طعن رقم 2161 لسنة 35 بتاريخ 05/02/1995
طعن رقم 2161 لسنة 35 بتاريخ 05/02/1995
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / محمد معروف محمد وعادل محمود فرغلى وإدوارد غالب سيفين وأحمد عبدالعزيز أبو العزم نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
في يوم الخميس الموافق 4/5/1989 أودع الاستاذ /.
……….. النائب بهيئة قضايا الدولة بصفته وكيلاً عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بسجلاتها تحت رقم 2161 لسنة 35 قضائية طعناً في الحكم الصادر في 9 مارس 1989 من محكمة القضاء الإدارى منازعات الأفراد والهيئات في الدعوى رقم 3970 لسنة 42 قضائية والقاضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنان للأسباب المبينة – بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضده المصروفات وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى في الطعن أرتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة الفحص بالمحكمة جلسة 7 مارس سنة 1994 حيث تم نظر الطعن بالجلسة المذكورة والجلسات التالية حتى قررت الدائرة بجلسة 4/4/1994 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 15/5/1994 وقد تم تداول الطعن ومناقشو أدلته التفصيلية على النحو المبين بمحاضر الجلسات حتى تقرر حجزه للنطق بالحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يتضح من الأوراق – في أنه بتاريخ 8/5/1988 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 3970 لسنة 42 قضائية ، طالباً الحكم في ختامها بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 123 لسنة 1988 بتاريخ 23/4/1988 الصادر بإزالة المنشآت التى أقامها مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بتعويض قدره 500 جنيهاً عما أصابه من أضرار مادية وأدبية وذلك تأسيساً على أنه شرع في بناء منزله بناحية بندر الفكرية شارع الرسل مركز أبى قرقاص محافظة المنيا على مساحة 60 متراً وتقدم بالرسومات الهندسية المطلوبة إلى الوحدة المحلية المختصة بتاريخ 12/4/1988 تمت الموافقة على رخصة إشغال الطريق وبدأ العمل بالفعل في حفر الاساسات وإقامة حوائط البناء إلا أنه بتاريخ 23/8/1988 صدر القرار المطعون فيه بإزالة التعدى الواقع منه بالبناء بدون ترخيص مع الالتزام بأحكام القانون رقم 30 لسنة 1983 في شأن الاتساع القانونى لعرض الشارع مع أنه لم يخالف خط التنظيم، كما أن القرار المطعون فيه قد صدر من غير مختص حيث صدر من رئيس الحى وليس من المحافظ المختص كما أن المحافظ لا يملك تفويض غيره في إصدار تلك القرارات.
وبجلسة 9/3/1989 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها الطعين القاضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وأقامت قضاءها على أن السبب الذى صدر من أجله قرار الإزالة المطعون فيه هو قيام المدعى بالبناء بالمخالفة لخط التنظيم دون أن يحدد القرار المطعون فيه نوعية المخالفة أو الارتداد المطلوب لمواجهة العقار، كما جاءت أوراق الدعوى خالية مما يفيد وجود خط تنظيم معتمد يمكن الاستناد اليه لبيان وجه المخالفة، فضلاً عن أن الجهة الإدارية قد عجزت عن فض مزاعم المدعى بأنه قام بالبناء مراعياً الارتداد القانون لعرض الشارع، ولم تقدم ما يفيد المحاضر الدالة على مخالفة المدعى لخط التنظيم المعتمد.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله للأسباب الآتية:
أولاً: أن المطعون ضده قد أقام البناء أساساً بغير ترخيص، كما قام ببناء واجهة العقار الامامية متعدياً على خط تنظيم الشارع ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر سليماً مطابقاً لصحيح حكم القانون دون حاجة إلى عرض الأمر على اللجنة الفنية.
ثانياً: إن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على توافر ركن الاستعجال رغم عدم توافره حيث إن القرار المطعون فيه قد تم تنفيذه بالفعل وليس صحيحاً ما ذهب اليه إن القرار المطعون فيه قد تم تنفيذه بالفعل وليس صحيحاً ما ذهب اليه الحكم من قيام حالة الضرورة المنبثقة من حق المدعى في إقامة منزل يأويه ويحميه من التشرد إذ الثابت ان التعدى عبارة عن أساسات منزل جديد مما يؤكد أن المدعى يقيم في منزل آخر ومن ثم فإن حالة الاستعجال تكون غير متوافرة مما يجعل الحكم غير مستقيم مع الواقع والقانون.
ومن حيث إن مثار هذه المنازعة – حسبما هو ظاهر في الاوراق 0 أنه بتاريخ 22/4/1988 أصدر رئيس مركز أبو قرقاص القرار رقم 123 لسنة 1988 متضمناً إزالة التعدى الواقع من المواطن.
……….. المطعون ضده بشارع الرسل بمدينة الفكرية مع عدم الالتزام بأحكام القانون رقم 30 لسنة 1983 بخصوص الاتساع القانونى بعرض الشارع، وذلك استعمالاً لسلطته في إزالة التعدى على أملاك الدولة بناء على التفويض الصادر له من المحافظ المختص، ولا تقوم لهذا القرار قائمة إلا إذا ثبت لمصدر القرار أن المواطن المذكور المطعون ضده قد خالف الأحكام الخاصة بمراعاة خط التنظيم المعتمد لشارع الرسل بمدينة الفكرية، وأقام بناءه خارج خط التنظيم المشار اليه، فإذا كان البادى من الأوراق أن القرار المطعون فيه جاء مرسلاً خالياً من أى دليل على مخالفة المطعون ضده لخط التنيظيم المعتمد ولم يشر من قريب أو بعيد الى القرار الصادر باعتماد خط التنظيم للشارع المشار اليه يمكن الاستناد إليه لبيان وجه المخالفة وقدر البناء المطلوب إزالته لخروجه عن خط التنظيم المعتمد، الأمر الذى يفقد القرار المطعون فيه ركناً من أركانه الجوهرية وهو ركن السبب الذى استوجبته المادة 16 من القانون رقم 106 لسنة 1976بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء حيث ورد نصها على النحو التالى يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه بعد أخذ رأى لجنة تشكل بقرار منه.
.. قراراً مسبباً بإزالة أو تصحيح الأعمال التى تم وقفها…” ومقتضى ذلك أن المشرع لم يشأ ان يعتمد على القرينة الحكمية التى أولاها للقرارات الإدارية باعتبارها صادرة بناء على سبب صحيح ومشروع، بل استوجب في قرار الإزالة لكى يستكمل أركانه الأساسية أن تفصح الجهة الإدارية صراحة عن الاسباب الداعية، لإصداره وليس السبب – في هذا المجال – هو مجرد ذكر المخالفة الموجبة للإزالة كما وردت في القانون، وإنما هو ثبوت تأكد جهة الإدارة من قيام عناصر المخالفة في الواقع ولا يتأتى ذلك إلا من خلال الأوراق والخرائط والرسومات التى تتظاهر على وجود قرار صادر من مختص باعتماد خط التنظيم مرفق به الخرائط التى توضح اتساع عرض الشارع والحرم الذى يحظر البناء فيه والارتداد الواجب على صاحب الشأن ان يراعيه، والمحاضر التى تبين قدر المخالفة لهذا الارتداد وقدر الاعتداء على الشارع الذى يعد من المنافع العامة المحظور البناء فيها، وغير ذلك من العناصر التى توضح قيام المخالفة أو انتفائها، وهو ما لم يوضحه القرار الصادر بالإزالة أو المستندات المرفقة له، وهو ما حاولت المحكمة – عند نظر طلب وقف التنفيذ – أن تلفت نظر الجهة الإدارية إليه – بتكليفها بايداع المستندات الدالة على ذلك إزاء خلو القرار المطعون فيه من الاشارة اليها وإذ عجزت الإدارة عن تقديم القرار فاقداً لركن جوهرى من أركانه هو ركن السبب الذى استوجب القانون الافصاح عنه صراحة، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب الحق فيما انتهى اليه من اعتبار القرار المطعون فيه غير قائم على أساس من القانون لفقدانه ركن السبب – ورغم أن الجهة الإدارية هى الطاعنة – فقد امتنعت عن تقديم أى مستندات تفيد قيام خط التنظيم المعتمد أو تشير إلى قيام المخالفة بالتعدى عليه أثناء نظر الطعن أمام هذه المحكمة أو دائرة الفحص المنبثقة عنها مما يتظاهر على إنعدام وجود التنظيم الخاص باتساع الشارع محل النزاع، يؤكد ذلك ويدعمه كتاب وزارة التعمير والاسكان إلى السيد محافظ المنيا في 18/10/1987 رداً على تساؤلات المحافظة بشأن خطوط التنظيم واعتمادها طبقاً للقانون ولإمكانية ايقاف التراخيص حتى يتم اعتماد خطوط التنظيم والذى جاء به.
… أما وقف اصدار التراخيص بسبب عدم اعتماد خطوط التنظيم فلا يجوز إذ أن قانون المبانى لا يعرف وقف الترخيص سوى في حالة واحدة.
…. ليس من بينها اعتماد خطوط التنظيم، وكل أولئك آية على أن القرار المطعون فيه قد صدر فاقداً لركن السبب الأمر الذى يجعل طلب وقف تنفيذه قائماً على أسباب جدية فاقداً لركن السبب الأمر الذى يجعل طلب وقف تنفيذه قائماً على أسباب جدية فضلاً عن توافر ركن الاستعجال الثابت من إعادة إقامة البناء الذى كان مأوى له ولأفراد أسرته وصدر قرار بإزالته حتى سطح الارض على ما هو ظاهر من الأوراق، ولا يكفى لنفى ركن الاستعجال ما أدعته الجهة الطاعنة من أن الإزالة قد تمت بالفعل بالنسبة لبناء جديد مما يؤكد أن المدعى كان له مأوى آخر، ذلك أن انتقال صاحب الشأن – بعد إزالة منزلة – لفترة موقوته عند أحد أقاربه ريثما يتم إعادة بناء منزله لا ينفى عنه حالة الاستعجال للخروج من حالة الضرورة التى يعانى منها يوماً بعد يوم وإذ انتهج الحكم الطعين هذا المنهج وانتهى الى توافر ركنى الجدية والاستعجال المسوغين لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإن الحكم المطعون فيه يكون قد اصاب صحيح القانون ويكون الطعن فيه غير قائم على أساس سليم من القانون خليقاً بالرفض.
ومن حيث أن الجهة الطاعنة وقد خسرت الطعن فتلزم بمصروفاته عملاً بنص المادة 184 مرافعات.
* فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الجهة الطاعنة المصروفات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ