طعن رقم 2127 لسنة 37 بتاريخ 18/11/1995 الدائرة الرابعة

Facebook
Twitter

طعن رقم 2127 لسنة 37 بتاريخ 18/11/1995 الدائرة الرابعة
طعن رقم 2127 لسنة 37 بتاريخ 18/11/1995 الدائرة الرابعة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق عبد السلام شعت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة المستشارين/ منصور حسن على عربى، أبو بكر محمد رضوان، محمد أبو الوفا عبد المتعال، غبريال جاد عبد الملاك نواب رئيس مجلس الدولة.

* إجراءات الطعن

بتاريخ 17/4/1991(السبت) أودع الأستاذ/ صلاح منصور المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن الراهن فى حكم المحكمة التأديبية بطنطا الصادر فى الدعوى رقم 1020لسنة 31ق بجلسة 16/3/1991 والقاضى بمجازاة المحال محمد محمود جمعة بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر ومجازاة كل من المحالين صبحى محمد كامل، عزت أحمد عبد الله التهامى بالوقف عن العمل لمدة ثلاث أشهر مع صرف نصف الأجر.
وطلب الطاعنون فى ختام تقرير الطعن و للأسباب المبينة به الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بإلغائه فيما تضمنه من مجازاة الطاعنين وتبرئتهم مما نسب إليهم.
وبتاريخ 9/5/1991 تم إعلان تقرير الطعن إلى النيابة الإدارية فى مقرها.
وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه.
وتم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة حيث أودع الحاضر عن الطاعنين بجلسة 28/12/1995 حافظة مستندات ومذكرة طلب فيها ذات الطلبات الواردة بتقرير الطعن.
وبذات الجلسة قدمت النيابة الإدارية مذكرة برفض الحكم برفض إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع.
وبجلسة 8/2/1995 قررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة وحددت لنظره الجلسة 18/2/1995.
وتم تداول الطعن أمام المحكمة على النحو الموضح بمحاضر الجلسات حتى تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها أودعت مسودته مشتملة على أسبابه عدد النطق به.

* المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن الطعن أقيم خلال المواعيد القانونية واستوفى سائر أوضاعه الشكلية الأخرى فمن ثم يكون مقبولا شكلا.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل فى أنه بتاريخ 29/6/1989 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 1020لسنة 31ق أمام المحكمة التأديبية بالإسكندرية بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة مشتملة على أوراق قضية النيابة الإدارية رقم 1674 لسنة 1988 (إسكندرية/ أ وتقرير اتهام ضد كل من:
1-محمد محمود جمعة (الطاعن الأول)مهندس تنظيم بحى العامرية من الدرجة الثالثة.
2-صبحى كامل (الطاعن الثانى) مدير إدارة التنظيم بحى العامرية من الدرجة الثالثة.
3-عزت أحمد عبد الله التهامى (الطاعن الثالث) مدير الإدارة الهندسية بحى العامرية من الدرجة الثالثة.
لأنهم خلال الفترة من مارس حتى نوفمبر سنة 1988 بحى العامرية بدائرة محافظة الإسكندرية خرجوا على مقتضى الأمانة و أهملوا أعمالهم ووضعوا أنفسهم موضع الشبهات بأن:
الأول: لم يؤد عمله بأمانة حال مباشرته إجراءات استصدار الترخيص رقم 66 لسنة 1988 بقبوله رسومات غير مستوفاه وعدم استيفائه لموقف العقار من قانون التقسيم وتضمنه التقرير الهندسى أن الطالب يرغب استكمال دور أرضى جراج وأن الدور الأرضى قديم ومضت عليه أكثر من خمس سنوات دون أن يكون لذلك صدى بالأوراق والرسومات الهندسية وبالمخالفة لما تضمنه طلب صاحب الشأن من بناء جراج خصوصى مما نجم عنه صدور قرار بالمخالفة لأحكام قانون تنظيم البناء 106 لسنة 1976.
الثانى: لم يؤد عمله بدقة حال مراجعته لملف الترخيص برقم 66 لسنة 1988 بوصفه مدير إدارة التنظيم ووافق على إصداره رغم ما شاب إجراءاته من مخالفات لأحكام قانون البناء دون تنفيذ ما تأشر به باستيفاء العقار من قانون التنظيم.
الثالث: إصدر أمرا كتابيا بإيقاف الأعمال بالنسبة للترخيص رقم 66 لسنة 1988 رغم أن من صدر له الترخيص لم يكن قد شرع فى البناء على الأرض محل الترخيص ودون سند من القانون.
أهمل الأشراف على أعمال مرؤوسيه بأن اعتمد إصدار الترخيص رقم 66 لسنة 1988 رغم ما شاب إجراءات أو مخالفات لأحكام قانون البناء رقم 106لسنة 1976.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المحالين ( الطاعنين ) عما نسب إليهم بتقرير الاتهام وبجلسة 16/3/1991 صدر الحكم المطعون فيه وبعد استعراض أقوال الطاعنين بالتحقيق أقام قضاءه بالنسبة للمحال الأول (الطاعن) على أن ما نسب إليه ثابت بحقه مما تضمنه تقرير اللجنة المشكلة من قبل الإدارة العامة للتفتيش الفنى بمديرية الإسكان المؤرخ 22/9/1988 وما قرره المهندس/ نظمى عبد الملك نقولا مدير الإدارة العامة للتفتيش الفنى بمديرية الإسكان ورئيس اللجنة المشكلة من قبل الإدارة ببحث ومعاينة الترخيص رقم 66لسنة 1988 على الطبيعة من أنه لم يثبت الشوارع المقرره التى يطل عليها الموقع وكان يجب تحديد ذلك وأنه يلاحظ وجود أكثر من مبنى يطل على الموقع دون الإشارة إلى ما إذا كانت هناك تراخيص صادرة لهذه المبانى من عدمه لدراسة إمكانية إصدار الترخيص المطلوب للموقع على ضوء ذلك كما لم يتم بحث مدى انطباق القانون الخاص بتقسيم الأراضى المعدة للبناء كما أن ملف الترخيص ثابت به أن طالب الترخيص طلب بناء جراج خصوصى إلا أن المحال الأول أضاف كلمة استكمال ليصبح المطلوب استكمال دور أرضى جراج كما أشر 17/4/1988بأن الدور الأرضى قديم ومضت عليه أكثر من خمس سنوات دون أن يجد ذلك صدى بالأوراق والرسومات الهندسية المقدمة من الطالب والتى تفيد أن الموقع أرض فضاء وهو ما أثبته تقرير اللجنة المشار إليها كما انه لم يتم فحص مدى انطباق قانون تقسيم الأراضى بالرغم من وجود تأشيرة بهذا الخصوص.
أما بالنسبة للطاعن الثانى فقد انتهى الحكم المطعون فيه إلى ثبوت مخالفة فى حقه من واقع تقرير اللجنة وما قرره نظمى عبد الملك بالتحقيق وأنه لا تعفيه من المسئولية إضافة كلمة استكمال بمعرفة الطاعن الأول للقول بأن التأشيرة الخاصة بمدى انطباق قانون التقسيم قد نفذت لأن طلب الترخيص والرسومات المقدمة تدحض هذا القول بل إنها تفيد أن الموقع أرض فضاء وهو ما ثبت من معاينة اللجنة المشار إليها كما أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بإدانة الطاعن الثالث عن الواقعة الأولى المنسوبة إليه المشتملة على إصدار قرار إيقاف الأعمال وذلك على أساس ثبوتها فى حقه مما تضمنه تقرير اللجنة الذى أثبت عدم الشروع فى البناء وقت صدور قرار إيقاف الأعمال وأن مناط صحة ذلك القرار أن يكون قد بدء فى الأعمال وليس قبل ذلك كما أنه بالنسبة للواقعة الثانية المنسوبة للطاعن الثالث وقد انتهى الحكم إلى مسئولية ضمها لما ثبت من مخالفة الترخيص لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 مما يشكل فى جانبه إهمالا فى الأشراف على المحال مرؤوسيه.
ومن حيث إن مبنى الطعن صدور الحكم فيه مشوبا بما يلى:
1)القصور فى التسبيب والبيان حيث لم يوضح عناصر إدانة الطاعنين والركن المادى والمعنوى للمخالفات المنسوبة إليهم وكيفية ارتكابهم لها والأدلة التى استخلصت منها تلك الإدانة وإنما اكتفت بالإشارة إلى ما ورد بتقرير اللجنة المشكلة من الإدارة العامة للتفتيش الفنى وما قرره رئيس تلك اللجنة فى حين أن المشرع أوجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التى بنى عليها وإلا كان باطلا كما أن الحكم لم يرد على دفاع ودفوع الطاعنين ولم يشر إلى ما ورد بمذكراتهم.
2)الفساد فى الاستدلال بما ورد بتقرير لجنة التفتيش الفنى لعدم وجود شوارع مقرره بالمنطقة سوى شارع الهانوفيل فضلا عن شوارع قائمة على الطبيعة وانه لم يكن هناك مجال لبحث انطباق القانون الخاص بتقسيم الأراضى لأن الترخيص منصب على استكمال جزء بالدور الأرضى لمبنى قائم فعلا كما أنه يقع على شارع مختلف العروض بالإضافة إلى أن صاحب البناء كان قد شرع فى البناء فعلا مما يبرر إصدار قرار إيقاف الإعمال رقم 27لسنة 1988 فى 25/8/1988 لاحقا على بداية البناء.
3)الإخلال بحق الدفاع لأنه التفت عن أوجه دفاع الطاعنين سواء الشفوية أو الواردة بالمذكرات ولم يعتن بالرد عليهما.
وأورد الطعن فى الختام انه مرجح القبول ويترتب على تنفيذ الحكم أضرارا يتعذر تداركها مما يبرر طلب وقف التنفيذ.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المواطن/ أحمد إبراهيم عبد الله البسيونى تقدم بشكوى ضد العاملين بحى العامرية أورد فيها أنه سبق أن تقدم للحى المذكور بتاريخ 1/11/1988 بطلب للحصول على ترخيص بناء دور أرضى جراج وانه بتاريخ 21/4/1988 أصدر الحى ترخيص البناء رقم 66لسنة 1988 فتعرض له بعض الجيران الذين يدعون صلتهم برئيس الحى حيث قام الأخير باستدعائه وطلب منه إنهاء النزاع بالتنازل عن جزء من أرضه لاستعماله ممرا للجيران إلا أنه عندما رفض ذلك قام رئيس الحى بإصدار أمر شفهى لأحد الموجودين بمكتبة بإيقاف البناء وإلغاء الترخيص.
كما تقدم المواطن المذكور بشكوى ملحقه اورد فيها أن رئيس الحى أصدر بتاريخ 19/5/1988 القرار رقم 27 لسنة 1988 بإيقاف أعمال البناء رغم عدم قيامه (أى الشاكى) بأية أعمال بناء.
وتم فحص الموضوع بمعرفة الإدارة العامة للتفتيش الفنى بمديرية الإسكان التى شكلت لجنة لبحث الترخيص رقم 66لسنة 1988 برئاسة السيد/ نظمى عبد الملك مدير عام الإدارة المذكورة وقد أعدت تلك اللجنة تقريرا بالمخالفات التى شابت ذلك الترخيص.
وقد أجرت النيابة الإدارية تحقيقا فى الموضوع بالقضية رقم 1674 لسنة 1988 النيابة الإدارية بالإسكندرية القسم الأول وفيه تم سؤال الشاكى ومواجهة المحالين بما نسب إليهم.
وبسؤال السيد/ نظمى عبد الملك رئيس اللجنة المشار إليها قرر أن اللجنة برئاسته قد انتقلت برفقة المهندس/ عزت أحمد عبد الله التهامى (الطاعن الثالث) إلى موقع العقار الصادر بشأنه الترخيص رقم 66 لسنة 1988وقد أعدت تقريرا بتاريخ 22/9/1988 انتهت فيه إلى أن قرار الإيقاف رقم 27 لسنة 1988 الذى تضمن إيقاف أعمال البناء الخاصة بالترخيص رقم 66 لسنة 1988 للشروع فى البناء فى غير ذات القطعة الصادر بشأنها الترخيص ومخالفته قانون أعمال البناء هذا القرار ليس له سند من القانون إذ أن المالك لم يشرع فى البناء ولم تجد اللجنة أية أعمال منفذة على الطبيعة ومن ثم ليس هناك محل لإصدار قرار الإيقاف الذى انتهت الشئون القانونية إلى إلغائه فى مذكرتها المؤرخة 31/7/1988 وأضاف أن مدير الإدارة الهندسية ضمن كتابه الموجه إلى مهندس المنطقة محمد محمود جمعه (الطاعن الأول) بأن الشاكى قام بالبناء على غير ذات القطعة المبينة بالترخيص وإلا أن الأمر كان يتطلب أن صح ذلك أن ينصب الإيقاف على الأعمال باعتبار أنها تمت دون ترخيص أما الترخيص رقم 66 لسنة 1988 فلا يتم إيقافه لأن الشاكى لم يقم بالبناء بموجبه على الأرض الصادر لها وكان يتعين على المهندس المذكور معاينة الموقع على الطبيعة عقب تلقيه هذا الكتاب للوقوف على صحة ما تضمنه والتقدم بتقرير فى الموضوع.
كما أضاف الشاهد المذكور أنه بمراجعة ملف الترخيص رقم 66لسنة 1988 يبين أنه لم يحط بالدراسة الكافية قبل إصداره ومن ثم شاب صدوره بعض المخالفات الإجرائيه منها عدم إثبات الشوارع المقررة التى يطل عليها الموقع إذ كان يجب تحديد ما إذا كانت الأرض محل طلب الترخيص تقع على شارع مقرر أو قائم متصل بأخر قائم أو مقرر وذلك حتى لا نفاجأ بمجموعة متراصة من المبانى ليس لها اتصال بأحد الشوارع القائمة أو المقررة كذلك فقد تبين من المعاينة أن هناك أكثر من مبنى يمثل على الموقع دون الإشارة إلى ما إذا كانت هناك تراخيص صادرة لهذه المبانى من عدمه وذلك لدراسة إمكانية إصدار الترخيص للموقع على ضوء ذلك وأيضا لم يتم بحث مدى انطباق القانون الخاص بتقسيم الأراضى المعدة للبناء رغم وجود تأشيرة بذلك على التقرير الهندسى الأمر الذى كان يتعين معه بحث هذه الجزئية إذ أن قطعة الأرض الواحدة لا يجوز تقسيمها إلى أكثر من قطعتين إلا بالتقدم بمشروع وان الأرض محل الترخيص يطل عليها أكثر من مبنى اتضح من المعاينة التى أجرتها اللجنة وقوع العقار محل طلب الترخيص بين عقارين على ذات قطعة الأرض ومحاطة بأسوار وهناك مداخل عليها امتداد الممر الفاصل بينهما وهذا ما لم توضحه الرسومات المقدمة كذلك فقد تأشر بأن الموقع يقع على شارع مختلف العرض بينما المعاينة المثبتة بملف الترخيص تضمن أنه شارع قائم بالطبيعة بعرض 10متر كما أن طالب الترخيص دون بطلبه أنه يرغب فى بناء دور أرضى جراج وأثبت المهندس محمد محمود جمعه (الطاعن الأول) ذلك بالتقرير الهندسى إلا أنه أضاف كلمة استكمال ليصبح المطلوب استكمال دور أرضى جراج كما أنه أشر بتاريخ 17/4/1988 بأن الدور الأرضى قديم ومضت عليه أكثر من خمس سنوات وهذا ما لا يجد صدى بالأوراق والرسومات الهندسية المقدمة من طالب الترخيص والتى تفيد جميعها بأن الموقع محل الترخيص أرض فضاء وهو ما ثبت من معاينة اللجنة وكان يتعين على المهندس المذكور إذ التبس عليه الأمر وهو ما خلت الأوراق من مبرر له بأن يرجع إلى طالب الترخيص للاستفسار عما التبس عليه ولكن ليس هناك إلزام على طالب الترخيص بالتقدم بطلب تعديل رسومات معدلة من استكمال الدور الأرضى جراج لأن الأخير لم يطلب ذلك ولم يطالب المهندس المذكور بذلك فله أن يرفض لأن ما طلبه الترخيص به هو بناء جراج وليس استكمال بناء دور أرض جراج.
وبسؤال المهندس/ محمد فاروق أحمد وكيل الوزارة ومدير مديرية الإسكان بمحافظة الإسكندرية قرر بأن القرار رقم 27 لسنة 1988 الصادر بإيقاف أعمال البناء الخاص بالترخيص رقم 66 لسنة 1988 لا يستند إلى القانون ولو فرض أن الطالب شرع فى البناء على قطعة أخرى غير الصادر بشأنهم ترخيص فإن القرار الواجب اتخاذه كان يتعين أن ينصب على الموقع الذى تم فيه البناء كما أورد الشاهد المذكور نفس ما ذكره الشاهد نظمى عبد الملك بشأن عدم إثبات الشوارع التى يطل عليها الموقع ويحدد مدى خضوع الأرض لقانون التقسيم من عدمه وأضاف أن الشاكى لم يخالف القانون ولم يشرع فى البناء وان مديرية الإسكان انتهت بعد ذلك إلى أن إيقاف سريان الترخيص ( إيقاف الترخيص تم بالقرار رقم 312لسنة 1988 الذى تضمن كذلك إلغاء قرار إيقاف الأعمال رقم 27 لسنة 1988 المشار إليه لما يستند إلى ما شاب إجراءات إصداره من قصور ومخالفات وهو ما يختلف عن السبب الذى استند إليه قرار الإيقاف من رئيس الحى (القرار رقم 27 لسنة 1988).
ومن حيث إن المستقر على أن للمحكمة التأديبية أن تكون عقيدتها من أى عنصر من عناصر الدعوى فإذا استخلصت النتيجة استخلاصا سائغا و من أصول موجودة تنتجها ماديا وقانونا وكانت هذه النتيجة امتناعها وكيفتها تكييفا سليما فإن ما انتهت إليه يكون صحيحا وفقا لسلطتها التقديرية التى تكون قد استخدمتها استخداما صحيحا يجعل حكمها بمنأى عن الطعن.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق وأقوال الشهود السابق إيرادها تثبت بيقين المخالفات التى شابت إصدار الترخيص المذكور والذى قبل أوراقه الطاعن الأول ووافق عليه الطاعن الثانى وأصدره الطاعن الثالث من إصداره قرار الإيقاف الخاطئ رقم 27 لسنة 1988 فمن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى مجازاة الطاعنين عنها إنما يكون قد استخلص الإدانة من أصول موجودة تنتجها قانونا وذلك على التفصيل لرد أسباب ذلك الحكم والسابق الإشارة بما يجعل الحكم قد صدر صحيحا وقائما على سببه ويغدو ما يتمسك به الطعن من القول بقصور التسبيب وفساد فى الاستدلال قولا غير قائم على أساس صحيح من القانون والواقع متوجبا طرحه.
ومن حيث إن ما يتمسك به الطعن من إخلال بحق الدفاع فإن المستقر عليه أن المحكمة التأديبية غير ملزمة بتعقب دفاع المحالين فى وقائعه وجزئياته والرد عليها تفصيلا وحسبها أنها تورد إجمالا الحجج والأدلة التى أقامت عليها قضائها وكونت منها عقيدتها وطرحت ضمنا الأسانيد التى أقام المحالون عليها دفاعهم ومن حيث إن الثابت حسبما سبق إيضاحه بشأن مبنى الطعن أن الحكم المطعون أقام قضائه على ما ثبت فى حق الطاعنين من تقرير للجنة الفحص و أقوال الشهود وهى أقوال تؤدى إلى إدانتهم عما نسب إليهم فمن ثم يكون قد طرح ضمنا ما تمسك به الطاعنون من أوجه دفاع ويغدو هذا الوجه من الطعن غير قائم على سند صحيحا مستوجبا طرحه.
ومن حيث إنه ولئن كان الأمر على ما تقدم إلا أنه بالنسبة لتقدير الجزاء فإنه لما كانت المخالفات المنسوبة للطاعنين والثابتة فى حقهم هى مخالفات إجرائية نحو إصدار الترخيص المشار إليه ووسيلة إيقافه وقد قصرت أوراق عن بيان وجود تواطؤ الطاعنين مع من صدر لصالحه الترخيص أو لغيره بقصد الإضرار به فمن ثم يكون الجزاء المقضى به قد شابه الغلو فى التقدير لعدم تناسبه مع المخالفات الإجرائية المشار إليها و تعين لذلك تخفيضه ليتناسب معها وليكون على النحو الوارد بمنطوق هذا الحكم.
ومن حيث إنه بالنسبة لطلب وقف التنفيذ فإن الحكم فى موضوع الطعن يغنى عن التعرض له.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا. وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بمجازاة الطاعنين بخصم أجر شهر من مرتب كل منهم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشترك في القائمة البريدية