41ق والمقامة من.
……………. ضد رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى وذلك فيما قضى به من قبول الدعوى شكلاً بالنسبة لطلب المدعى تسكينه على وظيفة مصرفى (أ) وفى الموضوع بأحقيته في التسكين على هذه الوظيفة من تاريخ صدور قرار التسكين عام 1982 وما يترتب على ذلك من آثار وثانياً بعدم قبول الدعوى شكلاً بالنسبة لطلب المدعى إلغاء القرار رقم 1/1987 مع إلزام المدعى عليه بالمصروفات مناصفة.
وقد انتهى تقرير الطعن إلى طلب الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بإلغاء هذا الحكم مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضده بالمصروفات.
وبتاريخ 6/5/1990 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى سكرتارية المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد برقم 2051 لسنة 36 ق عليا في الحكم المشار اليه وانتهى تقرير الطعن إلى طلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء أصلياً بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد واحتياطياً برفض الدعوى وفى أى من الحالتين إلزام المطعون ضده بالمصروفات.
وقد تحدد لنظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا جلسة 14/11/1994 وبجلسة 28/11/1994 قررت الدائرة ضم الطعن رقم 2051 لسنة 36 ق إلى الطعن رقم 2006 لسنة 36ق وإحالتهما إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية وحددت لنظرهما جلسة 17/12/1994 وبجلسة 14/1/1995 قررت المحكمة النطق بالحكم في الطعنين بجلسة اليوم وفيه صدر الحكم وأودعت مسودته عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة
من حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث إن وقائع هذه المنازعة تتلخص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 4/6/1987 أقام المدعى.
…………. الدعوى رقم 4310 لسنة 41ق ضد رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى طلب في ختامها الحكم بأحقيته في تسكينه على وظيفة مصرفى (أ) وذلك اعتباراً من تاريخ صدور قرار التسكين في عام 1982 مع ما يترتب على ذلك من آثار وترقيته إلى وظيفة رئيس قسم حسب قرار الترقية رقم 1 لسنة 1987 مع صرف كافة الفروق المالية المترتبة على ذلك وإلزام الجهة المدعى عليها بالمصروفات وذلك تأسيساً على أنه حصل على بكالوريوس تجارة عام 1972 وعين ببنك ناصر الاجتماعى في 12/4/1973 بوظيفة محاسب بالدرجة السابعة وحصل على الدرجة السادسة في 1/5/1977 ثم صدرت حركة التسكين بالبنك في يونية سنة 1982 بالقرار رقم 56/1982 بشأن قواعد تسكين العاملين بالبنك وأخذ هذا القرار في الاعتبار أن قواعد التسكين التى شملها تطبق على العاملين حسب المؤهل والخبرة الملائمة لشغل الوظيفة التى سيتم التسكين عليها بجانب الفئة المالية للعاملين في 3/12/1981 كأساس لتحديد وظائفهم والربط المالى وفقاً لجدول المرتبات المعتمد وقد صدر القرار رقم 193 لسنة 1982 بنقل العاملين المعينين والمنقولين للبنك من 1/1/1982 وما بعده على الوظائف المعادلة لفئاتهم المالية وقد تم تسكينه على وظيفة مصرفى (ب) بالمخالفة لقواعد التسكين التى يشترط مدة خدمة خمس سنوات لوظيفة مصرفى (أ) وثمان سنوات لوظيفة رئيس قسم مؤهل عالى وقد تظلم من هذا القرار سالف الذكر ورفض تظلمه وأضاف المدعى أنه في يونية سنة 1985 صدر القرار رقم 79/1985 بشأن ترقية بعض العاملين إلى وظيفة مصرفى (أ) ولم تشمله هذه الحركة رغم أن مدة خدمته بالبنك في هذا التاريخ 12 سنة بمؤهل عال كما تمت ترقية من أحدث منه من ناحية التعيين والمؤهل وتظلم من هذا القرار بتاريخ 9/6/1985 وبتاريخ 13/7/1985 أفادت الجهة الإدارية بأنه غير متوافر في شأنه أسس وضوابط ومعايير الترقية المعتمدة من مجلس إدارة البنك بجلسة 3/3/1985 (الجلسة رقم 75) والمعتمد قرارها من وزيرة التأمينات في 16/4/1985 وبتاريخ 14/1/1987 صدر القرار رقم 1/1987 بترقية بعض العاملين إلى وظيفة مصرفى (أ) ووظيفة رئيس قسم ولم تشمله هذه الحركة أيضاً وتظلم من هذا القرار في 12/1/1987 غير أن الجهة الإدارية ردت عليه بذات الرد السابق.
وقد تداولت المحكمة نظر الدعوى على النحو الوارد بمحاضر الجلسات وبجلسة 12/3/1990 صدر الحكم المطعون فيه والمشار اليه سلفاً.
وقد شيدت المحكمة قضاءها على أنه وفقاً لقواعد التسكين المعتمدة بالبنك فإن العامل يسكن في الوظيفة إذا استوفى مدتها البينية اللازمة للبقاء فيها بالعمل وفقاً لبطاقات التوصيف وإذا قضى في الوظيفة التى يشغلها في 31/12/1981 ثلث المدة على الأقل طبقاً لحكم البند (3) من قواعد التسكين الصادرة من البنك في وظيفة مصرفى (ب) أو خمس سنوات كحد أدنى فإنه يستحق التسكين في وظيفة مصرفى (أ) وأنه لما كان المدعى شاغلاً لوظيفة مصرفى (ب) منذ 1/5/1977 حتى 31/12/1981 وهى أكثر من ثلثى المدة المطلوبة للتسكين على الوظيفة الأعلى مصرفى (أ) فإنه يستحق التسكين على وظيفة مصرفى (أ) لتوافر شروط شغل هذه الوظيفة في جانبه وذلك من تاريخ صدور قرار التسكين المشار إليه وأنه بالنسبة لطلب المدعى الثانى والمتعلق بإلغاء القرار رقم 1/1987 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة رئيس قسم فإن هذا القرار صدر بتاريخ 4/1/1987 وتظلم منه المدعى في 12/1/1987 وأخطر برفض تظلمه في 19/2/1987 إلا أنه أقام دعواه بتاريخ 4/6/1987 بعد الميعاد المقرر ومن ثم تكون دعواه في هذا الشق غير مقبولة شكلاً لرفعها بعد الميعاد.
وإذ لم يلق هذا الحكم قبولاً من المدعى عليه أقام الطعن رقم 2006 لسنة 36 ق عليا ناعياً على هذا الحكم مخالفة أحكام القانون إذ أن قواعد التسكين التى صدر بها قرار البنك اشترطت ضرورة قضاء المدة البينية فضلاً عن عدم وجود جزاءات ضد العامل وأن تكون تقاريره السنوية بدرجة كفاية لا تقل عن جيد وأنه لما كان المدعى قد قدرت كفايته عن عام 1980 بدرجة ضعيف وبتاريخ 2/5/1982 صدر القرار رقم 30/1982 متضمناً مجازاته بخفض أجره بمقدار العلاوة الدورية الأخيرة وذلك تنفيذاً لحكم المحكمة التأديبية بطنطا بجلستها المنعقدة بتاريخ 8/3/1982 وبناء على ذلك لم يرشح المدعى للتسكين على وظيفة مصرفى (أ) كما أن المشرع منح إدارة البنك سلطة وضع اللوائح المالية وإنشاء الدرجات في البنك ولذلك فإن عدم تسكين المدعى على وظيفة مصرفى (أ) من سلطة البنك وانتهى الطاعن إلى طلب الحكم بالطلبات الموضحة سلفاً.
وقد أقامت هيئة قضايا الدولة الطعن رقم 2051 لسنة 36 عليا وذلك بصفتها نائبة عن رئيس مجلس إدارة البنك ناعية على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله لذلك لأن القرار الصادر بتسكين العاملين بالبنك يعد من قبيل قرارات التعيين التى تتحصن بعدم الطعن عليها خلال الميعاد المقرر قانوناً ولما كان القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 1/6/1983 وعلم به المطعون ضده في 25/9/1982 فأقام دعواه في 4/6/1987 ومن ثم تكون الدعوى مقامة بعد الميعاد المقرر ومن ناحية أخرى فإن المطعون ضده سكن على وظيفة مصرفى (ب) المعادلة للفئة المالية نظراً لإحالته إلى المحكمة التأديبية والتى حكمت بخفض أجره بمقدار العلاوة الدورية الأخيرة وأنه من المقرر قانوناً عدم جواز ترقية العامل المحال إلى المحاكمة التأديبية كما أنه حصل على مرتبه ضعيف عن عام 1980 الأمر الذى يفقده شرط الكفاية اللازمة للترقية وطلبت الحكم بالطلبات الموضحة سلفاً.
ومن حيث إن الطعنين يقومان على أساس أن الحكم المطعون فيه قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله على النحو سالف الذكر ذلك لأن القرار المطعون فيه من قبيل القرارات الإدارية المتعلقة بالترقية التى يتعين الطعن فيها خلال الميعاد المقرر قانوناً.
ومن حيث أنه عن النعى على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون فيما أنتهى إليه من القضاء بقبول الدعوى شكلاً رغم انقضاء المواعيد المقررة للطعن بالإلغاء فإن الثابت من الأسباب التى استند إليها الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى قبول الدعوى شكلاً على اعتبار أنها من قبيل دعاوى التسويات التى لا تتقيد بالمواعيد والإجراءات المقررة بشأن دعاوى الإلغاء.
ومن حيث إنه من المستقر في قضاء هذه المحكمة أنه للتمييز بين دعوى التسوية ودعوى الإلغاء فإنه يتعين النظر إلى المصدر الذى يستمد منه العامل حقه فإذا كان الحق مستنداً مباشرة من القانون أو من قاعدة قانونية تنظيمية عامة دون ترخيص أو تقدير من جهة الإدارة فإن الدعوى تكون من دعاوى التسويات ولا يعد القرار الصادر من جهة الإدارة في هذا الشأن سوى مجرد قرار تنفيذى أو عمل مادى وبالتالى فإن مثل هذا القرار لا يرقى إلى مرتبة القرار الإدارى ولا تلحقه الحصانة التى تلحق بالقرارات الإدارية وبالتالى يجوز الطعن عليه دون التقيد بالمواعيد والإجراءات المقررة للطعن في القرارات الإدارية بالإلغاء أما إذا استلزم القانون أو اللوائح لترتيب المركز القانونى للعامل صدور مثل هذا القرار أن تترخص لجهة الإدارة في أعمال سلطتها التقديرية في إصداره وتفصح فيها عن إرادتها بمقتضى القانون فإن هذا القرار يعد من قبيل القرارات الإدارية يتعين لإلغائه أن يتم الطعن عليه خلال المواعيد وطبقاً للإجراءات المقررة في هذا الشأن.
ومن حيث أنه يبين من مطالعة قواعد التسكين التى تضمنتها المذكرة رقم 56 لسنة 1982 والتى عرضت على مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى أن البند (2) قضى بالربط بين الوظيفة التى يشغلها العامل فعلاً والوظيفة المنقول اليها وحدد البند (3) الاشتراطات الواجب توافرها بالنسبة للوظائف المختلفة من حيث المؤهل ومدة الخبرة فاشترطت لشغل وظيفة مصرفى (أ) الربط المالى 960/1440 ضرورة قضاء مدة خبرة 5 سنوات بمؤهل عال أو 12 سنة بمؤهل متوسط ، وقضى البن (4) بالأخذ في الاعتبار مدة الخبرة اللازمة لشغل الوظيفة بجانب الفئة المالية للعاملين في 31/12/1981 كأساس لتحديد وظائفهم والربط المالى ونص البند (6) على أن يتم تحديد العاملين المسكنين على الوظيفة الأعلى بحضور السادة مديرى العموم وأخذ ترشيحاتهم في الاعتبار عند التسكين وموافقة لجنة السادة رؤساء القطاعات ويتم منحهم أول ربط الوظيفة أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر.
ومن حيث أنه يبين من استقراء قواعد التسكين المشار اليها أن هذه القواعد تضمنت طائفتين من الأحكام الطائفة الأولى : يمكن القول بأنها بذاتها قررت حقوقاً أو مراكز قانونية لبعض العاملين دون أن تترك للقرار الصادر من جهة الإدارة سلطة تقديرية ومن ثم فإن القرارات الصادرة في هذا الشأن تعتبر من قبيل القرارات التنفيذية وتكون الدعاوى المقامة بالطعن عليها من قبيل دعاوى التسويات والطائفة الثانية من الاحكام أجازت لجهة الإدارة وبما لها من سلطة تقديرية إكساب العامل حقاً أو مركزاً قانونياً ذاتياً أو عدم إكسابه هذا الحق وفقاً لما يترائى لها لا محققاً للصالح العام والقارات الصادرة بتطبيق تلك الأحكام تعد من قبيل القرارات الإدارية الصادرة بناء على سلطة تقديرية ومن ثم يكون الطعن عليها من قبيل دعاوى الإلغاء الذى يتعين معه مراعاة المواعيد والإجراءات المقررة في هذا الشأن بالنسبة لها.
ومن حيث إن القواعد الواردة بالبند (6) والتى تنص على أن يتم تحديد العاملين المسكنين على الوظيفة الأعلى بحضور السادة مديرى العموم أخذ ترشيحاتهم في الاعتبار عند التسكين وموافقة لجنة رؤساء القطاعات على أن يتم منحهم أو مربوط الوظيفة أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر تعنى أن التسكين في هذه الحالة ليس مجرد نقل وظيفة إلى أخرى واردة بالهيكل التنظيمية الجديد وإنما تعنى ترقية العامل إلى وظيفة أعلى مقرر لها درجة مالية مختلفة عن تلك التى كانت مقررة للوظيفة التى يشغلها القرار الصادر بالتسكين على الوظيفة إنما يتم بالاختيار وفقاً لترشيح مديرى العموم وموافقة لجنة رؤساء القطاعات ومن ثم فإن الطعن على قرار التسكين فيما تضمنه من تخطى العامل في وظيفة أعلى من الوظيفة التى يشغلها يكون طعناً على قرار إدارى صادر بناء على سلطة تقديرية لجهة الإدارية ومن ثم يجب أن تراعى في الطعن على هذا القرار المواعيد والإجراءات المقررة بشأن دعاوى الإلغاء.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق والمستندات أن المدعى كان يشغل الفئة المالية السادسة اعتباراً من 1/5/1977 وقد ظل يشغل هذه الوظيفة إلى أن تم تسكينه على وظيفة مصرفى (ب) هى الدرجة المعادلة للفئة السادسة التى يشغلها وذلك بمقتضى القرار رقم 156 لسنة 1982 بشأن تسكين العاملين بالبنك في 31/12/1981 إلا أن المدعى تظلم من هذا القرار باعتبار أنه تضمن تخطيه في التسكين إلى وظيفة أعلى وهى مصرفى (أ) إلا أن الجهة الإدارية قد رفضت تظلمه استناداً إلى أنها أعملت سلطتها التقديرية المقررة بقواعد تسكين العاملين البند (6) من هذه القواعد والتى أعملتها بشأن زملائه ومن ثم فإن حقيقة دعوى المدعى تكون طعناً بالإلغاء على القرار الصادر بالتسكين فيما تضمنه من تخطيه في التسكين على الوظيفة الأعلى مصرفى (أ).
ومن حيث إن الثابت من الأوراق المطعون فيه قد صدر بتاريخ 14/7/1982 وقد تظلم المدعى من هذا القرار ورفض تظلمه بتاريخ 23/9/1982 وأخطر به في 2/10/1982 بكتاب بنك ناصر الاجتماعى رقم 2173 ومن ثم فقد كان يتعين على المدعى وقد رفض تظلمه وأخطر بذلك في 2/10/1982 أن يقيم دعواه بالطعن بالإلغاء على هذا القرار خلال الستين يوماً التالية لهذا الرفض فإذا ما قام المدعى بإقامة دعواه بايداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 4/6/1987 فإنه يكون قد أقامها بعد الميعاد المقرر للطعن بالإلغاء على القرارات الإدارية.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وإذ خالف النظر وقضى بقبول الدعوى شكلاً وذلك على سند من القول بأن الدعوى من دعاوى التسويات فإنه يكون قد صدر على غير أساس سليم من القانون مما يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء بعدم قبول الدعوى شكلاً وإلزام المطعون ضده المصروفات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى شكلاً وألزمت المطعون ضده المصروفات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ