طعن رقم 2125 لسنة 36 بتاريخ 25/01/1992 الدائرة الثانية

Facebook
Twitter

طعن رقم 2125 لسنة 36 بتاريخ 25/01/1992 الدائرة الثانية
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/محمد المهدى عبد الله مليجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / حنا ناشد مينا ومحمد معروف محمد وعبد اللطيف محمد الخطيب وعلى رضا عبد الرحمن رضا نواب رئيس مجلس الدولة .

* إجراءات الطعن

فى يوم الخميس الموافق 10/5/1990 أودع السيد الدكتور / محمد نور فرحات المحامى بصفته طاعن عن نفسه – سكرتارية المحكمة الإدارية العليا – تقرير طعن ضد المطعون ضدهم بصفتهم فى حكم محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة – الصادر في الدعوى رقم 2465 لسنة 11 قضائية بجلسة 11/4/1990 – والقاضى – بقبول تدخل المطعون عليهم خصما منضما للجامعة المدعى عليها وبعدم قبول الدعوى لانتفاء مصلحة المدعى فى رفضها وألزمته المصروفات. وقد طلب فى ختامه لما أورده من أسباب – الحكم أولا -بقبول الطعن شكلا، ثانيا : وبصفته مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، ووقف تنفيذ القرارات موضوع الدعوى، ثالثا : وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه بكافة أجزائه ومشتملاته مع إعادة الدعوى الى محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة للفصل فيها مجددا بدائرة أخرى غير التى أصدرت الحكم. رابعا : إلزام للمطعون ضدهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى مع حفظ كافة الحقوق الأخرى.
وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه – لما بنى عليه من أسباب – الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام رافعه المصروفات وذلك تأسيسا على أن المحكمة قضت فى الشق المستعجل من الدعوى الماثلة بالحكم المطعون فيه وقد كان عليها ان تفصل فى الدفع المبدى من الجامعة المدعى عليها بعدم قبول الطلب المستعجل لتخلف شرطى الصفة والمصلحة والفصل فى هذا الدفع ضروريا ولازما قبل التعرض لوضع وقف التنفيذ – فعلى المحكمة ان تفصل بداءة فى بعض المسائل الفرعية مثل الدفع بعدم الاختصاص والدفع بعدم القبول وذلك حتى لا يحمل قضائها في موضوع الطلب المستعجل قبل البت فى هذه المسائل على أنه قضاء ضمنى بالاختصاص او القبول.
وقد عينت جلسة 11/6/1991 لفحص الطعن أمام دائرة فحص الطعون وتم إعلان الطعن إعلانا قانونيا. وبجلسة 25/3/1991 تقرر إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثانية – لنظره وقد نظرت المحكمة الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات. حيث قدمت الدكتورة سميحة القليوبى بجلسة 11/2/1991 مذكرة بدفاع المطعون ضدهما الثالث والرابع ( د. سعيد على يحيى ود. آمال احمد الغزايرى ) طلبت فى ختامها الحكم برفض الطعن موضوعا والحكم بتأييد الحكم المطعون عليه مع إلزام الطاعن المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى وذلك تأسيسا على عدم سداد الأسباب الخمس للطعن على الحكم المطعون فيه ذلك لان الحكم فى الشق المستعجل فلا بطلان يشوب الحكم اذ صدر دون إحالته لهيئة مفوضى الدولة لتحضير الدعوى، ولأن الفصل فى دفع مبدئى يتعين التطرق إليه قبل بحث طلب وقف تنفيذ القرارات المطعون عليها وانه لا دليل على ان أسباب الحكم المطعون فيه لم تودع عند النطق به، وان الحكم لا يشوبه قصور فى التسبيب وان قضائه حسبما انتهى إليه يتفق مع صحيح القانون ذلك لان عضوية المدعى الطاعن في مجلس الكلية وكونه أستاذا بقسم فلسفة القانون بكلية الحقوق جامعة الزقازيق تعد غير كافية لتسبغ عليه المصلحة الشخصية المباشرة التى تسوغ له طلب إلغاء القرارات الإدارية محل الطعن فلذلك يكون الحكم قد أصاب جادة الصواب ويكون النعى عليه بهذا السبب غير مقبول وليس صحيحا ما ذهب إليه الطاعن من ان القرارات المطعون عليها بإعارة البعض وبمنح البعض أجازات من شأنها زيادة الأعباء عليه اذ انهم يعملون فى أقسام مختلفة عن القسم الذى يعمل به المدعى – الطاعن – هذا وبجلسة 24/9/1990 كان قد طلب الحاضر من وزير التعليم إخراجه عن الدعوى.
وبجلسة 13/10/1991 تقرر إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فمن ثم يكون مقبولا شكلا.
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى انه تاريخ 17/9/1989 – بموجب عريضة مودعة قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة – أقام الطاعن ضد كل من رئيس جامعة الزقازيق بصفته وعميد كلية الحقوق بها بصفته، والسيد/ وزير التعليم ورئيس المجلس الأعلى للجامعات بصفته – الدعوى رقم 2465 لسنة 11 قضائية طلب فى ختامها الحكم أولا : بقبول الدعوى شكلا، ثانيا : وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرارات المطعون عليها واعتبار أعضاء هيئة التدريس المذكورين بصدر الصحيفة مستقيلين منذ اليوم التالى لمرور شهر على تغيبهم عن العمل وهم السيدة الدكتورة آمال الفزابرى والدكتور/ سعيد يحيى والأستاذ الدكتور/ أنور إسماعيل الهوارى. ثالثا : وفى الموضوع بإلغاء القرارات المذكورة وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المطعون ضده الأول المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وقد شرح المدعى – الطاعن – دعواه بأن المطعون ضده الأول ورئيس جامعة الزقازيق أصدر القرارات الإدارية الآتية : أولا : قرار بإعادة السيدة الدكتورة آمال الفزايرى الأستاذة المساعدة بقسم قانون المرافعات بكلية الحقوق بالجامعة الى جامعة الملك عبد العزيز فى جدة بالمملكة العربية السعودية كما منح الدكتور/ سعيد يحيى أستاذ القانون التجارى بكلية الحقوق بذات الجامعة ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أجازة لمرافقة الزوجة وهى الدكتورة أنفة الذكر. ثالثا : أصدر قرارا بإعادة الأستاذ الدكتور/ أنور إسماعيل الهوارى عميد الكلية السابق الى نفس الجامعة. واذ صدرت تلك القرارات جميعها بالمخالفة الصريحة لقانون تنظيم الجامعات وتوخت غايات غير مشروعة هى تحقيق الصالح الخاص بالتعارض مع الصالح العام. ولما كان المدعى يعمل أستاذا ورئيسا لقسم فلسفة القانون بكلية الحقوق بالجامعة المذكورة وهو بهذه الصفة عضو فى مجلس الكلية وكان يشغل فيما قبل منصب وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب له مصلحة شخصية ومباشرة فى الطعن على هذه القرارات بالإلغاء مع طلب وقف تنفيذها بصفة مستعجلة وتتمثل مصلحته فى الطعن بالإلغاء على تلك القرارات المذكورة فى ان الإفراط فى إعارة أعضاء هيئة التدريس على غير مقتضى القانون من شأنه ان يحمله بصفته عضوا بهيئة التدريس لمزيد من أعباء العمل التى يقوم بها أعضاء هيئة التدريس على وجه مشترك، وتتمثل مخالفة قرار إعادة ا لدكتورة آمال الفزايرى ومنح الدكتور سعيد يحيى فى مخالفتهما أحكام المادتين 90 و 91 من قانون تنظيم الجامعات وذلك اذ ظلت فى أجازة لمرافقة الزوج الدكتور سعيد يحيى الذى ظل ومازال يعمل بجامعات المملكة العربية السعودية ما يزيد على ست سنوات – كما ان سيادته لم يقض بالعمل – قبل منحه الأجازة لمرافقة الزوجة – مدة مماثلة للمدة التى قضاها معارا بالجامعات العربية. بل الثابت ان ظل معارا لمدة تزيد على عشرة سنوات وعندما رفض مجلس الكية فى أعوام سابقة على تجديد إعارته لتجاوز المدر المنصوص عليه فى المادة 85 من قانون تنظيم الجامعات قام العميد بمنحه أجازات خاصة بالمخالفة لصريح أحكام المادة 93 من ذات القانون متجاهلا القواعد القانونية المنظمة لإعارة هيئة التدريس وإزاء رفض مجلس الكلية الموافقة مؤخرا على تجديد إعارته لجأ سيادته بالاتفاق مع عميد الكلية السابق – الدكتور أنور إسماعيل الهوارى الى استصدار القرارات آنفة الذكر – وذلك تخطيا لعقبة عدم موافقة مجلس الكلية على إعارته، وهذا كما ان قرار ترشيح الدكتورة آمال محمود الفزايرى للإعارة والصادر من مجلس الكلية بجلسة 8/8/1989 والذى استند إليه قرار رئيس الجامعة المطعون فيه قرارا باطلا لبطلان اجتماع المجلس وبطلان التصويت فيه لصدوره بالمخالفة لأحكام المادتين 41 من قانون تنظيم الجامعات وكذلك المادة 46 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون والتى تستلزم لصحة انعقاده وصحة قراراته الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وان تصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت رجح الجانب الذى منه الرئيس، كما وان المجلس انعقد بعضوية الدكتور نجاتى سند عن المدرسين حال كونه يعمل أستاذا مساعدا بقسم القانون الجنائى بالكلية الأمر الذى يبطل انعقاد المجلس وتصويته. وقد استهدفت القرارات المطعون فيها غايات غير مشروعة وغايات بعيدة عن الصالح العام علي النحو الوارد بعريضة الدعوى وأخيرا فإن قرار رئيس الجامعة بإعارة الدكتور/ أنور إسماعيل الهوارى عميد الكلية السابق للعمل بجامعة الملك عبد العزيز بالمملكة العربية السعودية قد جاء مخالفا للقانون لعدم استناده الى موافقة مجلس الكلية وفقا لما تقضى به المادة 41 من قانون تنظيم الجامعات مما يجعل هذا القرار باطلا حقيقا بالإلغاء. وقد تدخل فى الدعوى باقى المطعون ضدهم.
وبجلسة 11/4/1990 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه – فى الشق المستعجل من الدعوى – وذلك تأسيسا على توافر المصلحة لدى المتدخلين وتخلفها لدى المدعى – ذلك لان تحديد المصلحة الشخصية كما تطلبها المشرع لقبول دعوى الإلغاء أمر تردد فيه القضاء الإدارى الفرنسى والمصرى إذا استوجب فى بعض أحكامه ان توجه الدعوى ضد قرار ذو طبيعة س شأنها أحداث ضررا للطاعن بالنظر إليه هو ولا يكفى ان تكون طبيعة القرار ذاته من شأنها أحداث الضرر فلا يعد الطاعن صاحب مصلحة ما لم يكن القرار مؤديا بالنسبة له الى نتائج ضارة وفى أحكام أخرى اعتد القضاء الإدارى بصفة رافع الدعوى ما بين اتساع يصل الى الاكتفاء بصفة مواطن حتى تتوافر مصلحة فى الطعن على قرار يمس جموع المواطنين وعلى استلزامه فى أحكام أخرى حتى تتوافر المصلحة ان يقترن وصف المدعى كمواطن بعنصر آخر يصبغة المصلحة الشخصية المباشرة. وفى حين آخر اعتد القضاء الإدارى بالمجال أما إذا كان مجان القرار تطبيقا فلابد من ان تكون ثمة صلة مباشرة بين القرار وبين المدعى، وأخيرا اعتد القضاء الإدارى – فى بعض الأحيان بطبيعة القرار المطعون فيه فى ذاته لتحديد من هم أصحاب المصلحة الشخصية المباشرة للطعن فيه. وقد انتهى الحكم بعد هذا الاستعراض لأحكام القضاء الإدارى – الى انتقال المصلحة لدى المدعى ذلك لان القرارات المطعون فيها خاصة بأساتذة تعمل فى أقسام أخرى وقد تم توزيع دروسهم على زملائهم المتخصصين منذ إخلاء طرفهم وانه لا يوجد اى خلل فى العملية التعليمية كما وان أعباء العمل الإدارى موزعة على جميع أعضاء هيئة تدريس الكلية ويسير العمل الإدارى بجانب العمل الفنى بسلامة ودون معاناة وان طبيعة القرارات المطعون فيها صدرت فى حالات فردية فى تخصصات مختلفة وان مجال أعمالها محدود فى هذا النطاق وبالتالى فلا تقوم ثمة علاقة بين تلك القرارات وبين المركز القانونى الخاص بالمدعى والذى لم تمسه تلك القرارات حيث لم يحتج المدعى بأى سند شخصى يخوله مصلحة فردية معتبرة مادية أو أدبية فى رفع الدعوى ولا تضر هذه القرارات بحقوقه الوظيفية على نحو ما فضلا عن نطاق تلك القرارات ضيق ومحدود والمجال الذى صدرت فيه بالإعارة أو الأجازة الخاصة لا يعد مجالا حيويا هاما يحسن معه التوسع فى دائرة المصالح التى تؤدى الى قبول دعواه فى هذا الخصوص .
إذ لم يرتض المدعى هذا القضاء لذا أقام طعنه الماثل ناعيا عليه بالبطلان وذلك لأسباب خمس. أولها : ان الحكم صدر متضمنا قضاء قطعيا فى الشقين المستعجل والموضوعى فى الدعوى دون إحالتها لهيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها. ثانيا : بطلان الحكم لأنه حكم بما لم يطلبه الخصوم إذ أن المطعون ضدهم لم يدفعوا بعدم قبول الدعوى الموضوعية س كل ما دفع به الطاعن عن الجامعة هو عدم قبول الطلب المستعجل لانتفاء المصلحة. ثالثا : بطلان الحكم المطعون فيه لعدم إيداع مسودته عند النطق به. رابعا : بطلان الحكم لقصوره فى التسبيب وإخلاله بحق الدفاع فالمادة 178 من قانون المرافعات توجب ان يشتمل الحكم على عرض لوقائع الدعوى ثم طلبات الخصوم، وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهرى …. والقصور فى أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه بطلان الحكم ولقد استند المدعى – الطاعن – فى تأسيس مصلحته فى الدعوى على ما جاء فى صحيفة دعواه ومذكرتيه المتقدمتين بجلسة 22/11/1989 وأثناء حجز الدعوى للحكم إلا انه فوجئ بأن أسباب الحكم تنتهى الى عدم توافرها بينما قدم الطاعن أحكاما عديدة لمجلس الدولة الفرنسى وفى مصر يتوافر المصلحة لأعضاء المجالس فى الطعن على القرارات الصادرة من السلطة المركزية المتعلقة بعمل هذه المجالس وانه يلجأ للمحكمة بالشكوى للزود عن المشروعية فى كلية الحقوق. إلا ان المحكمة لم تلتفت لهذا الدفاع الذى يوفر للمدعى مصلحة أدبية فى إلغاء القرارات المطعون فيها. خامسا : ان الحكم المطعون فيه قد انبنى على خطأ فى تطبيق القانون وتأويله وصدر على خلاف ما استقر عليه قضاء مجلس الدولة فى أحكامه ذلك لان قضاء مجلس الدولة استقر على ان طبيعة قضاء الإلغاء لا يقوم للدفاع عن حقوق شخصية بل لحماية القواعد القانونية ويحمل الإدارة على الالتزام بمبدأ المشروعية فى قراراتها، وبالتالى فهو قضاء عينى يختلف بذلك عن القضاء الشخصى الذى لا يلجأ إليه إلا لحماية حق فى ذمة المدعى بينما يكون موضوع دعوى الإلغاء فى القضاء العينى إلغاء ما يخل بالقواعد القانونية دون ان يكون للمدعى بالضرورة نفع شخصى مباشر. وقد استقر قضاء مجلس الدولة على ان يكفى لتوافر المصلحة فى دعوى الإلغاء ان يكون الطاعن فى مركز قانونى خاص او حالة قانونية خاصة بالنسبة للقرار المطعون فيه من شأنها ان تجعل، مادام قائما مؤثرا فى مصلحة ذاتية للطالب تأثيرا مباشرا، وقضى بأن المصلحة فى دعوى الإلغاء تتوافر عندما يكون رافعها فى حالة قانونية يؤثر فيها القرار المطعون قيه تأثيرا مباشرا وليس من الضرورى عندئذ ان يكون هناك حق قدمه فعلا القرار المطعون فيه. والمركز القانونى للطاعن لكونه عضوا بمجلس الكلية وأستاذا ورئيسا لقسمها يجعله فى حالة قانونية خاصة تؤثر فيها القرارات المطعون فيها تأثيرا مباشرا ومن شأن نفاذها إرساء تقاليد عدم المشروعية فى عمل مجلس الكلية والمساس بسمعتها فضلا عن تحمله بأعباء كبيرة من العمل الجامعى الذى يؤدى على وجه مشترك عملا بأحكام المادتين 96 و 99 من قانون تنظيم الجامعات وان ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه مخالف لما استقر عليه قضاء الدولة من تعريف للمصلحة فى دعوى الإلغاء ينطوى على خلط بين شرط المصلحة فى فقه القانون الخاص وشرط المصلحة فى دعوى الإلغاء أى خلط بين القضاء الشخصى والقضاء العينى ويخالف الواقع ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من ان مجال القرارات المطعون فيها ضيق محدود وان المجال الذى صدرت فيه لا يعد مجالا حيويا يجوز معه التوسعة فى دائرة المصالح التى تؤدى الى قبول الدعوى اذ ان الحكم بذلك يكون قد اغفل السياق الواقعى الذى صدرت فيه والذى من شأنه ان يجعل آثارها تتعدى دائرة الآثار الفردية التى برزها الحكم المطعون فيه، لتمتد الى استقامة العمل داخل مرفق كلية الحقوقى وإرساء مبدأ المشروعية فى القرارات اللاحقة التى يقررها المجلس وقد جرد الحكم المطعون فيه شرط المصلحة فى الدعوى من اى معيار موضوعى يمكن الإهداء به للقول يتوافر المصلحة او انتفائها عندما انتهى الى ان شرط المصلحة يختلف من دعوى الى أخرى حسب طبيعة كل قرار ومجال صدوره وهوها يستخلصه القاضى الإدارى من كل دعوى على حده آخذا بظروفها دون ان ينسحب هذا الاستخلاص على كل الدعاوى ليشكل معيار عاما لكل هذه الأسباب يقيم الطاعن الطعن الماثل بالطلبات آنفة الذكر.
من حيث ان الحكم صدر فى الشق المستعجل من الدعوى دون الشق الموضوعى.
من حيث ان مناط قبول الدعوى كشرط عام – سواء في شقها المستعجل او الموضوعى وسواء كانت دعوى من دعاوى الإلغاء أو من دعاوى القضاء الكامل – ان تتوافر مصلحة المدعى فى أقامتها من وقت رفعها حتى الفصل فيها نهائيا. غير ان نطاق المصلحة فى دعاوى الإلغاء – وذلك بتأثير الطبيعة العينية لهذا الدعوى وما تستهدف من إرساء قواعد المشروعية – كشر!ط لقبول هذه الدعاوى – يتسع لكل دعوى إلغاء يكون رفعها فى حالة قانونية خاصة بالنسبة الى القرار المطعون فيه من شأنها ان تجعل هذا القرار مؤثرا فى مصلحة جدية وهذا الاتساع لا يعنى الخلط بينها وبين دعوى الحسبة – ولا يلزم لقبول دعوى الإلغاء ان يكون المدعى ذا حق آثر فى القرار المطعون فيه بل يكفى ان تكون له مصلحة شخصية مباشرة مادية كانت أو أدبية فى طلب الإلغاء بأن يكون فى حالة قانونية بالنسبة الى القرار من شأنها ان تجعله يؤثر تأثيرا مباشرا عليه .
ومن حيث ان الكلية الواحدة بجميع أقسامها تكون وحدة واحدة وذلك فيما يتعلق بالتعليم الجامعى والبحث العلمى الذى تقوم به فى سبيل تقدم المجتمع والارتقاء به حضاريا وكل ما يتعلق بأداء المهمة الأصلية للجامعات ويمس العملية التعليمية التى تضطلع بها وهم على وجه الخصوص أساتذة وأعضاء هيئة التدريس بها بحسبان انهم المحور الذى تدور حوله أعمال البحث العلمى والتعليم فالأستاذة وأعضاء هيئة التدريس فى مركز قانونى خاص بالنسبة لما عساه ان يصدر عن مجلس الكلية من قرارات تمس هذه المجالات مما يحق معه لهم ان يلتجئوا الى هذا القضاء المختص لعرض مطاعنهم على ما قد بصدر من هذا المجلس من قرارات فى هذا الشأن يرون أنها تعرض العملية التعليمية او البحث العلمى بصفة عامة لأضرار قد تنتهى بالإساءة الى سمعة الجامعة كلها او كلية من كلياتها ومصلحتهم فى هذا الشأن وان كانت أدبية إلا أنها قائمة وحالة. ومن ثم فإذا كان الطاعن وهو أستاذ بكلية حقوق الزقازيق وعضو بمجلس الكلية لما له من صفة الأستاذية بهذه الكلية وكانت القرارات المطعون منها – وأن كانت تخص زملاء بأقسام أخرى بذات الكلية وتتعلق بإعارتهم او بمنحهم إجازات بدون مرتب – إلا أنها تؤثر على العلمية التعليمية بالكلية وعلى ما يجب ان تتمتع به من انتظام فى الأداء وما تتصف به من الالتزام بالمشروعية والقانون مما تؤثر فى وضع الطاعن بحكم مركزه القانونى كأستاذ للقانون وعضو بمجلس هذه الكلية وما يجب ان تتسم تلك القرارات من مراعاة للقانون التى استندت قواعده لمراعاة العملية التعليمية وحسن أدائها تحقيقا للصالح العام ومن حيث انه متى كان ذلك – وكان الفصل فى شرط المصلحة كشرط لقبول الطلب المستعجل الصادر فيه الحكم المطعون فيه يأتى فى المقام الأول وذلك قبل التطرق لأركان طلب وقف التنفيذ – ومن حيث ان المصلحة الطاعنة وان كانت أدبية إلا أنها قائمة وحالة ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر على النحو آنف الذكر-خليقا بالإلغاء .
ومن حيث ان طلب وقف تنفيذ القرار الإدارى المطلوب إلغائه بدعوى الإلغاء يتطلب توافر ركنين : الأول : قيام حالة الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار الإدارى نتائج يتعذر تداركها. ثانيا : وهو يتصل بمبدأ المشروعية، وهو ان يكون ادعاء الطالب فى هذا الشأن قائما بحسب الظاهر من الأوراق ودون المساس بأصل الحق أو موضوع دعوى الإلغاء – على أسباب جدية ترجح معها إلغاء القرار .
ومن حيث ان القرارات المطعون عليها لا يترتب على تنفيذها نتائج يتعذر تداركها وآية ذلك أفادت به الجامعة فى دفاعها من انتظام العملية التعليمية بكلية حقوق الزقازيق على النحو المطلوب لاطلاع زملاء من صدر لهم القرارات المطعون فيها – بمباشرة التدريس عنهم بما لا يخل بالأداء فى العملية التعليمية بالكلية المذكورة وعلى وجه مرضى فمن ثم يتخلف ركن الاستعجال عند تطرقها لبحث بطلب وقف تنفيذ القرارات المطعون عليها.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف التنفيذ وبإعادة الدعوى الى محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة للفصل في طلب الإلغاء، وألزم الطاعن وجامعة الزقازيق بالمصروفات مناصفة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشترك في القائمة البريدية