طعن رقم 2159 لسنة 35 بتاريخ 07/03/1992 الدائرة الثانية

Facebook
Twitter

طعن رقم 2159 لسنة 35 بتاريخ 07/03/1992 الدائرة الثانية
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد المهدى عبدالله مليحى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد معروف محمد وعبداللطيف محمد الخطيب وحسنى سيد محمد وعلى رضا عبدالرحمن رضا نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

بتاريخ 4/5/1989 أودعت الأستاذة/ زينب الشال بصفتها وكيلة عن السيد/ …….. قلم كتاب المحكمة الإدارة العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2159 لسنة 35 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 9/3/1989 في الدعوى رقم 5411 لسنة 40 ق المرفوعة من الطاعن ضد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية والذى قضى بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة وإلزام المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة في تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بإلغاء تقريرى كفاية الأداء المطعون فيهما فيما تضمناه من تقدير درجة الكفاية بمرتبة جيد وأحقيته في مرتبة ممتاز المقررة من الرئيس المباشر للطاعن واعتبارها بدرجة ممتاز مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء تقريرى كفاية المدعى عن عامى 83، 1984 اللذين أعدا عنه باعتباره أحد شاغلى الدرجة الأولى وإعادة قياس كفاية أدائه عن العامين المشار إليهما بمراعاة الإجراءات المرسومة قانوناً باعتبار الطاعن أحد شاغلى الوظائف العليا مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التى قررت بجلسة 23/12/1991 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) وتحدد لنظره أمامها جلسة 25/1/1992 وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوى الشأن على النحو المبين بمحضر الجلسة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه لدى النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – أنه بتاريخ 28/8/1986 أقام السيد ……….. الدعوى رقم 5411/40 ق أمام محكمة القضاء الإدارى ضد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية طالباً الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء تقريرى كفايته عن عامى 83، 1984 بتقدير جيد وقد تظلم منه بتاريخ 15/5/1986 وقيد التظلم برقم 2255/4 ولما لم يتلق رداً على تظلمه بادر برفع دعواه الماثلة وأضاف أنه سبق أن أخطر بتاريخ 27/3/1985 بتقرير كفاية عن عام 1983 بتقدير جيد وقد تظلم منه بتاريخ 28/3/1985 وانتهى تقرير مفوض الدولة إلى إلغاء التقرير وإعادة وضعه في ضوء أحكام المادة 28 من القانون رقم 47/1978 المعدلة بالقانون رقم 115/1983 باعتباره من شاغلى وظائف الإدارة العليا، وقد أعادت الإدارة فعلاً التقرير عن عامى 83، 1984 بمعرفة رئيس قطاع التجارة الخارجية بمرتبة ممتاز وبعرضه على رئيس قطاع الخدمات المركزية قام بتخفيض التقرير إلى درجة جيد ورفع مذكرة بذلك إلى الوزير واعتمدها بتاريخ 12/4/1986 وأخطر بها المدعى في 1/4/1986 وقد نعى المدعى على التقريرين المطعون فيهما وقوعهما بالمخالفة للواقع والقانون حيث وضعا دون الرجوع إلى الرئيس المباشر المختص عن العامين المذكورين بل إنهما خالفا التقريرين بدرجة ممتاز الموضوعين عن هذين العامين بمعرفة رئيسه المباشر.
وقدمت الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة بدفاعها طلبت في ختامها الحكم برفض الدعوى.
وبجلسة 9/3/1989 قضت محكمة القضاء الإدارى بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة وإلزام المدعى المصروفات وأقامت قضاءها بأن المدعى أقام الدعوى الماثلة طالباً إلغاء بيان كفاية أدائه عن عامى 83، 1984 وكان له وقت رفع الدعوى مصلحة شخصية وقانونية بإلغاء البيانين المطعون فيهما لما لهما من تأثير على حياته الوظيفية ويتعين لقبول الدعوى أن تستمر مصلحة المدعى في الدعوى حتى الفصل فيها، وإذ بلغ المدعى سن الإحالة إلى المعاش بتاريخ 10/1/1989 فإن مصلحته تنتفى في الطعن على بيانى كفاية أدائه سيما وأن الدعوى لم تتضمن ما يفيد تخطى المدعى في الترقية بسبب بيانى كفاية الأداء المطعون فيها حتى يمكن القول بأن ثمة مصلحة شخصية مازالت قائمة للمدعى في الدعوى بعد إحالته إلى المعاش.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون إذ استند فيما قضى به من عدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة إلى أن الطاعن بلغ سنة الإحالة إلى المعاش بتاريخ 10/1/1989 وبإحالته إلى المعاش تنتفى مصلحته في الطعن على بيانى كفاية أدائه عن عامى 83، 1984 وذلك مردود عليه بأن الطاعن قد أقام الدعوى رقم 3304/41 ق في 6/4/1987 أمام محكمة القضاء الإدارى يطلب الحكم بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1246/1986 الصادر في 11/10/1986 فيما تضمنه من تخطيه في التعيين في إحدى وظائف الدرجة العالية وهذا التخطى مبنى على تقريرى الكفاية عن عامى 83، 1984 وهو الأمر الذى يثبت أن للطاعن حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه من شأنه أن تجعله مؤثراً تأثيراً مباشراً في مصلحة شخصية له فالطاعن له مصلحة مباشرة في إلغاء تقريرى الكفاية المطعون فيهما لما سيؤدى هذا الإلغاء من إلغاء القرار المطعون فيه في الدعوى رقم 3304/41ق، ومن ثم تضحى دعواه مقبولة لتوافر المصلحة على خلاف ما قضى به الحكم المطعون فيه وأضاف الطاعن أن تقريرى كفايته عن عامى 83، 1984 غير مشروعين لمخالفتهما القانون إذ قام الرئيس المباشر بوضع بيان تقييمه عن عامى 83، 1984 وقدر كفايته فيهما بمرتبة ممتاز ودون بخانة الملاحظات في تقرير عام 1984 في 18/2/1985 أن المدعى علم بعمله إلا أن الرئيس الأعلى هبط بالتقدير إلى درجة جيد وقام بشطب درجات الرئيس المباشر وذكر في خانة الملاحظات أنه لم يبذل أى جهد في إعداد الخطة الجديدة أو متابعة الطة الحالية ومازالت الدراسات بلجنة المنح الزراعية معطلة وهو قول مرسل لا دليل عليه وأن الهبوط بتقدير كفايته على هذا النحو غير مشروع لأن البيانات التى ذكرها الرئيس المباشر لم تعد سلفاً ولم تعتمد من السلطة المختصة ولم تودع ملف الخدمة وذلك بالمخالفة للقانون رقم 47/1978 فيما تضمنته المادة 28 بعد تعديلها بالقانون رقم 115 لسنة 1983 وما نصت عليه المادتان 27/30 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور هذا بالإضافة إلى أن تقييم أدائه قد عرض على لجنة شئون العاملين رغم عدم اختصاصها بوضع أو تقديم أو اعتماد بيانات تقييم أداء العاملين من شاغلى الوظائف العليا وأن المنوط بهذا الاعتماد هو الوزير باعتباره السلطة المختصة بذلك.
ومن حيث إنه عن النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون فيما قضى به من عدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يلزم لقبول دعوى الإلغاء أن يكون المدعى ذا حق مسه القرار المطعون فيه بل يكفى أن تكون له مصلحة شخصية مباشرة مادية كانت أو أدبية في طلب الإلغاء بأن يكون في حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار من شأنها أن تجعله يؤثر تأثيراً مباشراً في مصلحة جدية له.
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على الدعوى الماثلة يبين أن المدعى أقام دعواه بتاريخ 28/8/1986 وأثناء نظر الدعوى صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1246 لسنة 1986 بتاريخ 11/10/1986 بتعيين كل من ……….. و ………. و ………….. في وظائف رؤساء إدارات مركزية بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية من الدرجة العالية دون المدعى فأقام الدعوى رقم 3304 لسنة 41 ق بتاريخ 27/4/1987 أمام محكمة القضاء الإدارى طالباً الحكم بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فيما تضمنه من تخطيه في التعيين في إحدى وظائف الدرجة العالية وإذ أرجعت الجهة الإدارية سبب تخطى المدعى في الترقية للدرجة المذكورة إلى حصوله على تقريرى الكفاية عن عامى 83، 1984 بدرجة جيد المطعون فيهما في الدعوى الماثلة، ومن ثم فإن مصلحته لا زالت قائمة في إلغاء هذين التقريرين حتى بعد إحالته إلى المعاش لبلوغه السن القانونية في 10/1/1989 ومن ثم فإن شرط المصلحة الواجب تحققه في الدعوى يكون متحققاً في شأنه.
ومن حيث إنه متى استبان ذلك يكون الحكم المطعون فيه وقد قضى بعدم قبول الدعوى لانتفاء مصلحة المدعى في رفعها قد جانبه الصواب فيتعين القضاء بإلغائه وبقبول الدعوى شكلاً.
ومن حيث إنه لما كان طرفا الخصومة قد أبديا وجهات نظرهما وقدما دفاعهما في الموضوع وما يتعلق به من أوراق ومستندات وكانت الدعوى على هذا النحو مهيأة للفصل في موضوعها لذا فإن لهذه المحكمة وقد قضت بإلغاء الحكم المطعون فيه والقاضى بعدم قبول الدعوى وبقبولها أن تتصدى للفصل في موضوعها.
ومن حيث إن المادة 28 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 معدلاً بالقانون رقم 115 لسنة 1983 تنص على أن تضع السلطة المختصة نظاماً يكفل قياس كفاية الأداء الواجب تحقيقه بما يتفق مع طبيعة نشاط الوحدة وأهدافها ونوعية الوظائف بها ويكون قياس الأداء مرة واحدة خلال السنة قبل وضع التقرير النهائى ….. ويعتبر الأداء العادى هو المعيار الذى يؤخذ أساساً لقياس كفاية الأداء ويكون تقدير الكفاية بمرتبة ممتاز أو جيد أو متوسط أو ضعيف …………. ويكون وضع التقارير النهائية عن سنة تبدأ من أول يناير وتنتهى آخر ديسمبر وتقدم خلال شهرى يناير وفبراير وتعتمد خلال شهر مارس …. ويقتصر وضع تقارير الكفاية على العاملين الشاغلين لوظائف من الدرجة الأولى فما دونها ويكون قياس كفاية الأداء بالنسبة لشاغلى الوظائف العليا على أساس ما يبديه الرؤساء بشأنهم سنوياً من بيانات تعتمد من السلطة المختصة وتودع بملفات خدمتهم وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط التى يتم على أساسها قياس كفاية العاملين”.
ومن حيث إن المادة 30 من اللائحة التنفيذية لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47/1978 تنص على أن يقدم الرؤساء عن شاغلى الوظائف العليا بيانات سنوية تتعلق بالنواحى الفنية والإدارية والقيادية في مباشرتهم لأعمالهم وتعرض هذه البيانات على السلطة المختصة لاعتمادها وإيداعها بملف العامل.
ومن حيث إن المستفاد من النصين المشار إليهما أن المشرع استحدث نظاماً خاصاً لقياس كفاية الأداء بالنسبة لشاغلى الوظائف العليا يقوم على أساس ما يبديه رؤساؤهم من ملاحظات وبيانات تتعلق بالنواحى الفنية والإدارية والقيادية في مباشرتهم لأعمالهم تعتمد من السلطة المختصة وذلك حتى يتحقق اختيار شاغلى هذه الوظائف على أسس ثابتة تفصح عن صلاحية المرشح لشغل إحدى تلك الوظائف وهو نظام له أوضاعه وأحكامه التى تختلف عن نظام تقدير كفاية العاملين شاغلى وظائف الدرجة الأولى وما دونها فلكل منهما مجاله ونطاق تطبيقه الخاص به وبهذه المثابة فإنه يتعين الالتزام بالأحكام التى قررها القانون لقياس كفاية أداء العاملين من شاغلى الوظائف العليا حتى يتحقق الضمان الذى حرص القانون على تحقيقه، وترتيباً على ذلك فإذا أعد تقرير كفاية أداء العامل من شاغلى الوظائف العليا وفق أحكام مختلفة ومغايرة للأحكام التى قررها لهم القانون وقع التقرير باطلاً منعدم الأثر قانوناً متعيناً إهداره وعدم الالتفات إليه.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعى أقام الدعوى رقم 3851/37 أمام محكمة القضاء الإدارى طعناً على النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رقم 433 لسنة 1981 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة مدير عام بوكالة الوزارة للتعاون الاقتصادى وبجلسة 9/5/1985 قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذاً لهذا الحكم فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1508 لسنة 1985 بتاريخ 4/11/1985 بتعيين المدعى في وظيفة بدرجة مدير عام بقطاع التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية اعتباراً من 8/11/1981 تاريخ صدور القرار رقم 433 لسنة 1981 المشار إليه، وعلى هذا المقتضى أصبح المدعى من عداد شاغلى الوظائف العليا بالوزارة المذكورة اعتباراً من التاريخ المشار إليه ومن ثم مخاطباً بالأحكام الخاصة بشاغلى هذه الوظائف دون سواها ومنها الأحكام الخاصة بنظام قياس كفاية الأداء المستحدثة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 المعدل لنظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/1978 من تاريخ العمل به وذلك نزولاً على المركز القانونى الذى اكتسبه المدعى وكشف عنه الحكم المشار إليه، ومتى كان ذلك وكان البادى من مطالعة تقريرى كفاية الأداء عن عامى 83، 1984 المطعون فيهما أنهما أعدا عن المدعى باعتباره من العاملين شاغلى الدرجة الأولى المجموعة النوعية (أ- إدارى) بالوزارة وتوقيعهما على هذا الأساس من الرئيس المباشر والمدير المحلى ورئيس القطاع واعتمدا من لجنة شئون العاملين بينما هو من شاغلى الوظائف العليا بالوزارة اعتباراً من 18/11/1981 وهو تاريخ سابق على الفترة التى وضع عنها التقرير الشار إليهما ومن ثم يكونا عديمى الأثر قانوناً لورودهما على غير محل مما يتعين معه إهدارهما وعدم الالتفات إليهما ولا يغير من ذلك تأشيرة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بتاريخ 12/4/1986 باعتماد تقريرى كفاية المدعى عن عام 83، 1984 بدرجة جيد الصادرين من رئاسته المباشرة والأعلى منها الواردة على المذكرة التى أعدها المشرف على قطاع التجارة الخارجية بالوزارة بتاريخ 23/3/1986 إذ أن هذا الاعتماد قد ورد بدوره على غير محل لانعدام الأثر المترتب على تقرير كفاية المدعى عن عامى 83، 1984 على نحو ما سلف بيانه والساقط لا يعود.
ومن حيث إنه على هذا المقتضى يكون تقريرا كفاية المدعى عن عامى 83، 1984 قد جاء مشوبين بعيب المخالفة الصارخة لحكم القانون مما ينحدر بهما إلى مجرد الفعل المادى المنعدم الأثر قانوناً ولا تلحقهما أية حصانة مما يتعين معه إلغاؤهما، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله الأمر الذى يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلاً وإلغاء تقريرى كفاية المدعى عن عامى 83، 1984 بتقدير جيد وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفى موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء تقريرى كفاية المدعى عن عامى 83، 1984 بتقدير جيد وألزمت الجهة الإدارية المصروفات عن الدرجتين.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشترك في القائمة البريدية