طعن رقم 2148 لسنة 35 بتاريخ 27/07/1991 الدائرة الرابعة

Facebook
Twitter

طعن رقم 2148 لسنة 35 بتاريخ 27/07/1991 الدائرة الرابعة

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عبد المنعم عب الغفار فتح الله نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأستاذة : يحيى السيد الغطريفى ومحمد مجدى محمد خليل وعطية الله رسلان ود. فاروق عبد البر السيد.
المستشارين
إجراءات الطعن
فى يوم الاربعاء الموافق 3/5/1989 أودع الاستاذ / عبد الواحد عبد الموجود حسن السحت بصفته وكيلا عن ……………. قلم كتاب هذه المحكمة تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 2148 لسنة 35 ق ضد رئيس جامعة عين شمس – بصفته فى القرار الصادر من مجلس التأديب الأعلى لطلاب جامعة عين شمس بجلسة 9/3/1989 القاضى بقبول الاستئناف المقدم من الطاعن شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد القرار الصادر من مجلس التأديب طلاب كلية الحقوق جامعة عين شمس بجلسة 14/11/1988 والقاضى بالغاء امتحان الطاعن فى العام الجامعى 78/1988 وحرمانه من دخول جميع الدبلومات بكلية الحقوق جامعة عين شمس وابلاغ القرار إلى الجامعات الأخرى بجمهورية مصر العربية.
وطلب الطاعن للاسباب المبينة فى تقرير الطعن الحكم بصفة مستعجلة بقبول الطعن شكلا ووقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه والزام الجهة المطعون ضدها بالمصروفات.
واعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده بصفته على النحو المبين بالأوراق .
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعن واحالته بحالته إلى محكمة القضاء الإدارى (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) للفصل فيه وإبقاء الفصل فى المصروفات لمحكمة الموضوع.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 22/5/1991 ، وفيها قررت الدائرة احالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الرابعة – موضوع وحددت لنظره أمامها جلسة 1/6/1991 ، فنظرته المحكمة بتلك الجلسة ، وبجلسة 29/6/1991 قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم وأودعت المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق فى أن الطاعن ……………. الطالب بالدراسات العليا بكلية الحقوق جامعة عين شمس احيل الى المحكمة التأديبية أمام مجلس تأديب طلاب كلية الحقوق جامعة عين شمس لما نسب إله من ضبطه يغش اثناء امتحانه دبلوم العلوم الإدارية – مادة الإدارة العامة – يوم 5/4/1988 وقرر مجلس التأديب بجلسته المنعقدة فى 14/11/1988 الغاء امتحان الطالب المذكور (الطاعن) فى العام الجامعى 87/1988 وحرمانه من دخول جميع الدبلومات بكلية الحقوق جامعة عي شمس وابلاغ القرار إلى الجامعات الأخرى بجمهورية مصر العربية ، وبناء على الطلب المقدم من الطالب المذكور إلى رئيس جامعة عين شمس المؤرخ 24/11/1998 طعنا فى هذا القرار ، فقد تم عرضه على مجلس التأديب الأعلى لطلاب جامعة عين شمس ، الذى قرر بجلسته المنعقدة فى 9/3/1989 قبول طلب الاستئناف المقدم من الطالب المذكور شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد القرار السابق.
ومن حيث أنه يبين من مطالعة نصوص القانون رقم 155 لسنة 1981 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ، أنه قد استبدل بنص المادة (183) من هذا القانون نصا يقضى بتشكيل مجلس تأديب الطلاب برئاسة عميد الكلية أو المعهد الذى يتبعه الطالب وعضوية كل من وكيل الكلية أو المعهد المختص وأقدم أعضاء مجلس الكلية أو المعهد المختص ، كما استبدل بنص المادة (184) من القانون المذكور نصا يجرى على أنه لا يجوز الطعن فى القرار الصادر من مجلس تأديب الطلاب إلا بطريق الاستئناف ويرفع الاستئناف بطلب كتابى يقدم من الطالب إلى رئيس الجامعة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار وعليه ابلاغ هذا الطلب إلى مجلس التأديب الأعلى خلال خمسة عشر يوما ويشكل مجلس التأديب الأعلى على الوجه التالى :
– نائب رئيس الجامعة المختص رئيسا.
– عميد كلية الحقوق أو أحد الأستاذة بها.
– أستاذ من الكلية أو المعهد الذى يتبعه الطالب.
ويصدر باختيار الأستاذة الأعضاء قرار من رئيس الجامعة ، وفى جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ قرار مجلس التأديب الطلاب أو مجلس التأديب الأعلى قبل الفصل فى الموضوع.
ومن حيث أن المستفاد من هذين النصين أن السلطة التى خولها المشرع أمر تأديب الطلاب هى محض سلطة إدارية تتمثل فى مجلس تأديب الطلاب المشكل من غير عناصر قضائية ،وبالتالى فهو لا يخرج عن كونه لجنة إدارية ، كما أن مجلس التأديب الأعلى الذى استحدثه القانون رقم 155 لسنة 1981 المشار إليه وناط به استئناف النظر فى قرارات مجلس التأديب الطلاب ، لا يغاير فى طبيعته القانونية الطبيعة الإدارية للمجلس الذى ينظر فى قراراته وممارسة مهمة التعقيب على هذه القرارات لا تجعل قراراته فى صدد هذه المهمة أحكاما تأديبية ، بل تعد بحسب التكييف القانونى السليم لها من القرارات الإدارية النهائية الصادرة من جهات إدارية ذات اختصاص قضائى ، مما ينعقد الاختصاص بالفصل فى الطعون المقامة بطلب الغائها لمحكمة القضاء الإدارى عملا بنص البند (ثامنا) من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة وهو ما يقتضى الحكم بعدم اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعن الماثل واحالته بحالته إلى محكمة القضاء الإدارى (دائرة المنازعات الأفراد والهيئات) للاختصاص عملا بحكم المادة (110) من قانون المرافعات ، مع إبقاء الفصل فى المصروفات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الطعن ، وأمرت باحالته إلى محكمة القضاء الإدارى (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) للاختصاص ، وأبقت الفصل فى المصروفات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشترك في القائمة البريدية