طعن رقم 213 لسنة 37 بتاريخ 23/05/1995 الدائرة الثالثة
طعن رقم 213 لسنة 37 بتاريخ 23/05/1995 الدائرة الثالثة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا. نائب رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة / محمود سامي الجوادي والصغير محمد محمود بدران ومحمد إبراهيم قشطة وعبد الرحمن سعد محمود عثمان. نواب رئيس المجلس.
* إجراءات الطعن
في يوم الخميس الموافق 6/12/ 1990 أودع الأستاذ /…………………المحامي المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا والوكيل عن الطاعنين بالتوكيل رقم 4329 لسنة 1988 عام الجيزة قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن ٍرقم 263 لسنة 37 ق ضد السيد / رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 11 /5 / 1987 في الطعن رقم 2969 لسنة 33 ق المقام من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ضد الطاعنين والذى قضي بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي المطعون عليه وبعدم جواز نظر الاعتراض لسابقة الفصل فيه وألزمت المطعون ضدهما المصروفات – وبختام تقرير الطعن يطلب الطاعنان الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع ببطلان الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الثالثة ) في الطعن رقم 2969 لسنة 33 ق وإلزام المطعون ضدة المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنين المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون والتي قررت بجلسة 20 /4 /1994 استبعاده من الرول وعرضه علي السيد المستشار رئيس المحكمة (الدائرة الثالثة) لتحديد جلسة لنظرة – وحدد لنظر الطعن أمام المحكمة جلسة 10 /1 / 1995 حيث مثل بالجلسة وتداول الطعن بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها إلي أن تقرر النطق بالحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفي سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أن الطاعنين أقاما الاعتراض رقم 765 لسنة 1982 أمام اللجان القضائية للإصلاح الزراعي طالباً فيه إلغاء القرار الصادر بالاستيلاء على مساحة 8س ، 18 ط ، 1ف بحوض المسلة رقم 2 بناحية المطرية بمحافظة القاهرة تأسيسا على أن تلك المساحة كانت مملوكة للمرحومة ماري دي بوتو البريطانية الجنسية والتي أوصت لهما بنسبة 25 % في تركتها قبل وفاتها بتاريخ 19 /2 / 1960 وقد استولت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي على تلك المساحة تطبيقاً لأحكام المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 بمقولة أن تلك الأرض من الأراضى الزراعية وذلك على خلاف الواقع حيث إن هذه القطعة لا تعتبر من الأراضى الزراعية وإنما تعتبر من أراضى البناء لدخولها في كردون مدينة القاهرة ومن ثم لا يجوز الاستيلاء عليها.
وبجلسة 7/1 / 1984 أصدرت اللجنة القضائية قراراَ تمهيدياً بإحالة النزاع إلي مكتب خبراء وزارة العدل بشمال القاهرة لأداء المأمورية المبينة بمنطوقه حيث قدم الخبير المنتدب تقريراً بنتائج أعماله خلص فيه أن الإصلاح الزراعي قد استولي علي الأرض محل النزاع قبل الخاضعة ماري دي بوتو تطبيقاً لأحكام القانون 178 لسنة 1952 وإنها كانت وقت العمل بهذا القانون في أراضى البناء وليست من الأراضى الزراعية وإنه سبق إقامة اعتراض بشأن تلك المساحة من السيد / رودلف لمباردو بوصفه منفذ وصية السيدة / ماري دي بوتو قيد برقم 1100 لسنة 1964 وقد قضي بشطبه.
وبجلسة 12 / 5 / 1987 أصدرت اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي قرارها في الاعتراض قاضياً بقبوله شكلاً وفي الموضوع برفع الاستيلاء علي الأرض محل المنازعة تأسيساً علي أن الثابت بتقرير الخبير المنتدب والأوراق المودعة بملف الاعتراض محل المنازعة ليست من الأرض الزراعية وذلك من قبل العمل بالمرسوم بالقانون رقم 178 لسنة 1952 ولم ترتض الهيئة العامة للإصلاح الزراعي هذ1 القرار وأقامت الطعن رقم 2969 لسنة 33 ق ناعية عليه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والفساد في الاستدلال وذلك استناداً إلي :
1 – بطلان صحيفة الاعتراض لعدم استيفاء البيانات المنصوص عليها بالمادة (93) حيث خلت صحيفة الاعتراض من تحديد لقب المعترضة.
2 – أن الاعتراض مقام بعد الميعاد نظراً لأن منفذ الوصية سبق أن أقام الاعتراض رقم 1100 لسنة 1964 بما يقطع بعلم المستحقين للتركة بقرار الاستيلاء ومن ثم يكون الاعتراض المطعون علي القرار الصادر بشأنه وقد أقيم سنة 1985 مقام بعد الميعاد.
3 – أن المعترضة الثانية ليست من ورثة المرحومة ماري دي بوتو أو من الموصي لهم بنصيب في التركة.
4 – عدم جواز نظر الاعتراض لسابقة الفصل في موضوعه في الاعتراض رقم 253 لسنة 1966 المقام من رودلف لمباردو بصفته منفذاً للوصية حيث قضي برفض هذا الاعتراض ومن ثم فإنه إعمالا بحكم المادة (101) من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 لا يجوز للمعترضين إعادة طرح النزاع على اللجنة القضائية مرة ثانية.
وبجلسة 11 / 4 / 1989 حكمت المحكمة الإدارية العليا بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه وبعدم جواز نظر الاعتراض لسابقة الفصل فيه وألزمت المطعون ضدهما المصروفات واقامت قضائها على أن الثابت بالأوراق أن الأرض محل المنازعة كانت مملوكة للمرحومة ماري دي بوتو البريطانية الجنسية والتي توفيت بتاريخ 19 / 2 / 1960 تاركة وصية مودعة بمحكمة الإسكندرية الابتدائية للأحوال الشخصية أجانب بالملف رقم 32 لسنة 1960 حيث أوصت بالاتي :
(1) السيدة / سيلينا أرملة ذهى اشكيلينا والمقيمة بمالطة بنسبة 25 % من جميع أموال التركة.
(2) السيد / اميليو لوريلا بالزمالك بالقاهرة ويستحق نسبة 12.5 % من جميع أموال التركة.
(3) السيد / حيوتاني ( جان ) لوريلا مورث المطعون ضدها الثانية – والمقيم بالزمالك بالقاهرة ويستحق 12.5 % من جميع أموال التركة وباقي التركة وقدره 50 % أوصت به لأبناء شقيقها جوزيف دي بوتو المقيمين بمالطة وتعيين الأستاذ / رودلف لمباردو المحامي منفذاً للوصية والذي ثبت بتلك الصفة بالحكم الصادر في الدعوى رقم 26 لسنة 1960 كلي أجانب الإسكندرية.
وبتاريخ 23 / 8 / 1960م صدر حكم محكمة الاسكندرية الابتدائية ( دائرة الأحوال الشخصية للأجانب ) في الدعوى رقم 155 لسنة 1960 تركات بإشهاد وفاة المرحومة ماري دي بوتو البريطانية الجنسية وانحصار إرثها فيما ورد بالوصية وبالأنصبة المحددة بها وباعتماد تعيين المحامي رودلف لمباردو منفذاً للوصية وتكليفه بما جاء بها وذلك طبقاً لحكم القانون المدنى البريطانى ووفقاً لما جاء بوصية المتوفاه ثم أقام المحامى منفذاً للوصية بصفته هذا الاعتراض رقم 253 لسنة 1966م أوضح فيه أن المرحومة مارى دى بوتو قد عينته منفذاً لوصيتها وأن الأمر قد رفع إلى محكمة الإسكندرية الإبتدائية وقدت بإعتماده منفذاً للوصية ومن ثم فإنه فهذه الصفة يطلب إلغاء الاستيلاء الواقع على مساحة 8س ، 18ط ، 1ف بحوض المسلة رقم (2) بناحية المطرية محافظة القاهرة باعتبارها أراضى البناء التى لا تخضع للاستيلاء عليها طبقاً لأحكام قوانين الإصلاح الزراعى قررها قضائياً بقبول الاعتراض شكلاً ورفضه موضوعاً وقد صدق مجلس إدارة الهيئة العام للإصلاح الزراعى على هذا القرار بتاريخ 28/9/1971م وبالتالى أصيح قرار اللجنة نهائياً وحائزاً لقوة الأمر المنقضى به ومن ثم فإنه لذلك ونظراً لأن قانون المرافعات الملغي قد نظم في المواد من 939 إلي 946 أحكاماً مفصلة في كيفية تعيين مديرية التركات وثبت منفذى الوصية المعروف بالشرائع الأنجلوسكسونية وتحديد الواجبات الملقاه علي عاتقهم وتخليص عناصر التركة بما يجعل هذا النظام قريباً من نظام التصفية بحيث يكون لمنفذ الوصية إقامة الدعاوى بأي حق يتعلق بالتركة كما ترفع عليه الدعاوى المتعلقة بها أيضاً ومن ثم فإن كل إجراء يتخذه منفذ الوصية لاستخلاص عناصر التركة ينصرف أثره إلي الورثة أو الموصي لهم وذلك باعتباره وكيلاً عنهم ارتضاه الموصي وأقرته المحكمة المختصة للأحوال الشخصية والذي له بهذه الصفة رفع الدعاوى عنه ومن ثم فإنهم يعتبرون خصوماُ بصفتهم في تلك الدعاوى وتكون الأحكام الصادرة فيها لهو أو عليه حجة عليهم وهي بهذه المثابة تحول ببينهم وبين رفع دعاوى جديدة في خصوص الحقوق المدعي بها الدعوة بصفتهم ورثة أو موصى لهم بحق كان ينوب عنهم منفذ التركة الأمر الذي يفيد تحقق شرط اتحاد الخصوم في الاعتراض رقم 253 لسنة 1966 والاعتراض الصادر بشأنه القرار محل الطعن وإذ توافر شرطا اتحاد السبب والمحل في الاعتراضين فإنه كان يتعين علي اللجنة القضائية القضاء بعدم جواز نظر الاعتراض المطعون علي القرار الصادر بشأنه لسابقة الفصل في موضوعه في الاعتراض رقم 253 لسنة 1966 وإذ ذهب القرار المطعون عليه غير هذا المذهب فإنه يتعين إلغاؤه والقضاء بعدم جواز نظر الاعتراض.
ومن حيث إن مبنى الدعوى ببطلان يقوم على أن حكم المحكمة الإدارية العليا سالف الذكر قد شبه القصور والخطأ الجسيم فى أسماء الخصوم ووقع فى تناقض حيث اورد بأسبابه أن اسم المطعون ضدها الثانية (الطاعنة الثانية فى الطعن المماثل) أدريانا لوريلا وأنها شقيقة المطعون ضده (الطاعن الأول) وموصى لها بنسبة 25% من تركة المرحومة مارى دى بوتو ثم أورد فى حيثية أخرى بأسبابه أن أسم المطعون ضدها الثانية لم يرد أسمها ضمن الموصى لهم وأنها أقامت اعتراضها بصفتها وريثة لشقيقها جيوفانى وقد ترتب على هذا الخطأ الذى وقع فيه الحكم أن يعتبر منفذ الوصية وكيلاً عنها ومن ثم فإنه لذلك وبمراعاة أن الاسم الصحيح للطاعنة الثانية فى الطعن الماثل (المطعون ضدها فيه- الطعن الصادر بشأنه الحكم المطعون عليه) هو أدريانا فورندى وبالتالى فإنها تعتبر خصماً جديداً لم تكن طرفاً من الاعتراض رقم 253 لسنة 1966م لما ينفى توافر شرط اتحاد الخصوم فى الاعتراضين لما لا يكون هناك مجالاً لانطابق حكم المادة (101) من قانون الإثبات ومن ثم فإنه تطابقاً لحكم المادة (178) من قانون المرافعات يغدو الحكم المطعون عليه باطلاً هذا فضلا على أن هذا الحكم لم يتناول الرد مذكرتها المقدمة أمام دائرة فحص الطعون التى تضمنت أن منفذ الوصية لا يعتبر مماثلاً لرافعى الاعتراض المطعون على القرار الصادر فيه كما أشار تقرير الطعن إلى أنه لم يطلع مسودة الحكم لتبين ما إذ كانت هناك أسباباً أخرى لبطلان الحكم.
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة مستقر على انه لا يجوز الطعن فى الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا بأى طريق من طرق الطعن إلا إذا انتفت عنها صفة الأحكام القضائية بان شاب الحكم عيب جسيم يمثل اهدارا للعدالة يفقد الحكم معه وظيفته ومقوماته وتقوم على أساس دعوى البطلان الاصليه دون أن يتعدى ذلك إلى الطعن على مسائل موضوعية تندرج كلها تحت احتمالات الخطأ والصواب فى تفسير القانون وتأويله بحسبان تلك الأسباب لا تمثل اهدارا للعدالة يفقد معها الحكم وظيفة وبالتالى لا تصمة باى عيب ينحدر به إلى درجة الانعدام وهى مناط قبول دعوى البطلان الأصلية.
ومن حيث ان المادة ( 871 ) من قانون المرافعات تنص على انه (يجب ان يبين فى الحكم التى أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه وما اذا كان صادرا فى مادة تجارية او مسالة مستعجلة وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا فى الحكم وحضروا تلاوته.
……… وأسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم وحضورهم وغيابهم.
………………والقصور فى أسباب الحكم الواقعية او النقص او الخطأ الجسيم فى أسماء الخصوم وصفاتهم وكذا عدم بيان أسماء القضاة الذين اصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم ) بما مفاده – على النحو الذى استقرار عليه أحكام هذه المحكمة – ان المشرع فى المادة (178) لم يقرر بطلان الحكم لمجرد النقض أو الخطأ فى بيان أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وإنما تطلب لانزال هذا الجزاء ان يكون النقص او الخطأ فى أسماء الخصوم وصفاتهم يشكك فى حقيقتهم واتصالهم بالمنازعة وهو ما ينتفى فى الحالة المماثلة اذ ذكر الحكم ان الطاعنة الثانية (المطعون ضدها الثانية فى الحكم المطعون علية) هى وريثة السيد/ حيوتانى (جان) لوريلا الموصى له بنسبة 5و12% من جميع أموال التركة وهو مالا تجادل فيه الطاعنة وبالتالى فليس من شأن ما ورد بالحكم من خطأ فى اسم الطاعنة الثانية التشكيك فى صفتها واتصالها بالمنازعة باعتبارها خلفا عاما لاحد الموصى لهم فى تركة المرحومة/ مارى دى بوتو الخاضعة للقانون 178 لسنة 1952 بما يغدو معه هذا السبب غير قائم على سند من الواقع أو القانون جدير بالرفض.
ومن حيث أنه بالنسبة للوجهة الثانية للأوجه البطلان والقائم على إغفال الحكم المدعى ببطلانه لما ورد بمذكرة الدفاع عنها المقدمة بجلسة 19/10/1988م والتى تضمن أن منفذ الوصية لا يعتبر ممثلاً للمطعون ضدها فإن الثابت فى الحكم المدعى ببطلانه أنه قد تناول فى أسباب بيان الأحكام القانونية المنظمة لتعيين منفذ الوصية المعمول بها فى الشرائع الانجلوسكسونية وتحديد وظيفتهم والواجبات الملقاه على عاتقه وهى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحصر التركة وتخليص عناصرها تمهيداً لتسليم كل ذى حق فى التركة من يستحقه وله مباشرة الدعاوى المتعلقة بحقوق التركة بما يفيد أن منفذ الوصية يعتبر وكيلاً قانونياً عن المستحقين فى التركة وبالتالى يعتبرون خصوماً بصفتهم فى الدعاوى التى يقيمها بمطالبة بأى حق من حقوق التركة بما يترتب على ذلك من اعتبار الحكم الصادر فى تلك الدعاوى حجة عليها لما يحول بينهم وبين رفع دعاوى جديدة فى خصوص الحقوق التى كانت محلاً للدعاوى التى أقامها منفذ الوصية لسبق الفصل فيها نظراً لتوفير شرط اتحاد الخصوم حقيقة أو حكمه ومن ثم يغدو هذا الوجه غير قائم على سند من الواقع أو القانون حقيقاً للرفض – وإذا استوفى الحكم المدعى ببطلان أركانه وحدد أسماء المستشارين الذين أصدروا ووقعوا على مسودته ولم ينطو فى أسبابه أو منطوقه على تناقض ما أثاره الطاعنين توصيلاً إلى غايتهم لإعادة النظر والترجيح لما سبق حسمه بحكم صحيح حائز للحجية النهائية تأسيساً على أسباب لا تصلح لتأسيس دعوى البطلان الأصلية بما يتعين معه القضاء برفضها.
ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بالمادة (184) مرافعات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول دعوى البطلان شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعى بالمصاريف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ