طعن رقم 206 لسنة 40 بتاريخ 16/07/1995 دائرة منازعات الأفراد والهيئات
طعن رقم 206 لسنة 40 بتاريخ 16/07/1995 دائرة منازعات الأفراد والهيئات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ على فؤاد الخادم. رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة / محمد معروف محمد وعادل محمود فرغلى ومحمد السيد الطحان وإداورد غالب سيفين. نواب رئيس مجلس الدولة.
* إجراءات الطعن
في يوم السبت الموافق 13 نوفمبر سنة 1993 أودع الأستاذ/.
………… بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجداولها تحت رقم 206 لسنة 40 ق عليا وذلك في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى دائرة منازعات الأفراد والهيئات في الدعوى رقم 4036 لسنة 47 ق القاضى بعدم قبول الدعوى وإلزام المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبوقف تنفيذ قرارات الجمعية العمومية المنعقدة في 20/2/1993 والقرار الصادر بإعلان نتيجة الانتخاب بفوز المطعون ضده الثانى بمنصب نقيب النقابة الفرعية للتطبيقيين ببنى سويف، ووقف تنفيذ القرار الصادر من مجلس النقابة لجنة فحص الطعون بقبول أوراق ترشيح المطعون ضده الثانى لمنصب نقيب التطبيقيين بالنقابة الفرعية ببنى سويف وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المطعون ضدهما المصروفات.
وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى في الطعن – ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه وإلزام الطاعن المصروفات. وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة جلسة 6/3/1995 حيث نظرت الدائرة الطعن بالجلسة المذكورة والجلسات التالية حتى قررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا لتنظره بجلسة 30/4/1995 وقد تم تداول الطعن ومناقشة أدلته التفصيلية على النحو المبين بمحاضر الجلسات حتى قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يتضح من الأوراق أن الطاعن أقام الدعوى رقم 4036 لسنة 47 ق إلى محكمة القضاء الإدارى طالباً الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء كل من القرار الصادر من نقابة التطبيقيين لجنة فحص الطعون بقبول أوراق ترشيح المدعى عليه الثانى لمركز رئيس النقابة الفرعية للتطبيقيين ببنى سويف والقرار الصادر بإعلان فوزه بهذا المركز وإلزام المدعى عليهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وذلك تأسيساً على أنه تقدم مع آخرين من بينهم المدعى عليه الثانى للترشيح لمركز رئيس النقابة الفرعية للتطبيقيين ببنى سويف وأجريت الإنتخابات في 30 فبراير سنة 1993 حيث أعلن فوزه بهذا المركز إلا أنه تبين أنه قد سدد اشتراكات العضوية المستحقة عليه عن عامى 91، 1992 في 13/1/1993 أى بعد انتهاء الميعاد المحدد بالمادة 23 من لائحة النظام الداخلى لنقابة التطبيقيين لسداد الاشتراكات، وهو آخر ديسمبر من كل عام مما يصبح معه قرار النقابة الصادر بقبول ترشيحه، مشوباً بالبطلان، فضلاً عن أن الانتخابات المذكورة قد أجريت وفقاً لأحكام القانون رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية في حين أنه كان يتعين إجراؤها وفقاً لأحكام القانون رقم 100 لسنة 1993 بشأن ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية الذى عمل به اعتباراً من 19/2/1993 وهو ما يصم القرار الصادر بإعلان قرار فوزه بمركز رئيس النقابة الفرعية بالبطلان.
وبجلسة 23/9/1993 أصدرت المحكمة حكمها الطعين القاضى بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعى المصروفات، وأقامت قضاءها على أن المستفاد من نص المادتين 20، 49 من القانون رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن التطبيقية، أنه يشترط لقبول الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية للنقابة الفرعية وفى قراراتها أن يتم بتقرير طعن مسبب يودع قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى أما من وزير الصناعة أو من خمسين عضواً على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية للنقابة الفرعية خلال المواعيد المنصوص عليها في المادة 20 سالفة الذكر فإن قدم تقرير على خلاف ذلك فإنه يكون غير مقبول شكلاً وما دامت الدعوى تنصب على قرار صادر من الجمعية العمومية للنقابة الفرعية للتطبيقيين ببنى سويف من المدعى وحده على خلاف أحكام المادتين 20، 49 من القانون رقم 67 لسنة 1974 المشار إليه، فإن الدعوى المرفوعة بالطعن في هذا القرار تكون غير مقبولة شكلاً لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله استناداً إلى أن العيوب التى شابت قرارات الجمعية العمومية في هذا الشأن تهبط بها إلى حد الانعدام مما يجعلها بمثابة إجراء مجرد من كل أثر قانونى، ومن ثم لا تلحقها لأية حصانة حيث قبل مجلس النقابة العامة أوراق ترشيح المطعون ضده الثانى رغم عدم استيفائه الشروط المقررة قانوناً للترشيح وأهمها سداد اشتراكات النقابة خلال المواعيد المحددة قانوناً كما أن قرارات الجمعية العمومية تعتبر باطلة بطلاناً مطلقاً لمخالفتها للقواعد الجوهرية الواردة بالقانون رقم 100 لسنة 1993 في المواد 2، 5، 6 سواء من حيث يوم الانعقاد أو من حيث النصاب الواجب توافره لصحة انتخاب نقيب وأعضاء النقابة وهو نصف أعضاء الجمعية العمومية في المدة والثلث وفى المدة الثانية، الأمر الذى يجعل من القرارات الصادرة عن تلك الجمعيات غير القانونية مجرد عقبة مادية يحق للطاعن اللجوء إلى القضاء بطلب إزالتها وصولاً إلى الحكم بعدم الاعتداد بالانتخابات المشار إليها.
ومن حيث إن المادة 29 من القانون رقم 48 لسنة 1979 تنظيم المحكمة الدستورية العليا تقضى بأن تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه الآتى: أ) إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازم للفصل في النزاع أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة الدستورية. ب).
………، ومفاد هذه النصوص أنه إذا تراءى للمحكمة أثناء نظر الدعوى أن نصاً في قانون أو لائحة لازماً للفصل فيها، غير دستورى، وجب على المحكمة أن توقف الدعوى وتحيل أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة الدستورية، ولا يحد من حق المحكة في هذا الشأن أن يكون أحد الخصوم قد دفع بعدم دستورية النص، حيث لا يتعين عليها في هذا الشأن – على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن تؤجل الدعوى أو تحدد ميعاداً لمن أبدى الدفع لرفع دعواه أمام المحكمة الدستورية العليا بالإجراءات المقررة أمامها بل ينبغى على المحكمة أن تراءى لها – وهى ذاتها – أن النص اللازم للفصل في الدعوى المنظورة أمامها نص غير دستورى، مرجع إلغاؤه بمعرفة المحكمة الدستورية العليا، أن توقف الدعوى وتحيل أوراقها إلى المحكمة المذكورة. فإذا كان الثابت من الأوراق أن النص الذى اعتمد عليه الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه من قضاء بعدم قبول الدعوى، هو نص المادة 49 من القانون رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن التطبيقية والذى يقضى بأن يكون الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية للنقابة الفرعية وفى قراراتها من حق خمسين عضواً على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية، للنقابة الفرعية وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلستها المنعقدة في 15/5/1993 – وقبل صدور الحكم المطعون فيه – بعدم دستورية المادة 199 من القانون رقم 84 لسنة 1976 بإنشاء نقابة مصممى الفنون التطبيقية – وهو نص مماثل للنص مثار الطعن الحالى لإخلاله بأحد الحقوق التى كفلها الدستور لعضو النقابة لأن الحقوق الذاتية لا يكفلها إلا أصحابها من خلال ضمان حقوقهم في اللجوء إلى القضاء والنفاذ إليه نفاذاً ميسراً لا تثقله أية أعباء مادية أو عوائق إجرائية جوهرية، وإذا كان النص المقضى بعدم دستوريته ليس هو بذاته النص مثار الطعن الحالى إلا أنه يتضمن في جوهره ذات العوائق التى تخل إخلالاً جسيماً يحق اللجوء إلى القضاء للانتصاف الأمر الذى يجعل القضاء بعدم دستورية النص المذكور أمراً مرجحاً، فقد كان يتعين على المحكمة المطعون في حكمها أن تقضى من تلقاء ذاتها بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى دستورية نص المادة 49 من القانون رقم 67 لسنة 1974 المشار إليه، دون أن يمنعها ذلك من النظر في الطلب المستعجل الخاص بوقف تنفيذ القرار الصادر من الجمعية العمومية للنقابة بإعلان فوز المطعون ضده نقيباً، على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله، الأمر الذى يتعين معه والحال هذه القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى لتتولى بنفسها وقف الدعوى – في شأن طلب الإلغاء وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للبت في مدى دستورية النص المشار إليه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه – وقد قضى – بغير حق بعدم قبول الدعوى – قد أغفل النظر في الطلب المستعجل رغم توافر شروطه الشكلية الموجبة للبت فيه – الأمر الذى يتعين معه والحال هذه إعادة الدعوى إلى المحكمة المطعون في حكمها للنظر في طلب وقف تنفيذ القرارين المشار إليهما في عريضة الدعوى، حيث لم يتوافر لدى هذه المحكمة من الأوراق ما يكفى للتصدى للفصل في الطلب المذكور.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى لتفصل فيها من جديد على الوجه المبين بالأسباب، مع إبقاء الفصل في المصروفات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) راجع الحكم الصادر بجلسة 2/7/1995 في الطعن رقم 654 لسنة 38 ق.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ