طعن رقم 2154 لسنة 37 بتاريخ 19/04/1992 دائرة منازعات الأفراد والهيئات
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ إسماعيل عبدالحميد ابراهيم وعادل محمد زكى فرغلى وفريد نزيه تناغو وأحمد عبد العزيز أبوالعزم نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
في يوم الأحد الموافق 28/4/1991 أودع الأستاذ سعد حماد المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعنة قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 2154 لسنة 37 ق في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى “دائرة منازعات الهيئات والأفراد” بجلسة 19/3/1991 والقاضى بقبول الدعوى شكلاً، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعية مصروفات هذا الطلب وإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتقديم تقرير بالرأى القانونى في طلب الإلغاء.
وطلبت الطاعنة – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم مجدداً بوقف تنفيذ القرار المطعون باعتبارها راسبة في مادة البكتريا دور سبمتبر سنة 1990 مع ما يترتب على ذلك من آثار وأهمها القيد بالفرقة الرابعة طب “بنات” مع اصطحاب مادة طب المجتمع معها وإلزام جامعة الأزهر بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة مع الأمر بتنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان وقد أودع المستشار/ على رضى مفوض الدولة تقرير هيئة مفوضى الدولة بالرأى القانونى في الطعن الذى ارتأت فيه للأسباب المبينة بالتقرير الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 20/5/1991 حيث نظرتها الدائرة بالجلسة المذكورة والجلسات التالية حتى قررت الدائرة بجلسة 29/7/1991 إحالة الطعن إلى هذه المحكمة وقد تم تداول الطعن أمامها ومناقشة أدلته التفصيلية على النحو المبين بمحاضر الجلسات حتى تقرر حجزه للنطق بالحكم بجلسة 16/2/1992 وبالجلسة المذكورة تم مد أجل النطق بالحكم لجلسة 7/3/1992 ثم إعادتها المحكمة للمرافعة لجلسة 15/3/1992 لنظرها مع طعن مماثل لاستكمال إيداع القواعد الرسمية المفصلة باللائحة الداخلية وتعديلاتها التى أصدرتها جامعة الأزهر ثم حجزته للحكم بجلسة اليوم 19/4/1992 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق بالحكم.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
من حيث إن عناصر هذه المنازعة – تتحصل – حسبما يتضح من الأوراق – في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 1383 لسنة 45 ق بعريضة أودعتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى في 4/12/1990، طالبة في ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار جامعة الأزهر بإعلان نتيجتها فيما تضمنه من اعتبارها راسبة في مادتى طب المجتمع والبكتريا، دور سبتمبر سنة 1990، واعتبارها ناجحة ونقلها إلى الفرقة الرابعة بكلية الطب جامعة الأزهر مع تنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلان، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجامعة المدعى عليها بالمصروفات، وذلك تأسيساً على أنها وهى طالبة بكلية الطب جامعة الأزهر بالفرقة الثالثة أدت الامتحان في العام الدراسى 87/1988 ورسبت فيه ثم أدته في العام الدراسى 88/89 ورسبت فيه أيضاً وفى العام الدراسى 89/1990 رسبت في مادتى طب المجتمع والبكتريا بتقدير ضعيف وكان ذلك نتيجة خطأ الجامعة في تطبيق القاعدة التنظيمية بقواعد الرأفة القديمة على حالته والتى كانت تمنح الطالب الذى يرسب ويؤدى رسوبه إلى فصله 5% من المجموع الكلى للنهايات العظمى لمواد الفرقة، كما أن الجامعة لم تطبق قواعد الرأفة المخولة للجنة الكنترول التى كانت تمنح للطالب في المواد التى رسب فيها 10% من مجموع كل مادة لتحسين النتيجة بصفة عامة، وأنها لو طبقت تلك القواعد على حالتها لتغيرت من الرسوب إلى النجاح خاصة وإن إجابتها في المادتين تؤهلها للنجاح لما وقع في تصحيحها من أخطاء مادية، في جمع ورصد الدرجات، وأضافت أن مجلس الجامعة وافق في عام 1990 على أن الطالب الذى قيد بإحدى كليات الأزهر في ظل النظام القديم يستظل بهذا النظام متمتعاً بالقواعد التى كانت مقررة قديماً إلى حين التخرج كما أن الطالب في أغلب مواد الدراسة المقررة بفرقة كليات الجامعة يؤدى الامتحان في المادة الواحدة مجزأة إلى ثلاثة اختبارات نظرى وعملى وشفوى وقد درجت كليات الجامعة الأخرى على إضافة الدرجات الحاصل عليها الطالب من امتحانه في هذه المادة بعضها إلى البعض الآخر للحصول على درجة تقدير النجاح أو الرسوب.
وبجلسة 19 مارس 1991 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعية المصروفات، وأقامت قضاءها على أن المدعية رسبت في امتحان الفرقة الثالثة بكلية الطب جامعة الأزهر في مادة طب المجتمع بتقدير “ضعيف ومادة البكتريا بتقدير ضعيف وبمطالعة كراسات الإجابة في هاتين المادتين يبين أن المصحح لم يترك سؤالاً أو جزءاً من سؤال أجابت عنه المدعية إلا وقدر له الدرجة التى يستحقها وأن عملية جمع الدرجات ورصدها على غلاف الكراسة قد تم بشكل صحيح، وأن عدم استفادة المدعية من قواعد التيسير مرده إلى احتياجها إلى درجات تزيد على 10.5% من المجموع الكلى للمواد وهى تزيد على 20 درجة ومن ثم فإن قرار الجامعة في هذا الشأن يكون بحسب الظاهر قائماً على سببه الصحيح.
ومن حيث إن مبنى الطعن يقوم على أن الحكم الطعين قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله وأضحى حقيقاً بإلغاء للأسباب الآتية:
أولاً: أن الحكم المطعون فيه قد اعتد بأوراق الإجابة التحريرية لمادة البكتريا دون أن يلتفت إلى الجزئين الآخرين لتلك المادة وهما العملى والشفوى ثانياً: إن مادة طب المجتمع مقررة على الفرقة الثالثة باعتبارها مادة فرعية يجوز لمن يرسب فيها أن يصطحبها معه إلى الفرقة الرابعة إلا أن الطاعنة فوجئت بعد إعلان النتيجة المطعون فيها إن المادة المذكورة قد اعتبرتها الجامعة مادة أساسية وذلك في 7/2/1990 ويؤدى الرسوب فيها إلى عدم القيد بالفرقة الرابعة والإعادة بالفرقة الثالثة، إلا أن الطاعنة قيدت لأداء الامتحان من الخارج كفرصة أخيرة بالفرقة الثالثة في العام الجامعى 89/1990 أى التحقت بالفرقة الثالثة في ظل القاعدة التى كانت قائمة ومستقرة على أن مادة طب المجتمع مادة فرعية لا يمنع الرسوب فيها من الصعود إلى الفرقة الرابعة ولم تعلم بأية وسيلة إن المادة المذكورة أصبحت مادة أساسية وكان يتعين على الجامعة وقد انتقلت إلى هذا النظام الجديد أن تعطى الطلبة فرصة كمرحلة انتقالية، وقد قررت المحكمة الإدارية العليا هذا المبدأ بالنسبة لقرار رئيس مجلس الوزراء في 31/1/1988 في شأن تحديد عدد مرات الرسوب المسموح بها لأداء الامتحان، وقد كان أولى بها بعد تغيير طبيعة مادة طب المجتمع بطريقة فجائية في 7/2/1990، وهو تغيير قد يؤدى إلى الفصل من الكلية أن تخطر الطلبة بذلك وأن تحدد لهم مرحلة انتقالية.
ثالثاً “أن النهاية العظمى لمادة البكتريا 200 درجة والحد الأدنى 120 درجة وقد حصلت الطاعنة على 42 درجة في الامتحان التحريرى، 62 درجة في الامتحانين الشفوى والعملى فيكون مجموعها 104 درجة فتحتاج إلى 16 درجة لتصل إلى درجة النجاح ولما كانت قواعد التيسير تكفل لها الحصول على 21 درجة 10.5% من المجموع الكلى وقدره 135 درجة) ما يؤدى إلى نجاحها في هذه المادة وذلك في حالة اعتبار مادة طب المجتمع في توزيع الدرجات المقررة طبقاً لقواعد التيسير، مادة فرعية يحق لها أن تصطحبها معها إلى الفرقة الرابعة.
ومن حيث إنه قد بات مسلماً أن مناط الحكم بوقف تنفيذ القرار الإدارى أن يتوافر في طلب الوقف ركنان الأول: ركن الجدية بأن يقوم الطلب بحسب الظاهر على – أسباب جدية – يرجع معها الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه والثانى: يتعلق بركن الاستعجال بأن يترتب على الاستمرار في التنفيذ آثار يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه.
ومن حيث إن البادى من ظاهر الأوراق أن الطاعنة، طالبة بكلية الطب بجامعة الأزهر وقيدت بالفرقة الثالثة في العام الدراسى 87/1988 وأدت الامتحان المقرر للفرقة في العام المذكور إلا أنها رسبت ثم أدته في العام الدراسى 88/1989 ورسبت أيضاً، وفى العام الدراسى 89/1990 دور سبتمبر رسبت في مادتى طب المجتمع والبكتريا بتقدير ضعيف لكل منهما حيث حصلت في مادة طب المجتمع على 20 درجة من النهاية العظمى للمادة وقدرها 50 درجة بينما تتحدد درجة النجاح من 30 درجة – طبقاً للائحة الداخلية للكلية كما حصلت في مادة البكتريا على 104 درجات من 300 بينما تبلغ الحد الأدنى للنجاح في هذه المادة 120 درجة، ومن ثم تحتاج الطالبة للنجاح في المادتين إلى 26 درجة، منها عشر درجات للأولى وست عشرة درجة للثانية.
ومن حيث أنه يبين من مطالعة الأحكام الخاصة بقواعد تيسير الدرجات للطلاب والطالبات بمرحلة الإجازة العالية والمعمول بها اعتباراً من العام الجامعى 87/1988 بجامعة الأزهر، والتى تأكد بقرار رئيس جامعة الأزهر رقم 51 لسنة 1989 أنها قد أوجبت في المادة الأولى (البند ثانياً أ) منها منح الطالب الذى ستتغير حالته 1% من مجموع النهايات العظمى لمواد الامتحان الأصلية المقررة للفرقة وتوزع على المواد التى لم يحصل فيها الطالب على درجة النجاح وفقاً لكل شعبة أو كل فرقة بما في ذلك مواد التخلف إن وجدت بحيث يكون الكنترول المختص الحق في إعطاء هذه الدرجات في واحدة أو أكثر من مادة ويشترط ألا يقل تقدير المادة التى سيجبر فيها الطالب عن تقدير ضعيف، كما نص البند (ثانياً ب) على أن الطلاب المعرضين للفصل بسبب استنفاذهم لجميع فرص القيد من الداخل والخارج وسبق لهم الاستفادة من قواعد التيسير في الأعوام السابقة يجوز استفادتهم بنسبة 0.5% من مجموع النهايات العظمى المقررة لفرقتهم إذا ترتب عليها تغيير حالتهم في مادة أو أكثر كما نص البند (ج) على أن الطلاب المعرضين للفصل بسبب استنفاذهم جميع فرص القيد من الداخل والخارج ولم يسبق لهم الاستفادة من قواعد التيسير في الأعوام السابقة يمنحون 1.5% من مجموعة النهايات العظمى للمواد المقررة بفرقتهم إذا ترتب عليها تغيير في حالتهم في مادة أو أكثر.
فإذا كان الثابت من مطالعة الكراسات الخاصة بإجابات الطاعنة أنه قد تم تصحيحها بدقة، وقدرت لإجاباتها الدرجات التى تستحقها، ولم يترك المصححون المسئولون سؤالاً أو جزءاً من سؤال إلا بعد تصحيحه وتقدير الإجابة المستحقة له، وتسجيلها على واجهة الكراسة وجمعها وتسجيل المجموع الكلى لها، وتبين من التصحيح أن الطاعنة حصلت في مادة البكتريا على 42 درجة في الامتحان التحريرى، 62 درجة في الامتحان الشفوى والعملى وبالتالى يكون مجموعها 104 درجات بينما حصلت في مادة طب المجتمع على 20 درجة، وكانت الطالبة قد استنفذت مرات الرسوب في الفرقة الثالثة دون أن تستفيد بقواعد التيسير ومن ثم يحق لها الإفادة بضم 1.5% من مجموع النهايات العظمى للمواد المقررة ومقدارها 1350 درجة بالنسبة لكلية طب البنات وتبلغ 21 درجة بعد جبرها إلى أقر واحد صحيح ومن ثم فإن أقصى ما يمكن لطالبة الإفادة به هو 21 درجة يمكن ضمها للمادتين اللتين رسبت فيهما إذا أدى ذلك إلى تغيير وضعها بنجاحها أو نقلها إلى الفرقة الأعلى، بينما تحتاج الطاعنة إلى 26 درجة وهو ما يزيد عن الحد الأقصى للنسبة المقرر الإفادة بها طبقاً لقواعد التيسير المشار إليها، الأمر الذى يتعين معه اعتبارها راسبة على الوجه الذى ورد بقرار إعلان نتيجتها المطعون فيه ويجعل الطعن عليه – بحسب الظاهر غير قائم على أساس سليم من القانون، وإذ انتهى الحكم إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد أصاب الحق فيما انتهى إليه.
ومن حيث إن مثار الطعن الحالى الذى تطرحه الطاعنة لأول مرة أمام هذه المحكمة يتمثل في أنه كان يتعين على الجامعة أن تضم الـ 1.5% التى يجوز إضافتها إلى مادة البكتريا وحدها مما يؤدى إلى نجاحها في هذه المادة فقط، أما مادة طب المجتمع فهى على حد قولها – من المواد الفرعية التى يجوز اصطحابها عند النقل إلى الفرقة الأعلى، ومن ثم تعتبر منقولة إلى الفرقة الرابعة رغم رسوبها في مادة طب المجتمع.
ومن حيث إنه يبين من مطالعة اللائحة الداخلية لكلية الطب “بنات” جامعة الأزهر الصادرة بقرار شيخ الجامع الأزهر رقم 687 لسنة 1985، والمعدل بالقرار رقم 518 لسنة 1989 أن اللائحة قد نظمت – على سنن منضبط الأحكام الخاصة بدراسة المواد المقررة ونظم الامتحانات فيها، وحددت حالات النجاح والنقل إلى الفرقة الأعلى فنصت المادة الخاصة منها في تحديد المواد المقررة على كل فرقة على ما يلى:
الفرقة الأولى: تم توزيع المواد الدراسية في الفرقة الأولى في الجدول الاتى الذى حدد عدد الساعات المخصصة لكل مادة:
المادة
عدد الساعات المقررة في الإسبوع
نظرى
عملى
1- الكيمياء والكيمياء الحيوية
2- التشريح والأجنة
3- الفسيولوجيا
4- ———-
9- ———-
5
5
5
—
—
2
6
2
—
—
ويعقد الامتحان في نهاية هذه الفرقة من دورين – الدور الأول في شهر مايو في جميع المواد.
الفرقة الثانية أ .. ب جـ – لا تنقل الطالبة إلى الفرقة التالية إذا رسبت في أى مادة من المواد الطبية الأساسية التالية وهى التشريح والأجنة والبيولوجى والفسيولوجى.
د- تنقل الطالبة إلى الفرقة التالية بمادة أو مادتين فقط في المواد التالية:
قرآن كريم الفرقة الأولى والفرقة الثانية
فقه الفرقة الأولى والفرقة الثانية
عقيدة وأخلاق الفرقة الأولى والفرقة الثانية
…………….. ……………… ………………
هـ- من ترسب أو تتخلف في الفرقة الثانية تعيد السنة دراسة وامتحاناً فيما رسب فيه أو تخلفت عنه وتمتحن في شهر مايو التالى أو شهر سبتمبر.
وبتاريخ 5/11/989 وجه عميد كلية البنات جامعة الأزهر إلى رئيس الجامعة كتاباً هذا نصه: وافق مجلس الكلية في اجتماعه رقم 119 والمعتمد بتاريخ 24/10/1989 على ما يلى: “أسوة بما كان يتم في الأعوام السابقة وافق مجلس الكلية على السماح لطالبات الفرقة الثالثة طب الناجحات في جميع المواد الطبية والراسبات في امتحان الدور الثانى في مادة أو مادتين من المواد التالية المقررة على الفرقة الثالثة طب “القرآن الكريم – الفقه – التفسير – طب المجتمع) بالنقل إلى الفرقة الرابعة بالمادة أو المادتين التى رسبت فيهما الطالبة على أن تكون هذه آخر فرصة وتعلن طالبات الفرقة الثالثة بهذا القرار، وعلى أن تطبق لائحة الكلية اعتباراً من امتحانات العام الجامعى 89/1990 بعدم جواز النقل من الفرقة الثالثة إلى الفرقة الرابعة طب بمواد تخلف”.
وبتاريخ 13/12/199 صدر قرار شيخ الجامع الأزهر رقم 916 لسنة 1990 متضمناً تعديل بعض مواد اللائحة الداخلية لكلية طب البنات جامعة الأزهر نصت المادة الثالثة منه على أن تضاف إلى نهاية المادة (10) من اللائحة الداخلية لكلية طب البنات جامعة الأزهر المشار إليها الفقرتين التاليتين يكون نصها على النحو الآتى:
يعقد في نهاية الفرقة التالية امتحان من دورين.
لا تنقل الطالبة إلى الفرقة الأعلى إلا بعد نجاحها في جميع المقررات الخاصة بالفرق الثلاث السابقة.
ومن حيث إنه يبين من العرض المتقدم أن اللائحة الداخلية لكلية طب البنات بجامعة الأزهر لم تكن تسمح في أى وقت من الأوقات ابتداء من تاريخ صدورها في عام 1985 وحتى تاريخ تعديلها في 13/12/190 بنقل الطالبات من الفرقة الثالثة إلى الفرقة الأعلى إلا بعد نجاحها في جميع المقررات الخاصة بالفرق الثلاث السابقة سواء أكانت مواد طبية أساسية أو مواد أخرى غير أساسية كمادة طب المجتمع ويتضح ذلك من مطالعة نص المادة الخامسة من اللائحة التى حددت على سبيل الحصر الحالات التى يجوز النقل فيها إلى الفرقة الأعلى حتى الفرقة الثالثة وأغفلت عمداً النص على حالات النقل من الفرقة الثالثة إلى الفرقة الأعلى تاركة ذلك للأصل العام الذى يوجب على الطالبة للانتقال من فرقة إلى أخرى أن تكون ناجحة في جميع المواد المقررة للدراسة في فرقتها إذ أن القاعدة العامة الأساسية التى يقوم عليها نظام الدراسة بجامعة الأزهر وفقاً لما يبين من مطالعة أحكام قانون الأزهر وأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون واللائحة الداخلية لكلية الطب للبنات بجامعة الأزهر أن سبيل انتقال الطالبة من سنة إلى أخرى هو النجاح في الامتحان الذى قررت اللائحة إجراءه في نهاية العام لكل طالبة في المواد الدراسية التى حددها وذلك بالحصول على الحد الأدنى من الدرجات التى أوجبت النصوص الحصول عليها ولا يجوز النقل على الإطلاق من سنة إلى أخرى ما لم تؤد الطالبة الامتحان المقرر وهذا المبدأ العام قد نصت عليه صراحة المادة (78) من القانون 103 لسنة 1961 بتنظيم جامعة الأزهر حيث تقضى بأن تنظم اللائحة التنفيذية الامتحانات ولا تمنح الدرجات العلمية أو الإجازات العالية أو الشهادات إلا لمن ينجح في جميع الامتحانات المقررة لها فيه وتنجح فيه ولا تعتبر الطالبة ناجحة أو يتجاوز عن نجاحها بالنسبة لمادة أو لبعض المواد وتعد منقولة إلى السنة التالية مع عدم نجاحها فيها إلا على سبيل الاستثناء وبمقتضى النص الصريح الذى لا مجال للاجتهاد مع مع وجوده وصراحته فالاستثناء لا يفترض وإما يتعين النص صراحة عليه ولا يجوز التوسع في تفسيره أو القياس عليه باعتباره استثناء يرتبط بمراعاة اعتبارات التيسير للطالبات لمجرد اتاحة فرصة لغيرهم للحصول على أماكنهم في السنة التى ينتقلون منها وإمكان إعادة امتحانهم في المادة المنقولين منها يعد النقل على النحو الذى تنظمه اللائحة ومن ثم فإن الأصل أنه لا يسمح للطالب بالانتقال إلى الفرقة الأعلى إلا بعد اجتيازه بنجاح الامتحانات المقررة لمواد الدراسة بها بحيث يكون نقله إلى الفرقة الأعلى بناء على ثبوت تأهيله ونجاح دراسته لمواد الفرقة المنقول منها بناء على نجاحه في جميع مواد فرقته أما انتقاله إلى الفرقة الأعلى رغم رسوبه في مادة أو أكثر من المواد المقررة على فرقته فهو حكم استثنائى مفهوم على افتراض يغاير الأصل والواقع وعلى خلاف القياس الصحيح لحكمة يستهدفها الشارع ولا يجوز القياس عليه أو التوسع فيه ولا يجوز إعمال أثره عند السكوت عن إيراده صراحة حيث لا ينسب لساكت قول استثناء على خلاف الأصل العام ولا يجوز التوسع فيه لو نص عليه، ومن ثم فإن سكوت النص عن إيراد الحكم الصريح في حالة الانتقال من الفرقة الثالثة إلى الفرقة الأعلى يرد الأمر إلى الأصل العام المقرر الذى يحظر الانتقال إلى الفرقة الأعلى في حالة الرسوب في مادة أو أكثر بحسبان الانتقال إلى الفرقة الأعلى هو أثر حتمى للنجاح في جميع المواد بغير تخلف حسب الأصل العام المقرر والذى تحدده الغاية والبديهية من الدراسة الجامعية وهى تدريس وتأهيل الطالب الجامعى لمعرفة العلوم والمعارف اللازمة لمباشرة العمل أو المهنة الذى تعده الدراسة بالكلية التى التحق بها لخدمة المجتمع بأداء رسالته والذى يقتضى حتماً تلقيه الدراسة لهذه المواد واستيعابها والنجاح فيها يؤكد سلامة هذا النظر ويظاهره خطاب عميد كلية طب البنات إلى رئيس جامعة الأزهر والذى قرر فيه صراحة أن مجلس الكلية قد سمح لطالبات الفرقة الثالثة طب الراسبات في مادة طب المجتمع في دور سبتمبر 1989 بالنقل إلى الفرقة الرابعة أسوة بما كان يتبع في الأعوام السابقة على خلاف اللائحة على أن تطبق اللائحة اعتباراً من العام الجامعى 89/1990 بعدم جواز النقل من الفرقة الثالثة إلى الفرقة الرابعة طب بمواد تخلف، الأمر الذى يؤكد أن اللائحة بعد صدورها وقبل تعديلها بقرار شيخ الأزهر رقم 116 لسنة 1990 كانت تحظر النقل إلى الفرقة الرابعة – بحسبانها تشكل مرحلة جديدة من مراحل التعليم الطبى إلا بعد النجاح في جميع المواد الدراسية المقررة في السنوات الثلاث السابقة عليها وعدم التخلف في أى منها أيا كان نوعها أو طبيعة الدراسة فيها، وإذا كان القرار الأخير الصادر من شيخ الأزهر قد نص صراحة على عدم جواز النقل إلى الفرقة الرابعة إلا بعد النجاح في جميع المواد المقررة بالفرق الثلاث السابقة عليها فمرد ذلك إلى رغبته في تأكيد الحقيقة الواردة في اللائحة كأصل عام لا يجوز المساس به بعد أن تعرضت للخطأ في التفسير من المسئولين في كلية الطب عند تطبيقها على الحالات المختلفة، وهو خطأ تداركه مجلس الكلية مقرراً العودة إلى تطبيق اللائحة طبقاً لمفهومها الصحيح اعتباراً من العام الجامعى 89/1990 وهو العام الذى تقدمت فيه الطاعنة للامتحان في دور سبتمبر سنة 199- فرسبت في مادتى البكتريا وطب المجتمع، ومن ثم فإن عودة إدارة الكلية إلى الإلتزام بسيادة القانون بتنفيذ القاعدة القانونية الواجبة التطبيق لا يحتاج إلى إعطاء مرحلة انتقالية للاستعداد وذلك بنقلهم إلى الفرقة الأعلى رغم رسوبهم فى مادة أو مادتين من مواد الدراسة المقررة قانوناً على خلاف اللائحة ذلك أنه فضلاً عن أن اللائحة واجبة التطبيق من تاريخ صدورها فإن مهمة تنفيذ اللائحة وقياس أداء الطالب ودرجة تحصيله تدخل في مسئولية المختصين بالجامعة يحددونه طبقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن في اللائحة الواجبة التطبيق والتى تأكد الخضوع لها وإلزام المسئولين بكلية الطب “بنت” بتنفيذها بمقتضى قرار مجلس الكلية رقم 119/1989 بتاريخ 24/10/1989 بالتأكيد على تطبيق اللائحة الداخلية للكلية اعتباراً من امتحانات العام الجامعى 89/1990 وهو العام الذى دخلت فيه الطاعنة الامتحان في دور سبتمبر سنة 1990 ورسبت في مادتى البكتريا وطب المجتمع أى بعد مرور ما يقرب من العام على تأكيد مجلس الكلية – تطبيقاً للائحة – بعدم جواز النقل من الفرقة الثالثة طب إلى الفرقة الرابعة بمواد تخلف أيا كان نوعها.
فإذا كان الثابت من مطالعة أوراق إجابة مادتى البكتريا وطب المجتمع – بما لا خلاف عليه من طرفى الخصومة – أن الطاعنة قد رسبت في المادتين المشار إليهما وإن درجاتها في كلتيهما تقل عن الحد الأدنى للنجاح بست وعشرين درجة، وهى درجات لا يكفى في جبرها استعمال الحد الأقصى لقواعد التيسير والرأفة، حيث لا تكفى نسبة الـ 1.5% المقررة بمقتضى اللائحة وقدرها إحدى وعشرون درجة إلا مادة البكتريا وحده بحيث تظل راسبة في مادة طب المجتمع على الوجه الذى لا يمسح لها بالانتقال إلى الفرقة الرابعة، ومن ثم فإن القرار الصدر بإعلان نتيجتها باعتبارها راسبة يكون قد قام على أساس سليم من القانون مما لا يرجع معه إلغاؤه ويجعل طلب وقف تنفيذه خليقاً بالرفض، وإذ انتهى الحكم الطعين إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد أصاب الحق فيما انتهى إليه، ويكون طلب الغائه غير قائم على أساس سليم من القانون حقيقاً بالرفض ومن حيث أن الطاعنة قد خسرت الدعوى فتلزم بمصروفاته عملاً بنص المادة (184) مرافعات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وألزمت الطاعنة بالمصروفات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ