طعن رقم 2094 لسنة 34 بتاريخ 25/11/1995 الدائرة الثانية
طعن رقم 2094 لسنة 34 بتاريخ 25/11/1995 الدائرة الثانية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة.وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمد مجدي محمد خليل، وعويس عبد الوهاب عويس، السيد محمد العوضي، محمد عبد الحميد مسعود، (نواب رئيس مجلس الدولة)
* الإجراءات
في يوم الخميس الموافق 26/5/1988 أودع السيد الأستاذ/ عبد الحميد محمد السراج، المحامي بصفته وكيلا عن السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن، قيد بجدولها برقم 2094 لسنة 34قضائية، ضد السادة كمال أحمد يوسف، وشوقي صادق قرياقص وفؤاد على أحمد، وماهر حسين عبد العال، في حكم محكمة القضاء الإدارى بجلسة 30/3/1988 في الدعوى رقم 6989 لسنة 36قضائية، والقاضي بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بأحقية المدعين الثاني والثالث والرابع والخامس في تسوية حالاتهم بافتراض التعيين في الدرجة السادسة المختصة بمرتب قدره عشرة جنيهات ونصف، وإلزام الهيئة المدعي عليها بمصروفات هذا الشق، وبرفض دعوى المدعيين الأول والسادس، وإلزامهما المصروفات وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن- ولما تكامله من أسباب- الحكم بقبول الطعن شكلا،وبوقف تنفيذ ثم إلغاء الحكم المطعون فيه بالنسبة للمدعين من الثاني إلى الخامس والقضاء بإثبات تنازل المدعي الثاني عن دعواه، وبرفض الدعوى بالنسبة للمدعين من الثالث إلى الخامس وإلزام المطعون ضدهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
وأعلن تقرير الطعن، وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقرير مسببا برأيها القانوني ارتأت فيه، الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه بالنسبة للمطعون ضده الأول.
والقضاء بإثبات تركه الدعوى، وإلزامه للمصروفات، وبرفض الطعن فيما عدا ذلك، وإلزام جهة الإدارة المصروفات المناسبة.
وتحددت جلسة 13/3/1995 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون، وبها نظره وبما تلاها من جلسات على النحو الثابت بمحاضرها إلى أن قررت الدائرة بجلسة 12/6/1995 المسائية إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا( الدائرة الثانية) لنظره بجلسة 29/7/1995، وبها نظر، وبما تلاها من جلسات على ما هو مبين بمحاضرها إلى أن قررت المحكمة بجلسة 21/10/1995 إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيما صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسباب لدى النطق به.
* المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث ان الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان عناصر المنازعة تخلص في ان السادة/ جميل محمد صالح، وكمال أحمد أبو سيف، وشوقي صادق قرياقص، وفؤاد على أحمد، وماهر حسين عبد العال، والسيدة/ أزهار محمد إبراهيم أقاموا أمام المحكمة الإدارية لوزارة المالية الدعوى رقم 154 لسنة 31قضائية ضد السيدين/ وزير الاقتصاد، ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التامين، بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 28/6/1984 طلبوا في ختامها الحكم بتسوية حالاتهم طبقا للقانون رقم 83 لسنة 1973، ومنحتهم الدرجات والعلاوات المستحقة لهم، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المدعي عليهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقالوا شرحا لا أسانيد دعواهم، أنهم التحقوا للعمل بالحكومة ثم استقر بهم المطاف بالعمل في المؤسسة المصرية للتأمين التى أدمجت في الهيئة العامة للتأمين التى حولت إلى الهيئة المصرية للرقابة على التأمين بالقانون رقم 10 لسنة 1981، ومن ثم فإنه يتوافر في شأنهم مناط تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973، إلا أن الجهة الإدارية لم تطبقه بشأنهم بدعوى أنهم عاملون بمؤسسة عامة، وإذ كان هذا صحيحا لكونهم كانوا حتى 31/12/1974 تابعين لمؤسسة عامة، ألا انهم يحق لهم تسوية حالاتهم طبقا للمادة الثانية من القانون رقم 135/1980 بحسبانهم من حملة المؤهلات الواردة بالجدول الملحق بالقانون رقم 83 لسنة 1973، أو المؤهلات المضافة إلى هذا الجدول، وكانوا موجودين بالخدمة بهيئة عامة، وكانوا يعملون من قبل بإحدى الوحدات التى تغير شكلها القانوني من مصلحة أو هيئة عامة إلى مؤسسة عامة ثم تحولت إلى هيئة عامة بعد 31/12/1974، وذلك طبقا للمادة(7) من القانون رقم(7) لسنة 1984، لذلك فإنهم يقيمون دعواهم بغية الحكم لهم بطلباتهم.
وبجلسة 16/6/1985 حكمت المحكمة الإدارية لوزارة المالية بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى، وأمرت بإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات.
وتنفيذا لذلك أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري ( دائر التسويات (ب)) وقيدت برقم 6986 لسنة 39ق.
وبجلسة 30/3/1988 أصدرت محكمة القضاء الإدارى ( دائرة التسويات) حكمها المطعون فيه، وشيدت قضاءها بقبول الدعوى شكلا، على أساس أن الدعوى من دعاوى التسويات، وأنها أقيمت في الميعاد مستوفيه كافة أوضاعه الشكلية، أما قضاؤها في موضوع الدعوى فقد أقامته على أساس ان المستفاد من المادة(9) من القانون رقم 10لسنة 1981 بشأن الأشراف والرقابة على التأمين، والمادتين (1)،(8) من قرار رئيس الجمهورية رقم 221 لسنة 1976 بإنشاء الهيئة المصرية العامة للتأمين، ولائحة نظام العاملين بالهيئة المدعي عليها الصادرة بقرار نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية ووزير الاقتصاد رقم 323 لسنة 1981، أنه ولئن كانت الهيئة المدعي عليها تطبق فيما لم يرد به نص في لائحة العاملون بها قانون نظام العاملين بالقطاع العام، ولا تطبق قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة إلا أن هذا لا يؤثر في سريان حكم المادة(7) من القانون رقم (7) لسنة 1984 في شأن تسوية حالات بعض العاملين، ، بحسبان أن هذا القانون أعلي مرتبة من اللائحة لا يجوز لها أن تخرج عليه، ومن ثم فإنه يستفيد من أحكامه كل من كان موجوداً بخدمة الهيئة في 1/1/1984تاريخ العمل به، ويتوافر في شأنه مناط تطبيقه، وبناء على ذلك وإذ ثبت أن الهيئة المدعي عليها كانت، وفقا لأحكام القانون رقم 156 لسنة 1950، وحدة من وحدات الجهاز الإدارى للدولة( مصلحة التأمين) ثم أرجحت في المؤسسة المصرية العامة للتأمين، وتحولت إلى هيئة عامة بقرار رئيس الجمهورية رقم 221 لسنة 1976، ومن ثم فإنه يكون قد تحقق بشأن المدعين شروط الإفادة من البند الاول من المادة(7) من القانون رقم 7/1984 فيما عدا المدعي الاول الذى لم يكن بخدمة الهيئة في تاريخ العمل بالقانون رقم 83 لسنة 1973، ولما كان المدعي الثاني حاصل على شهادة إتمام الدراسة الثانوية ( القسم الخاص) لسنة 1949، والثالث حاصل على شهادة التوجيهية 1956 والرابع على دبلوم المدارس التجارية سنة 1949، والخاص لي الثانوية العامة سنة 1957، والسادسة على دبلوم التجارة 1962، ودبلوم التعاون التجاري سنة 1962، ومؤهلات المدعين الثاني والثالث والرابع والخامس من المؤهلات التى أضيفت إلى المؤهلات الواردة بالجدول الملحق بالقانون رقم 83 لسنة 1973، بقرار وزير التعليم رقم 128 لسنة 1980لصادر تنفيذا للقانون رقم 135 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1981، فمن ثم فإنه يتعين الحكم بأحقية المدعين الثاني، والثالث والرابع والخامس في تسوية حالاتهم وفقا لأحكام المادة الثانية من القانون رقم 135 لسنة 1980، المعدل بالقانون رقم 112/1981 ورفض دعوى المدعيين الاول، والسادس.
ومن حيث ان مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لانه:-
(1)- فصل في موضوع الدعوى بالنسبة للمطعون فيه الاول، على الرغم من أنه اثبت أمام محكمة القضاء الإدارى بمحضر جلسة 27/1/1988، وفي مواجهة الخصوم، أنه يتنازل عن دعواه في حين أنه كان يتعين على الحكم أن يقضي بإثبات تنازل المدعي عن دعواه.
(2)- ولانه ذهب إلى أن المطعون ضدهم ينطبق بشأنهم القوانين الخاصة بالعاملين المدنيين بالدولة ومنها قوانين التسويات، وعلى الرغم من أن المستفاد من نصوص القانون رقم 10 لسنة 1981، بشأن الأشراف والرقابة على التأمين ( المادة(2) من مواد الإصدار، والمواد(6)،(9)،(20) ومن لائحة نظام العاملين بالهيئة الطاعنه الصادرة تنفيذا لهذا القانون، والصادر بها قرار نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية ووزير الاقتصاد رقم 323/1981، أن العاملين بالهيئة لا تسرى بشأنهم القوانين الخاصة بالعاملين المدنيين بالدولة سواء فيما يتعلق بالمرتبات أو التسويات، لان لائحتهم تضمنت المزايا المقررة لهولاء العاملين.
(3)- ولانه انتهي إلى أحقية المطعون ضدهم في تسوية حالاتهم طبقا لنص المادة(7) من القانون رقم (7) لسنة 1984، وبرغم تخلف شروط انطباق هذه المادة بشأنهم،ذلك لان البين من حالاتهم الوظيفية أنهم لم يكونوا موجودين في 23/8/1973تاريخ العمل بالقانون رقم 83/1973، بخدمة أحد الأجهزة الإدارية للدولة، أو إحدى الهيئات العامة، فمصلحة التأمين التى نقل منها المطعون ضدهم الثاني والثالث والرابع قد أدمجت فى المؤسسة المصرية العامة للتامين بقرار رئيس الجمهورية رقم 1136/1965وزالت بهذا الإندماج، شخصيتها، والمؤسسة المصرية العامة للتأمين لم تتحول إلى هيئة عامة إلا بقرار رئيس الجمهورية رقم 221/1976كما أن المؤسسة المصرية العامة للادخار المنقول منها المطعون ضده الاول أوضحت بالمؤسسة المصرية العامة للتامين بالقرار رقم 936 لسنة 1965، وهي ليست وحدة من وحدات الجهاز الإدارى للدولة، أما المؤسسة المصرية العامة للتأمين فإنها أنشئت بقرار رئيس الجمهورية رقم 1981 لسنة 1961، وتغير شكلها القانوني إلى هيئة عامة بقرار رئيس الجمهورية رقم 221 لسنة 1976، ومن ناحية أخرى فإن الثابت أن الهيئة الطاعنه كانت منذ إنشائها مؤسسة عامة، وهي الان هيئة عامة طبقا للقانون رقم 10 لسنة 1981، تطبق على العاملين بها لائحة خاصة، هذا إلى أن الهيئة أصدرت القرار رقم 120 لسنة 1980 بتسوية حالات المطعون ضدهم طبقا للقانون رقم 135 لسنة 1980.
ومن حيث ان مفاد نصوص المزاد(141)،(142)،(143) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، أن لصاحب الدعوى الحق في أن ينزل عن دعواه إلى ما قبل صدور حكم حاصل للنزاع فيها متى توافرت له مصلحة في التنازل على أن يتم ذلك بإحدى الطرق التى أوردتها المادة 141 على سبيل الخصوم، وهي أن يكون ترك الخصوم بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر، أو بيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع اطلاع خصمه عليها أو ابدائه شفويا في الجلسة واثباته في المحضر، ويشترط قبول خصمه أرجاء التنازل بعد ابدائه طلباته في الدعوى أو دون موافقته عند انقضاء مصلحته المشروعة في استمرار نظرها، كأن يكون ميعاد رفع الدعوى قد انقضي وصار لا يصح تحديدها فيما بعد،ومتى توافرت الشروط القانونية المطلوبة فإن التنازل ينتج آثره في الحدود التى عينها القانوني، وتكون مهمة القاضي عندئذ هي إثباته نزولا على حكم القانون في هذا الخصوص دون التصدى للفصل في اصل النزاع الذى اصبح غير ذى موضوع.
ومن حيث أنه بناء على ما تقدم ولما كان الثابت أن السيد/ كمال أحمد أبو سيف، المدعي عليه الثاني ( المطعون ضده الاول) قرر شفويا أمام محكمة القضاء الإداري بجلسة 27/1/1988 أنه يتنازل في دعواه، وأثبت ذلك في محضر الجلسة، ولم يكن قبول الهيئة المدعي عليها لازما لهذا التنازل، لانعدام مصلحتها في الفصل في دعواه، لتنازله عنها بعد أن انقضي ميعادها المقرر للمادة(1) من القانون رقم 7 لسنة 1984، المعدل بالقانون رقم 138 لسنة 1984، في 30/6/1985، فمن ثم فإنه كان يتعين على الحكم المطعون فيه، وقد توافرت شروط الترك، أن يقضي بإثبات ترك المدعي عليه الثاني( المطعون ضده الاول) لدعواه، وإلزامه مصروفات دعواه، وإذ تصدى للفصل فيها، برغم أنها أصبحت بالنسبة لهذا المدعي غير ذات موضوع، فإنه يكون قد حالف القانون، الامر الذى يتعين معه الحكم بإلغائه، في هذا الخصوص، والقضاء بإثبات ترك السيد/ كمال احمد أبو سيف لدعواه، وإلزامه المصروفات.
ومن حيث ان المادة(7) من القانون رقم 7 لسنة 1984 في شأن تسوية حالات بعض العاملين، تنص على أن تسرى على العاملين الموجودين بالخدمة بإحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة او الهيئات العامه، ممن كانوا يعملون بإحدى الوحدات التى تغير شكلها القانون من مصالح أو هيئات عامة إلى مؤسسات عامة ثم تحولت إلى هيئات عامه أو وحدات حكومية بعد 31/12/1974 الأحكام التالية:
(1)- التسوية المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 135 لسنة 1980 لحملة المؤهلات الواردة بالجدول الملحق بالقانون رقم 83/1973 أو المؤهلات المضافة إلى هذا الجدول، ويلغي تطبيق حكم المادتين الرابعة والخامسة من القانون رقم 135 لسنة 1980 لعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83/1973 بشأن تسوية حالة بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية والمعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1981.
(2)……………………………(3)…………………………..
ويشترط للانتفاع بالأحكام السابقة أن يكون العامل موجودا بخدمة أحد تلك الوحدات في تاريخ العمل بالقانون رقم 83 لسنة 1972 واستمر بها حتى تاريخ العمل بهذا القانون
ويستحق العامل الزيادة المترتبة على تطبيق الأحكام السابقة أو المزايا المحتفظ بها بمقتضى أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام أيهما أكبر، وتنص المادة(9) على أن مع مراعاة أحكام المادة الخاصة يشترط للانتفاع بأحكام هذا القانون أن يكون العامل موجودا بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون.
ولا يترتب على تنفيذ أحكامه صرف أية فروق مالية عن فترة سابقه في أول يناير سنة 1984،ونص في المادة(12) على أن يعمل به من أول يناير سنة 1984.
ومن حيث ان المستفاد من هذه النصوص أنه يشترط لتسوية حالة العاملين المخاطبين بحكم المادة السابعة، وذلك طبقا للمادة الثانية من القانون رقم 135 لسنة 1980.
(1)- أن يكون العامل حاصلا على مؤهل من المؤهلات الواردة بالجدول الملحق بالقانون رقم 83 لسنة 1973، أو المؤهلات التى أضيفت إليه.
(2)- وأن يكون في 1/1/1984، تاريخ العمل بالقانون رقم 7 لسنة 1984، موجودا بخدمة إحدى وحدات الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات العامة.
(3)- وأن يكون قد عمل من قبل بإحدى الوحدات التى تغير شكلها القانوني من مصلحة عامة أو هيئة عامة إلى مؤسسة عامة وذلك قبل 23/8/1973، تاريخ العمل بالقانوني رقم 83/1973، ثم تحولت إلى هيئة عامة أو وحدة حكومية بعد 31/12/1974.
(4)- وأن يكون في خدمة الوحدة المنصوص عليها في البند السابق، وهي في شكل مؤسسه عامة في 23/8/1973 تاريخ العمل بالقانون رقم 83 لسنة 1973، واستمر بها حتى 1/1/1984 فإذا توافرت هذه الشروط بشأن العامل سويت حالته طبقا للمادة الثانية من القانون رقم 135لسنة 1980، معدلا بالقانون رقم 112 لسنة 1981، على أن تحل هذه التسوية محل التسوية التى سبق أن أجريت له طبقا للمادتين الرابعة والخامسة من هذا القانون، ويستحق العامل الزيادة المترتبة على تسوية حالته طبقا للمادة الثانية أو المزايا المحتفظ بها بمقتضى القانون رقم 111 لسنة 1975 أيهما أكبر، ولا تصرف الفروق المالية عن فترة سابقة على 1/1/1984.
ومن حيث ان الثابت ان المطعون ضده الثاني ( شوقي صادق قرياقس) حاصل على شهادة التوجيهية سنة 1956، وعين بتاريخ 31/10/1949 بوزارة التربية والتعليم، ثم نقل إلى مصلحة التأمين في 31/10/1964، ثم للعمل بشركة مصر للتأمين في 4/1/1986، ثم عاد بطريق النقل للعمل بالهيئة المدعي عليها في 12/1/1977، وأن المطعون ضده الثالث (فؤاد على أحمد) حاصل على دبلوم المدارس الثانوية التجارية سنة 1949، وعين بوزارة المالية في 1/12/1949، ثم نقل إلى مصلحة التأمين في 1/11/1953، وأن المطعون ضده الرابع( ماهر حسين عبد العال) حاصل على الثانوية العمة 1957، ثم نقل إلى مصلحة التأمين في 8/11/1962، وكانت المؤهلات الحاصل عليها المطعون ضدهم الثلاثة من المؤهلات التى أضيفت بقرار وزير الدولة للتعليم والبحث العلمي رقم 128/1980، الصادر تنفيذا للقانون رقم 135 لسنة 1980، إلى المؤهلات الواردة بالجدول الملحق بالقانون رقم 83/1973، وأن مصلحة التأمين قد أنشئت بالقانون رقم 156 لسنة 1950، بوزارة المالية لتتولى الأشراف والرقابة على هيئات للتامين وتكوين الأموال، وقد أدمجت مصلحة التأمين المؤسسة المصرية العامة للتامين بقرار رئيس الجمهورية رقم 1136 لسنة 1965، ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 221 لسنة 1976، بإنشاء الهيئة المصرية العامة للتامين، وحلت هذه الهيئة محل المؤسسة المصرية العامة للتأمين، ثم صدر القانون رقم 10 لسنة 1981، بإنشاء الهيئة المصرية للرقابة على التامين، لتحل محل الهيئة المصرية العامة للتأمين، فمن ثم فإنه يكون قد توافر في شأن المطعون ضدهم الثاني والثالث والرابع كافة الشروط التى تطلبها المادة (7) من القانون رقم (7) لسنة 1984، لتسوية حالاتهم طبقا للمادة الثانية من القانون رقم 135 لسنة 1980 معدلا بالقانون رقم 112 لسنة 1981، ولا يقدح في ذلك أن مصلحة التأمين أدمجت في مؤسسة عامة ولم تتحول في ذاتها إلى مؤسسة عامة، لان المشرع لم يتطلب هذا الشرط، كما لا وجه للقول بأن الهيئة الطاعنة أصدرت القرار رقم 120 لسنة 1980 بتسوية حالة المطعون ضده طبقا للقانون رقم 135 لسنة 1980، لان الواضح من هذا القرار أن هذه التسوية قد أجريت طبقا للمادتين الرابعة والخامسة من القانون المذكور، وهي تسوية مغايرة للتسوية المقررة بالمادة الثانية من القانون، والتى يهدف المطعون ضدهم إلى تسوية حالاتهم طبقا لها والتى لا يجوز الجمع بينهما وبين التسوية التى تمت بالقرار رقم 120لسنة 1980، كما لا وجه للاحتجاج بصدور لائحة نظام العاملين بالهيئة تنفيذا للقانون رقم 10 لسنة 1981، لان المادة (7) من القانون رقم 7 لسنة 1984 لم تتطلب كشرط لاعمال حكمها، عدم خضوع المخاطبين لحكمها للائحة خاصة تنظيم شئون موظفيهم، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلي أحقية المطعون ضدهم الثاني والثالث والرابع إلى تسوية حالاتهم طبقا للمادة الثانية من القانون رقم 135 لسنة 1980، المعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1981، أى بأحقيتهم في تسوية حالاتهم طبقا للقانون رقم 83 لسنة 1973، فإنه يكون قد صدر متفقا في هذا الخصوص، مع صحيح حكم القانون، ويغدو الطعن عليه غير قائم على سند من القانون حريا بالرفض بالنسبة للمطعون ضدهم الثاني والثالث والرابع، وتلزم الهيئة الطاعنه المصروفات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بإثبات ترك المطعون ضده الأول (كمال أحمد أبو سيف) للدعوى والزمته المصروفات وبرفض الطعن بالنسبة لباقي المطعون ضدهم، والزمت الهيئة الطاعنة المصروفات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ