طعن رقم 2083 لسنة 35 بتاريخ 27/12/1992 دائرة منازعات الأفراد والهيئات
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/محمد حامد الجمل. رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة / محمد عبد الغنى حسن وإدوارد غالب سيفين واحمد عبد العزيز ابو العزم ود. منيب محمد ربيع. المستشارين.
* إجراءات الطعن
فى يوم السبت الموافق 29 من إبريل سنة 1989 أودع الأستاذ / سيد الديب المحامى نائبا عن الأستاذ / مرقص واصف القوص المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2083 لسنة 35 ق.ع فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى دائرة منازعات الأفراد والهيئات بجلسة 28/2/1989 فى الدعوى رقم 2839 لسنة 41 ق والذى قضى برفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات. وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه مع ما يترتب عليه من آثار ونجاح الطالب فى السنة التمهيدية لدرجة الماجستير فى اللغة العربية وإلزام المطعون ضدهما المصروفات. وقد أعلن تقرير الطعن الى المطعون ضدهما على الوجه المبين بالأوراق، وقدم السيد الأستاذ المستشار على رضا مفوض الدولة تقريرا مسببا برأى هيئة مفوضى الدولة ارتأت فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى موضوعه بالرفض وإلزام الطاعن المصروفات.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 6 من يناير سنة 1992، وتداولت نظره بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر، وبجلسة 6 من يولية سنة 1992 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة والتى نظرته بجلسة 26 من يوليه سنة 1992، وبجلسة 11 من أكتوبر سنة 1992 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 29/11/1992 ثم مد أجل الحكم لجلسة اليوم 27/12/1992 وبها صدر هذا- الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من سائر أوراق الطعن – فى انه بتاريخ 12/3/1987 أقام الطاعن الدعوى رقم 2839 للسنة 41 ق أمام محكمة القضاء الإدارى دائرة منازعات الأفراد والهيئات طلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار كلية الآداب جامعة المنيا بعدم الاعتداد بدرجة جيد التى حصل عليها من أستاذ المادة فى قاعة البحث، وأحقيته فى الحصول على هذه الدرجة وقال المدعى بيانا لدعواه انه قد حصل على درجة جيد فى امتحان السنة التمهيدية للماجستير بقسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة المنيا فى جميع المواد عدا مادة قاعة البحث والتى حصل فيها على درجة مقبول وهو ما يعنى رسوبه بحسبان ان الدرجة المقررة للنجاح هى درجة جيد، وقد تظلم من هذه الدرجة الى كل من عميد الكلية وأستاذ مادة قاعة البحث والممتحن فيها والذى قام برفع درجته بها من 12 درجة إلى 14 درجة وهو ما يؤدى الى نجاحه فيها إلا ان عميد الكلية رفض ذلك وأوضح المدعى أن المتبع فى قسم اللغة العربية بالكلية منح الطالب الذى يرسب فى مادة أربع درجات كى ينجح وهو ما لم يتبع معه نظرا لوجود خلافات بين أستاذ المادة وبين عميد الكلية.
وبجلسة 28/2/1989 صدر الحكم المطعون فيه وقضى برفض الدعوى بالنسبة لطلب الإلغاء وإلزام المدعى المصروفات. وأقامت المحكمة قضائها على ان الثابت من الأوراق انه بعد ان تم رصد نتيجة السنة التمهيدية للماجستير دور نوفمبر سنة 1986 قسم اللغة العربية بكلية آداب المنيا تبين ان المدعى ناجح فى جميع المواد عدا مادة قاعة البحث التى حصل فيها على (12) درجة من (20) درجة حال كون درجة النجاح من (14) درجة الأمر الذى أدى برئيس الكنترول للكتابة الى عميد الكلية بذلك بطلب رفع الدرجة من (12 الى 14) بواسطة لجنه الممتحنين حتى يمكن إنجاح الطالب، وإذ أحيلت الأوراق من عميد الكلية الى لجنة الامتحان أشر رئيس اللجنة ( أستاذ المادة ) بأنه غير موافق على رفع الدرجة ومن ثم عرضت الأوراق على مجلس الكلية الذى أقر النتيجة النهائية للسنة التمهيدية والتى أعلن فيها عن رسوب المدعى بسبب حصوله على (12) من (20) درجة فى مادة قاعة البحث، وإذ كان ذلك وكان من المقرر وفقا للمادة 173 من القانون رقم 149 لسنة 1972 بشأن، تنظيم الجامعات انه يشترط لنجاح الطالب فى الامتحانات ان ترضى لجنه الامتحانات عن فهمه وتحصليه وذلك وفق أحكام اللائحة التنفيذية، كما انه من المقرر وفقا لنص المادة (71) من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات ان مجلس الكلية هو الذى يختص بإقرار نتيجة الامتحان، ولما كان مجلس الكلية قد اقر تلك النتيجة كذلك – ومن بينها رسوب الطالب المدعى لعدم حصوله على درجة النجاح فى مادة قاعة البحث بعد ان رفضت لجنة الامتحان رفع درجته فان القرار الصادر فى هذا الشأن يكون صحيحا ولا مطعن عليه. ولا ينال مما تقدم ما أثاره المدعى بان ثمة خلافا بين عميد الكية وأستاذ مادة قاعة البحث راح هو ضحيته إذ ان ذلك لا يعدو ان يكون قولا مرسلا لم يقم عليه دليل بالأوراق كما ان عدول أستاذ المادة عن تقديره السابق وبعد إصراره على عدم رفع هذا التقدير رغم طلب ذلك منه رسميا عن طريق عميد الكلية هذا العدول لا ينتج أثرا قانونيا فى حق المدعى بعد ان تم إعلان النتيجة رسميا وبمراعاة الإجراءات القانونية المطلوبة.
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل ان الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه ذلك لانه بعد إعلان رسوب الطاعن فى مادة قاعة البحث وحصوله فيها على (12) درجة من (25) درجة، تظلم من هذه النتيجة فحرر عميد الكلية خطابا رسميا الى أستاذ المادة ورئيس لجنة الامتحان وهو ما يعنى ان عميد الكلية قد وافق على نجاح الطاعن فى هذه المادة بديلا عن الأستاذ الاخر المشترك فى لجنه الامتحان ولو عرض العميد الأمر عليه لوافق على نجاح الطاعن ومن ثم يكون العميد قد أحل نفسه محل العضو الثانى فى اللجنة، كما ان أستاذ المادة الذى حرر إليه العميد أقر فيما بعد بأحقية الطاعن فى النجاح وذلك بعد ان اطلع على البحث المقدم منه اذ ان التقدير الذى أعطاه له فى البداية كان تقديرا مؤقتا وقبل ان يطلع على البحث وبذلك تكون لجنه الامتحان قد وافقت ورضيت عن البحث المقدم من الطاعن وهو ما يتحقق معه شروط تطبيق المادة (173) من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 كذلك فان مجلس الكلية والذى له كافة الاختصاصات المتعلقة بطلبة الدراسات العليا حسبما تنص المـادة (52) من القانون السالف وبمقتضاها يبسط المجلس سلطانه على ما يعرض عليه من أمور تتصل بنتائج الطلاب دون قيد زمنى – هذا المجلس رغم ما خوله القانون قد تجاهل الخطأ الذى وقع فيه أستاذ المادة وذلك بمنحه تقديرا للطالب قبل ان يطلع على البحث المقدم منه، وقد اقر الأستاذ بأحقيته فى النجاح بعد اطلاعه على البحث وهذا الخطأ لا يد للطاعن فيه، وقد كان على المجلس ان يقرر نجاح الطاعن إلا ان مجلس الكلية تجاهل هذا الخطأ، ومن ثم يكون قراره الصادر بإعلان رسوب الطاعن مشوبا بالانحراف بالسلطة لتجاهله هدفا مشروعا، كما اغفل الحكم المطعون فيه ايضا الإقرار المقدم من أستاذ مادة قاعة البحث والذى أقر فيه بأحقية الطاعن فى النجاح فى هذه المادة وهو ما يصم الحكم المطعون فيه بالفساد فى الاستدلال، كذلك فان الحكم لم يلتفت ولم يرد على دفوع ودفاع الطاعن التى أبدها أمام محكمة أول درجة خاصة خطأ أستاذ المادة وهو بمرتبة الخطأ المادى فضلا عن انحراف مجلس الكلية بالسلطة.
ومن حيث انه عما أبداه الطاعن أمام دائرة فحص الطعون بطلب تعديل الحكم الى إلغاء تقدير درجته وإحالة البحث محل النزاع الى لجنة جديدة لإعادة تقديره حسبما انتهى اليه رأى المستشار القانونى لوزير التعليم اذ تنص المادة (235) من قانون المرافعات على انه لا تقبل الطلبات الجديدة فى الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها … ومتى كان طلب الطاعن إلغاء تقدير درجته فى البحث المقدم منه فى مادة قاعه البحث وإحالة هذا البحث الى لجنه جديدة لإعادة تقديره إنما هو طلب جديد يتقدم به الطاعن لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا، وكان يتعين ان يكون ضمن طلباته فى العريضة أمام محكمة القضاء الإدارى الامر الذى لم يحدث، ومن ثم فان هذا الطلب الجديد لا يقبل عملا بحكم المادة 335 من قانون المرافعات ومن ثم تكون طلبات الطاعن التى أقام بها طعنه هى إلغاء الحكم المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار ونجاحه فى السنة التمهيدية لدرجة الماجستير فى اللغة العربية وهى الطلبات المطروحة على هذه المحكمة لتفصل فيها بقضائها وفى حدود ولايتها التى حددها القانون رقم (47) لسنة 1972 بتنظيم مجلس الدولة والتى تقوم أساسا على وزن الأحكام المطعون فيها أمامها بميزان القانون، من حيث الإجراءات أو الموضوع أو تفسير وتطبيق أحكام القانون على الوجه الصحيح ودوق ان تتطرق المحكمة الى النظر فى طلبات جديدة لم تكن تحت نظر محكمة أول درجة قبل صدور الحكم المطعون فيه فولاية المحكمة الإدارية العليا تقتصر على نظر الطعون فى الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة على النحو الذى نظمه قانون تنظيم المجلس والتصدى إعلاء للشرعية وسيادة القانون للفصل فى موضوع الدعوى لو كانت صالحة للفصل فى موضوعها بحالتها بمراعاة طبيعة الدعوى الإدارية وفى حدودها وقت صدور الحكم الطعين دون ان تتطرق لطلبات جديدة لم تكن مطروحة على محكمة أول درجة التزاما بصريح أحكام قانون مجلس الدولة فى هذا الشأن وبطبيعة وحدود الطعن فى الأحكام أمامها إعمالا لحق الدفاع الذى قدمه الدستور ولعدم مصادرة درجة من درجات التقاضى.
ومن حيث ان المادة (41) من قانون الجامعات رقم 49 لسنة 1972 تنص على ان : (يختص مجلس الكلية او المعهد التابع للجامعة بالنظر فى المسائل الآتية : أولا – …. ثانيا – 200001 – تحديد مواعيد الامتحان ووضع جداوله وتوزيع أعماله وتشكيل لجانه وتحديد واجبات الممتحنين وإقرار مداولات لجان الامتحان ونتائج الامتحانات فى الكلية او المعهد … وتنص المادة (42) من ذات القانون على ان : يقوم العميد بتنفيذ قرارات مجلس الكلية او المعهد … وتنص المادة (167) من القانون على انه : مع مراعاة أحكام هذا القانون، تحدد اللائحة التنفيذية موعد بدء الدراسة وانتهائها والأسس العامة المشتركة لنظم الدراسة والقيد ونظام الامتحان وفرصه وتقديراته كما تنص المادة 173 من القانون على أنه : يشترط لنجاح الطالب فى الامتحانات ان ترضى لجنة الامتحانات عن فهمه وتحصليه وذلك وفق أحكام اللائحة التنفيذية وأحكام اللائحة الداخلية المختصة كما تنص المادة (34) من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 809 لسنة 1975 على ان : يقوم العميد بتصريف أمور الكلية وإدارة شئونها العملية والإدارية والمالية فى حدود السياسة التى يرسمها مجلس الجامعة ومجلس الكلية وفقا لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها. ويتولى على الأخص : 1 – 400000 – مراقبة سير الدراسة والامتحانات وحفظ النظام داخل الكلية وإبلاغ رئيس الجامعة عن ما من شأنه المساس بسير العمل بالكلية أو ما ينسب الى أحد أعضاء هيئة التدريس وفى الباب الثالث من تلك اللائحة وتحت عنوان الدراسة والامتحانات وشئون الطلاب – الدراسات العليا – القسم الأول – أحكام عامة تـنص المـادة (71) هن اللائحة على انه فيما عدا امتحانات الفرق النهائية بقسم الليسانس أو البكالوريوس يعين مجلس الكلية بعد اخذ رأى مجلس القسم المختص أحد أساتذة المادة ليتولى وضع موضوعات الامتحانات التحريرية بالاشتراك مع القائم بتدريسها، ويجوز عند الاقتضاء ان يشترك فى وضعها من يختاره مجلس الكلية لهذا الغرض. وتشكل لجنه الامتحان فى كل مقر من عضوين على الأقل يختارهما مجلس الكلية بناء على طلب مجلس القسم المختص، ويتم اختيارهما بقدر الإمكان من أعضاء هيئة التدريس بالكلية او المعهد، وللعميد فى حالة الاستعجال اختيار أعضاء اللجنة وتتكون من لجان امتحان المقررات المختلفة لجنة عامة فى كل فرقة أو قسم برئاسة العميد او رئيس القسم حسب الأحوال وتعرض عليها نتيجة الامتحان لمراجعتها واقتراح ما تراه فى شأن مستوى تقديرات الطلاب بالنسبة للمقررات المختلفة وبدون محضر باجتماع اللجنة وتعرض نتيجة مداولاتها على الكلية لإقرارها. وتنص المـادة (72) من اللائحة على ان : يرأس عميد الكلية لجان الامتحان ويشكل تحت إشرافه لجنة أو اكثر لمراقبة الامتحان وإعداد النتيجة ويرأس كلا منها أحد الأساتذة او الأساتذة المساعدين.
ومن حيث ان لهذه المحكمة قضاء مستقر على التعليم الجامعى بحسب الدستور والقانون واللوائح المنظمة له وبينها قانون تنظيم الجامعات سالف البيان ولائحته التنفيذية انما هو حق تكفله الدولة وتشرف على تحقيقه وفقا لحاجات المجتمع والإنتاج ويتحمل المجتمع تكاليفه فى جميع المراحل ليس فقط باعتباره حقا تكفله أحكام الدستور للمواطنين على سبيل المساواة وبمراعاة تكافؤ الفرص بين الشباب أبناء هذا الوطن وإنما أيضا باعتباره خدمة أساسية وجوهرية لازمة لوجود المجتمع وتقدمه واستمراره ( المواد 18 ، 20 من الدستور ) بحكم طبيعة التعليم وغاياته التى تقوم أساسا على توفير التأهيل العلمى والفنى للشباب وتمكينه من تحمل مسئولية توفير الإنتاج والخدمات اللازمة له فضلا عن الإسهام فى تقدم المجتمع ورقيه، وحتى يتم التحقق من تمام هذا التأهيل العلمى على اكمل وجه حرص المشرع على وضع نظام الامتحانات وتنظيمها على أساس أداء الامتحان بنوعيه الشفوى والتحريرى على نحو واقعى وجدى وصحيح بما يكشف عن قدرة الطالب فى التحصيل والفهم والاستيعاب وقد جرت النصوص السالف بيانها على تفصيل طريقه الامتحان والمختص بوضع الأسئلة وإجراء الامتحان وتشكيل اللجان وواجبات الممتحنين بل لقد حرص المشرع على تحديد اختصاصات المسئولين بالجامعات على نحو يمنع الغموض واللبس ويحول لمون تجاوز الاختصاصات فاختصاصات مجلس الكلية على نحو ما ورد تفصيلا فى المادة (41) من قانون تنظيم الجامعات من بينها تشكيل لجان الامتحان وواجبات الممتحنين وإقرار مداولات لجان الامتحان وإقرار نتائج الامتحانات، كما يختص عميد الكلية وفقا لنص المادة (42) من القانون على تنفيذ قرارات مجلس الكلية فلا يدخل فى اختصاص عميد الكلية ان يحل نفسه – وعلى ما ذهب الطاعن – محل أحد عضوى لجنة الامتحان فى مادة قاعة البحث وتصحيحها وهو ان فعل ذلك يغدو متجاوزا اختصاصه، كذلك فان مجلس الكلية يقف بسلطانه عند حد إقرار نتائج الامتحانات الواردة إليه من لجان الامتحان المختلفة ومن اللجنة العامة المنصوص عليها فى المادة (71) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والتى تعرض عليها نتيجة الامتحان لمراجعتها واقتراح ما تراه فى شأن مستوى تقديرات الطلاب بالنسبة للمقررات المختلفة ويدون محضر باجتماع اللجنة وتعرض مداولاتها على مجلس الكلية لإقرارها وعلى ذلك فان لجنة الامتحانات العامة هى المختصة بمراجعة نتيجة الامتحان ثم عرض ما تنتهى اليه على مجلس الكلية لإقراره ولما كان الثابت ان مجلس كلية الآداب جامعة المنيا قد اقر النتيجة النهائية للسنة التمهيدية للحصول على الماجستير والتى أعلن فيها عن رسوب الطاعن بسبب حصوله على (12 درجة) من ( 20 درجة) فى مادة قاعة البحث، ومن ثم لا يقبل بعد ذلك قول لعميد الكلية أو لمجلس الكية بان الطاعن يستحق النجاح فى تلك المادة والذى كان مجاله قبل إقرار مجلس الكلية لنتيجة الامتحان او ان يعيد النظر فيما انتهت اليه لجنه الامتحانات وإعادة الأمر اليها لترى فيه رأيها بتعديل النتيجة أو بالإبقاء عليها فإذا كان المجلس قد اعتمد النتيجة برسوب الطاعن فهى النتيجة التى يعتد بها ويعول عليها قانونا بعد استيفائها كافة مراحلها المقررة فى قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية.
ومن حيث انه لا مقنع قانونا فيما ذهب اليه الطاعن من ان أستاذ المادة الذى حرر اليه العميد، اقر فيما بعد أحقية الطاعن فى النجاح بعد ان اطلع على البحث المقدم منه ( الحق فى القران الكريم ) إذ ان التقدير الذى أعطاه إياه فى البداية كان تقديرا مؤقتا وقبل ان يطلع على البحث، وارجع الطاعن قوله الى صدور الإقرار المنسوب الى أستاذ المادة وعضو لجنة الممتحنين والذى اصبح عميدا لكلية الدراسات العربية والممهور بتوقيعه وبخاتم كلية الدراسات العربية شئون الطلاب، وهذا الحكم ليؤكد صدور الإقرار منه بعد تركه كلية الآداب الى كلية الدراسات العربية وقد تضمن هذا الإقرار انه حيث ان الطالب قد نجح بتقدير جيد فى جميع المواد ماعدا مادة قاعة بحث فقد حصل على اثنتى عشرة درجة مقبول وقد اطلعت على صورة من البحث المقدم، وعنوانه الحق فى القرآن الكريم وأرى شخصيا وكعضو فى لجنة الممتحنين وكأستاذ للمادة ان البحث يمكن رفعه الى أربع عشرة درجة جيد حتى يمكن نجاح الطالب والأمر معروض على عميد الكلية لاتخاذ اللازم علما بأن أى إقرارات سابقة بعدم الموافقة تعتبر لاغية لأنها سابقة لتاريخ الالتماس وقبل الاطلاع على صورة البحث المرفق – فهذا الإقرار لم يعتد به المشرع كورقة رسمية يمارس من خلاله الأستاذ ما أسند اليه من قبل المشرع من أعمال الامتحانات فهو بإقراره لا يمارس عمله كعضو لجنه ممتحنين والتى حدد المشرع نطاقها بورقة الامتحان فقط والقول بغير ذلك يجرد ورقة الامتحان كورقة رسمية من كل قيمة ومدلول بينما هى الوثيقة الرسمية الأساسية التى يعتمد عليها القانون واللائحة التنفيذية فى إثبات ما أداه الطالب من إجابات يقدر نجاحه ورسوبه ومرتبته على أساسها الأساتذة المصححون وترصد فيها لجنة الإشراف على الامتحان درجاته وينبنى على كل ذلك النتيجة التى تعلنها الكلية لما أسفر عنه الامتحان ولا شك فى انه يخالف نظم الامتحانات الجامعية التى تنظم تصحيح الورقة المذكورة من عضو لجنة الامتحان وليس من أحدهما، والأخذ بما ورد بالإقرار يجعل ورقة امتحان الطاعن ومنحه (12) درجة لغوا ويجرد قرار عضو اللجنة الآخر برسوب الطاعن من مضمونه، وبالتالى فلا قيمة قانونية لإقرار أستاذ المادة خارج نطاق الامتحان أو أوراق الإجابة على الامتحان ذاتها ما لم يكن ذلك له سنده السليم قانونا وواقعا فى مجال الامتحان وفى لورقة الإجابة أما ما ورد بهذا الإقرار من انه منح الطاعن (12) درجة من (20) درجة بتقدير مقبول وان هذا التقدير يعد لاغيا لأنه سابق على تاريخ الالتماس وقبل الاطلاع على صورة البحث المرفق – هذا الإقرار يفترض أن أستاذ المادة موقع الإقرار تجد منح الطاعن درجة مقبول (12 ) من ( 20) درجة دون الاطلاع على البحث وإقراره على نفسه بهذا – وبفرض ثبوته وصحة صدوره عنه بإرادة سليمة – يجرده من الأمانة العلمية ومن الاتصاف بالموضوعية وبالعدالة فى ممارسة عمله، وخاصة فى تصحيح أوراق إجابات الطلاب ، كما أن الإقرار بالاطلاع على صورة البحث المرفق بالتماس الطاعن، وبعد اعتماد نتيجة الامتحان برسوبه يجرد موقع الإقرار من فضيلة احترام النظام والقانون والأمانة والخلق القويم إذ كيف يتأتى له الاطلاع على البحث دون أن يحال اليه ذلك بصفة رسمية وكيف يطلع عليه وقد بعد عن كلية الآداب وأصبح يشغل منصبا آخر خارجها ( عميدا لكلية الدراسات العربية ) – وكان حريا به أن ينأى بنفسه عن إثبات مثل هذا الأمر والبعد عن مواطن الشبهات وكان أولى به ان يقف عند حد الانحراف بالخطأ فى تصحيح البحث، دون أن يتجاوز ذلك الى قبول البحث وهو غير مختص بذلك فى وقت عمله بعيدا عن كلية الآداب وأن يصححه ويعطيه ايضا درجة مغايرة من الرسوب الى النجاح مع القول بأنه لم يقرأه قبل ذلك إذ أن هذا عمل يتنزه عنه أساتذة الجامعات الذين خاطبهم القانون رقم (49) لسنة 1972 فى المادة (96) منه بأن عليهم التمسك بالتقاليد والقيم الجامعية الأصيلة والعمل على بثها فى نفوس الطلاب وأولها ان يكون موضوعيا وعلميا ونزيها وينصف الطلاب فى إطار الشرعية وبمراعاة الأسس والمبادئ والقيم الجامعية بينما هو بإقراره لم يراع التقاليد والقيم الجامعية الأصيلة وخرج عليها بإقراره انه قد صحح البحث وقدره دون قراءه ثم أقره وهو غير مختص بما يهدر ما ورد بإقراره ولا يعتد به قانونا فى مجال نتيجة الطاعن والتى تبقى كما اقرها مجلس الكلية، وان كان يعتد بالإقرار فى مجال مساءلة الأستاذ موقع الإقرار فيما ورد بإقراره لو صح صدوره منه فى ضوء ما سلف بيانه وغنى عن البيان انه مادام أن رأى المستشار القانونى لوزير التعليم قد بنى على إقرار أستاذ المادة المشار اليه وقد ثبت بطلان وفساد الإقرار على النحو السالف ومن ثم لا يعتد بالرأى الذى بنى على هذا الإقرار وإذ ذهب الحكم المطعون فيه الى ذات المذهب وقضى برفض الدعوى فمن ثم يكون قد صادف صحيح القانون.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول طلبات الطاعن المعدلة التى أبداها لأول مرة أمام دائرة فحص الطعون، وبقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ