طعن رقم 2158 لسنة 37 بتاريخ 26/01/1992 الدائرة الأولي
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / إسماعيل عبد الحميد إبراهيم وعادل محمود زكى فرغلى وفريد نزيه تناغو وأحمد عبد العزيز أبو العزايم نواب رئيس مجلس الدولة .
* إجراءات الطعن
فى يوم الأحد الموافق 28/4/1991 أودع الأستاذ سعد حماد المحامى بصفته وكيلا عن ….. صالح قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 2158 لسنة 37 قضائية فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 19/3/1991 فى الدعوى رقم 1381 لسنة 45 قضائية والقاضى برفض وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعية بالمصروفات.
وطلبت الطاعنة فى ختام تقرير الطعن الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من اعتبار الطاعنة راسبة فى مادة الباثولوجى فى دور سبتمبر 1990 وبأحقيتها فى النقل الى الفرقة الرابعة بكلية طب البنات جامعة الأزهر مع الأمر بتنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان وإلزام الجامعة المطعون ضدها بالمصروفات.
وأودع مفوض الدولة الأستاذ المستشار علي رضا تقريرا مسببا بالرأى القانونى لهيئة مفوضى الدولة انتهى فيه الى انه يرى الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه وإلزام الطاعنة المصروفات.
ونظرت دائرة فحص الطعون الطعن بجلسة 2/5/1991 والجلسات التالية على النحو المبين بمحاضر جلساتها وقررت إحالة الطعن الى الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا التى نظرت الطعن بجلسة 12/10/1991 والجلسات التالية لها على النحو المبين بمحاضر جلساتها وقدم كل من محامى الطاعنة ومحامى الجامعة مذكرة بدفاعه وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه لدى النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان وقائع هذه المنازعة تتلخص فى ان المدعية أقامت هذه الدعوى بالصحيفة المودعة بقلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 4/12/1990 والتى طلبت فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار إعلان نتيجة امتحان السنة الثالثة بكلية الطب جامعة الأزهر دور سبتمبر 1990 فيما تضمنه من اعتبارها راسبة في مادة الباثولوجى وباعتبارها ناجحة فيها مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جامعة الأزهر بالمصروفات وأسست المدعية دعواها على أنها طالبة بكلية الطب جامعة الأزهر وقيدت لأول مرة بالسنة الثالثة عام 87/1988 ولم تنجح فى ذلك العام ثم أدت الامتحان فى العام الجامعى التالى 88/1989 ولم تنجح أيضا ثم رسبت أيضا فى العام الجامعى التالى 89/1990 ونمى الى علمها ان رسوبها فى مادة الباثولوجى فى دور سبتمبر 1990 وأضافت أنها تنعى على القرار باعتبارها راسبة فى هذا الامتحان ما شابه من خطأ فى الواقع والقانون لان كلية الطب لم تطبق عليها القاعدة التنظيمية القديمة المتعلقة بقواعد الرأفة والتى كانت تقضى بمنح 5 % من المجموع الكلى للمواد بالإضافة الى 10 % من مجموع كل مادة لتحسين النتيجة وتيسيرا للنجاح، كما ان إجابتها فى المادة المذكورة تفضى الى نجاحها مما يدل على ان ثمة أخطاء مادية وقعت في تصحيحها وجمع درجاتها، ومن ثم انتهت المدعية الي طلب الحكم بطلباتها السالفة.
وبجلسة 19/3/1991 قضت محكمة القضاء الإدارى بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعية مصروفاته وأمرت بإحالة طلب الإلغاء الى هيئة مفوضى الدولة لتحضيره وإيداع تقرير بالرأى القانونى فيه وأسست المحكمة حكمها على ان البادى من ظاهر الأوراق ان المدعية رسبت فى امتحان الفرقة الثالثة بكلية الطب جامعة الأزهر فى مادة الباثولوجى بتقدير ضعيف والواضح من مطالعة أوراق إجابتها المودعة ملف الدعوى أنها خاصة بها وتم تصحيح جميع إجاباتها ومنحت الدرجة التى تم تقديرها لها وذلك دون خطأ فى الجمع او النقل او الرصد ولم يترك أى جزء من الإجابة دون تصحيح وكان البادى من الأوراق ان عدم تطبيق الجامعة لقواعد التيسير الواردة بقرار رئيس الجامعة رقم 59 لسنة 1989 على حالة المدعية مرجعه الى احتياجها الى درجات تزيد على 1.5 % من المجموع الكلى للمواد للنجاح فى مادة الباثولوجيا وهو غاية ما يتاح لها من درجات وفقا لقواعد التيسير أيا كان وجه الاستفادة منها فى الأعوام السابقة ومن ثم فإن قرار الجامعة فى هذا الشأن يكون بحسب الظاهر من الأوراق قائما على حكم الصحة مستندا الى سبب صحيح يبرره قانونا ولا وجه لما تطالب به المدعية فى شأن الإفادة من قواعد التيسير التى كانت مطبقة فى السنوات الماضية ذلك أنه من المسلم به ان مركز الطالب هو مركز قانونى عام يجوز تغييره فى اى وقت بتنظيم جديد يسرى عليه دون ان يكون له الحق فى ان يعامل بالتنظيم القديم طالما ان التنظيم الجديد لا ينطوى على إهدار مركز قانونى ذاتى نشأ له واستقر وضعه به فى إطار التنظيم الملغى فلا تثريب على الجامعة فى امتناعها عن تطبيق القواعد التى تم العدول عنها وأصبحت غير قائمة ومن ثم انته محكمة القضاء الإدارى الى إصدار حكمها المتقدم.
ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل ان الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله ذلك ان الحكم المطعون فيه اعتد فقط بدرجة الامتحان التحريرى ولم يعتد بالدرجة التى حصلت عليها الطاعنة فى الامتحان الشفوى والعملى، ولما كان إدخال الدرجة المشار إليها فى الاعتبار مع تطبيق قواعد التيسير يؤدى الى نجاح الطاعنة فى مادة الباثولوجيا فان الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله ومن ثم انتهت الطاعنة الى طلب الحكم بطلباتها السالفة. كما استندت الطاعنة فى دفاعها أمام المحكمة !لإدارية العليا ان الكلية أغفلت تصحيح إجابة الفقرة (ب) من السؤال الخامس فى كراسة الإجابة الثانية للمادة المذكورة الأمر الذى أدى إلى إغفال احتساب الدرجة المقررة للإجابة المذكورة هذا فضلا عن استحقاق الطاعنة الرأفة بواقع 10 % من مجموع المادة المذكورة طبقا لقرار مجلس كلية الطب رقم 314 بتاريخ 10/11/1987 بتعويض الطلاب الراسبين فى مادة واحدة بعشرة فى المائة من مجموع المادة للنجاح فيها، ومن ثم انتهت الطاعنة الى التصميم على طلباتها السالفة.
ومن حيث انه قد جرى قضاء هذه المحكمة منذ إنشائها انه طبقا لأحكام الدستور والقانون فان رقابة القضاء الإدارى ومحاكم مجلس الدولة على القرارات الإدارية هى رقابة مشروعية تسلطها على القرارات المطعون فيها لتزنها بميزان القانون والشرعية والمصلحة العامة فتعملها او توقف تنفيذها لو تبين صدورها مخالفة لأحكام القانون بصفة عامة او انحرافها عن الغاية الوحيدة التى حددها الدستور والقانون لسلامة تصرفات الإدارة وهى تحقيق الصالح العام الى تحقيق غير ذلك من الأغراض غير المشروعة لجهة الإدارة او لأى من العاملين عليها وان رقابة الإلغاء يتفرع عليها رقابة وقف تنفيذ القرار الإدارى ويجب ان يستند القاضى الإدارى فيما يقضى بوقف تنفيذه، من قرارات إدارية بحسب الظاهر من الأوراق وفى الحدود التى يقتضيها القضاء بوقف التنفيذ على ما يبدو ومن عدم مشروعية القرار فضلا عن توافر نتائج يتعذر تداركها على استمرار التنفيذ ما لم يوقف اثر القرار غير المشروع على سبيل الاستعجال وهذه الرقابة التى تقوم عليها ولاية محاكم مجلس الدول لم على القرارات الإدارية وتتولى المحكمة الإدارية العليا نظر الطعون فى أحكام محاكم مجلس الدولة الجائز الطعن فيها أمامها – ووزن هذه الأحكام بميزان القانون سواء من حيث الشكل او الإجراءات أو سلامة مباشرتها لولاية رقابة الإلغاء او وقف التنفيذ على القرارات الإدارية على النحو السالف البيان طبقا وفى حدود الأحكام والدستور والقانون، ولا يحل القضاء الإدارى على اى نحو فى مباشرته لرقابة الإلغاء ووقف التنفيذ محل الجهة الإدارية فى أداء واجباتها ومباشرة نشاطها فى تسيير المرافق العامة وإدارتها ومباشرة السلطات الإدارية والتنفيذية المخولة لها طبقا للدستور والقانون على مسئولية الإدارة السياسية والمدنية والجنائية والتأديبية – كما ا ن مجلس الدولة لا تلتزم محاكمه فى مباشرة رقابتها للمشروعية على إدارات وتصرفات الهيئة التنفيذية والإدارية العامة فى سبيل أدائها لواجباتها بغير أحكام الدستور والقانون ولسيادة القانون وعلو المصلحة العامة الغاية الوحيدة لكل ممارسة للسلطة العامة وسند مشروعية هذه الممارسة ومبررها وقد تضمنت أحكام الدستور والقانون هذه المبادئ والأصول العامة الحاكمة لحدود رقابة المشروعية للقضاء الإدارى على القرارات الإدارية وولاية المحكمة الإدارية العليا فى رقابة أحكام محاكم مجلس الدولة الأدنى منها فى مباشرتها لاختصاصها على النحو السالف البيان فقد نصت المادة (64) من الدستور على ان سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة كما نصت المادة (65) على أن تخضع الدولة للقانون واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات وحظرت المادة (68) النص فى القوانين على تخصيص اى عمل او قرار إدارى من رقابة القضاء وجعلت المادة (72) امتناع الموظفين العموميين عن تنفيذ الأحكام القضائية او تعطيل تنفيذها من جانبهم جريمة يعاقب عليها القانون وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة الى المحكمة المختصة وكما أناط الدستور برئيس الجمهورية فى المادة (130) رئاسة السلطة التنفيذية وممارستها صلى الموجه المبين فى الدستور والقانون ونظم فى المواد (138 – 152) وفى المواد (153 – 160) مباشرة الحكومة والوزراء وأعضاء السلطة التنفيذية لواجباتهم فى خدمة المصالح العامة للشعب، نصت المادة (115 ) على ان السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ونصت المادة (166) على استقلال القضاة، ونصت المادة (172 ) على ان مجلس الدولة هيئة مستقلة ويختص بالفصل فى المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية.
ومن حيث انه بناء على ما سبق جميعه فان محاكم مجلس الدولة تباشر الرقابة على مشروعية قرارات وتصرفات الإدارة متمتعة بالاستقلال الكامل عن أية سلطة فى الدولة فى أداء رسالتها فى حدود الدستور والقانون ولكنها لا تحل محل جهة الإدارة فى أداء واجباتها ومباشرتها مسئوليتها التنفيذية التى أناطها بها كذلك الدستور والقانون واللوائح التنظيمية والتى تتحمل الإدارة مسئولية إدارتها لها مدنيا وجنائيا وإداريا وسياسيا ومن ثم فان ولاية رقابة مشروعية القرار محل هذه المنازعة التى تباشرها محكمة القضاء الإدارى لا يمكن بحسب أحكام الدستور او القانون ان تمتد ابعد مدى من القضاء بوقف التنفيذ او الإلغاء ولا تشمل إعلان وتحديد موضوع النتيجة ولا ان تمتد الى تصحيح أوراق الامتحان وتقدير الدرجات التى يستحقها الطالب عن الأسئلة او كل جزء منها وإنما تقف هذه الرقابة للمشروعية عند حدها الطبيعى وهى مراجعة قرارات الإدارة وتصرفها الإيجابى والسلبى ووزنها بميزان المشروعية وسيادة القانون ووقف تنفيذ او إلغاء ما تبين خروجه من قرارات الإدارة وتصرفاتها عن ذلك لتعيد الإدارة وفقا لما تتضمنه الأحكام منطوقا وأسبابا مرتبطة به تصحيح تصرفاتها وقراراتها إعلاء للمشروعية وسيادة القانون.
ومن حيث أنه بناء على المبادئ الأساسية السابقة الحاكمة لرقابة المشروعية وسيادة القانون وحيث ان البادى من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل فى الشق المستعجل من المنازعة الماثلة ان الطاعنة اعتبرت راسبة فى مادة الباثولوجيا فى دور سبتمبر 1990 وحصلت على 145 درجة من 300 درجة النهاية العظمى لهذه المادة باعتبار ان الحد الأدنى للنجاح 180 درجة، وقد حصلت فى الامتحان التحريرى على 48 درجة والامتحانين الشفوى والعملى على 97 درجة ومجموع الدرجات فى الامتحانات الثلاثة 145 درجة 300 درجة، ولما كان الحد الأدنى للنجاح 180 درجة فان الطاعنة تقصر درجاتها فى الامتحانات الثلاثة عن حد الكفاية للنجاح ما مقداره 35 درجة وذلك مع الاعتداد بالدرجات الحاصلة عليها فى الامتحانين الشفوى والعملى طبقا لما سلف ومن ثم فانه يتعين رفض ما أثارته الطاعنة من –خطأ القرار المطعون فيه ومن بعده الحكم المطعون فيه في عدم احتساب الدرجات التى حصلت عليها فى الامتحانين المشار إليهما.
ومن حيث انه فيما يتعلق بما أثارته الطاعنة من أن الكلية أغفلت تصحيح إجابة الفقرة (ب) من السؤال الخامس فى كراسة إجابتها الثانية فان البادى من ا لأوراق وخاصة من التقرير الذى قدمته أستاذة هذه المادة التى قامت بالتصحيح ان إجابة الطاعنة فى شق السؤال المذكور لم تمنح عنها أى درجة لأنها كانت خارج الموضوع وانه تمت مراجعة إجابة الطالبة فى هذه الورقة وهى فى مجموعها ليست على المستوى المطلوب للنجاح ومن حيث ان المستخلص من ذلك ان إجابة الطاعنة عن هذا الشق من السؤال لم تمنح عنها اى درجة لما ارتأته أستاذة المادة التى قامت بالتصحيح ان هذه الإجابة لا تستحق اى درجة، ولما كان قضاء هذه المحكمة تطبيقا للمبادئ الأساسية لرقابة المشروعية التى تتولاها محاكم مجلس الدولة والتى سلف بيانها قد جرى علي ان حالات السهو والخطأ المادى فى جمع الدرجات التى رصدت للإجابة فى الامتحان هى من الأمور التى تستظهرها المحكمة وتملك التعقيب عليها حين تمارس رقابتها القضائية على مشروعية القرار الإدارى بإعلان النتيجة وذلك فى ضوء ما هو ظاهر وثابت فى الأوراق من وقائع مادية منتجة فى بحث مدى مشروعية هذا القرار الا ان تلك السلطة تقف عند حد ما هو قائم فى الأوراق ولا تمتد الى تقرير مدى صحة الإجابة فى حد ذاتها او مقدار الدرجة المستحقة عن تلك الإجابة باعتبار ان هذا التقدير هو من صميم عمل الجهة الإدارية المختصة ومسئوليتها التى تباشرها مستقلة بها تحت الرقابة الداخلية المنظمة فيها ولا تحل محلها فى أدائه محاكم مجلس الدولة باعتبارها عملية فنية بحتة تدخل فى صميم اختصاص أساتذة المادة القائمين بتدريسها وتصحيح امتحاناتها فى الجامعات وترجع الى ما يتمتعون به من صلاحيات علمية رفيعة المستوى تجعل تقديرهم الفنى لما تستحقه الإجابة من درجات هو تقدير فنى ونهائى غير قابل للتعقيب من القضاء الإدارى ما لم يثبت ان هذه السلطة التقديرية الواسعة المخولة لأساتذة المادة قد شابها عيب إساءة استعمال السلطة او الانحراف بها .
ومن حيث انه فى خصوصية الواقعة المعروضة وقد اتضح للمحكمة ان عدم منح الطاعنة اى درجة عن إجابة الفقرة (ب ) من السؤال الخامس يرجع الى ما وقر فى تقدير أستاذة المادة التى قامت بتصحيحها من ان هذه الإجابة تخرج عن الموضوع المطروح فيه السؤال، ولا تستحق أية درجة عنها وقد خلت الأوراق مما يدل على توافر عيب إساءة استعمال السلطة او الانحراف بها فى هذا الشأن ومن ثم فانه لا محل للتعقيب على التقدير الفنى الذى قامت به أستاذة المادة، ويتعين عدم الاعتداد بما أثارته الطاعنة فى هذا الشأن .
ومن حيث انه فيما يتعلق بما تثيره الطاعنة من انه يتعين ان تطبق على حالتها قواعد الرأفة والتعويض القديمة الصادرة بقرار مجلس كلية الطب – لجنة شئون الطلاب بجلسة رقم 314 بتاريخ 10 من نوفمبر سنة 1987 والتى أشار فيها مجلس الكلية انه بعد النظر فى الشكاوى المقدمة من الطلاب الراسبين تقرر ان تطبق على الطلاب الراسبين فى مادة واحدة قواعد التعويض المقررة سابقا من مجلس الكلية وهى تعويضه 10 % فى مادة واحدة لينقلوا. فان الظاهر من الأوراق انه بتاريخ 3/4/1989 إصدار رئيس جامعة الأزهر القرار رقم 51/1989 الذى أتى بتنظيم متكامل لقواعد الرأفة والتيسير فى الامتحانات وما يمكن ان يمنح من درجات إضافية للدرجة الحاصل عليها الطالب فى الامتحان وذلك عند رسوبه فى مادة واحدة او اكثر ونص هذا القرار على سريانه على كافة كليات الجامعة ( بنين – بنات ) بمراحله العالية، كما نص على إلغاء كل حكم يخالف أحكامه .
ومن حيث انه من المسلمات ان اللاحق بنسخ السابق ما لم ينص صراحة على غير ذلك ومن ثم فان القواعد الجديدة التى أتى بها هذا -القرار تنسخ كافة قواعد التيسير والرأفة السابقة وتسرى بأثر مباشر على كافة الامتحانات التى يؤديها الطلاب بعد تاريخ العمل بها فى 3 من إبريل عام 1989 بحيث لا يجوز بعد هذا التاريخ تطبيق قواعد الرأفة والتيسير القديمة بالإضافة الى القواعد الجديدة من تاريخ نفاذ وسريان هذه القواعد الجديدة .
ومن حيث انه على هذا المقتضى فانه لا محل لتطبيق قواعد الرأفة القديمة على حالة الطاعنة وهى التى كانت تتيح منح 10 % من مجموع المادة الراسب فيها الطالب بعد أن نسخت هذه القاعدة بصدور القواعد الجديدة التى تضمنها قرار رئيس الجامعة رقم 51/1989والذى أتاح منح 2 % من المجموع كل مادة رسوب للنجاح فيها مهما تعددت مواد الرسوب كما أتاح منح 1 % من مجموع الكلى للمواد الأصلية وإضافته لمواد الرسوب لتغيير حالة الطالب الى النجاح فيها ومنح 1.5 % من المجموع الكلى للمواد المقررة للطلاب المعرضين للفصل فى حالة عدم إفادتهم من قواعد التيسير فى السنوات السابقة مع اشتراط ألا يقل تقدير الطالب فى المادة التى يجيز فيها عن تقدير ضعيف.
ومن حيث انه طبقا للأحكام المنظمة للدراسة والامتحانات فى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن جامعة الأزهر واللوائح التنفيذية له فانه من المقرر ان علاقة الطالب بالجامعة هى علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح بقواعد عامة ومجردة تطبق على من تسرى عليهم على سبيل الإلزام وبالمساواة بينهم ومن ثم فان مركز الطالب فيها هو مركز تنظيمى عام يجوز تعديله وفقا لمقتضيات المصلحة العامة فيسرى عليه التنظيم الجديد دون ان يكون له الحق ان يعامل بالتنظيم القديم طالما ان التنظيم الجديد لا ينطوى على إهدار مركز قانونى ذاتى نشأ له واستقر وضعه عليه فى ظل التنظيم القديم وعلي ذلك فان للجامعة الحق فى وضع القواعد التى تسرى قى شأن تصحيح الامتحانات وما يلحقها من رأفة او تيسير على الطلاب ولها الحق فى تعديلها طبقا لما يقتضيه حسن سير نظم الامتحانات تحقيقا للصالح العام فتسرى القواعد الجديدة فى هذا الشأن بأثر مباشر من تاريخ العمل بها على الامتحانات التى يؤديها الطلاب اعتبارا حن هذا التاريخ دون ان يكون للطالب أى حق .مكتسب فى ان يعامل بالقواعد القديمة الملغاة على الامتحانات التى تمت بعد سريان القواعد الجديدة.
ومن حيث انه بأعمال قواعد الرأفة والتيسير الجديدة الصادرة بقرار رئيس الجامعة رقم 51/1989 فى خصوصية الحالة المعروضة التى تم فيها الامتحان فى سبتمبر دور 1990 بعد العمل بهذه القواعد فى 3/4/1989 فان أقصى ما تتيحه هذه القواعد عند تطبيقها على الوجه القانونى السليم حسبما سلف البيان إضافة 1.5 % من المجموع الكلى للمواد المقررة باعتبار ان الطالبة معرضة للفصل وهذه النسبة تعادل 20 درجة فضلا عن نسبة 2 % من مجموع مادة الرسوب وهى 6 درجات وحاصل ذلك 26 درجة وهو لا يكفى لنجاح الطاعنة فى المادة التى رسبت فيها لحصولها على 145 درجة من 300 درجة والحد الأدنى للنجاح 180 درجة أى أنها تحتاج للوصول الى الحد الأدنى ما مقداره 35 درجة ولا تكفى قواعد الرأفة والتيسير السارية فى التطبيق لرفع درجاتها إلى الحد الأدنى المشار إليه، ومن ثم يكون قرار الجامعة باعتبارها راسبة فى هذه المادة مشروعا بحسب الظاهر من الأوراق وبالتالى يعد الحكم المطعون فيه وقد انتهى الى رفض طلب وقف تنفيذ هذا القرار قد صادف صحيح القانون مما يتعين معه رفض الطعن الماثل موضوعا لعدم استناده على أساس صحيح من القانون والواقع مع إلزام الطاعنة بالمصروفات .
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وألزمت الطاعنة بالمصروفات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ