طعن رقم 2104 لسنة 38 بتاريخ 27/11/1993 الدائرة الرابعة

Facebook
Twitter

طعن رقم 2104 لسنة 38 بتاريخ 27/11/1993 الدائرة الرابعة
طعن رقم 2104 لسنة 38 بتاريخ 27/11/1993 الدائرة الرابعة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق عبد السلام شعت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة : أبوبكر رضوان ومحمد أبو الوفا عبد المتعال وغبريال جاد عبد الملاك وسعيد أحمد برغش نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

فى يوم الأحد الموافق 7/6/1992 أودع الاستاذ/.
………………. المحامى بصفته وكيلا عن الطاعنة – قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولهما برقم 2104 لسنة 38 ق فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة بجلسة26/4/1992 فى الدعوى رقم 982 لسنة 19 ق المقامة من النيابة الإدارية ضد الطاعنة والقاضى بمجازاتها بالفصل من الخدمة.

وطلبت الطاعنة – للأسباب الواردة بالتقرير – الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع أصليا إلغاء الحكم المطعون فيه وبراءتها مما هو منسوب إليها واحتياطيا تخفيض العقوبة.

وقد تم اعلان الطعن إلى النيابة الإدارية بتاريخ 20/6/1992.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه بفصل الطاعنة من الخدمة ومجازاتها بخفض وظيفتها إلى وظيفة بالدرجة الأدنى مباشرة.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 10/3/1993 وتدوول على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن الطاعنة حافظة طويت على مستند واحد كما قدم مذكرة صمم فيها على طلباته.

وقدمت النيابة الإدارية مذكرة طلبت فيها رفض الطعن ،
وبجلسة 28/4/1993 قررت دائرة فحص الطعون احالة الطعن الى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة وحددت لنظره جلسة 19/6/1993.
وقد تم نظر الطعن بالجلسة المحددة وتدوول بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر وبجلسة 9/10/1993 قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الايضاحـات ، وبعد المداولة.

ومن حـيث ان الحكم المطعون فيه قد صدر بجلسة 26/4/1992 وان تقرير الطعن فيه قد أودع قلم كـتاب المحكمة بتاريخ 7/6/1992 فمن ثم يكون الطعن قد أقيم بمراعاة المواعيد القانونية المقررة.

ومن حيث ان الطعن قد استوفى – فضلا عما تقدم – بقية اوضاعه الشكلية فمن ثم يتعين قبوله شكلا.
ومن حيث ان وقائع الموضوع تخلص -حسبما يبين من الأوراق -فى أن النيابة الإدارية كانت قد اقامت الدعوى رقم 982 لسنة 19 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بالمنصورة منطوية على تقرير باتهام الطاعنة أنها وبوصفها موجهة المواد الاجتماعية بمديرية التربية والتعليم بالشرقية بالدرجة الأولى وفى الفترة من12/7/1987 حتى 17/11/1989 قد خالفت القانون وسلكت سلوكا معيبا لايتفق وكرامة الوظيفة العامة وخرجت على مقتضياتها بأن
ا – وضعت نفسها موضع الشبهات بتواجدها بالعقار رقم 16 شارع المسجد بمنطقة روكسى بمصر الجديدة بالقاهرة والذى كان محدد لمراقبة شرطة الآداب، وضبطت بتاريخ 21/10/1989 بتهمة ممارسة الدعارة فى المحضر رقم 6055 لسنة 1986 بجنح القاهرة على النحو الموضح بالأوراق
2 – ضمنت أوراق سفرها رقم 59089 فى 14/7/1987 الزقازيق فى خانة المهنة أنها مدرسة سابقة بالتربية والتعليم بالمخالفة للحقيقة.

3 – ضمنت طلب استخراج إذن العمل رقم 1427779 فى 2/10/1989 بيانا عن المهنة غير صحيح مما سهل لها استخراج إذن العمل المنوه عنه بتلك الصفة المغايرة للحقيقة.
4 – استعملت جواز السفر واذن العمل سالفى الذكر فى مغادرة البلاد إلى الخارج رغم علمها بمخالفة بياناتهما للحقيقة ودون موافقة جهة عملها.

5 – التحقت بخدمة جهة أجنبية هى سلطنة عمان دون ترخيص من جمهورية مصر العربية وبالمخالفة للقانون.

وطلبت النيابة الادارية محاكمة الطاعنة طبقا للمواد الواردة بتقرير الاتهام.

وبجلسة 26/4/1992 قضت المحكمة التأديبية بالمنصورة بمجازاة الطاعنة بالفصل من الخدمة واقامت المحكمة قضاءها على أساس ثبوت المخالفات الخمس فى حقها إذ تم ضبطها بشقة مشبوهة بمعرفة شرطة الأداب بمصر الجديدة كما أن وقائع المخالفات الأربع الباقية غير مذكورة، وانها كانت تعلم يقينا بأنها مدرسة بالخدمة وليست مدرسة سابقة.

ونعى تقرير الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون لقصور التسبيب بانتزاع المخالفتين الأولى والخـامسة من أوراق لاتؤدى إلى ثبوتهما إذ أن الطاعنة لم تعترف أمام النيابة العامة بممارسة الدعارة كما ان محضر الضبط ملفق وانه بالنسبة لمخـالفة الالتحاق بخدمة جهة أجنبية دون ترخيص من جمهورية مصر العربية فإنه كان بوسع الجهة الإدارية أن تمنحها عن مدة الانقطاع اجازة بدون مرتب وان تمنحها ترخيصا.
ومن حيث أنه عن المخالفة الأولى فإن الثابت من الأوراق أن الطاعنة قد ضبطت بالفعل بمعرفة شرطة الآداب بتاريخ 21/10/1989 باحدى شقق العقار رقم 16 شارع المسجد بمنطقة روكسى بمصر الجديدة بصحبة شخصين أحدهما ليبى والآخر سودانى، وانه قد تمت محاكمتها جنائيا بتهمة ممارسة الدعارة وانه قد قضى ببراءتها لبطلان إجراءات القبض والضبط.

ومن حيث انه بعيدا عن جريمة ممارسة الدعارة التى برئت الطاعنة منها فإنه يظل قائما يقينا واقعة ضبط الطاعنة بشقة غرباء بالقاهرة حال أنها مدرسة باحدى مدن محافظة الشرقية وهو باليقين وضع يثير الشبهات والريب
ومن حيث انه من المسلمات المنطقية أن وجود المرء فى وضع يثير الشبهات والريب لايعنى وجوبا انه هو الذى وضع نفـسه فيه، إذ قـد يسـاق قدرا إلى وضع مشبوه ومريب دون إرادة منه ودون أن يمكن وصم سلوكه بالغفلة وعدم الحذر.
ومن حيث أن الثابت أن الطاعنة قد أصرت على انها قد حضرت إلى القاهرة فى ذات يوم ضبطها بالشقة لشراء ملابس شـتوية لاولادها وانها قد اختارت منطقة روكسى بالذات لانها تعرف المنطقة جيدا باعتبار أنها خريجة كلية البنات جامعة عين شمس وانها قد قابلت احدى السيدات التى افهمتها ان هناك سيدة تربى أيتام وتقوم بالإتجار بالملابس بشقتها وأنها قد ذهبت معها إلى الشقة التى ضبطت فيها حيث اغمى عليها بمجرد دخولها الشقة ولم تفق إلا على وجود الشرطة والغرباء بالشقة حيث اكتشفت انها قد جردت من حليها.
ومن حيث انه على الرغم من غرابة الأحداث التى ساقتها الطاعنة إلا أنها ليست بمستحيلة الوقوع فى زمن قل فيه التحقيق وكثر فيه التلفيق، خاصة أن الوضع الاجتماعى للطاعنة كمعلمة بالتربية والتعليم وزوجة لرجل يشغل درجة مدير عام وأم لخمسة أبناء بالتعليم الجامعى والثانوى والابتدائى وعلى درجة من اليسار المادى وان سنها قد جاوز الخمسين مايجعل احتمالات ذهابها إلى الشقة التى ضبطت فيها لممارسة الجنس مع مـواطن سـودانى من عابرى السبـيل أمر لا يحتمله منطق ولا يستسيغه عقل ويزيد فى غرابته عن الرواية التى ساقتها ويجعل احتمالات قبولها ممكنا ويرجـح احتمالات أنها لم تضع نفسها موضع الشبهات وإنما هى التى وضعت موضع الشبهات.

ومن حيث انه متى كان ما تقدم وإعمالا لقاعدة درء الحدود بالشبهات وان الإدانة لا تبنى إلا- على يقين، فإنه لا يمكن ادانة الطاعنة بتهمة انها وضعت نفسها موضع الشبهات على النحو الذى انتهى إليه الحكم الطعين.

ومن حيث أنه عن المخالفات الاربع الاخر التى ادينت الطاعنة بالاستناد اليـها بالحكم الطعين فإنها ثابتة فى حقها واقعا بغير انكار من الطاعنة حال علمها بان صفتها الوظيفية كمدرسة لم تكن قد زايلتها بعد، وان الطاعنة قد اعترفت ضمنا فى طعنها بصحة ارتكـابها لهذه المخالفات بعدم تعرضها لنفيها فى تقرير الطعن.

ومن حيث ان الحكم الطعين قد استند فيما قضى به من فصل الطاعنة من الخدمة إلى المخالفات الخمس المنسوبة إليها بتقرير الاتهام حال ان المخالفة الأولى والاكثر جسامة قد انتفت فى حقها وان المخالفات الأربع الباقية لاتكفى لحمل ما قضى به الحكم الطعين من مجازاة الطاعنة بالفصل من الخدمة محمل الصحة، فمن ثم فإنه يتعين إلغاء الحكم الطعين ومجازاة الطاعنة بما يتفق وما ثبت فى حقها من مخالفات وهو ما تقدره المحكمة بالخفض إلى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبمجازاة الطاعنة بالخفض إلى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشترك في القائمة البريدية