طعن رقم 211 لسنة 38 بتاريخ 05/03/1994 الدائرة الثانية

Facebook
Twitter

طعن رقم 211 لسنة 38 بتاريخ 05/03/1994 الدائرة الثانية
طعن رقم 211 لسنة 38 بتاريخ 05/03/1994 الدائرة الثانية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس وحسنى سيد محمد والسيد محمد العوضى نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

فى يوم الاثنين الموافق 23/12/1991 أودع الأستاذ /.
……………….. المحامى بصفته نائباً عن الأستاذ /.
……………….. المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن سكرتارية المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى – دائرة الترقيات – فى الدعوى رقم 5249 لسنة 44ق بجلسة 21/11/1991والمقامة من الطاعن ضد المطعون ضدهما وذلك فيما تضمنه من عدم قبول الدعوى شكلاً لعدم سابقة التظلم وإلزام المدعى المصروفات.
وقد انتهى تقرير الطعن للأسباب الواردة للأسباب الواردة فيه إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبوقف تنفيذ القرار رقم 149/90 الصادر فى 19/5/1990 فيما تضمنه من سحب ترقية الطاعن للدرجة الأولى والخصم من راتبه تحصيلا للفروق المالية اعتباراً من 14/1/1988 وذلك لانعدام القرار المشار إليه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهما بالمصروفات.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن انتهت للأسباب الواردة فيه إلى قبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بالمصروفات.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا جلسة 12/7/1993 وتداولت الدائرة نظره على النحو الوارد بمحاضر الجلسات وبجلسة 13/12/1993 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثانية – وحددت أمامها جلسة 8/1/1994 وبهذه الجلسة قررت المحكمة النطق بالحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته التى اشتملت على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والإيضاحات والمداولة.
من حيث ان الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث انه عن وقائع هذه المنازعة فيخلص ذلك فى أنه بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى – دائرة الترقيات – بتاريخ 30/5/1990أقام المدعى.
……………….. الدعوى رقم 5249 لسنة 44ق ضد محافظ القاهرة ومدير مديرية الطرق والنقل بمحافظة القاهرة بصفتهما وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر برقم 149 لسنة 1990 وذلك فيما تضمنه من سحب ترقيته إلى الدرجة الأولى واستمرار مديرية الطرق باستمرار صرف مرتبه دون خصم وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهما بالمصروفات وذلك تأسيساً على أنه حصل على الدرجة الأولى بالقرار رقم 92لسنة 1988 اعتباراً من 14/1/1988 بيد أنه فوجئ بعد مرور ثلاث سنوات على صدور القرار المشار إليه بصدور قرار مديرية الطرق والنقل بمحافظة القاهرة رقم 149 لسنة 1990 متضمناً سحب القرار رقم 92 لسنة 1988 المشار إليه سحبا كلياً واعتباره كأن لم يكن مع إرجاعه إلى درجة الثانية هندسية مساعدة على أن يتم تحصيل الفروق المالية التى صرفت له دون حق اعتباراً من 14/1/1988 وينعى المدعى على القرار المطعون فيه مخالفة أحكام القانون لأنه صدر بعد فوات المواعيد المقررة لسحب القرارات الإدارية كما نه صدر مشوباً بعيب الانحراف فى استعمال السلطة.
وقد ردت الجهة الإدارية بأن المدعى لم يتظلم من القرار المطعون فيه ومن ثم تكون دعواه غير مقبولة شكلا وأن الدرجة التى رقى إليها المدعى لم تكن ممولة فى الميزانية كما لم تكن خالية.
وبجلسة 21/11/1991 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلاً لعدم سابقة التظلم وألزمت المدعى المصروفات، وذلك استناداً إلى عدم تقديم المدعى لتظلم من القرار المطعون فيه على خلاف أحكام قانون مجلس الدولة رقم 47/1972.
واذ لم يلق هذا الحكم قبولا من المدعى أقام الطعن الماثل نعى فيه على الحكم المطعون فيه مخالفة أحكام القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله وطلب الحكم بالطلبات الموضحة سلفا بتقرير الطعن.
ومن حيث ان الثابت من الأوراق ومن أسباب الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد استندت فى حكمها المطعون فيه إلى أحكام المواد 10، 12 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 المعدل لأن الطاعن لم يتظلم من القرار رقم 149 لسنة 1990لسحب ترقيته إلى الدرجة الأولى وذلك قبل إقامة الدعوى رقم 5249/44ق ومن ثم قضت بعدم قبول الدعوى شكلاً لعدم سابقة التظلم وهو الحكم محل هذا الطعن.
ومن حيث ان المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 المشار إليه تنص على أن تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل الآتية: أولا:………….. ثانيا:.
…………. ثالثا: الطلبات التى يقدمها ذوو الشأن بالطعن فى القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات………….
وتنص المادة 12 من القانون رقم47 لسنة 1972سالف الذكر على أنه لا تقبل الطلبات الآتية (أ).
………. (ب) الطلبات المقدمة رأساً بالطعن فى القرارات الإدارية النهائية المنصوص عليها فى البنود ثالثاً ورابعاً وتاسعاً من المادة (10) وذلك قبل التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئاسية وانتظار المواعيد المقررة للبت فى هذا التظلم وتبين إجراءات التظلم وطريقة الفصل فيه بقرار من رئيس مجلس الدولة.
ومن حيث ان المشرع قد ألزم صاحب الشأن عند الطعن فى القرارات الإدارية النهائية المنصوص عليها فى البنود ثالثاً ورابعاً وتاسعاً من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة ومن بينها القرارات النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات لضرورة التظلم من هذه القرارات إلى الجهة الإدارية التى أصدرت هذه القرارات أو إلى الجهة الرئاسية لها وانتظار المواعيد المقررة للبت فى هذا التظلم وقد رتب المشرع على إغفال ذلك عدم قبول الطلبات المقدمة بالطعن فى هذه القرارات أمام محاكم مجلس الدولة.
ومن حيث انه وان كان ذلك من المبادئ المقررة والثابتة فى الإجراءات الإدارية أمام محاكم مجلس الدولة ويترتب على عدم مراعاتها عدم قبول دعاوى إلغاء القرارات المشار إليها على النحو سالف الذكر إلا أن قضاء هذه المحكمة قد ذهب إلى أن القرار الساحب للترقية لا يتقيد بقيد التظلم الوجوبى من القرار المطعون فيه قبل رفع الدعوى إذ أن القرار المطعون فيه كقرار ساحب للترقية وليس قراراً بإجرائها لا يندرج تحت القرارات المنصوص عليها فى البنود ثالثاً ورابعاً وتاسعاً من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 الساحب للترقية الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم سابقة التظلم.
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قد ربت على عدم تقدم الطاعن بتظلم من القرار رقم 149 لسنة 190 الساحب لقرار ترقيته للدرجة الأولى رقم 92 لسنة 1988 عدم قبول الدعوى فإنه بذلك يكون قد جاء على خلاف حكم القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
ومن حيث ان الدعوى غير صالحة للفصل فيها مما يتعين معه الحكم بإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى – دائرة الترقيات – بهيئة مغايرة للفصل فيها.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى رقم 5249 لسنة 44ق إلى محكمة القضاء الإدارى – دائرة الترقيات للفصل فيها بهيئة مغايرة وأبقت الفصل فى المصروفات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشترك في القائمة البريدية