طعن رقم 2164 لسنة 39 بتاريخ 18/06/1994 الدائرة الثانية
طعن رقم 2164 لسنة 39 بتاريخ 18/06/1994 الدائرة الثانية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة: عويس عبد الوهاب عويس وحسنى سيد محمد والسيد محمد العوضى ومحمد عبد الحميد مسعود نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
فى يوم الأحد الموافق 4/4/1993 أودع السيد الأستاذ المستشار/ رئيس هيئة مفوضى الدولة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن، قيد بجدولها برقم 2164 لسنة 39ق.ع ضد رئيس جامعة قناة السويس، فى حكم محكمة القضاء الإدارى (دائرة بورسعيد) بجلسة 7/2/1993 فى الطعن رقم 34لسنة 1ق.س والقاضى بقبول الطعن شكلا، وبتعديل الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم قبول الدعوى، وإلزام الطاعن المصروفات. وطلب فى ختام تقرير الطعن ولم تضمنه من أسباب- الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع بإلغاء قرار الجامعة بإلغاء الإعلان عن الوظيفة محل الطعن، مع ما يترتب على ذلك من أثار.
وأعلن تقرير الطعن، وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا برأيها القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعها.
وتحددت جلسة 12/7/1993 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون، وبها نظر، وبما تلاها من جلسات على النحو الثابت بمحاضرها إلى أن قررت المحكمة بجلسة 28/3/1994 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) لنظره بجلسة 30/4/1994، وبها نظر وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
* المحكمة
بعد الإطلاع على الوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث أن الطعن قد أستوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص فى أن السيد/……. أقام أمام المحكمة بالمنصورة الدعوى رقم 407 لسنة 17قضائية ضد السيد الدكتور/…. بصحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 22/1/1989، وطلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن تعيين المدعى وظيفة مدرس بجامعة قناة السويس، مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال فى بيان أسانيد دعواه أنه حصل على بكالوريوس فى العلوم الزراعية سنة 1975، على درجة الماجستير فى 31/3/1987. وكان موضوعها دراسات على بعض أمراض أعفان الجذور فى الفراولة فى محافظة الإسماعيلية وقد وافق مجلس القسم بكلية الزراعة بجامعة قناة السويس بتاريخ 24/8/1987 على تعيينه بوظيفة مدرس مساعد. وقد أعلنت الجامعة بتاريخ 11/12/1987 عن حاجتها لشغل وظيفة مدرس مساعد أمراض نباتات بكلية الزراعة بالإسماعيلية. وبتاريخ 13/6/1988 أوصت اللجنة الثلاثية بتعيين المدعى. وبتاريخ 1/4/1988 وافق مجلس الكلية على هذا التعيين، إلا أن الجامعة امتنعت عن تعيينه، لذلك فهو يقيم دعواه بغية الحكم له بطلباته.
وبجلسة 25/6/1990 حكمت المحكمة الإدارية بالمنصورة برفض الدفع بعدم قبول الدعوى شكلا وبقبولها وفى الموضوع برفضها، وألزمت المدعى المصروفات.
ولم يرتض المدعى هذا القضاء فأقام طعنا عليه أمام محكمة القضاء الإدارى (دائرة المنصورة) بصحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 21/8/1990، قيدت برقم، طالبا فى ختامها الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء له بطلباته الواردة بصحيفة الدعوى، وبجلسة 11/12/1991 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى محكمة القضاء الإدارى (دائرة بورسعيد) وتنفيذا لذلك أحيل الطعن وقيد برقم 34لسنة 1ق.س.
وبجلسة 7/2/1993 حكمت محكمة القضاء الإدارى (دائرة بورسعيد) بقبول الطعن شكلا وبتعديل الحكم المطعون فيه، والقضاء بعدم قبول الدعوى، وألزمت الطاعن المصروفات وشيدت المحكمة قضاءها على أنه لما كان طلب المدعى هو إلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تعيينه بوظيفة مدرس مساعد بجامعة قناة السويس، ولما كان من القرار أن التعيين فى الوظائف العامة من الملاءمات التى تترخص فيها جهة الإدارة بحيث تجريه فى الوقت الذى تراه مناسبا، وإذ خلا قانون تنظيم الجامعات رقم 49لسنة 1971 من نص يلزم الجامعة بالتعيين بالوظائف بمجرد خلوها، فمن ثم يكون سكوت الجامعة عن تعيين المدعى بوظيفة مدرس مساعد بكلية الزراعة لا يعد قرارا سلبيا بالامتناع عن تعيين المدعى فى هذه الوظيفة، مما ينشئ معه فى الدعوى، القرار الإدارى، ولذلك يتعين الحكم بعدم قبولها، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب وقضى برفض الدعوى، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيقه، الأمر الذى يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء بتعديله ليكون بعدم قبول الدعوى، لانتفاء القرار الإدارى.
ومن حيث أن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله ذلك لأن الثابت من الأوراق أن مجلس كلية الزراعة وافق بتاريخ 8/4/1989 على ما انتهى إليه مجلس القسم من إلغاء الإعلان عن شغل وظيفة مدرس مساعد والمنشور بالجرائد اليومية بتاريخ 11/12/1987، وقد وافق على ذلك رئيس الجامعة المدعى عليه فمن ثم فإن التكييف القانونى لطلبات المدعى هى طلب إلغاء قرار رئيس الجامعة بإلغاء الإعلان الذى تقدم المدعى بناء عليه لشغل وظيفة مدرس مساعد فيما بنى عليه من عدم سلامة هذا الإعلان، وإذ خلت الأوراق من بيان تاريخ علم المدعى بالقرار محل الطعن، فمن ثم فإن الدعوى تكون قد أقيمت خلال الميعاد المقرر للطعن بالإلغاء أما عن موضوع الدعوى فإن الثابت من الأوراق أن الجامعة المطعون ضدها أعلنت عن شغل وظيفة مدرس مساعد بقسم النبات بكلية الزراعة دون اشتراط تخصص معين فتقدم المدعى وآخرون، لشغل الوظيفة المعلن عنها، إلا أن اللجنة المختصة ببحث الطلبات رأت أن المدعى هو الوحيد الذى تتوافر فيه الاشتراطات المطلوبة، وبعرض الأمر على مجلس القسم المختص رأى أن الإعلان الصادر من الجامعة جاء على خلاف ما قرره مجلس القسم ومجلس الكلية من وجوب اشتراط تخصص معين، وهو التخصص فى أمراض نباتات فطرية ويفضل من حصل على ماجستير فى أمراض الجذور وخاصة جذور الفراولة، وبالتالى فإن الإعلان وقد جاء عاما قد حال بين آخرين فى التقدم لشغل تلك الوظيفة مما رأى معه إلغاء هذا الإعلان وقد وافق على ذلك مجلس الكلية ورئيس الجامعة، وقد استندت الجامعة فى إلغاء الإعلان فى أنه حال بين الجامعة وحرية الاختيار بين المتقدمين إذ أنه لو أعلن عن التخصص لتقدم عدد أكثر كمنافسين للمدعى وإذ لم تقدم الجامعة ما يفيد أنها كانت قد عقدت نيتها على اشتراط شرط معين فى الإعلان وهو التخصص فى أعفان الجذور خصوصا نبات الفراولة وأن الإعلان جاء خاليا من هذا الشرط هذا إلى إنه ما دام أن هذا الذى كانت تبقيه الجامعة، وأنه قد توافر فى شأن المدعى، بما فى ذلل شرط الأفضلية وهو التخصص فى أعفان جذور الفراولة بمحافظة الإسماعيلية، وبالتالى فما كان يجوز لها إلغاء الإعلان، لهذا السبب وأنه لا يمكن القول- كما ذهبت الجامعة- من أن عدم تضمن الإعلان لهذا الشرط أدى إلى حجب آخرين فى التقدم لشغل تلك الوظيفة بحسبان أن الإعلان وقد جاء خاليا من هذا الشرط فإنه قد فتح الباب أمام كافة التخصصات فى النباتات للتقدم لشغل الوظيفة محل الطعن، وهو ما يدحض قول الجهة الإدارية ذلك أن العكس هو الصحيح، وبناء على ما سبق يكون القرار المطعون فيه وقد بنى على غير سبب يبرره فإنه يكون مخالفا للقانون حريا بالإلغاء.
ومن حيث أن الثابت أن المدعى حصل على بكالوريوس فى العلوم الزراعية (شعبة إنتاج زراعى) سنة 1979، ويعمل مهندسا زراعيا بكلية الزراعة، وبتاريخ 31/3/1987 وافق مجلس جامعة قناة السويس على منحة درجة الماجستير فى العلوم الزراعية (أمراض النبات)، وكان موضوع الرسالة دراسات على بعض أمراض أعفان الجذور فى الفراولة فى محافظة الإسماعيلية. وبتاريخ 23/8/1987 قدم المدعى طلبا إلى السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس قسم النبات بكلية الزراعة، بجامعة قناة السويس، لتعيينه مدرسا مساعدا بالكلية، فتأشر عليه بالعرض على مجلس القسم الذى أوصى لدى الكلية بنشر إعلان لتعيين بوظيفة مدرس مساعد أمراض نبات ويفضل من له الخبرة فى مجال أمراض أعفان جذور الفراولة ومن أبناء محافظة الإسماعيلية وفى ظل ظروف بيئة الإسماعيلية، وبتاريخ 12/9/1987 وافق مجلس الكلية على مطلبه قسم النبات الزراعى من الإعلان عن شغل وظيفة مدرس مساعد (أمراض نبات) تخصص فى مجال أعفان الجذور وخصوصا نبات الفراولة، وارسل السيد الأستاذ الدكتور عميد كلية الزراعة كتابه المؤرخ 14/9/1987 إلى السيد/ مدير عام شئون العاملين بالجامعة، للنشر فى أحد الجرائد القومية اليومية، وبتاريخ 11/12/1987 نشرت الجامعة إعلان عن شغل الوظائف الخالية بها، طبقا للقانون رقم 49لسنة 1972، بتنظيم الجامعات ومنها وظيفة مدرس مساعد بقسم النبات الزراعى، وعلى أن تقدم الطلبات فى مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ النشر وعلى أن يرفق مع الطلبات بالنسبة للمدرسين المساعدين نسخة من رسالة الماجستير، وشهادة تزكية من السيد الأستاذ الدكتور المشرف على الرسالة، وبتاريخ 13/1/1988 وافق السيد الأستاذ الدكتور عميد الكلية على تشكيل لجنة لفحص الأوراق الخاصة بالتعيين بوظيفة مدرس مساعد أمراض نبات بقسم النبات بالكلية، وبتاريخ 18/1/1988 اجتمعت هذه اللجنة، وتبين أنه تقدم لشغل الوظيفة ستة أفراد هم/ …….. حاصل على بكالوريوس العلوم الزراعية بساتين خضر سنة 1973، وماجستير علوم زراعة (تربية خضر) سنة 1981/……، حاصلة على بكالوريوس العلوم الزراعية (وراثة) سنة 1979، ماجستير فى علوم الصحة العامة (كيمياء صحية)، /……، بكالوريوس علوم زراعية (ميكروبيولوجى) سنة 1979، /……، بكالوريوس علوم زراعة (أمراض نبات) سنة 1969 وماجستير وقاية نبات (حيوان زراعى) نيما تولوجى سنة 1981. ووجدت اللجنة أنه لم يتقدم لشغل وظيفة مدرس مساعد أمراض نبات فطرية بناء على طلب القسم 24/8/1987، وموافقة مجلس الكلية فى 12/9/1987 سوى المدعى، ووافق اثنان من أعضاء اللجنة على التوصية لدى مجلس الكلية على تعيين المدعى فى الوظيفة المعلن عنها، ورفض العضو الثالث، استنادا إلى أن الإعلان المطلوب مدرس مساعد أمراض نبات فطرية، ولم يظهر فى الجرائد، وأعلن عن الحاجة لشغل وظيفة مدرس مساعد نبات زراعى مما أدى إلى حجب الكثيرين من المتخصصين، وأن جميع المتقدمين حاصلين على تقدير عام جيد فقط فى البكالوريوس، وبعضهم منقول بمواد فى حين يوجد الكثير من المتخصصين فى أمراض النبات حاصلين على تقدير جيد جدا أو ممتاز مع مراتب الشرف، وأنه يوجد ثلاثة معيدين فى أمراض النبات بالقسم، ولم يعد الأمر ملحا لشغل الوظيفة المعلن عنها وبالعرض على مجلس القسم بتاريخ 2/4/1988، وافق مجلس القسم بأغلبية خمسة أعضاء (متخصصين فى أمراض النبات) فى مقابل عضوية، أحدهم غير متخصص فى هذا المجال وامتناع عن التصويت (تخصص وراثة) على عدم تعيين المدعى، استنادا إلى أن المدعى الحاصل على تقدير عام (جيد) فى الدرجة الجامعية الأولى، وهى ليس فى مجال التخصص المطلوب، وانه لا يتوافر فى شأنه الكفاءة والمقدرة والمتطلبة للتدريس طبقا لما تقضى به نص الفقرة الثانية من المادة (67) من قانون تنظيم الجامعات رقم 49لسنة 1972. ووافق مجلس الكلية بجلسة رقم (87) بتاريخ 9/4/1988 على ما جاء بقرار مجلس القسم من عدم الموافقة على تعيين المدعى، الأمر الذى حدا بالمدعى إلى إقامة دعواه بتاريخ 22/1/1989 طالبا وقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن تعيينه بوظيفة مدرس مساعد بكلية الزراعة بجامعة قناة السويس، مع ما يترتب على ذلك من أثار، وبتاريخ 8/4/1989 وافق مجلس الكلية بالتصويب على إلغاء الإعلان الخاص بتعيين مدرس مساعد أمراض نبات بقسم النبات الزراعى والصادر بالجرائد الرسمية بتاريخ 11/12/1987 ووافق السيد الدكتور/ رئيس الجامعة على إلغاء هذا الإعلان.
ومن حيث أن القرار الإدارى هو إفصاح الإدارة بمالها من سلطة عن إدارتها الملزمة بقصد أحداث مركز قانونى معين متى كان ذلك جائزا وممكنا قانونا ابتغاء مصلحة عامة، وأن القرار السلبى، طبقا لما تقضى به المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، وهو رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح، فمن ثم ولما كانت الإدارة تترخص أصلا فى التعيين بمالها من سلطة تقديرية، فهى التى تترخص فى إجرائه وفى اختيار الوقت الذى تجرى فيه الوظائف الخالية بها، وأن الإجراءات السابقة على التعيين لا تلزم السلطة المختصة بالتعيين ولو كانت قد أعلنت عن شغل الوظائف وأجرت لشغلها، إذ تستطيع بالرغم من ذلك أن تعدل عن كل إجراءات الترشيح والامتحان وأن تبقى الوظائف شاغرة، وتقوم السلطة التقديرية للإدارة حتى ولو أستوفى المتقدم للوظيفة الشروط المقررة للتعيين، وكانت المادة 133 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49لسنة 1972 تقضى بأن يعين المعيدون والمدرسون المساعدون بقرار من رئيس الجامعة على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص ويكون التعيين من تاريخ صدور هذا القرار، وكان الثابت أن رئيس الجامعة قرر إلغاء الإعلان الخاص بتعيين مدرس مساعد أمراض نبات بقسم النبات الزراعى بكلية الزراعة، والمنشورة بالجرائد بتاريخ 11/12/1987، فإن حقيقة طلبات المدعى تكون طلب إلغاء هذا القرار وما يترتب عليه من صرف نظر الجامعة عن شغل الوظيفة المعلن عنها، وإذ استوفت دعواه كافة أوضاعها الشكلية، فإنها تكون مقبولة شكلا وإذ ذهب الحكم المطعون فيه مذهبا مغايرا وقضى بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى، فإنه يكون قد خالف القانون حريا بالإلغاء.
ومن حيث أنه عن موضوع الدعوى فإن المستفاد من نصوص المواد (72)، (140)،(141) من قانون تنظيم الجامعات رقم 49لسنة 1972أنه لم يوجد من بين المعيدين بالكلية من هو مؤهل لشغل وظيفة مدرس مساعد الخالية بها، فيجرى الإعلان عن شغل هذه الوظيفة مرتين فى السنة، ولمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص أن يضمن الإعلان شروط معينة وذلك بالإضافة إلى الشروط العامة المبينة فى القانون.
ومن حيث أن للإدارة بموجب مالها من سلطة تقديرية أن تعدل عن الإعلان فلا تيسير فى إجراءات التعيين طالما خلا قرارها من إساءة استعمال السلطة، لأن الإعلان عن شغل الوظيفة، وإن كان يترتب عليه تعلق ذوى الشأن بما تضمنه من شروط شغل الوظيفة بحيث لا يجوز للإدارة أن تعين من بين لم يستوفوا هذه الشروط بدعوى أنها عدلت عنها أو استحدثت شروطا جديدة، إلا أنه لا يترتب على الإعلان أن ينشأ للمتقدمين مركزا قانونيا فى الوظيفة المعلن عنها، إذ أن المركز فيها ينشأ، ولو كان الشخص مستوفيا لشروط التعيين، إلا بقرار التعيين، فمن ثم ولما كان الثابت أن مجلس القسم بكلية الزراعة أوحى لدى مجلس الكلية بنشر إعلان للتعيين بوظيفة مدرس مساعد أمراض نبات، ويفضل من له خبرة فى مجال أمراض أعفان جذور الفراولة وفى ظل ظروف بيئة الإسماعيلية، وبتاريخ 12/9/1987 وافق مجلس الكلية على الإعلان عن شغل وظيفة مدرس مساعد (أمراض نبات) تخصص فى مجال أعفان الجذور وخصوصا نبات الفراولة، وإلا أن الإعلان الذى نشر بالجرائد بتاريخ 11/12/1987 تضمن حاجة الكلية عن شغل وظيفة مدرس مساعد بقسم النبات الزراعى، دون بيان التخصص، عنصر المفاضلة، واللذين طلبهما مجلس القسم، ومجلس الكلية وإذ تقدم ستة أفراد ولم يتوافر شرط التخصص وعنصر المفاضلة إلا فى المدعى، لذلك تقرر إلغاء الإعلان، وإذا لم يثبت من الأوراق أن الإدارة أساءت استخدام سلطتها، وإنما كان دافعها إلى ذلك هو أن الإعلان على النحو الذى تم به، جاء بالمخالفة لما طلبه مجلس القسم ومجلس الكلية، ولم يتح الفرصة أمام كل من يتوافر فى شأنه شرط التخصص المطلوب لشغل الوظيفة للتقدم لشغلها، وضاقت أمام الجامعة سبل الاختيار، فإن إلغاء الإعلان يكون قد وافق صحيح حكم القانون، الأمر الذى يتعين معه الحكم برفض الدعوى، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبولها فإنه يكون قد خالف القانون الأمر الذى يتعين معه الحكم بإلغائه، والقضاء بقبول الدعوى شكلا، ورفضها موضوعا.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعى المصروفات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ