طعن رقم 2068 لسنة 33 بتاريخ 28/06/1992

Facebook
Twitter

طعن رقم 2068 لسنة 33 بتاريخ 28/06/1992
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / اسماعيل عبد الحميد ابراهيم ومحمد عبد الغنى حسن وعادل محمد زكى فرغلى ود./ منيب محمد ربيع نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

فى يوم الاثنين الموافق 4/5/1987 أودع الأستاذ/ ابراهيم الشارونى المحامى عن الأستاذ ماهر مأمون المحامى بصفته وكيلا عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 2068 لسنة 33ق وذلك فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى دائرة منازعة الأفراد والهيئات بجلسة 5/3/1987 فى الدعوى رقم 596 لسنة 40ق والقاضى بعدم قبول الدعوى شكلا وإلزام المدعيين المصروفات، وطلب الطاعنون فى ختام تقرير الطعن وللأسباب المبينة به أن تأمر دائرة فحص الطعون – بصفة مستعجلة – بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وباحالة إلى المحكمة الإدارية العليا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه واحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى للفصل فيها مجددا مع إلزام المطعون ضدهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة(
وأودع الاستاذ المستشار/ عادل الشربينى مفوض الدولة تقرير هيئة مفوضى الدولة الذى ارتأى فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وبرفضه بشقيه: العاجل والموضوعى مع إلزام الطاعنين المصروفات(
وحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة جلسة 5/3/1990 وبجلسة 17/2/1991 قررت الدائرة احالة الطعن إلى هذه المحكمة حيث تم نظر الطعن ومناقشة ادلته التفصيلية، واستمعت المحكمة إلى ما رأت لزوما لسماعه من ايضاحات على النحو المبين بمحاضر الجلسات حتى قررت حجزه للنطق بالحكم اليوم 285/6/1992 وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به(

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا(
ومن حيث أن هذا الطعن قد أقيم ضد كل من وزير المالية ومدير عام مصلحة الضرائب العقارية
ومن حيث أنه طبقا لأحكام المادة (157) من الدستور فان الوزير هو الرئيس الإدارى الأعلى لوزارته وهو الذى يرسم السياسة العامة لها ويقوم على تنفيذها وبالتالى فهو الذى يمثلها أمام القضاء وفى مواجهة الغير ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وإذ لم ينص المشرع على تمتع مصلحة الضرائب العقارية بالشخصية المعنوية المستقلة عن وزارة المالية أو ينص على تمثيل مدير عام هذه المصلحة لها أمام القضاء وفى مواجهة الغير فمن ثم يكن اختصام مدير عام هذه المصلحة مع وزير المالية حتى هذا الطعن على غير سند من القانون(
ومن حيث انه بمراعاة ما سلف بيانه فان هذا الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية(
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يتضح من الأوراق – فى أن الطاعنين قد اقاموا الدعوى رقم 596 لسنة 40ق أمام محكمة القضاء الإدارى طالبين الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار 307 لسنة 1983 بربط ضريبة المبانى وقدرها 10691جنيها و 905 مليما على أرض الطاعنين المفرج عنها تطبيقا لأحكام القانون رقم 69 لسنة 1974 وذلك تأسيساً على أن القرار المذكور فرض الضريبة المشار إليها على مساحة الأرض المفرج عنها لصالح الطاعنين اعتبارا من 25/7/1974 وحتى 31/12/1983، مع أن المساحة المذكورة لم يفرج عنها الا فى 28/10/1974 تطبيقاً لأحكام القانون رقم 69 لسنة 1974 بتسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة وأنه كان يتعين لذلك حساب الضريبة من تاريخ الافراج وليس قبله، كما أن قرار الربط المطعون فيه قد تضمن مساحات بجهات لم يتضمنها قرار الافراج(
وبجلسة 5/3/1987 قضت محكمة القضاء الإدارى بعدم قبول الدعوى شكلا والزمت الطاعنين المصروفات وأقامت قضاءها حسبما أوردت فى أسباب الحكم المطعون فيه على ما ثبت للمحكمة من الأوراق من أن القرار المطعون فيه صدر فى 28/11/1983وأن المدعين الطاعنين تقدموا بشكوى من ذات القرار المطعون فيه وبحثتها المصلحة وارسلت عن هذا البحث كتابا إلى مصلحة الضرائب العقارية بسوهاج فى 22/5/1985 وانهم تقدموا بشكوى أخرى بمناسبة توقيع بعض الحجوزات على المستأجرين بحثتها المصلحة وارسلت كتابا آخر فى 28/7/1985 إلى الضرائب العقارية بعدم توقيع أى حجز لاستيفاء الضرائب وتحصيلها بالطريق الودى واذا كانت الأوراق قد خلت من تجديد تاريخ الشكوى الأولى فان القدر المتعين لعلم المدعين يكمن فى التاريخ الثابت بكتاب الإدارة نتيجة بحث الشكوى المذكورة وهو 22/5/1985، ومن ثم فقد كان يتعين على المدعين أن يقيموا دعواهم فى ميعاد أقصاه 22/9/1985 وهو التاريخ الذى ينتهى فيه الستون يوما التالية للستين يوما التى أعقبت تاريخ تقديم الشكوى واذ أقام المدعون دعواهم فى 5/11/1985، فانهم يكونوا قد أقاموا دعواهم بعد الميعاد المقرر قانونا(
ومن حيث ان مبنى الماثل أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تأويل القانون وتطبيقه فضلا عما شابه من خطأ فى التسبيب وفساد فى الاستدلال وذلك للأسباب الاتية:-
أولا:- أن القرار المطعون فيه رقم 307 لسنة 1983 الصادر من مديرية الضرائب العقارية قد ظل مجهلا بالنسبة للطاعنين إلى أن توقع الحجز الإدارى- وفاء للمبالغ التى صدر بها القرار – تحت يد المستأجرين دون أن يعلم أصحاب الشأن بفحوى القرار بطريقة يقينة(
ثانيا:- أن بحث الشكوى التى تقدم بها الطاعنون قد استقر على أحقيتهم فى شكواهم مما دعى الجهة الرئاسية إلى ارسال كتابها المؤرخ 22/5/1985 والذى جاء به أن القرار المتظلم منه قد جاء مشوبا بالمخالفات التى يرجح منها الغاؤه كما وجهت كتابا إلى الضرائب العقارية بسوهاج تفيد العدول عن القرار المطعون فيه لعدم وضوح سند للمديونية، ورأت اتباع الوسائل الودية فى انهاء النزاع(
ثالثا:- أن تريث الطاعنين فى اقامة دعواهم حتى 5/11/1985 كان بسبب المفاوضات الودية مع الجهة المختصة بسوهاج التى كانت تتجه إلى تنفيذ كتاب الجهة الرئاسية المؤرخ 28/7/1985، فلما تأكد لهم اصرار الجهة الإدارية على موقفهم أقاموا دعواهم فى التاريخ المشار اليه((
ومن حيث أن أحكام الدساتير المتعاقبة لجمهورية مصر العربية وآخرها الدستور الحالى الصادر فى 1971 قد تواترت على النص على أن انشاء الضرائب العامة وتعديلها أو الغاؤها لا يكون الا بقانون، ولا يعفى أحد من ادائها الا فى الأحوال المبينة فى القانون ولا يجوز تكليف اداء غير ذلك من الضرائب والرسوم الا فى حدود القانون وبمقتضى هذا المبدأ الدستورى تخضع الضرائب العامة لمبدأ الشرعية والقانونية، بحيث يتعين أن تحدد بقانون الأركان الأساسية للضرائب العامة أى تحديد الوعاء الخاضع للضريبة وسعرها وفئاتها والممول الخاضع لها على نحو عام مجرد يحقق مبدأ المساواة بالنسبة لجميع الممولين الخاضعين وذلك سواء فى انشاءها وفرضها أو فى الاعفاء منها وعلى وجه لا يسمح للسلطة القائمة على تنفيذها أن تترخص بسلطة تقديرية فى الاخضاع للممولين أو تجديد الأوعية الخاضعة للضريبة أو تخفيض فئاتها أو الاعفاء منها ومن ثم فان الأصل فى المركز القانونى للممول خضوعا أو اعفاء انه مركز يحدده القانون وحده وفقا لما يتوفر فيه من أوصاف وشروط حددها المشرع للخضوع والاعفاء وقواعد لربط الضريبة والسعر المحدد لها، فمركز الممول للضريبة مصدره القانون وليس القرار الصادر بربط الضريبة سوى قرار كاشف لهذا المركز، واستنادا إلى هذه المبادئ الدستورية وفى ظلها صدر القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان الزراعية والقوانين المعدلة له(
ونص فى المادة ( 1 ) منه على أن تفرض ضريبة الاطيان على جميع الأراضى الزراعية المنزرعة فعلا، أو القابلة للزراعة على أساس الإيجار السنوى المقد لهذه الأرض ، كما نصت المادة ( 2 ) بعد تعديلها بالقانون رقم (93) لسنة 1943 على أن يقدر الايجار السنوى طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 لمدة عشر سنوات، يوجب المشرع فى إجراءات اعادة التقدير قبل نهاية كل فترة بمدة سنة على الأقل، وقضت المادة 3 بعد تعديلها بالقانون رقم 65لسنة 1949 بأن تكون الضريبة بنسبة 14% من الإيجار السنوى للأراضى وعند تحديد ضريبة الفدان تجبر كسور القرش صاغ إلى قرش كامل(
وحيث انه يبين من النصوص المتقدمة أن المشرع قد حدد – فى القانون رقم 113 لسنة 1939 المشار إليه – على سنن منضبطة – الأحكام الخاصة بربط الضريبة على الأطيان الزراعية فحدد أحوال فرض الضريبة ووعائها وسعرها وطريق تقديرها، والأحوال الخاصة برفعها أو الاعفاء منها بطريقة دائمة أو مؤقتة كما حدد مواعيد استحقاقها وطريقة دفعها والإجراءات الخاصة بتحصيلها، وذلك كله على وجه لا يسمح للجهة القائمة على التنفيذ اتخاذ الإجراءات القانونية التى فرضها القانون لتحديد قيمة الضريبة فى مواجهة الخاضع لها وذلك بنقل المركز القانونى العام المجرد الوارد فى القانون إلى مركز ذاتى ينفرد به الممول الخاضع للضريبة الذى يستمد مركزه القانونى من حقوق والتزامات من القانون مباشرة، دون أن يكون لهذه السلطة ملكية اصدار قرار إدارى ينشئ أو يعدل أو يلغى المركز القانونى بالمعنى القانونى الدقيق Det Discritimnair فى حق صاحب الشأن بحيث تقتصر الإدارة الضريبية على اتخاذ الإجراءات التى أوجبها القانون لتحديد حقوق والتزامات الخاضع للضريبة على الوجه الذى حدده القانون المذكور بحيث يكون لهذا الأخير فى أى وقت من الأوقات كأصل عام ما لم ينص المشرع صراحة فى القانون المنظم للضريبة على خلاف ذلك أن يلجأ إلى القضاء ناعيا على أى إجراء من إجراءات ربط الضريبة مخالفته للقانون بما يترتب على ذلك من الاخلال بمركزه القانونى الثابت له بمقتضى القانون دون أن يمنعه من ذلك فوات المواعيد المقررة قانونا لقبول الطعن بالإلغاء فى القرارات الادارية، اذ تمخض المنازعة فى أى إجراء من إجراءات ربط الضريبة أن تكون عن المنازعات الحقوقية التى تندرج فى نطاق القضاء الكامل لمحاكم مجلس الدولة ولا تتقيد بالمواعيد المقررة – قانونا لقبول التظلم من الإجراء الضريبى أو الطعن فيه أو مهلة محددة يسقط بعدها حق صاحب الشأن فى النعى عليه، فان مواعيد الطعن فى قرارات ربط الضريبة تظل قائمة لا تسقط الا بسقوط الحق ذاته بفوات مواعيد التقادم التى تسرى فى شأنه قانونا(
ومن حيث ان الثابت من الأوراق ان مديرية الضرائب العقارية بسوهاج قد حررت الاستمارة الخاصة بربط الضريبة فى 28/11/1983، وصادق عليها وزير الخزانة بالنيبابة فى 3/12/1983 وتضمنت الاستمارة الخاصة بالتسوية المودع صورتها ملف الطعن الأطيان المضافة طبقا للقانون ومفردات المبالغ الخاصة بالتسوية من ضريبة أصلية وتأمينات وسجل عينى وخلافه، فأقام الطاعنون دعواهم 596 لسنة 40ق أمام محكمة القضاء الإدارى طعنا فى هذه التسوية، للأسباب الواردة بالدعوى التى أودعوا عريضتها فى 5/11/1985 مستوفية أوضاعها الشكلية، فقد أضحى من المتعين قبولها والبت فى مدى سلامة التسوية المطعون فيها، ولو اتخذت الدعوى شكل الطعن فى قرار إدارى رسمى بالقرار رقم 307، وحيث ان هذا القرار بزعم انه قرار إدارى منشئ لمركز قانونى ليس له وجود قانونى فى حقيقة الحال بالنسبة لطبيعة المركز القانونى للممول والذى منشؤ وأساسه أحكام القانون مباشرة، وليس هذا القرار التنفيذى الصادر كاشفا عن هذا المركز القانونى من الإدارة الضريبة المختصة، فليس من شأن هذه التسمية لذلك القرار التنفيذى الكاشف عن المركز القانونى للممول والذى ليس له صدى فى حقيقة الحال قانونا أن تغلق أمام أصحاب الشأن سبيل الطعن على المراكز القانونية المتعلقة بهم بشأن ربط الضريبة أو الاعفاء منها أو تحصيلها أو تقيدهم بمواعيد لم ينص عليها القانون فى المنازعة أمام القاضى الطبيعى المختص بنظر المنازعة الضريبية (
وإذ انتهجت المحكمة غير هذا النهج، واتبعت سبيل الجهة الإدارية فى اعتبار قرار ربط الضريبة من القرارات الإدارية التى يتقيد الطعن فيها بالمواعيد المقررة لقبول دعاوى الإلغاء سعيا وراء تحصين قراراتها فى هذا الشأن، وانتهت من ذلك إلى استغلال باب الطعن أمام أصحاب الشأن، فانها تكون قد أخطأت فيما انتهت إليه من الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا، واذ لم تبت المحكمة فى موضوع الدعوى التى لم تتهيأ أوراقها بعد الفصل فيها وحتى لا يحرم طرفى المنازعة من مرحلة من مراحل التقاضى فى الموضوع أمام محاكم مجلس الدولة ، فقد أضحى متعينا احالة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى(
واذ خسر المطعون ضده بصفته هذا الطعن فقد تعين إلزامه بمصروفاته عملا بأحكام المادة (184) من قانون المرافعات(

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ضد المطعون ضده الأول وزير المالية وحده، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلا، وأمرت بإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى، وألزمت المطعون ضده بمصروفات هذا الطعن(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ