طعن رقم 216 لسنة 37 بتاريخ 24/12/1991 الدائرة الثالثة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / مصطفى الفاروق محمد الشامى و د. أحمد مدحت حسن على و عويس عبد الوهاب عويس و أحمد أمين حسان محمد نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
فى يوم السبت الموافق 8/12/1990 أودع الأستاذ / محمد عبد المنعم مكرم المحامى بصفته وكيلا عن السيد / …………. بالتوكيل رقم 3139 أ.ج لسنة 1990 عام دمنهور تقريرا بالطعن فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية بجلسة 1/12/1990 فى الدعوى رقم 955 لسنة 31ق والذى قضى بمجازاة الطاعن بعقوبة الإحالة إلى المعاش.
وقد طلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم أولا : بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه حتى يتم الفصل فى الطعن – ثانيا : بصفة أصلية بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن مما نسب إليه – ثالثا : بصفة احتياطيه بتعديل الجزاء من إحالة الطاعن إلى المعاش إلى عقوبة الخصم من مرتبه وفى أى الحالات الحكم بما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضده بالمصاريف.
وبعد إعلان تقرير الطعن للمطعون ضده بتاريخ 15/12/1990 لدى هيئة قضايا الدولة التى تنوب قانونا عن صاحب الصفة فى الطعن أحيل إلى هيئة مفوضى الدولة التى قامت بتحضيره وأودعت تقريرا بالرأى القانونى مسببا ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة لمدير عام النيابة الإدارية بالجيزة لرفعه على غير ذى صفة ثانيا: بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالجلسات المشار إليها بالمحاضر حيث قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الثالثة لنظره بجلسة 9/7/1991 فنظرته بهذه الجلسة وما تلاها من جلسات على الوجه المبين بالمحاضر إلى أن قررت بجلسة 15/10/1991 إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها اصدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة .
من حيث أن الطعن قد أقيم فى الميعاد القانونى مستوفيا الأوضاع الشكلية المقررة فمن ثم يتعين الحكم بقبوله شكلا .
ومن حيث ان واقعات الطعن – حسبما يبين من الأوراق – تخلص فى انه بتاريخ 12/6/1989 أودعت النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة التأديبية بالاسكندرية تقرير اتهام ضد الطاعن وآخرين جاء بها بالنسبة للطاعن بصفته أمين خزينه – مستودع كفر الدوار من الدرجة الثانية أنه خلال المدة من 1/7/1985 إلى 6/9/1986 بمنطقة البحيرة بشركة مطاحن وسط غرب الدلتا لم يؤد العمل المنوط به بدقه وأمانة ولم يحافظ على أموال الجهة التى يعمل بها بأن لم يودع كافة المبالغ المحصلة بمعرفته والواردة من مبيعات المستودع إلى البنك لحساب الشركة وظهور عجز بعهدته قدر حتى 3/9/1986 بمبلغ 35975 جنيها مما مكن مجهول من سرقة بعض المبالغ من خزينة المستودع على النحو المبين بالأوراق قد ارفقت النيابة بتقرير الاتهام مذكرة بموضوعه وأسانيد ثبوته وملف القضية رقم 1144 لسنة 1988 شركات الاسكندرية .
وبجلسة 1/12/1990 حكمت المحكمة التأديبية بمجازاة الطاعن بعقوبة الإحالة إلى المعاش تأسيسا على أن ما نسب اليه من عدم قيامه بإيداع كافة المبالغ المحصلة بمعرفته والواردة من مبيعات المستودع بالبنك لحساب الشركة وظهور عجز بعهدته قدر حتى 3/9/1986 بمبلغ 35975 جنيها كان من شأنه ان عرض بعض المبالغ للسرقة التى حدثت لخزينة المستودع وقد ثبت ذلك فى حقه مما ورد بالأوراق وباعترافه بالتحقيقات بالتراضى فى إيداع المبالغ المحصلة أولا بأول ومن اقوال من سمعت اقوالهم بالتحقيقات وفيما تضمنه تقرير لجنة فحص اعماله عن الفترة من 1/7/1986 حتى 6/9/1986، كما ان الثابت من الأوراق انه سبق التحقيق معه وإدانته إداريا عن التراخى فى إيداع المبالغ المحصلة وتجزئة إيداعها من قبل، وفى مجال تقدير العقوبة قالت المحكمة ان ما آثاره المحال وتبت فى حقه طبقا للأسباب المتقدمة يجعل استمراره فى الوظيفة متعارضا والصالح العام كما فيه من تعريض مستمر لضياع المال العام واغتياله الامر الذى يفقد شرط الصلاحية للاستمرار فى تولى أعباء الوظيفة مما لا مناص معه من التنحية بينه وبينها ومن ثم يتعين مجازاته بالجزاء الذى يتناسب مع ما ثبت فى حقه والذى قدرته المحكمة بعقوبة الإحالة إلى المعاش.
واذ لم يلق هذا الحكم قبولا لدى الطاعن فقد نعى عليه مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه للأسباب الاتية :-
أولا : أن طبيعة عمل الطاعن ان يتلقى المبالغ المتحصلة طوال اليوم ومن الثابت ان البنوك لا تقبل الودائع بعد الساعة الواحدة ظهر وفى يوم 3/9/1986 تلقى الطاعن مبالغ كان من المفروض ان يودعها بالبنك فى اليوم التالى وهو يوم 4/9/1986 وتصادف فى نفس مساء يوم 3/9/1986 ان قرر رئيس مجلس الوزراء ان يكون يوم الخميس 4/9/1986 عطلة رأس السنة الهجرية بدلا من يوم الجمعة 5/9/1986 وهو بطبيعته عطله رسمية أسبوعية – وبقيت المبالغ المتحصلة بالخزينة أيضا ليوم السبت 6/9/1986 لانه لم يتيسر توريدها للبنك باعتباره عطله للبنوك وكان من المفروض أن تودع يوم الاحد الموافق 7/9/1986 الا أن الثابت ان واقعة سرقة الخزينة قد حدثت ليلة 5/9/1986 أى خلال العطلات المشار اليها وخلص الطاعن من ذلك أنه لم يكن ثمة تأخير عمدن من جانبه فى إيداع المبالغ المتحصلة بالبنك وإنما كان تأخير فرضته القوة القاهرة – كما أن العرف جرى فى هذه الشركة بالذات على تأخير الايداعات بالبنوك لقلة الايدى العاملة وزيادة العبء الواقع على عاتق أمناء الخزائن وقد تقاعست المحكمة عن الرد عن الدفاع الخاص بأيام العطلات الثلاث التالية ليوم 3/9/1986امما يعد قصورا فى التسبيب.
ثانيا : أن المحكمة لم تقم بالاطلاع على مذكرة الطاعن ومستنداته اطلاعا دقيقا ولم يتحصل علمها بدفاعه.
ثالثا : بالافتراض الجدلى بصحة الواقعة وخطأ الطاعن فانه يجب أن يتناسب الجزاء مع الخطأ خاصة وان المبلغ قد سدد بالكامل وانه لا يوجد ثمة عجز كما انه صدر قرار من الشركة بابعاده عن أعمال الخزينة وهو ما يزكى الطلب الاحتياطى من الاكتفاء بتوقيع جزاء بالخصم من مرتبه اسوه بباقى المحالين خاصة وان مجرد العجز حتى ولو كان صحيحا فانه لا يشكل جريمة وأثناء تداول الطعن بالجلسات قدم الطاعن مذكرة دفاع بجلسة 3/4/1990 قال فيها ان سبب العجز راجع إلى حادث السرقة بكسر باب المستودع وتحطيم الخزينة وشقها من أعلى حسب اعتراف الجناة بالكسر والسرقة ومن ثم فان العجز فى العهدة لم يكن للطاعن يد فيه ومرد إلى حادث السرقة وهو قوة قاهرة بالنسبة لصاحب العهدة وأن عدم توريد المبالغ المتحصلة كان بسبب خارج عن إرادته واستطرد قائلا فى مذكرة دفاعه ان الحكم المشار اليه شابه الغلو فى تقدير الجزاء اذ على فرض ان ثمة تراخ فى التوريد فان ذلك لا يستوجب – توقيع الجزاء بالإحالة إلى المعاش. وانتهى فى ختام مذكرته إلى طلب الحكم له بالطلبات المبينة بتقرير الطعن.
ومن حيث أنه بالاطلاع على الأوراق والمستندات الخاصة بالمنازعة يبين انه بتاريخ 5/9/1986 اكتشف حارس مستودع دقيق كفر الدوار التابع لشركة مطاحن وسط غرب الدلتا ان باب المخزن مفتوح والخزينة مكسورة وحدثت سرقة بها، وأن الطاعن بصفته أمينا لتلك الخزنة ابلغ بهذه الواقعة للنيابة العامة التى باشرت التحقيق حيث انتهت إلى ثبوت فتح باب المخزن عنوه فى غيبة أمين المخزن وعدم ثبوت استيلاء المذكورين على ما بداخل المستودع واستبعدت النيابة العامة شبهة جريمة الاضرار بالمال العام من الأوراق. وأن التحريات التى أجراها قسم مكافحة السرقات بالاسكندرية دلت على قيام ………….، ………، ……… بسرقة المستودع والاستيلاء من الخزينة الحديدية الموجودة به على مبلغ 15 ألف جنيه عن طريق كسر سقف الخزينة وعودتهم إلى الاسكندرية مرة أخرى حيث قاموا باقتسام المبلغ وانتهت النيابة العامة إلى تقديم المذكورين إلى المحاكمة الجنائية نتيجة سرقة خزينة المستودع وعلى أثر حدوث هذه الواقعة صدر قرار رئيس مجلس إدارة الشركة رقم 595 فى 23/9/1986 بتشكيل لجنة لفحص أعمال أمين الخزينة ( الطاعن ) عن الفترة من 1/7/1985 وحتى 6/9/1986 وقد تضمن التقرير الذى اعدته اللجنة ان الطاعن لم يوقع على فواتير أو كشوف البيع المرسلة للمنطقة فضلا عن عدم استكمال البيانات الأساسية من تفقيط المبالغ المحصلة وذكر رقم ايصال الإيداع وعدم تسلسل دفاتر الفواتير وتأخير إيداع النقدية بالبنك وانه كان لا يقوم فى ذات اليوم أو اليوم التالى بالاضافة إلى تجزئه الإيداع فلا يقوم بإيداع المبالغ المحصلة بالكامل وترتب على ذلك ان الإيداع اصبح اقل بكثير من المتحصلات النقدية فبلغ الرصيد المتبقى لديه عن شهر مايو 1986 مبلغ 84065.335 جنيها مما بلغ الفرق بين الايرادات والإيداعات والذى يمثل الرصيد المتبقى لديه ولم يقم بتوريده مبلغ 16362.218 جنيها فى نهاية شهر يوليو 1986 كما بلغ الرصيد المتبقى لديه فى نهاية شهر أغسطس سنه 1986 مبلغ 33332.815 جنيها وذلك كله خلال الفترة السابقة مباشرة على وقوع حادث السرقة حيث بلغ الرصيد المتبقى لديه فى 6/9/1986 اليوم التالى لوقوع الحادث مبلغ 56734.900 وهى الفترة التى قدم عنها للمحاكمة التأديبية بناء على تقرير الاتهام المقدم من النيابة الإدارية. ولا شك ان من شأن ذلك جميعا ان يفند ادعاءات الطاعن فى دفاعه من أن التأخير فى التوريد كان خلال الأيام الاولى فقط من شهر سبتمبر 1986 حتى تاريخ حادث السرقة فى 5/9/1986 وأنها كانت عطلات رسمية والطاعن فى ذلك لا يوضح أو يبدى دفاعا عن أسباب التأخير فى توريد المبالغ المشار إليها للبنك خلال الشهور السابقة على أيام العطلات الواقعة فى بداية شهر سبتمبر 1986 مما يؤكد صحة المخالفة المنسوبة اليه فى هذا الخصوص إضافة إلى ما هو ثابت من تحقيقات الجهة الإدارية والنيابة الإدارية وأقوال من سمعت أقوالهم فى التحقيقات والتى تخلص كلها فى أن الطاعن غير منتظم فى الايداعات الخاصة بالمبالغ التى يقوم بتحصيلها من العملاء يوميا ولا يودعها البنك فى ذات اليوم أو اليوم التالى وكان التأخير فى الإيداع يصل لمدد تزيد على عشرة أيام فضلا عن تجزئه الإيداع حيث لا يودع كامل المبالغ الموردة اليه بالبنك وعلى نحو ما ورد ضمن اقوال الطاعن عند التحقيق معه فأنه كان يقوم بالتوريد فى أوقات منتظمة، واذا كان قد أرجع ذلك إلى عدمه العمالة الكافية والى ضغط العمل ولقيامه بالعمل بمفرده بالمستودع بيد أن هذا الدفاع مردود بأن كثرة الاعمال ليست من الاعذار التى تتخلف معها المسئولية الإدارية خاصة فى المسائل المالية وشئون صون العهد وخاصة ايضا وأن الطاعن سبق التحقيق معه فى وقائع مماثلة سابقة على الفترة المقدم عنها للمحاكمة التأديبية وتمت إدانته إداريا عن إهماله وتراخيه فى إيداع المبالغ المحصلة وتجرئه ايداعاتها مما قطع بثبوت المخالفات المنسوبة اليه فى تقرير الاتهام بالدعوى الماثلة، وهى ذاتها عدم إيداع كامل المبالغ المحصلة بمعرفته والواردة من مبيعات المستودع بالبنك لحساب الشركة الامر الذى كان من شأنه أن عرض بعض المبالغ للسرقة التى حدثت لخزينه المستودع على النحو سالف البيان …، ومن ثم يكون ما انتهت اليه المحكمة فى حكمها المطعون فيه من ادانه سلوك الطاعن قائما على سنده الصحيح من الواقع والقانون حيث استخلصت النتيجة التى انتهت اليها من وقائع صحيحه ثابته فى عيون الأوراق – تؤدى إلى أن المخالفة المنسوبة اليه ثابته فى حقه يقينا.
ومن حيث انه عما أثاره الطاعن فى طعنه من أن المحكمة لم تقم بالاطلاع على مذكرة الطاعن ومستنداته اطلاعا دقيقا ولم يتصل علمها بدفاعه فهذا القول عار من الصحة حيث انتهت المحكمة فى الحكم المطعون فيه أن الطاعن حضر شخصيا وبوكيل عنه وأنه بجلسة 6/1/1990 قدم الحاضر عنه ( وعن آخر ) ثلاث حوافظ مستندات ومذكرتين بدفاع المحال الاولى والثانى ( الطاعن ) طلب فيهما الحكم ببراءة كل منهما وذلك استنادا لما أورده فيهما من أسباب، وهذا فى حد ذاته كاف بسداد الحكم المطعون فيه حسبما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا من أن المحكمة التأديبية ليست ملزمه بأن تتعقب دفاع الطاعن فى وقائعه وجزئياته للرد على كل منها مادامت قد أبرزت إجمالا الحجج التى كونت منها عقيدتها مطرحه بذلك ضمنا الاسانيد التى قام عليها دفاعه، الامر الذى يتعين معه الالتفات عما أثاره الطاعن فى هذا الصدد .
ومن حيث انه عما جاء بتقرير الطعن من النعى على الحكم المطعون فيه بالغلو فى تقدير الجزاء اذ أوقع على الطاعن عقوبة الإحالة إلى المعاش فى حين أوقع على باقى المحالين عقوبة الخصم من المرتب فقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن السلطات التأديبية ومنها المحاكم لها سلطة تقدير درجة خطورة الذنب الإدارى وما يناسبه من جزاء بلا معقب عليها فى ذلك وأن مناط مشروعية هذه السلطة الا يشوب استعمالها غلو ومن صور الغلو عدم الملائمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب الإدارى وبين نوع الجزاء ومقداره.
ومن حيث ان سند الطاعن فى هذا الدفع هو أن المحكمة قد أوقعت عليه عقوبة الإحالة إلى المعاش وجازت باقى المحالين بعقوبة الخصم من المرتب وهذا الاستناد فى غير محله لانه وقد استظهرت المحكمة فى حقه المخالفة المنسوبة اليه وهى تشكل ذنبا إداريا ومخالفة ماليه تكشف عن اصراره على ما دأب عليه من إهمال شديد ترتب عليه تعريض أموال الشركة للضياع بالرغم من سبق مجازاته إداريا عن وقائع مماثلة الا انه لم يرتدع ولم يكترث بمدى خطورة مسلكه فى الاحتفاظ بالمبالغ المحصلة وعدم إيداعها بالبنك فى حساب الشركة مما أتاح العبث بأموالها على النحو السالف بيانه، وبهذا يغدوا استمراره فى الوظيفة متعارضا مع الصالح العام لما فيه من استهانه وخطر متعمد على أموال الشركة واذ قضت المحكمة التأديبية بمجازاته بعقوبة الإحالة إلى المعاش فان تقديرها للجزاء يكون متناسبا مع درجة خطورة الذنب الإدارى المتمثل فى المخالفة المنسوبة إليه.
والثابتة فى حقه ومن ثم فأن النعى عليه بالغلو لا يصادف صحيح القانون أو الواقع ولا يغير من ذلك ادعاء الطاعن أن الشركة استردت المبلغ المسروق وعدم مسئوليته عن سرقته، لأن هذا الادعاء لا ينفى عن الطاعن ارتكاب المخالفة موضوع الطعن، وبالتالى يكون طلب الطاعن الاحتياطى بتعديل الجزاء إلى عقوبة الخصم بالمرتب بدلا من الإحالة إلى المعاش. غير قائم على سند سليم من القانون واجب الرفض.
ومن حيث انه وقد ثبت ما تقدم جميعه فان المخالفة المنسوبة للطاعن تكون ثابته فى حقه وهى تشكل خروجا منه على مقتضى واجبات وظيفته يسوغ تأديبه عنه واذ قضت المحكمة التأديبية بمجازاته عنها على النحو المشار اليه فأن حكمها يكون قد صدر متفقا وحكم القانون ويكون الطعن عليه فى غير محله متعين الرفض .
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ