طعن رقم 2127 لسنة 32 بتاريخ 26/06/1994 الدائرة الأولي

Facebook
Twitter

طعن رقم 2127 لسنة 32 بتاريخ 26/06/1994 الدائرة الأولي
طعن رقم 2127 لسنة 32 بتاريخ 26/06/1994 الدائرة الأولي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة الأستاذ المستشار/ على فؤاد الخادم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: محمد معروف محمد وجودة فرحات وعادل محمود فرغلى والسيد محمد الطحان نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

بتاريخ السبت 28/5/1988 أودعت هيئة قضايا الدولة بالنيابة عن رئيس المجلس الأعلى للصحافة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2117 لسنة 32ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى دائرة منازعات الأفراد والهيئات بجلسة 29/3/1988 فى الدعويين رقمى 5282و5305 لسنة 41ق المرفوعتين من/ ….. بصفته ضد الطاعن والذى قضى بقبول الدعوى شكلا، وفى الطلب المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه والحكم بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى ولائيا بنظر الدعوى واحتياطا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى مسببا ارتأت فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع برفضه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة حيث قررت بجلسة 7/2/1994 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى لنظره بجلسة 20/3/1994 وتدول نظره وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوى الشأن على النحو المبين بمحاضر الجلسات قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص- حسبما يبين من الأوراق- فى أنه بتاريخ 16/7/1987م أقام/ ……. بصفته الدعوى رقم 5282 لسنة 41ق ضد رئيس المجلس الأعلى للصحافة طالبا فى ختام عريضتها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وقال شرحا للدعوى أنه بتاريخ 20/5/1986 استصدر ضد المدعى عليه حكما من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 1470 لسنة 40ق أصبح بموجبه من حق المدعى إصدار جريدة أسبوعية تحمل أسم صوت العرب، كما استصدر من ذات المحكمة حكما فى الدعوى رقم 4030لسنة 40ق بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1470لسنة 40ق، وأضاف المدعى أنه قام فعلا بإصدار جريدة صوت العرب ولما كان الإعلان هو أهم مورد من موارد الجرائد السيارة إذ به تستقيم ميزانيتها وإذا أحاطت المادة 44/9من القانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة بالمدعى عليه مهمة تحديد أسعار المساحات الإعلانية، وحاول المدعى مع المدعى عليه ليقوم بواجبه المنصوص عليه فى القانون فأبى، وهذا الامتناع من جانب المدعى عليه يشكل قرارا سلبيا بالامتناع عن اعتماد أسعار المساحة الإعلانية للحكومة والقطاع العام فى جريدة صوت العرب وكذا الامتناع عن اعتماد حصة الورق الخاصة بها. ونعى المدعى على القرار المطعون فيه صدوره مشوبا بعيب مخالفة القانون والتعسف فى استعمال السلطة مما يجعله خليقا بالإلغاء، وأشار إلى أن نكوص المدعى عليه عن القيام بالتزامه المشار إليه يمثل ضررا يتعذر تداركه لأن استمرار الجريدة فى الصدور دون موارد إعلانية يشكل عبئا ضخما على مواردها الهزيلة ويهددها بالتوقف وأختتم المدعى عريضة الدعوى بالطلبات المشار إليها، وكان المدعى قد أقام دعوى أخرى برقم 12917لسنة 1986 مدنى كلى جنوب القاهرة بتاريخ 16/10/1986 طالبا فيها الحكم ضد رئيس المجلس الأعلى للصحافة بندب لجنة من خبراء وزارة الإعلام للإطلاع على جريدة صوت العرب وأرقام توزيعها لتقدير أسعار الإعلان بها وبيان الإضرار التى لحقتها من جراء امتناع المدعى عليه عن اعتماد أسعار الإعلان بها الحكم بما يسفر عنه تقرير اللجنة وبجلسة 26/5/1987 قضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية الدائرة 23مدنى بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة القضاء الإدارى، وأبقت الفصل فى المصروفات ووردت الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى دائرة منازعات الأفراد والهيئات وقيدت بجدولها برقم 5305 لسنة 41ق وتدول نظر الدعويين أمام محكمة القضاء الإدارى على النحو المبين بمحاضر جلساتها، وردا على الدعويين أوضح المدعى عليه أن الحكمين الصادرين لصالح المدعى لم يصبحا نهائيين وحجيتهما مؤقتة وقابلين للإلغاء فقد طعن على الحكم رقم 1470 لسنة 40ق بالطعن رقم 3009لسنة 32ق عليا كما طعن على الحكم رقم 4030لسنة 40ق بالطعن رقم 327لسنة 33ق ومن ثم فلا زالت هناك منازعة فى شأن جريدة صوت العرب ولم يستقر وضعها القانونى بصورة نهائية ولا يتسنى للمجلس الأعلى للصحافة أن يصدر قرارا بتحديد أسعار الإعلانات بالنسبة إلى الحكومة والقطاع العام لجريدة لم يستقر وضعها القانونى نهائيا حرصا على المال العام إذ أن تحديد أسعار الإعلانات وفقا لحكم المادة 44/9 من قانون سلطة الصحافة رقم 148لسنة 1980إنما قصد به مصلحة الحكومة والقطاع بالحرص على أموالها ومراعاة حق القارئ فى المساحة التحريرية، وأضافت الجهة الإدارية بأن المدعى لم يتقدم بطلب لتحديد أسعار الإعلانات يوضح فيه المساحة التحريرية للصحيفة وحجم توزيع الصحيفة الذى على ضوئه يستطيع المدعى عليه أن يتخذ قراره فى هذا الشأن.
وبجلسة 31/3/1988 قضت محكمة القضاء الإدارى بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات- وشيدت المحكمة قضاءها على أساس أن الثابت من دفاع الجهة الإدارية أن استندت فى القرار المطعون فيه إلى سببين وأنه بالنسبة للسبب الأول وهو وأن الحكمين الصادرين لصالح المدعى بوقف تنفيذ قرار الامتناع عن الترخيص له بإصدار جريدة صوت العرب والاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر لصالحه لم يصبحا نهائيين وأن حجتهما مؤقتة وقابلين للإلغاء وطعن عليهما أمام المحكمة الإدارية العليا ومن ثم لا تزال هناك منازعة فى شأن الجريدة ولم يستقر وضعها القانونى بصورة نهائية ولا يتسنى للمجلس الأعلى للصحافة أن يصدر قرارا بتحديد أسعار إعلانات لجريدة لم يستقر وضعها بعد، فإنه طبقا لنص المادة (50) من قانون مجلس الدولة لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك، وأنه طبقا لنص المادة 101من قانون الإثبات فإن الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة بما فصلت فيه ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، وعلى هذا المقتضى فقد استقرت أحكام القضاء الإدارى على أن الحكم الصادر فى طلب وقف التنفيذ وإن كان لا يقيد المحكمة عند نظر أصل طلب الإلغاء إلا أنه يظل مع ذلك حكما قطعيا له مقومات الأحكام وخصائصها، وينبنى على ذلك أنه يجوز حجية الأحكام فى خصوص موضوع الطلب ذاته وأن كان مؤقتا بطبيعة، وأنه بناء على ذلك وإذ كان الثابت من الوراق أن المدعى أقام الدعوى رقم 1470لسنة 40ق بطلب وقف تنفيذ القرار السلبى لرئيس المجلس الأعلى للصحافة فيما تضمنه من الامتناع عن إصدار بالترخيص له بإصدار جريدة صوت العرب
فى الموضوع بإلغاء هذا القرار وبجلسة 20/5/1986 أصدرت المحكمة حكمها فى الطلب المستعجل بوقف القرار المطعون فيه كما استصدر المدعى المشار إليها من ذات المحكمة بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى المشار إليها على النحو المبين فيما سبق وإذ كان ما قضى به الحكم الصادر فى الدعوى وهذا الحكم واجب التنفيذ من يوم صدوره ما لم تأمر المحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذه كما يحوز حجية الأحكام فى خصوص ما قضى به وله مقومات الأحكام وخصائصها، وإذ كان ذلك وكان تنفيذ ذلك الحكم يتم فى المدعى والنطاق الذى حدده على النحو المبين بمنطوقة وأسبابه وهذا التنفيذ يفرض التزامين أولهما سلبى بالامتناع عن اتخاذ أى إجراء تنفيذى يترتب عليه حدوث أثر للقرار المحكوم بوقف تنفيذه وثانيها إيجابى باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ مؤدى الحكم وذلك جميعا لا يتأتى إلا بمعاملة الجريدة التى يقوم عليها المدعى جريدة صوت العرب معاملة غيرها من الجرائد فى تطبيق أحكام القانون رقم 148 لسنة 1980بشأن سلطة الصحافة وإذا امتنعت الجهة الإدارية عن تحديد المساحة الإعلانية للحكومة والقطاع العام ومن اعتماد حصة الورق الخاصة بها استنادا إلى أن الحكمين سالفى الذكر مطعون وغيرها نهائيين فإن قرارها المطعون فيه يكون غير قائم بحسب ظاهر الأوراق على سبب صحيح يبرره، وأضافت المحكمة بالنسبة للسبب الثانى الذى قام عليه القرار المطعون فيه وهو أن المدعى لم يبين ولم يوضح بطلب تحديد أسعار الإعلانات المساحة التحريرية للصحيفة وحجم توزيعها فإن البين من استعراض نص المادة 44من القانون 148 لسنة 1980بشأن سلطة الصحافة سالف الذكر أن المشرع أناط بالمجلس الأعلى للصحافة تحديد الورق اللازمة لكل صحيفة وتحديد أسعار مساحات الإعلانات للحكومة والقطاع العام والخاصة بكل صحيفة من الصحف، ولم يرتب المشرع قبل الصحيفة أية التزامات معينة فى هذا الخصوص كتلك التى أشار إليها دفاع الجهة الإدارية خاصا بتحديد المساحة التحريرية للصحيفة أو تحديد حجم وتوزيع الصحيفة، وخلصت المحكمة إلى أن تخلف تلك البيانات فى الطلب المقدم من الصحيفة فى هذا الخصوص لا يبرر امتناع الجهة الإدارية عن النظر فى حرمان الصحيفة من أحد الحقوق المقررة لها قانونا وتبعا لذلك لا يكون السبب الثانى الذى استندت إليه الجهة الإدارية قائما على أساس سليم من صحيح حكم القانون.
ومن حيث أن الطعن يقوم على أسباب حاصلها أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ تطبيقه وتأويله ذلك لأنه طبقا لما تنص عليه المادة (15) من قانون سلطة الصحافة فإن محكمة القيم هى المختصة دون غيرها بالمنازعة المتعلقة بإصدار الصحف ومن ثم تكون محكمة القضاء الإدارى غير مختصة ولائيا بنظر الدعوى هذا بالنسبة للاختصاص أما بالنسبة لموضوع طلب وقف التنفيذ فإن الالتزام الواقع على عاتق المجلس الأعلى للصحافة طبقا لنص المادة 44/9من القانون 148لسنة 1980 بتحديد حصة الورق لدور الصحف وتحديد أسعار الصحف والمجلات وتحديد أسعار ومساحات الإعلانات للحكومة والقطاع العام بما لا يخل بحق القارئ فى المساحة التحريرية وفقا للصرف الدولى يقابله التزام آخر على عاتق ممثل الصحيفة بأن يقدم إلى المجلس الأعلى للصحافة العناصر والأسس التى تمكنه من أداء مهمته بصورة تتفق مع الواقع وتطابق صحيح القانون وأنه فى النزاع المعروض فإنه كان يتعين على المطعون ضده أن يتقدم بطلبه إلى المجلس الأعلى للصحيفة وتوزيعها بحسبان ذلك من العناصر التى تمكنه من أداء مهمته وإذ لم يتقدم المطعون ضده بهذه البيانات فإتن مسئولية ذلك يقع عليه وحده، ومن ناحية أخرى فإن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من ان الحكم الصادر لصالح المطعون ضده فى طلب وقف التنفيذ فى الدعوى رقم 1470لسنة 40ق والحكم الصادر بالاستمرار فى تنفيذ هذا الحكم هو قضاء قطعى واجب النفاذ من يوم صدوره وأن الطعن عليهما بالطعنين رقم 3009لسنة 32ق عليا لسنة 33ق عليا لا يوقف تنفيذهما ما لم تقض دائرة فحص الطعون بغير ذلك وأن معاملة جريدة صوت العرب معاملة غيرها من الجرائد فى تطبيق أحكام قانون سلطة الصحافة يعتبر أثرا من الآثار التى رتبها الحكم لصالح المدعى (المطعون ضده)، فإن ذلك محل نظر إذ لا يستساغ عملا أو منطقا القول بامتداد أثر هذه الأحكام إلى كل طلب أو إجراء تال يطلبه المطعون ضده ويكون غير مستوف للشروط والأوضاع التى تطلبها القانون ولما كان ذلك وكان المطعون ضده قد قدم طلبه بتحديد حصة جريدته من الورق وتحديد الأسعار والمساحات الخاصة بالإعلانات غير مستوف للعناصر اللازمة للفصل فيع فإنه لا مجال لإلزام المجلس الأعلى للصحافة، بإجابته إلى طلبه بمقولة أن ذلك يعتبر أثرا من آثار حجية الحكم الصادر لصالحه، وبجلسة 30/3/1994 التى عينت لنظر الطعن أمام هذه المحكمة تقرير تأجيله لجلسة 24/4/1994 ثم لجلسة 5/6/1994 لضم الحكم الصادر فى الطعنين رقم 3009 لسنة 32ق عليا و 327لسنة 33ق عليا حيث تم ضمهما.
ومن حيث أنه عن الدفع بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعوى واختصاص محكمة القيم بنظره طبقا لأحكام القانون رقم 148لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة، فذلك مردود بأن المادة (13) من هذا القانون تنص على أن حرية إصدار الصحف للأحزاب السياسية والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة مكفولة طبقا للقانون، وتوجب للمادة (14) منه على كل من يريد إصدار صحيفة جديدة أن يقدم أخطارا كتابيا إلى لمجلس الأعلى للصحافة، كما تنص المادة (15) على أن يصدر المجلس الأعلى للصحافة قراره فى شأن الإخطار المقدم إليه لإصدار الصحيفة خلال مدة لا تجاوز أربعين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر عدم إصدار القرار بمثابة عدم اعتراض من المجلس الأعلى للصحافة على الإصدار وفى حالة صدور قرار برفض إصدار الصحيفة يجوز لذوى الشأن الطعن أمام محكمة القيم بصحيفة تودع قلم كتاب هذه المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار بالرفض، ومقتضى ذلك ولازمه أن اختصاص محكمة القيم ينحصر فى نظر الطعون فى القرارات الإيجابية التى يصدرها المجلس الأعلى للصحافة، وبرفض إصدار الصحف أما عدا ذلك من قرارات منازعات إدارية تتعلق بإصدار الصحف أو متربته عليها فيظل الاختصاص بنظرها معقودا لمجلس الدولة صاحب الولاية العامة بنظر المنازعات الإدارية طبقا لنص المادة 172 من الدستور والمادة 10من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47لسنة 1972 ذلك لأنه وإن جاز استثناء إسناد الفصل فى بعض المنازعات الإدارية إلى جهات قضائية أخرى فأن هذا الاستثناء وعلى ما جرى به قضاء المحكمة الدستورية العليا يكون بالقدر وفى الحدود التى يقتضيها الصالح العام وفى إطار التفويض المخول للمشرع فى المادة 167 من الدستور والتى تنص على أن يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها، إذ يكون مقتضى ذلك ولازمه وفى إطار ما هو مقرر من أن الاستثناء يقدر بقدره فلا يتوسع فى تفسيره ولا يقاس عليه فإنه يتعين التقيد فى تحديد اختصاص محكمة القيم فى هذا الشأن بما ورد النص عليه صراحة فى المادة (15) من قانون رقم 148لسنة 1980المشار إليها دون التوسع فى تفسيره أو القياس عليه، ومن ثم تنحصر ولايتها فى نظر الطعون فى القرارات الإيجابية برفض إصدار الصحف أما ما عدا ذلك من قرارات سلبية أو إيجابية، يصدرها المجلس الأعلى للصحافة فى شأن الصحف فإن الاختصاص فى شأنه يظل على أصله معقودا لمجلس الدولة صاحب الولاية العامة فى هذا الشأن، وبناء على ذلك يكون القرار السلبى المطعون فيه بامتناع المجلس الأعلى للصحافة عن اعتماد أسعار المساحة الإعلانية للحكومة والقطاع العام فى جريدة صوت العرب التى يمثلها المدعى (المطعون ضده) وكذلك الامتناع عن اعتماد حصة الورق الخاصة بهذه الصحيفة مما يدخل الاختصاص بنظر الطعن فيه ولاية مجلس الدولة الأمر الذى يكون معه الدفع بعدم اختصاص مجلس الدولة ولائيا بنظره غير قائم على سند واجبا الالتفات عنه.
ومن حيث أنه طبقا لنص المادة (49) من قانون مجلس الدولة السالف الذكر وما جرى به قضاء هذه المحكمة فإنه لا يجوز إيقاف تنفيذ قرار إدارى إلا إذا توافر فى طلب وقف التنفيذ ركنان: ركن الجدية ويتصل بمبدأ المشروعية وهو ان يكون الطلب قائما بحسب ظاهر الأوراق ودون المساس بأصل طلب الإلغاء عند الفصل فيه على أسباب جدية يرجح معها إلغاء القرار المطعون فيه، والثانى ركن الاستعجال، بأن يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها.
ومن حيث أنه بالنسبة لركن الجدية فإن حقيقة ما يهدف إليه المدعى (المطعون ضده) بطلباته هو الحكم بإلغاء القرار السلبى بامتناع الجهة الإدارية (الطاعنة) عن اعتماد أسعار المساحة الإعلانية للحكومة والقطاع فى جريدة صوت العرب التى يمثلها المطعون ضده والامتناع عن اعتماد أسعار حصة الورق الخاصة بالجريدة وقد أسس المدعى (المطعون ضده) دعواه على أنه صدر لصالحه حكم محكمة القضاء الإدارى بجلسة 30/5/1986 فى الدعوى رقم 1470 لسنة 40ق بإيقاف تنفيذ القرار السلبى للمجلس الأعلى للصحافة عن إصدار ترخيص جريدة صوت العرب للمدعى، كما صدر لصالحه من ذات المحكمة بجلسة 28/11/1986 الحكم الصادر فى الدعوى رقم 4030 لسنة 40ق بالاستمرار فى تنفيذ الحكم المشار إليه والمستشكل فى تنفيذه لصالح المدعى الأمر الذى يوجب على الجهة الإدارية احتراما لحجية هذين الحكمين وترتيبا لأثارهما القانونية معاملة جريدة صوت العرب معاملة غيرها من الجرائد فى تطبيق أحكام قانون سلطة الصحافة رقم 148لسنة 1980 وذلك بتحديد أسعار المساحة الإعلانية للحكومة والقطاع العام فى جريدة صوت العرب واعتماد حصة الورق الخاصة بالجريدة إعمالا لحكم المادة 44/9 من القانون سالف الذكر مما يكون امتناع الجهة الإدارية عن القيام بهذه الواجبات التى يفرضها القانون عليها قرارا سلبيا مخالفا للقانون.
ومن حيث أنه يبين ظاهر الأوراق أن الحكمين اللذين يؤسس عليهما المدعى دعواه وهو الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 1470لسنة 40ق الحكم الصادر من ذات المحكمة فى الدعوى (الأشكال) رقم 4030لسنة 40ق قد طعن فيهما بالطعن رقم 3009لسنة 32ق عليا ليصدر فيهما حكم واحد حيث صدر فى هذا الشأن حكم المحكمة الإدارية العليا بجلسة 13/6/1993 بإلغاء الحكمين المطعون فيهما ومن ثم يكون طلب وقف التنفيذ محل الحكم المطعون فيه بالطعن الماثل قد أضحى فاقدا الأساسية القانونى متعينا رفضه مما لا محل معه لبقاء الحكم المطعون فيه قائما منتجا لأثاره وإنما يتعين إلغاؤه، بعدما انهار الأساس القانونى الذى ارتكن إليه الحكم فيما قضى.
ومن حيث أنه ترتيبا على ما تقدم بتعين الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف التنفيذ وإلزام المطعون ضده المصروفات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض طلب وقف التنفيذ وألزمت المطعون ضده المصروفات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشترك في القائمة البريدية