طعن رقم 2167 لسنة 37 بتاريخ 04/07/1992 الدائرة الثانية
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد المهدى عبد الله مليحى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ عبد اللطيف محمد الخطيب وعلى شحاته محمد وحسنى سيد محمد والطنطاوى محمد الطنطاوى نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
بتاريخ 29/4/1991 أودع الأستاذ/ مصطفى كامل أبو الذهب المحامى بصفته وكيلا عن السيد/ (((((((((((( قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2167 لسنة 37ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى – دائرة الترقيات – بجلسة 7/3/1991 فى الدعويين رقمى 4170/43ق، 4368 لسنة 43ق الذى قضى بقبول الدعويين شكلا وبرفضهما موضوعا وإلزام المدعى المصروفات(
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء القرارين: رقم 726 الصادر فى 15/7/1987 ورقم 1370 الصادر فى 22/11/1988 فيما تضمناه من تخطيه فى الترقية إلى الدرجة الأولى بالمجموعة النوعية لوظائف التمويل والمحاسبة وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات(
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى مسببا ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات(
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة وبجلسة 13/4/1992 قررت احالتة إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية وتحدد لنظره امامها جلسة 23/5/1992 وقد توول نظر الطعن على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 6/6/1992 وبعد أن استمعت إلى ما رأت لزوم سماعه من ايضاحات ذوى الشأن قررت اصدار الحكم بجلسة اليوم ومذكرات لمن يشاء خلال أسبوع – وخلال هذا الأجل أودع الطاعن مذكرة بدفاعه صمم فيها على الحكم بطلباته – وقد صدر الحكم واودعت مسودته مشتملة على أسبابه لدى النطق به(
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا(
ومن حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية(
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق فى أنه بتاريخ 4/4/1989 أقام السيد/ ((((((((((((((((( الدعوى رقم 4170 لسنة 43ق أمام محكمة القضاء الإدارى طالبا الحكم بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار رقم 726 الصادر بتاريخ 15/7/1987 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى الدرجة الأولى بالمجموعة النوعية لوظائف التمويل والمحاسبة وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات(
وقال المدعى شرحا لدعواه انه يشغل وظيفة رئيس قسم حسابات من الدرجة الثانية بمجموعة وظائف التمويل والمحاسبة بالهيئة المدعى عليها بأقدمية فيها ترجع إلى 21/12/1974 وبتاريخ 11/10/1983 حصل على اجازة خاصة بدون مرتب للعمل بالسعودية تم تجديدها لسنوات اخرى انتهت فى 27/6/1988 حيث عاد من الاجازة وتسلم العمل فى 28/6/1988(
وبتاريخ 16/1/1989 علم مصادفة بصدور القرار رقم 726/1987 حال وجوده بالسعودية متضمنا ترقية بعض زملائه ممن هم أحدث منه فى الدرجة الأولى بالمجموعة النوعية لوظائف التمويل والمحاسبة منهم (((((((((( ، (((((((((( ، س ((((((() وقد تظلم من هذا القرار بتاريخ 21/1/1989 حيث أبلغ فى 18/3/1989 برفض تظلمه واذ كان المدعى أسبق من المطعون على ترقيتهم فى أقدمية الدرجة الثانية ولا يقل عنهم كفاية وتتوافر فيه كافة اشتراطات الترقية إلى الدرجة الأولى فقد أقام الدعوى طالبا الحكم بالطلبات المشار اليها(
وبتاريخ 12/4/1989 أقام المدعى الدعوى رقم 4368 لسنة 43 ق أمام محكمة القضاء الإدارى طالبا الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 1370الصادر بتاريخ 222/11/88 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى وظيفة من الدرجة الاولى بالمجموعة النوعية لوظائف التمويل والمحاسبة مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات(
وقال شرحا لهذه الدعوى انه بتاريخ16/1/1989 اخطرته إدارة شئون العاملين بالهيئة المدعى عليها بصدور القرار رقم 1370 لسنة 1988 بترقية بعض زملائه إلى وظائف من الدرجة الأولى وبتخطيه فى الترقية إلى هذه الوظائف وتضمن الاخطار بان السبب فى تخطيه يرجع الى قيامه باجازة خاصة بدون مرتب وقد تظلم من هذا القرار بتاريخ 17/1/1989 ناعيا عليه مخالفته للقانون حيث انه تتوافر فيه كافة اشتراطات الترقية إلى الدرجة الاولى ويسبق فى أقدمية الدرجة كثيراً من زملائه الذين رقوا بالقرار المطعون فيه ومنهم (((((((((((((، ((((((((((((، ((((((((((((((((، ((((((((((((((((() وما بعدهم من زملائه الذين ورد بيانهم بالقرار المشار إليه حتى نهاية المجموعة النوعية لوظائف التمويل والمحاسبة ولا يقل عنهم كفاءة واذ لم يتلق المدعى ردا على تظلمه فقد أقام الدعوى بالطلبات المشار اليها(
وردت الجهة الإدارية على الدعويين بايداع حافظتى مستندات ومذكرة بدفاعها افادت فيها ان المدعى يشغل الدرجة الثانية بمجموعة وظائف التمويل والمحاسبة اعتبارا من 31/12/1974 وحصل على اجازة خاصة بدون مرتب اعتبارا من 11/10/1983 جددت عدة مرات حتى عاد وتسلم العمل فى 28/6/1988 واثناء قيامه بالاجازة صدر القرار رقم 726 لسنة 1987 بتاريخ 15/7/1987 بترقية بعض العاملين من شاغلى الدرجة الثانية بمجموعة وظائف التمويل والمحاسبة إلى الدرجة الأولى ولم يشمله القرار فى الترقية إلى هذه الدرجة لوجوده فى إجازة بدون مرتب ذلك ان الترقية للدرجة الأولى تتم بالاختيار ولا تجوز الترقية إليها اثناء الأجازة طبقا لحكم المادة 71 من لائحة نظام العاملين بالهيئة كذلك صدر القرار رقم 1370 بتاريخ22/11/1988 بترقية بعض العاملين من شاغلى الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى تمويل ومناسبة وقد تخطى المدعى فى الترقية لهذه الدرجة لعدم وضع تقرير كفاية عن مدة لا تقل عن ستة أشهر بعد عودته من الاجازة لعدم قضائه مدة 6 شهور بعد العودة من الأجازة تسلمه العمل فى 28/6/1988 طبقا لأحكام المادتين 71، 84 من اللائحة المذكورة وللضوابط التى وضعتها اللجنة العليا للشئون العاملين بالهيئة والتى تنص على وضع تقرير كفاية عن العامل عن مدة لا تقل عن ستة أشهر للتأكد من امتيازه وصلاحيته للترقية للدرجة الأولى بعد انتهاء الإجازة الخاصة أو الاعارة(
وبجلسة 20/9/1990 قررت المحكة ضم الدعوى رقم 4368 / 43ق إلى الدعوى رقم 4170لسنة 43ق ليصدر فيهما حكم واحد(
وبجلسة 7/3/1991 قضت المحكمة بقبول الدعويين شكلا ورفضهما موضوعاً وإلزام المدعى المصروفات وأقامت قضاءها على أنه طبقا لأحكام المواد 44، 71، 82، 83،84 من لائحة نظام العاملين بالهيئة القومية للبريد الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى رقم 70/1982 وفقا للقانون رقم 11/1982 بانشاء الهيئة القومية للبريد يستحق العامل العلاوات الدورية التى تحل خلال مدة الاعارة كاملة ولا يجوز ترقيته خلال مجموع مدد الاعارة الا مرة واحدة وفى نسبة الأقدمية كما لا يجوز ترقيته بعد انتهاء الاعارة الا بعد تقدير كفايته عن مدة لا تقل عن ستة أشهر ويسرى فى شأن العامل الذى يحصل على اجازات بدون مرتب لغير اداء الامتحان الاحكام المقررة فى شأن تقارير الكفاية والعلاوات والترقيات بالنسبة للعامل المعار ومفاد ما تقدم أنه أيا كانت مدة الاعارة أو الاجازة الخاصة بدون مرتب فلا يجوز فى غير الاجازة لأداء الامتحان ترقية العامل بالاختيار كمن لا يجوز ترقية العامل بعد عودته من الاعارة أو الاجازة الا بعد انقضاء سنة على الأقل من تاريخ عودته واستلامه العمل وتقدير كفايته عن هذه الفترة واذ كانت الترقية إلى وظائف الدرجة الاولى تتم بنسبة 100% بالاختيار فان القرار رقم 726/87 وقد صدر حال وجود المدعى فى اجازة خاصة دون مرتب للعمل فى السعودية متضمنا تخطيه فى الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى يكون قد صدر موافقا لحكم القانون لا ينال من سلامته تعديل المادتين 69، 82 بند 2 من لائحة العاملين بالهيئة بالقرار رقم 21/1987 بالنص على أنه فى غير حالة الترقية لدرجات الوظائف العليا لا يجوز ترقية العامل المعار اذا تجاوزت مدة إعارته أو اجازته أربع سنوات متصلة وذلك لأن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 15/7/1987 أى قبل نفاذ التعديلات المشار إليها والتى صدر بها القرار رقم 21/1987 الذى نشر فى العدد رقم 200 من الوقائع المصرية بتاريخ6/9/1987 فمن ثم لا تسرى عليه هذه التعديلات كذلك فان القرار رقم 1370 لسنة 1988 المطعون فيه فى الدعوى رقم 4368 لسنة 43ق وقد صدر فى 22/11/1988 أى قبل مضى ستة أشهر على عودة المدعى من الاجازة وتسلمه العمل فى 28/6/1988 وهى المدة التى حظرت المادة 71 من اللائحة ترقية العامل قبل انقضائها وتقدير كفاية العامل عنها وبحسبان أن هذا الحكم ما زال قائما ولم يتناوله التعديل الذى نص عليه القرار رقم 21/1987 ومن ثم يكون القرار رقم 1370 لسنة 1988 فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية قد صدر كذلك موافقا لحكم القانون(
ومن حيث ان الطعن يقوم على أسباب حاصلها مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله إذ أن الإدارة أعملت القرار رقم 21/1987 بتعديل لائحة نظام العاملين بالهيئة بأثر رجعى فقد صدر هذا القرار وعمل به من تاريخ نشره 6/9/1987 بينما القرار المطعون فيه رقم 726/1987 موضوع الدعوى رقم 4170 لسنة 43ق صدر فى 15/7/1987 أى فى تاريخ سابق على القرار رقم 21/1987- وهو ما يتضمن مساسا بالحقوق المكتسبة وقد تعمدت الإدارة إعمال الأثر الرجعى بأن أشارت فى ديباجة القرار المطعون فيه – للقرار رقم 21/1987وهو ما يعد مخالفا للدستور والقانون لاعمال الاثر الرجعى فى غير حالاته ومساسه بالحقوق المكتسبة إذ لم يكن الطاعن قد تجاوز مدة الأربع سنوات أما عن القرر رقم 370 الصادر فى 22/11/1988 موضوع الدعوى رقم 4368/43ق فإن أحكام الإدارية العليا قد استقرت على انه لا يجوز تخطى أحد العاملين بمقولة انه كان وقت صدور القرار المطعون فيه باجازة خاصة بدون مرتب لأن هذا السبب لم يرد ضمن موانع الترقية المنصوص عليها قانونا كما أن الإجازة الخاصة رخصة قررها المشرع للعامل وتدخل ضمن مدة خدمته فلا يجوز ان يترتب على استعمالها المساس بحقوقه الوظيفية ومنها الحق فى الترقى والثابت ان الطاعن يفضل فى أقدمية الدرجة الثانية المرقى منها الأحدث منه بالقرارين المطعون فيهما ولا يجوز للادارة ان تضع أسبابا لنفسها تمنع بها ترقية العامل المستحق للترقية قانونا وبترك آخر لتتخطاه فى الترقية وما تعللت به الإدارة من نصوص اللائحة لا يعد سببا لتخطية فى الترقية وفقا لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة(
ومن حيث ان مقطع النزاع فى الطعن الماثل هو بيان سريان أو عدم سريان قرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى رقم 21/1987 بتعديل بعض أحكام لائحة نظام العاملين بالهيئة القومية للبريد على القرار المطعون فيه رقم 726/1987 الصادر فى 15/7/1987 وهل يتوقف نفاذ التعديلات التى وردت به فى حق الجهة الإدارية إلى حين نشره فى الوقائع المصرية بتاريخ 6/9/1987(
ومن حيث ان الثابت من مطالعة القرار رقم 726 الصادر بتاريخ 15/7/1987 انه اشار فى ديباجته إلى لائحة نظام العاملين بالهيئة القومية للبريد الصادرة بالقرار الوزارى رقم 70لسنة 1982 – المواد أرقام 41، 43، 44، 69، 71، 84 المعدلة بالقرار الوزارى رقم 21/87 وهو ما يقطع بصدور القرار الوزارى الأخير فى تاريخ سابق على القرار المطعون فيه وانصراف إرادة الجهة الإدارية إلى سريانه ونفاذه على الوقائع والمراكز القانونية التى تتم بعد صدوره وان تم نشره بالوقائع المصرية فى العدد 200بتاريخ 6/9/1987فى نفاذ القرار الوزارى رقم 21/1987 فى حق الجهة الإدارية لا يتوقف على نشره فى الوقائع المصرية لما هو مقرر من أن النشر ليس لازما لصحة القرارات الإدارية أو التنظيمية فهى تعد نافذة فى حق الافراد إلا اذا علموا بها عن طريق نشرها على وجه من شأنه ان يكون كافيا لافتراض علمهم اليقينى بأحكامها وبهذه المثابة فان التعديلات التى وردت بالقرار الوزارى رقم21/1987 تكون سارية ونافذة وواجبة التطبيق على الترقيات التى تمت بالقرار رقم 726/1987المطعون فيه(
ومن حيث انه متى كان ذلك وكانت المادة 44 من لائحة نظام العاملين بالهيئة القومية للبريد الصادرة بقرار وزير وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى رقم 70 لسنة 1982 معدلة بالقرار الوزارى رقم 21/1987 تنص على ان تكون الترقية للدرجة الأولى والوظائف العليا بالاختيار على أساس ما يبديه الرؤساء بشأن المرشحين لشغل هذه الوظائف وبما بملفات خدمتهم وغيرها من الأوارق المتصلة بعملهم والتى تكشف عن عناصر الامتياز وتكون الترقية إلى الوظائف الاخرى بالأقدمية أو بالاختيار فى حدود النسب المبينة فى الجدول المرافق ((((((((((( ويشترط للترقية بالاختيار فى حدود النسب المشار إليها ان يكون العامل قد قدرت كفايته بمرتبة ممتاز فى العاملين الأخيرين ويفضل من حصل على مرتبة ممتاز فى العام السابق مباشرة عليها ((
وتنص المادة 82 من هذه اللائحة على أن تكون حالات الترخيص باجازة بدون مرتب على الوجه 1- ((((((((((((((2- لرئيس مجلس الإدارة ان يمنح العامل إجازة بدون مرتب للأسباب التى يبيديها العامل ويقدرها رئيس المجلس بحيث لا تجاوز مدتها عشر سنوات وذلك مع مراعاة أحكام المادة 69 من هذه اللائحة ولا يجوز منح هذه الإجازة لمن يشغل احدى الوظائف العليا قبل مضى سنة على الأقل من تاريخ شغله لها كما لا تجوز ترقية العامل إلى درجات الوظائف العليا الا بعد عودته من الاجازة وفى غير حالة الترقية إلى درجات الوظائف العليا لا يجوز ترقية العامل التى تجاوز مدة اجازتة أربع سنوات متصلة الا بعد عودته من الاجازة وتعتبر المدة متصلة اذا تتابعت أيامها أو كان بينها فاصل زمنى يقل عن سنة ((((
ومن حيث ان المستفاد من نص المادة 82 من اللائحة المذكورة – بعد تعديلها بالقرار رقم 21/1987 جواز ترقية العامل الذىلا تبلغ مدة إجازته الخاصة بدون مرتب أربع سنوات متصلة سواء بالأقدمية أو الاختيار ما دام استوفى الشروط والأوضاع الأخرى المتطلبة للترقية وهو ما يتضمن نسخا لحكم المادة 71 من هذه اللائحة فيما نصت عليه من حظر ترقية العامل المعار الا مرة واحدة خلال مجموع مدد الاعارة طوال مدة خدمته وفى نسبة الاقدمية والتى تسرى حكمها على العامل الحاصل على اجازة بدون مرتب وفقا للحالة المنصوص عليها فى المادة 84 من اللائحة سالفة البيان(
ومتى كان ذلك وكان الثابت أن المدعى حصل على اجازة خاصة بدون مرتب بتاريخ 11/10/1983 للعمل بالسعودية تم تجديدها لسنوات اخرى انتهت فى 27/6/1988 حيث عاد وتسلم العمل فى 28/6/1988 وعلى ذلك ذلك فإنه عند صدور القرار رقم 726 لسنة1987المطعون فيه بتاريخ 15/7/1987 لم تكن مدة اجازته قد تجاوزت أربع سنوات اذ بلغت فى هذا التاريخ 4 أيام و 9 أشهر و3 سنوات ومن ثم فان ما ذهبت اليه الجهة الإدارية من تخطية فى الترقية للدرجة الاولى بالمجموعة النوعية لوظائف التمويل والمحاسبة بالقرار المطعون فيه بحسبان ان ترقيته خلال مدة الاجازة بدون مرتب غير جائزة يكون قد جاء على خلاف أحكام القانون واذ كانت الجهة الإدارية لم تثر اسبابا جادة أخرى تبرر تخطية فى الترقية كما انها لا تحجد اسبقيته فى ترتيب الأقدمية فى الدرجة الثانية المرقى فيها بالنسبة لزملائه المطعون ضدهم أو بمرتبة كفايته وتميزه وحصوله على مرتبهع ممتاز فى الخمس السنوات السابقة على حصوله على الاجازة بدون مرتب مما ينتفى معه أى مبرر لتخطيه فى الترقيةبالقرار المطعون فيه وبالتالى يغدو هذا القرار مشوبا بعيب مخالفة القانون حقيقا بالإلغاء
ومن حيث إنه عن طلب الطاعن فى الدعوى رقم 4368 لسنة 43ق إلغاء القراررقم 1370 الصادر بتاريخ 22/11/1988 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى وظيفة من الدرجة الأولى بالمجموعة النوعية لوظائف التمويل والمحاسبة مع ما يترتب على ذلك من آثار، فانه واذ قضت المحكة بإلغاء القرار رقم 726/1987 فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية إلى الدرجة الأولى بالمجموعة المذكورة على نحو ما سلف بيانه ومن ثم فلا يكون للمدعى مصلحة بعد ذلك فى الطعن بإلغاء القرار رقم 1370 لسنة 1988 مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى رقم4368 لسنة 433ق لانتفاء شرط المصلحة(
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه وقد قضى بغير هذا النظر فانه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه وتأويله الأمر الذى يتعين مع الحكم بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء:
أولا : بقبول الدعوى رقم 4170 لسنة 43ق شكلا وإلغاء القرار رقم 26/1/1987 فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية إلى الدرجة الأولى بالمجموعة النوعية لوظائف التمويل والمحاسبة وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات(
ثانيا ك بعدم قبول الدعوى رقم 4368/43ق شكلا لانتفاء شرط المصلحة وإلزام المدعى المصروفات(
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء:
أولا : قبول الدعوى رقم 4170لسنة 43ق شكلا وإلغاء القرار رقم 426/1187 فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية إلى الدرجة الاولى بالمجموعة النوعية لوظائف التمويل والمحاسبة وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات(
ثانيا: عدم قبول الدعوى رمق 4368/43ق لانتقاء شرط المصلحة وألزمت المدعى المصروفات(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ