طعن رقم 2114 لسنة 37 بتاريخ 14/11/1992 الدائرة الثانية

Facebook
Twitter

طعن رقم 2114 لسنة 37 بتاريخ 14/11/1992 الدائرة الثانية

____________________________________________
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد محمود الدكرورى (نائب رئيس مجلس الدولة ) وعضوية السادة الأساتذة / محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس وعلى عوض صالح وحسنى سيد محمد. نواب مجلس الدولة.

* إجراءات الطعن

فى يوم السبت الموافق 27/4/1991 أودع الأستاذ / غبريال إبراهيم غبريال المحامى بصفته وكيلا عن السيد / ……………… بموجب التوكيل الرسمى العام رقم 1829 توثيق شمال القاهرة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها العام تحت رقم 2114 لسنة 37 ق عليا وذلك فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ( دائرة الترقيات) بجلسة 21/3/1991 فى الدعويين المضمومتين رقمى 414-1701 لسنة 44 ق المقامتين من الطاعن ضد المطعون ضدهم والذى قضى بقبول الدعويين شكلا ورفضهما موضوعا وإلزام المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن للأسباب الواردة به الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء له بطلباته التي أبداها أمام محكمة القضاء الإدارى مع إلزام جهة الإدارة المصروفات عن الدرجتين.
وبتاريخ 20/5/1991 أعلن المطعون ضدهما الأول والثانى بتقرير الطعن وأعلن المطعون ضده الثالث بذات التقرير بتاريخ 5/5/1991 وتم تحضير الطعن أمام هيئة مفوضى الدولة التى أعدت تقريرا بالرأى القانونى اقترحت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه وقبول الدعوى وإلغاء تقرير كفاية الطاعن عن عام 1988 وإلغاء القرار رقم 1543 لسنة 1989 المطعون فيه فيما تضمنه من تخطى الطاعن فى الترقية إلى وظيفة بدرجة مدير عام وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التى قررت بجلسة 18/6/1992 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) وحددت لنظره أمامها جلسة 14/7/1992 وتدوول نظر الطعن أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 17/10/1992 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة .
ومن حيث إنه عن شكل الطعن فإنه لما كان الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 21/3/1991 وأودع تقرير الطعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا فى 27/4/1991 خلال ميعاد الستين يوما المنصوص عليه فى المادة 24 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة وإذ أستوفى الطعن سائر الأوضاع الشكلية الأخرى فإنه يكون مقبولا شكلا.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن وقائع المنازعة تخلص – حسبما هو ماثل بالأوراق فى أنه بتاريخ 24/10/1989 أقام الطاعن ضد المطعون ضدهما الثانى والثالث الدعوى رقم 414 لسنة 44 ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى طالبا فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ قرار لجنة الشكاوى والتظلمات بالهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية برفض التظلم الذى تقدم به من تقدير كفايته عن عام 1988 بمرتبة جيد وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقال شرحا لدعواه أنه يشغل وظيفة رئيس الشعبة العامة للرقابة والبحوث البيطرية بالهيئة المذكورة وبتاريخ 2/8/1989 علم بأن تقرير كفايته عن عام 1988 بمرتبة جيد فتظلم منه فى ذات التاريخ إلى لجنة التظلمات إلا أن هذه اللجنة قررت فى 26/9/1989 رفض تظلمه، وبموجب عريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 27/12/1990 أقام المدعى الدعوى رقم 1701 لسنة 44 ق ضد المطعون ضدهم طالبا فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ القرار رقم 1543 لسنة 1989 والمتضمن تعيين السيدة / ………… رئيسا للشعبة العامة لتحليل المضادات الحيوية والفيتامينات والهرمونات بدرجة مدير عام وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار – وقال شرحا لدعواه أن القرار المطعون فيه صدر على الرغم من أسبقيته فى ترتيب الأقدمية بالنسبة للمطعون على ترقيتها فى الدرجة الأولى كما أن تقارير كفايته طوال مدة خدمته كانت جميعها بمرتبة ممتاز لذلك فقد انطوى هذا القرار على إجحاف بحقه فى الترقية إلى تلك الوظيفة وانتهى المدعى فى ختام عريضة دعواه إلى طلب الحكم له بطلباته السالف الإشارة إليها.
وقد تدوول نظر الدعويين أمام محكمة القضاء الإدارى على النحو المبين بمحاضر جلساتها وبجلسة 18/11/1990 قررت المحكمة ضم الدعويين للارتباط ليصدر فيهما حكم واحد وبجلسة 21/3/1991 قضت بقبول الدعويين شكلا ورفضهما موضوعا وأقامت المحكمة قضاءها بالنسبة للدعوى الأولى على أن تقدير الدرجة التى يستحقها العامل عن كل عنصر من العناصر الواردة بالتقرير هو أمر يترخص فيه الرؤساء ولجنة شئون العاملين كل فى حدود اختصاصه ولا رقابة عليهم فى ذلك ولا سبيل إلى التعقيب على التقرير مادام لم يثبت أن تقديراتهم كانت مشوبة بالانحراف أو إساءة استعمال السلطة لتعلق وضع التقارير بصميم اختصاص الإدارة الأمر الذى لا يجوز للقضاء أن ينصب نفسه مكانها فى الاختصاص، وبمطالبة تقرير كفاية المدعى عن عام 1988 المطعون فيه يبين أن الرئيس المباشر للمدعى وهو فى نفس الوقت الرئيس الأعلى قرر كفايته بمرتبة جيد، واعتمدت لجنة شئون العاملين التقرير بذات المرتبة – وقد مر التقرير المطعون فيه بسائر مراحله واستوفى كافة أوضاعه الشكلية ولم يقم دليل من الأوراق على أن وضعه قد شابه انحراف أو إساءة استعمال السلطة كما رفضت لجنة التظلمات المختصة تظلم الطاعن من التقرير المطعون فيه، فمن ثم يكون قد صدر صحيحا وبمنأى من التعقيب بما يتعين القضاء برفض الدعوى. وبالنسبة للدعوى الثانية رقم 1701 لسنة 44 ق فقد شيدت المحكمة قضاءها على أن شرط الترقية إلى وظيفة بدرجة مدير عام أن يكون العامل حاصلا على مرتبة ممتاز فى تقرير الكفاية عن السنتين الأخيرتين، وفى حالة التزاحم يفضل العامل الحاصل على تقرير كفاية بمرتبة ممتاز فى الثلاث سنوات الأخيرة على الترقية مباشرة والثابت من الأوراق أن المدعى حصل على مرتبة جيد فى السنة السابقة مباشرة على الترقية المطعون فيها فى حين أن المطعون فى ترقيتها حصلت على مرتبة ممتاز فى تقرير الكفاية عن الثلاث سنوات السابقة للترقية وهى السنوات 86 ، 87 ، 1988 ومن ثم يكون القرار المطعون فيه صدر سليما ومتفقا مع صحيح أحكام القانون لذلك قضت المحكمة فى هذه الدعوى برفضها .
وإذ لم يلق حكم محكمة القضاء الإدارى المشار إليه قبولا لدى الطاعن فقد أقام طعنه الماثل تأسيسا على مخالفته للقانون للأسباب الآتية –
أولا : القصور فى التسبيب والإخلال بدفاع جوهرى ذلك أن الحكم المطعون فيه تجاهل أوجه الانحراف التى شابت تقرير الكفاية المطعون فيه والتى سبق آن أبداها الطاعن أمام محكمة القضاء الإدارى والتى تخلص فى آن الطاعن قام بوازع من ضميره بإبلاغ السيد وزير الصحة والمسئولين بانحرافات رئيسه السابق الدكتور…………… الرئيس السابق للهيئة المطعون ضدها الأمر الذى ترتب عليه خلع رئيس الهيئة وكان ذلك فى أواخر مارس 1988 فوضع له الرئيس السابق تقرير كفايته بمرتبة جيد عن الفترة من 1/1/1988 حتى 24/3/1988وفى ظل رئاسة الرئيس الحالى الدكتور ………… قام الطاعن ولصالح العمل بتقديم مذكرة مدعمة بالمستندات تثبت اختفاء تقرير بعدم مطابقة أحد المستحضرات للخواص الطبيعية وطلب فى نهاية مذكرته إحالة الموضوع إلى النيابة الإدارية للتحقيق إلا أن رئيس الهيئة لم يكن موافقا على ذلك فعمد إلى التخلص منه بسحب 90 % من اختصاصاته ثم نقله بالقرار رقم 84 لسنة 1989 رئيسا للشعبة العامة للرقابة والبحوث البيطرية (أى لغير اختصاصه) ثم وضع له تقرير كفايته عن سنة 1988 بمرتبة جيد. وبالرغم من التشفى الواضح للمدعى، فإن الحكم الطعين لم يشر إلى أية واقعة منها وأكتفى بعبارة بأن تقديرات الرؤساء لكفاية المدعى لم يثبت أنها مشوبة بالانحراف أو بإساءة استعمال السلطة.
ثانيا عدم مراقبة الأسباب التى أفصحت عنها جهة الإدارة تبريرا لتقدير كفايته بمرتبة جيد عن عام 1988 والتى تتحصل فى أمرين (1) الزعم بأن مذكرته عن دواء ليوس فيبرال غير صحيحة إذ أنه بعد تحليل عينات خلاف العينة موضوع مذكرة المدعى تبين مطابقتها للخواص الطبيعية، وذلك لا يعيب المدعى ويشين تصرفه بل أنه كان لزاما عليه أن يرفع الأمر إلى رئاسة الهيئة نظرا لاختلاف نتيجة التحليل فن شعبة الكيمياء الطبيعية عن التحاليل السابقة ونظرا لاختفاء التقرير الذى ورد به أن المستحضر غير مطابق للخواص الطبيعية فهذه الوقائع كان يتعين على المدعى أن يخطر بها رئيس الهيئة وأن يقترح إحالة الموضوع للتحقيق وإذا كان رئيس الهيئة رأى إعادة التحليل على عينة جديدة فإنه لا ينفى عن المدعى قيامه بواجبه.
(2) الزعم بانخفاض مستوى تعاونه مع زملائه ومرؤسيه وكثرة الشكاوى الكيدية المقدمة منه ضدهم وتضارب أوامره الإدارية والتنظيمية التى أصدرها بشأنهم، وهذه الشكاوى تنطق بحرصه على الصالح العام ومصلحة العمل وعدم التستر على الانحرافات ولم يسفر الأمر عن توجيه أية ملحوظة إليه، كما أن ما قدم ضده من شكاوى واتهامات تم حفظها بعد التحقيق معه سواء بالإدارة القانونية بالهيئة أو بالنيابة الإدارية – وخلص الطاعن من ذلك إلى أن ما أفصحت عنه جهة الإدارة تبريرا لتقدير كفايته بمرتبة جيد هى أسباب غير صحيحة وأن الثابت من ملف خدمته أن تقاريره السابقة جميعها بمرتبة ممتاز ولم يقم الدليل على هبوط مستواه فى عمله وبالتالى يكون الحكم الطعين قد خالف القانون سواء بالنسبة لتقرير الكفاية عن عام 1988 أو بالنسبة لتخطيه فى الترقية إلى وظيفة درجة مدير عام. وبجلسة 10/2/1992 وأثناء نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون أودع الحاضر عن الهيئة المطعون ضدها الثالثة حافظة مستندات طويت على سبعة عشر مستندا ومذكرة دفاع انتهت فى ختامه إلى طلب رفض الطعن كما أنه بذات الجلسة قدم الطاعن حافظة مستندات طويت على عشرين مستندا ومذكرة دفاع أختتمها بطلب الحكم له بطلباته المشار إليها.
ومن حيث إن الطاعن ينعى على تقرير كفايته عن سنة 1988 أنه خالف تقارير كفايته عن السنوات السابقة التى حصل فيها على مرتبة ممتاز وأن الإدارة نزلت بتقديره فى عام 1988 إلى مرتبة جيد لإخطاره المختصين بوزارة الصحة بانحرافات المسئولين بالهيئة المطعون ضدها وحرصه الدائم طى الصالح العام مما أدى إلى اضطهاد الرؤساء له سواء فى تقدير كفايته عن سنة 1988 أو فى نقله إلى إحدى الوظائف خارج تخصصه وأن الشكاوى الكيدية التى قدمت ضده قد انتهت جميعها بالحفظ .
ومن حيث إنه عما يبديه الطاعن من أسباب لطعنه على النحو المشار إليه فإن حصول الطاعن على تقارير سابقة بمرتبة ممتاز لا يعنى أن كفايته ثابتة لا تتغير من عام إلى آخر فقد يكون أداؤه فى سنة معينة قد انخفض ولا يكون بذات المستوى السابق وحينئذ يكون تقدير كفايته أقل وإلا لما كان ثمة محل لقياس أداء العاملين سنويا وبصفة دورية، ومن حيث إن تقدير الدرجة التى يستحقها العامل عن كل عنصر من العناصر الواردة بالتقرير وهو أمر يترخص فيه الرئيس المباشر ومن بعده المدير المحلى أو رئيس المصلحة ثم لجنة شئون العاملين كل فى حدود اختصاصه ولا سبيل إلى التعقيب على التقرير مادام لم يثبت أن تقديراتهم كانت مشوبة بالانحراف أو إساءة استعمال السلطة.
ومن حيث إنه وإن كان المدعى يشكك فى التقرير المشار إليه ويذهب فى طعنه إلي أنه مشوب بعيب الانحراف وإساءة استعمال السلطة إلا أن قوله جاء مرسلا دون أن يقيم عليه دليلا يصم مسلك الإدارة بالانحراف بالسلطة بل على العكس من ذلك فإن الماثل بالأوراق أن مستوى عمل المدعى قد اتسم بالهبوط والقصور فى آخر سنة 1987 وفى سنة التقرير المطعون فيه 1988 متمثلا فيما جاء بالمذكرات ومحاضر أعمال لجان التظلمات المرفقة بحافظة مستندات جهة الإدارة من أن عمله أصبح متسما بعدم الدقة وعدم مراعاته لإختصاصاته الوظيفية فى أدائه لعمله وتجاوزه حدود العلاقات الوظيفية مع مرؤسيه وإنخفاض مستوى التعاون فيما بينه وبين زملائه مع كثرة الشكاوى الكيدية التى دأب الطاعن على تحريرها ضد زملائه ومرؤسيه الأمر الذى أثر على أدائه خلال سنة التقرير المطعون فيه حيث تم بسبب كل ما تقدم إحالته للتحقيق أمام الإدارة القانونية بالهيئة المطعون ضدها فى الشكوى المقدمة فى 26/9/1988 وإن انتهى التحقيق إلي الحفظ المؤقت لعدم كفاية الأدلة إلا أنه ورد فى مذكرة التحقيق أنه حفاظا على سمعة الهيئة ترى الاكتفاء بالتنبيه عليه بمراعاة حدود العلاقات الوظيفية مستقبلا وما حوته أيضا مذكرة النيابة الإدارية لوزارة الصحة فى القضية رقم 59 لسنة 1989 فى الشكوى المقدمة من إحدى العاملات ضده بتاريخ 7/12/1988 من أنه لا يمكن التغاضى كلية عما هو موجه إلى المشكوى ضده (الطاعن) من اتهامات وإن انتهت المذكرة إلى حفظ ما نسب للمخالف مؤقتا لعدم كفاية الأدلة إلا أنها أوصت بأن يناط عمل السكرتارية للمخالف لرجل من العاملين بالهيئة حرصا على الصالح العام وسمعة العاملين بها ومن ثم فإن الهبوط بدرجة كفاية المدعى له ما يسانده من الأوراق والمستندات وأن النتيجة التى انتهت إليها لجنة شئون العاملين فى قرارها بتقدير كفاية المدعى بدرجة جيد قد استخلصت استخلاصا سائغا من أصول موجودة فعلا وتعتبر هذه النتيجة ترجمة حقيقية وصورة صادقة لحالة المدعى فى السنة التى وضع عنها التقرير ومن ثم يكون قرارها صحيحا متفقا مع الواقع والقانون وغير مشوب بإساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها كما أنه يبين من مطالعة تقرير الكفاية المطعون فيه والمودع حافظة مستندات الجهة الإدارية أن الرئيس المباشر وهو فى ذات الوقت المدير المحلى قد بين جميع عناصر التقدير طبقا للبيانات التفصيلية فى التقرير وهذه العناصر تحمل بذاتها أسباب التقدير بحيث لا يحتاج الأمر بعد ذلك إلى إضافة أسباب أخرى وهذا النظر ينسحب أيضا على تقدير لجنة شئون العاملين التى اعتمدت تقدير الرئيس الأعلى بمرتبة جيد وبمرور التقرير بالمراحل القانونية فقد أصبح هذا التقرير نهائيا بعد أن تظلم منه المدعى فى 2/8/1989 وأخطر برفض تظلمه فى 26/9/1989 ومن ثم فإن تقرير الكفاية المطعون فيه يكون قد جاء مطابقا للقانون نجيا من أية مخالفة تؤثر فى صحته ويكون الطعن عليه غير قائم على سند من الواقع أو القانون جديرا بالرفض.
ومن حيث إنه بالنسبة إلى الطعن على القرار رقم 1543 لسنة 1989 فيما تضمنه من تخطى الطاعن فى الترقية إلى وظيفة بدرجة مدير عام فإن الماثل بالأوراق أن سبب التخطى إنما يرجع إلى أن الطاعن لم يحصل على تقرير كفاية بمرتبة ممتاز عن سنة 1988 السنة السابقة مباشرة على الترقية المطعون فيها حسبما تطلبت ذلك المادة 37 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة حيث اشترطت للترقية بالاختيار أن يكون العامل قد قدرت كفايته بمرتبة ممتاز فى العامين الأخيرين ويفضل من حصل على مرتبة ممتاز فى الثلاث سنوات السابقة مباشرة وإذ كان ذلك وكان الطاعن قد حصل على تقرير كفاية بمرتبة جيد فى السنة 1988 بينما حصلت زميلته المطعون على ترقيتها على مرتبة ممتاز فى الثلاث سنوات السابقة مباشرة على الترقية فإن قرار الترقية المطعون فيه وقد تخطى الطاعن فى الترقية إلى وظيفة بدرجة مدير عام وقدم عليه زميلته المطعون على ترقيتها يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا ويكون الطعن عليه فى غير محله متعين الرفض.
ومن حيث إنه من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184/1 من قانون المرافعات .

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعها وألزمت الطاعن المصروفات.

اشترك في القائمة البريدية