طعن رقم 2109 لسنة 34 بتاريخ 26/12/1995 الدائرة الثالثة
طعن رقم 2109 لسنة 34 بتاريخ 26/12/1995 الدائرة الثالثة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة.
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/الدكتور محمد عبد السلام مخلص، د.حمدى محمد أمين الوكيل، الصغير محمد محمود بدران، محمد إبراهيم قشطة. نواب رئيس مجلس الدولة.
* الإجراءات
بتاريخ 26/5/1988 أودع الأستاذ/نور جبيلى- المحامى- بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 2109 لسنة 34 ق عليا، فى القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى بجلسة 28/3/1988 فى الاعتراض رقم 102 لسنة 1986 والذى قرر عدم جواز نظر الاعتراض لسابقة الفصل فيه.
وطلب الطاعن، للأسباب الواردة بعريضة الطعن، الحكم بقبول الطعن شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه والاعتداد بعقد البيع العرفى الصادر من المستولى عليه عبد اللطيف أحمد عبد اللطيف بتاريخ 10/5/1969 للطاعن ورفع الاستيلاء عن المساحة موضوع التداعى وما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام المطعون ضده بصفته بالمصروفات والأتعاب.
وقد تم إعلان صحيفة الطعن للمطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقرير مسببا فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء برفض الاعتراض مع إلزام الطاعن المصروفات كما تم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة حيث قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا- الدائرة الثالثة موضوع- وحددت لنظره أمامها جلسة / / 19 وقد تدوول الطعن أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات إلى أن تقرر إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص، حسبما يبين من الأوراق فى أنه بتاريخ 16/2/1989 أقام الطاعن الاعتراض رقم 102 لسنة 1986 أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى (اللجنة الأولى) وذلك بإيداع صحيفة الاعتراض سكرتارية تلك اللجنة ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى وعبد اللطيف أحمد عبد اللطيف، طالبا الاعتداد بالعقد الصادر إليه من المعترض ضده الثانى طبقا لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1949 واستبعاد المساحة الواردة به ومقدارها ثلاثة أفدنه المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الاعتراض مما يستولى عليه لدى السيد/عبد اللطيف أحمد عبد اللطيف طبقا للقانون رقم 50 لسنة 1969. وذكر شرحا لاعتراضه أنه اشترى بمقتضى العقد المشار إليه مساحة ثلاثة أفدنه بحوض هلال بزمام ناحية الشيخ فضل مركز ومحافظة الفيوم بحدود أربع البحرى ورثة محمد عوض، والشرقى حسين توفيق، والقبلى ملك المشترى- الغربى مجرى مياه ملك حسين توفيق، وحصل على حكم بصحة ونفاذ عقد البيع فى الدعوى رقم 15 لسنة 1970 مدنى كلى الفيوم، وقد خضع المالك للقانون رقم 50 لسنة 1969 وتقدم الخاضع لإدارة الاستيلاء بالهيئة بإقرار من ملكيته ومن هذا الإقرار صحة هذا التصرف. وأثناء نظر الإعلان قدم المعترض صورة العقد العرفى المشار إليه وصورة رسمية طبق الأصل من الحكم المشار إليه- وبجلسة 18/1/1987 قررت اللجنة ندب مكتب خبراء وزارة العدل ليندب بدوره أحد الخبراء المختصين لأداء المأمورية المبينة بمنطوق القرار وقد باشر الخبير المأمورية وأودع ملف الاعتراض تقريرا انتهى فيه إلى ما يلى:-
1- أن الأطيان موضع الاعتراض ومساحتها 3ف تقع بحوض حرية هلال/31 ضمن القطعة رقم 4 بزمام الشيخ فضل مركز الفيوم وتوجد بالطبيعة على مسطح واحد بالحدود والمعالم المبينة بصلب التقرير.
2- قام الإصلاح الزراعى بالاستيلاء على المساحة موضوع الاعتراض قبل السيد/عبد اللطيف أحمد عبد اللطيف طبقا للقانون رقم 50 لسنة 1969 وذلك بموجب محضر حصر واستيلاء مؤرخ 22/8/1971 وهو استيلاء ابتدائى ضمن الأطيان المدعى التصرف فيها من الخاضع لتصرفات غير مسجلة قبل 23/7/1969 وهذه هى المساحة المدعى التصرف فيها من الخاضع المذكور إلى المعترض، ولم يتم شيئا بخصوص إجراءات اللصق والنشر.
3- أن المستولى قبله المذكور قد أورد بإقراره المقدم منه للإصلاح الزراعى تطبيقا للقانون رقم 50 لسنة 1969 بجدول رقم (ب) هذا التصرف موضوع الاعتراض، ولم يتم حتى الآن إعداد أبحاث ملكية الخاضع المذكور تطبيقا للقانون رقم 50 لسنة 1969.
4- سبق للمعترض أن أقام اعتراضا عن هذه الأطيان برقم 953 لسنة 1969 وقضى فيه بجلسة 21/6/1971 بالرفض.
5- الأطيان موضوع الاعتراض كانت مملوكة أساسا للسيد/عبد اللطيف أحمد عبد اللطيف وتصرف فيها بالبيع للمعترض بعقد عرفى مؤرخ 10/5/1969 وهو العقد سند الاعتراض والذى حكم بصحته ونفاذه فى الدعوى رقم 250 لسنة 1970م. كلى الفيوم، وأن هذا العقد لم يتم إثبات تاريخه رسميا قبل 23/7/1969 وان هذا العقد يحمل توقيع منسوب صدوره إلى صراف الناحية ويدعى/فتحى عباس وقد اقر الأخير بصحة توقيعه.
6- المعترض يضع اليد على الأطيان موضوع الاعتراض منذ سنة 1969 حتى الآن ومن قبله كانت تحت يد السيد/عبد اللطيف احمد عبد اللطيف وذلك بصفة الملك ميراثا عن والده منذ مدة طويلة وبدون منازعة من أحد المدة الطويلة المكسبة للملكية.
وأثناء نظر الاعتراض قدمت الهيئة العامة للإصلاح الزراعى مذكرة طلبت فيها الحكم بصفة أصلية بعدم قبول الاعتراض لرفعه بعد الميعاد، وبصفة احتياطية رفض الاعتراض لسابقة الفصل فيه بالاعتراض رقم 953 لسنة 1962 المقام من المعترض وان قرار اللجنة برفض الاعتراض قد أصبح له قوة الأمر المقضى به.
وبجلسة 28/3/1988 أصدرت اللجنة قرارها المطعون فيه تأسيسا على أن المعترض قد أقام الاعتراض رقم 953 لسنة 1969 عن ذات المساحة موضوع الاعتراض الماثل وبذات السبب وهو العقد الابتدائى المؤرخ 10/5/1961 وقضى فيه بجلسة 21/6/1971 برفضه وبالتالى فهناك ثمة اتحاد من الخصوم وفى المحل وفى السبب الأمر الذى يجوز معه القرار الصادر فى الاعتراض رقم 953 لسنة 1969 حجية الأمر المقضى به ويكون من غير الجائز نظر الاعتراض الراهن لسابقة الفصل فيه.
ومن حيث أن الطاعن ينعى على القرار المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وذلك على سند من القول بأن السبب القانونى الذى استند إليه الطاعن (المعترض) فى الاعتراض رقم 953 لسنة 1969 هو أحكام القانون رقم 50 لسنة 1969، أما سبب الاعتراض محل الطعن الماثل فهو أحكام القانون رقم 50 لسنة 1979 الذى تطلب للاعتداد بالتصرف عدة شروط وهى أن يكون المالك قد أثبت التصرف فى الإقرار المقدم منه للهيئة العامة للإصلاح الزراعى تنفيذا لأحكام أي من هذه القوانين أو أن يكون التصرف قد رفعت بشأنه منازعة أمام اللجان القضائية حتى 31/11/1977 وألا تزيد المساحة على خمسة أفدنه، وجميع تلك الشروط متوافرة فى حالة الطاعن (المعترض) كما أن ما جاء فى المادة الثانية من القانون اشتراط عدم التصديق على قرارات اللجان من سجل الهيئة، فكما هو ثابت من تقرير الخبير انه لم يتم حتى الآن التصديق على القرار الصادر فى الاعتراض رقم 953 لسنة 1969، ولم يتم الاستيلاء النهائى على الأطيان المشار إليها، كما أن المشرع لم يجز الطعن على قرارات اللجان القضائية إلا بالقانون رقم 61 لسنة 1971 الصادر فى 30/9/1971 إذ كانت القرارات قبل ذلك تخضع للتصديق عليها ولا تعتبر نهائية إلا بالتصديق عليها وهو ما لم يحدث حتى الآن.
ومن حيث أن مقتضى نص المادة 101 من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 أن الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا، ومتى ثبتت هذه الحجية فلا يجوز قبول دليل ينقضها وللمحكمة أن تقضى بها من تلقاء نفسها وغنى عن البيان أن السبب يفترق عن الدليل إذ يقصد بالسبب فى هذا المقام المصدر الذى تولد عنه الحق المدعى به بينما الدليل هو وسيلة إثبات هذا الحق، وإذ كان المعول عليه فى قيام الحجية على الوجه المشار إليه هو وحده الدليل، فمن ثم فإن تعدد الأدلة لا يحول فى ذاته دون قيام حجية الأمر المقضى طالما توافرت شرائطها بالمفهوم سالف البيان، وفى هذا الصدد فقد جرى قضاء هذه المحكمة إلى أن شرط اتخاذ السبب لا يعتبر متوافرا إذا كان السبب فى الاعتراض الأول يتمثل فى كون التصرف ثابت التاريخ بينما السبب فى الاعتراض الثانى يتمثل فى كون التصرف يستكمل شرائط الاعتداد به وفقا لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1970 والذى وردت أحكامه استثناء من قاعدة ثبوت التاريخ التى اعتنقها مشرع الإصلاح الزراعى فيما سن من قوانين فى هذا المجال.
ومن حيث إنه تأسيسا على ما تقدم وكان الثابت أن السبب الذى استند إليه المعترض فى الاعتراض- رقم 953 لسنة 1969 هو ثبوت تاريخ العقد قبل العمل بأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969، فى حين يستند المعترض فى الاعتراض رقم 102 لسنة 1986 محل الطعن الماثل إلى أحكام القانون رقم 50 لسنة 1979 أو من هو سبب يختلف عن سبب الاعتراض الأول ومن ثم فإن القرار الصادر فى الاعتراض الأول لا يحوز حجية الأمر المقضى بما يحجب اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى عن نظر الاعتراض الثانى محل الطعن- الماثل وذلك لتخلف أحد شرائط هذه الحجية حسبما سلف بيانه وهو اتحاد السبب ومن ثم يكون القرار المطعون فيه وقد قضى بغير ذلك قد أخطأ فى تطبيق القانون، مما يتعين القضاء بإلغائه.
ومن حيث أنه ولئن كانت اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى بقضائها بعدم جواز نظر الاعتراض محل الطعن الماثل لم تتعرض لموضوعه، إلا أنه لما كان الاعتراض صالحا للفصل فيه فإنه يسوغ لهذه المحكمة أن تفصل فيه.
ومن حيث أن المادة الأولى من القانون رقم 15 لسنة 1970 والمعدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1979 بتقرير يعنى الأحكام الخاصة بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكام قوانين الإصلاح الزراعى تنص على انه استثناء من أحكام المادة (3) من القانون رقم 127 لسنة 1961 فى شأن تعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى والمادة (2) من القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية وما فى حكمها، والمادة (6) من القانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد فى الأراضى وما فى حكمها، يعقد بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكام أى من هذه القوانين ولو لم تكن ثابتة التاريخ قبل العمل به متى توافر الشرطان الآتيان:-
(1) أن يكون المالك قد أثبت التصرف فى الإقرار المقدم منه إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى تنفيذا لأحكام أي من هذه القوانين أو كان التصرف إليه قد أثبت التصرف فى الإقرار المقدم منه إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى طبقا لحكم المادة 8 من القانون رقم 15 لسنة 1963 المشار إليه، أو أن يكون التصرف قد رفعت بشأنه منازعة أمام اللجان القضائية للإصلاح الزراعى حتى 31 ديسمبر سنة 1977.
(2) ألا تزيد مساحة الأرض موضوع كل تصرف على حدة على خمسة أفدنه.
كما نصت المادة الثانية بذات القانون على أن لا تسرى أحكام المادة السابقة على قرارات اللجان القضائية التى أصبحت نهائية بالتصديق عليها من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، ولا على قرارات هذه اللجان التى أصبحت نهائية بعدم الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ولا على أحكام هذه المحكمة الصادرة فى هذه التصرفات.
ومن حيث انه بتطبيق أحكام النص المشار إليه على العقد موضوع المنازعة يتضح أن المساحة موضوع هذا العقد المطلوب الاعتداد به قد رفع بشأنها الاعتراض رقم 953 لسنة 1969 وقررت اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى بجلسة 21/6/1971 رفض الاعتراض، ولم يطعن على هذا القرار أمام المحكمة الإدارية العليا، ومن ثم أصبح هذا القرار من اللجنة برفض الاعتراض نهائيا جائزا بقوة الأمر المقضى بحيث يمتنع إثارة النزاع بشأنه مرة أخرى أمام اللجان القضائية للإصلاح الزراعى، وبالتالى يمتنع إعمال أحكام المادة الأولى من القانون رقم (50) لسنة 1979 وذلك بفقدان شرط هام من شروط إعمال هذا القانون وهو ألا يكون القرار الصادر فى شأن النزاع أمام اللجنة القضائية قد أصبح نهائيا.
ولا ينال مما تقدم ما ساقه الطاعن فى عريضة طعنه من أن القرار الصادر فى الاعتراض الأول رقم 953 لسنة 1969 قد صدر فى 21/6/1971 ولم يكن القانون يجيز الطعن على هذه القرارات حتى ذلك التاريخ لأن الطعن على قرارات اللجان القضائية للإصلاح الزراعى لم يتقرر إلا بالقانون رقم 69 لسنة 1971 الصادر فى 30/9/1971 وصحته 23/9/1971 وأن تلك القرارات كانت تخضع للتصديق عليها ولا تعتبر نهائية إلا بذلك التصديق وهو ما لم يحدث حتى الآن، ومرد ذلك أن المادة (6) من القانون رقم 69 لسنة 1971 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178- لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى والقانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية وما فى حكمها قد نصت على أنه يجوز لأطراف النزاع الطعن فى قرارات اللجان القضائية المنصوص عليها فى الفقرة الأخيرة من المادة 13 مكررا من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه والصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون وذلك بتوافر الشروط الآتية:-
1- أن يكون القرار قد صدر فى إحدى المنازعات المتعلقة بتطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه أو القانون رقم 127 لسنة 1969 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى.
2- إلا يكون قد صدر فى شأنه قرار نهائى من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى.
3- أن يتم الطعن فى القرار خلال ستين يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون وقد حدد هذا القانون للعمل بهذا الحكم تاريخ نشره بالجريدة الرسمية الحاصل فى 23/9/1971 ومؤدى ما تقدم أن المشرع قد فتح بالقانون رقم 69 لسنة 1971 باب الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا فى قرارات اللجان القضائية للإصلاح الزراعى الصادر قبل العمل به على أن يتم الطعن فى القرار خلال ستين يوما اعتبارا من 23/9/1971- تاريخ العمل بالقانون المذكور. والثابت أن القرار الصادر فى الاعتراض رقم 953 لسنة 1969 لم تطعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا خلال الميعاد المشار إليه ومن ثم فقد أصبح نهائيا.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء برفض الاعتراض وإلزام الطاعن المصروفات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ