طعن رقم 2105 لسنة 37 بتاريخ 08/02/1992
_________________________________
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/محمد المهدى عبد الله مليحى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأستاذة / حنا ناشد مينا و محمد معروف محمد وعبد اللطيف محمد الخطيب و على رضا عبد الرحمن رضا نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
بتاريخ 17/4/1991 أودع الأستاذ مصطفى كمال السيد المحامى بالنقض بصفته وكيلا عن السيدة / ……………….. قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا عريضة الاستشكال رقم 2105 لسنة 37 ق فى الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 13/1/1991 فى الطعون أرقام 3721 لسنة 29 ق، 3284 لسنة 33 ق، 32 لسنة 35ق، 4091 لسنة 33 ق وقررت الطاعنة أنها تستشكل فى تنفيذ هذا الحكم وتطلب الحكم بوقف تنفيذه، وإلزام المستشكل ضدهم الأول والثانى والرابع والخامس المصاريف للأسباب التى أوردتها فى عريضة الاستشكال .
وقد حددت جلسة 19/5/1991 لنظر الأشكال وتداولت المحكمة نظره على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبعد ان استمعت الى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوى الشأن قررت بجلسة 28/12/1991 إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث ان المستشكل يطلب الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 13/1/1991 فى الطعنين رقمى 3721 لسنه 29 ق، 3284 لسنة 33 ق المقامين من الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق ( ايجوث ) وفى الطعنين رقمى 32 لسنه 30 ق، 4091 لسنه 33 ق المقامين من وزير السياحة ومصلحة الشهر العقارى وهيئة السياحة ضد ………… و…………. وورثة السيدة / ………….. وهما ………….. و……….. فى الحكمين الصادرين من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 4/8/1983، 9/7/1987 فى الشقين العاجل والموضوعى من الدعوى رقم 1709 لسنة 36 وقد قضى الحكم المستشكل فى تنفيذه، بقبول الطعنين رقمى 3284 لسنه 33 ق، 4091 لسنه 33 ق شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى موضوعا وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.
ومن حيث ان الأشكال قد استوفى أوضاعه الشكلية فانه يكون مقبولا شكلا.
ومن حيث ان المستشكلة تقيم أشكالها على سند من القول أن الحكم المستشكل فيه قد قضى برفض الدعوى ولم يتضمن قضاء بتسليم العقار ومن ثم فهو لا يصلح سندا تنفيذيا لتسليم العقار كما ان الحكم المستشكل فيه معدوم لاشتراك أحد السادة الأساتذة المستشارين فى إصداره بينما سبق أن كان سيادته ممثلا لهيئة مفوضى الدولة فى ذات الدعوى التى صدر فيها هذا الحكم كما هو ثابت بمحاضر الجلسات وقد طعن على الحكم بالبطلان بالطعن رقم 1235 لسنه 37 ق عليا كما انه قد صدر للمستشكلة مع باقى الملاك حكم بجلسة 27/7/1981 فى الدعوى رقم 1524 لسنه 1981 م ك الإسكندرية بثبوت ملكيتهم للعقار موضوع الدعوى المسجل بالعقد المشهر رقم 2672 لسنه 1977 شهر عقارى الإسكندرية وبطلان ومحو العقد المشهر رقم 4676 لسنه 1979 الإسكندرية من سجلات الشهر العقارى وتسليمهم العقار ولم يستأنف ضدهم الأول والثانى والثالث هذا الحكم واستأنف المستشكل ضده الرابع وحكم بوقف الاستئناف الا ان المستأنف لم يقم بتعجيل الاستئناف فى الميعاد المقرر قانونا ومن ثم فقد سقطت الخصومة واضحى هذا الحكم نهائيا واجب النفاذ وله حجية الأمر المقضى ولا يمكن دحضها بأى حكم تال آخر.
ومن حيث ان اشكالات التنفيذ هى منازعات تتعلق بما أوجبه القانون من شروط يتعين توافرها لإجراء التنفيذ وليست تظلما من الحكم المراد وقف تنفيذه، وبالتالى فلا يجدى الأشكال إذا كان مبنيا على وقائع سابقة على الحكم اذ المفروض انه قد حسمها بصورة صريحة أو ضمنية وقد استقر القضاء على انه إذا كان سبب الاستشكال سابقا على صدور الحكم فانه يتعين رفضه والاستمرار فى التنفيذ.
ومن حيث ان الأشكال الماثل يتعلق بطلب وقف تنفيد حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 13/1/1991 فى الطعون أرقام 3721 لسنه 29 ق، 3284 لسنه 33 ق، 32 لسنه 30 ق، 4091 لسنه 33 ق ويقوم الأشكال فى جملته على ان الحكم محل الأشكال معدوم لاشتراك أحد السادة الأساتذة المستشارين فى إصداره فى حين أنه سبق ان كان ممثلا لهيئة مفوضى الدولة أثناء نظر الدعوى التى صدر فيها هذا الحكم فمن ثم فقد قام به سبب يفقده الصلاحية لنظر الدعوى التى صدر فيها الحكم كما أن الحكم محل الأشكال لم يتضمن قضاء بتسليم العقار محل النزاع ويتعارض مع حكم سابق صدر بجلسة 27/7/1981 يقضى بثبوت ملكية هذا العقار للمستشكلة مع غيرها ممن الملاك.
ومن حيث .ان هذه الأسباب لا تتعلق بإجراءات ووقائع التنفيذ اللاحقة على صدور الحكم محل الأشكال لذلك فإنها لا تصلح سندا يحول دون تنفيذ الحكم المستشكل فيه، وعلى هذا المقتضى يكون الحكم – المستشكل فيه واجب النفاذ ويتعين إلزام المستشكلة المصروفات .
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الأشكال وألزمت المستشكلة المصروفات .