طعن رقم 2180 لسنة 36 بتاريخ 27/07/1991

Facebook
Twitter

طعن رقم 2180 لسنة 36 بتاريخ 27/07/1991
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأستاذة : محمود عبد المنعم موافى وإسماعيل عبد الحميد ود. محمود صفوت عثمان وأحمد شمس الدين خفاجى.
المستشارين
إجراءات الطعن
بتاريخ 14 من مايو سنة 1991 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن محافظ القاهرة ومدير عام رعاية الشباب قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 2180/36ق عليا ضد ……….. وآخرين فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 10/5/1990 فى الدعوى رقم 747/44 ق المقامة من المطعون ضدهم ضد الطاعنين والذى قضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغائه والقضاء أصليا بعدم قبول الدعوى ، واحتياطيا برفض طلب التنفيذ والزام المطعون ضده الأول ومن انضم له بالمصروفات.
وأودع السيد الأستاذ المستشار / عادل الشربينى مفوض الدولة لدى المحكمة تقريرا مسببا بالرأى القانونى لهيئة مفوضى ارتأى فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، وفى الموضوع بإلغائه وبعدم قبول الدعوى والزام المطعون ضده الأول ومن انضم له بالمصروفات.
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فأمرت باحالته إلى هذه المحكمة حيث عينت لنظره أمامها جلسة 3/11/1990 وتداولت المحكمة نظره بها وبالجلسات التالية واستمتعت إلى ما رأت لزوم سماعه من ملاحظات ذوى الشأن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وقررت اصدار الحكم فيه بجلسة 4/5/1991 ثم قررت مد أجل النطق بالحكم لجلستى 1/6/1991 و 13/7/1991 التى صادفت عطلة رسمية فقررت تأجيل النطق بالحكم إداريا لجلسة 27/7/1991 وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة .
من حيث إن محافظ القاهرة قد أقام هذا الطعن وهو يمثل المحافظة بجميع إدارتها ومنشآتها الداخلية فى هيكلها التنظيمى طبقا لنص المادة 21 من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ، ومن ثم فلا صلة للطاعن الثانى مدير عام رعاية الشباب فى هذا الطعن.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى الأوضاع الشكلية المقررة لنظره مع مراعاة ما سلف بيانه.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة – حسبما يبين من أوراقها – تتحصل فى أنه بتاريخ 3/11/1989 أقام ……….الدعوى رقم 747/44ق أمام محكمة القضاء الإدارى ضد محافظ القاهرة ومدير عام رعاية الشباب وطلب فى ختام صحيفتها الحكم بوقف تنفيذ القرار الصادر فى 25/9/1989 المتضمن دعوة الجمعية العمومية لأعضاء نادى الشمس لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة جديد ، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار وما يترتب على ذلك من آثار والزام الجهة الإدارية المصروفات ، وقال فى شرح دعواه : إنه بتاريخ 12/12/1988 اصدر محافظ القاهرة بصفته الرئيس الأعلى لمديرية الشباب و الرياضة بالقاهرة القرار رقم 377 لسنة1988 بحل مجلس ادارة نادى الشمس المنتخب فطعن فيه المدعى بالدعوى رقم 1563/43 ق أمام محكمة القضاء الإدارى ، وصدر فيها الحكم بجلسة 13/4/1989 بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، كما أقام الدعوى رقم 4515/43 ق أمام ذات المحكمة وصدر فيها الحكم بجلسة 6/7/1989 بوقف تنفيذ القرار السابق بالامتناع عن التنفيذ والاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1563/43ق إلا أن الجهة الإدارية اصرت على عدم تنفيذ هذين الحكمين وقامت بدعوة الجمعية العمومية لأعضاء النادى لإجراء انتخابات جديدة يوم 8/12/1989 وذلك بموجب القرار الصادر بتاريخ 25/9/1989 لتفويت الفرصة على المجلس المنتخب فى العودة إلى مباشرة مهامه فى إدارة شئون النادى ، مما يشكل تحديا لأحكام القضاء وأثناء نظر الشق المستعجل حضر الأستاذ محمد عامر المحامى وطلب التدخل المهندس ……….. خصما منضما إلى الحكومة ،وطلب احالة الدعوى إلى دائرة أخرى ، وبجلسة 7/12/1989 قررت محكمة القضاء الإدارى وقف الدعوى لحين الفصل فى طلب الرد المقدم ضدها برقم 1166/44 ق وبجلسة 11/1/1990 حكمت المحكمة بعدم قبول الرد ومصادرة الكفالة وتغريم طالب الرد مبلغ سبعمائة جنيه وألزمته المصروفات ،وبجلسة 11/2/1990 طلب كل من المحاسب …… والمهندس …………. والمهندس …………. والمستشار …………. والمستشار …………. التدخل فى الدعوى منضمين إلى المدعى فى طلباته كما طلب كل من الدكتور …………. والمستشار …………. والمهندس …………. التدخل فى الدعوى على جانب المدعى عليهما ،وبجلسة 8/3/1990 عدل المدعى طلباته إلى الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية السلبى بالامتناع عن ابطال قرار مجلس إدارة نادى الشمس المعين الصادر فى 2/10/1989 بدعوة الجمعية العمومية لنادى الشمس لانتخاب مجلس إدارة جديد والتى أجريت فى 8/12/1989 وما يترتب على ذلك من آثار منها تمكين مجلس الإدارة الشرعى من استلام مبنى مجلس الإدارة لمباشرة مهامه فى إدارة أمور النادى المالية والإدارية حتى يفصل فى الموضوع ، وبالغاء القرار المطعون فيه والزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وبجلسة 10/5/1990 صدر الحكم الطعين على أسباب محصلها بالنسبة إلى الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة أن المدعى أبدى فى مذكرته المقدمة بجلسة 8/3/1990 أن القرار رقم 377 لسنة 1988 بحل مجلس إدارة النادى الذى كان المدعى عضوا به قد استند على ما نسب إلى ذلك المجلس من ارتكابه مخالفات مالية وإدارية جسيمة أدى إلى صدور القرار المذكور مما يلقى بظلال من الشك والريبة حول أعضاء هذا المجلس ومنهم المدعى ، الأمر الذى تتوافر معه مصلح المدعى فى إقامة الدعوى ولا يغير من ذلك انتخاب عضوا بالمجلس الحالى ، وبالنسبة إلى قضائها بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، أن الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1563 لسنة 43 ق قضى بوقف تنفيذ قرار محافظ القاهرة رقم 377 لسنة 1988 ومؤدى تنفيذه أن يستعيد المجلس المنحل اختصاصاته ويضحى المجلس المعين بالقرار المذكور غير مشروع وتعد قراراته غير مشروعة ومنها قراره بالدعوى إلى عقد جمعية عمومية للنادى يوم 8/12/1989 لانتخاب مجلس إدارة جديد مما كان يتعين معه على الجهة الادرية ان تتدخل بسلطتها المقررة بالمادة 49 من القانون رقم 77 لسنة 1975 لابطال مفعول هذا القرار أم وأنها لم تفعل رغم صدور الحكم فى الدعوى رقم 1563/43ق مما يعد قرارا سلبيا منها للامتناع عن ابطال قرار صادر من مجلس غير مختص باصداره ويتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ فضلا عن توافر ركن الاستعجال فيه.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم الطعين القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله استنادا إلى ما يلى – أولا : تخلف القرار السلبى المدعى به ، إذ إن امتناع مديرية الشباب والرياضة عن ابطال قرار مجلس إدارة النادى الصادر بتاريخ 2/10/1989 بالدعوى إلى انعقاد الجمعية العمومية للنادى يوم 8/12/1989 لانتخاب مجلس إدارة جديد لا يعد قرارا سلبيا مما يقبل الطعن فيه بدعوى الالغاء فتكون الدعوى بذلك غير مقبولة ، ثانيا : أن المصلحة الشخصية للمدعى غير متوافرة بعد أن تقدم للترشيح لمجلس إدارة النادى وفاز بعضويته وتم اعتماد تشكيله بقرار المحافظ رقم 506/1990 فى الطعن رقم 2113/35 الذى انتهى إلى أن الثابت من المستندات المقدمة من الجهة الإدارية الطاعنة مدة مجلس الإدارة محل القرار المطعون فيه قد انتهت وتم انتخاب مجلس إدارة جديد ، فمن ثم يكون القرار المذكور بحل مجلس الإدارة قد انتهى أثره ويضحى الطعن الماثل غير ذى موضوع مما يتعين معه الحكم بانتهاء الخصومة وهذا القضاء قد حسم مسألة انتهاء مدة مجلس الإدارة المنحل وقيام مجلس منتخب بما لم يعد له من سبيل لبعث الحكم المطعون عليه بالطعن رقم 2113/35 ق المشار إليه ، والقول بأن مؤدى تنفيذه أن يستعيد المجلس المنحل اختصاصاته مخالفة لقوة الأمر المقضى التى حازها قضاء المحكمة الإدارية العليا المشار إليه ، رابعا : أن الحكم الطعين استند إلى الحكمين الصادرين فى الدعويين رقمى 1563/43ق و 4515/43ق رغم أن الحكم الصادر فى الدعوى رقم 4515/43ق بوقف تنفيذ قرار حل مجلس الإدارة لم يعد هناك من سبيل لبحثه بعد حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بشأنه بجلسة 7/5/1990 فى الطعن رقم 2113/35ق ، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الحكم الصادر فى الدعوى رقم 4515/43ق بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1563/43ق لزوال محله بعد أن قضت المحكمة الإدارية العليا فى أسباب حكمها المشار إليه بانتهاء مدة مجلس الإدارة محل القرار المذكور ، وبأنه تم انتخاب مجلس إدارة جديد مما يصبح معه استنادا الحكم الطعين إليهما استنادا تتهاتر به أسبابه ، ولو صح أن هناك قرارا يمكن نسبته إلى جهة الإدارة بالامتناع عن ابطال قرار مجلس الإدارة المعين فإن هذا القرار يكون قد استنفذ غرضه بمجرد انعقاد معه ركن الاستعجال فى طلب وقف تنفيذ هذا القرار.
ومن حيث إنه عن السبب الأول من أسباب هذا الطعن القائم على انتفاء القرار السلبى المدعى به فإن الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه ويعتبر فى حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أمر امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح وتنص المادة 49 من القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة على أن لرئيس الجهة الإدارية المختصة اعلان بطلانه أى قرار يصدره مجلس الإدارة يكون مخالفا لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له أو لنظام الهيئة أو أية لائحة من لوائحها.
ومن حيث إنه ولئن كان ظاهر عبارة المادة 49 المشار إليها توحى بأنه لا إلزام على رئيس الجهة الإدارية بالتدخل فى كل حالة يدعى فيها بوجود مخالفة لأحكام القانون ، وأنه ترك ذلك لتقديره ، إلا أن الصحيح فى تفسير حكم المادة 49 سالفة الذكر هو أنها تنيط برئيس الجهة الإدارية الولاية والاختصاص فى رقابة مشروعية ما تصدره مجالس إدارة تلك الهيئات من قرارات ووجوب انصياغها لصحيح أحكام القانون أى أن الأمر على هذا النحو إنما يتصل بمبدأ المشروعية وسيادة القانون ، ومن ثم لا يجوز أن يكون محل تقدير رئيس الجهة الإدارية فى كل حالة يقع فيها قرار مجلس إدارة هيئة من تلك الهيئات مخالفا القانون نزولا على ما تقضى به المادة 64 من الدستور من أن سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة وما تنص عليه المادة 65 من أنه تخضع الدولة للقانون ومن ثم فإنه يتعين عليه أن يتدخل بمقتضى السلطة المنصوص عليها فى المادة 49 المشار إليها ، لإعلان بطلان هذا القرار بحيث يعتبر امتناعه أو سكوته عن ذلك قرارا سلبيا فى تطبيق نص الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة المشار إليه أى يقبل الطعن فيه أمام القضاء الإدارى بدعوى الالغاء ،أما إذا كان هذا القرار صحيحا فمن البديهى أن امتناع رئيس الجهة الإدارية عن التدخل بسلطته المقررة بالمادة 49 المشار إليها لإعلان بطلانه لا يمكن أن يشكل قرارا سلبيا فى تطبيق نص الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة المشار إليه ، وتضحى دعوى الالغاء المقامة بشأنه غير مقبولة ، ومؤدى هذا أنه إذ صدر قرار محافظ القاهرة بحل مجلس الإدارة نادى الشمس ، وصدر حكم محكمة القضاء الإدارى بجلسة 113/4/1989 فى الدعوى رقم 563/43 ق قاضيا بوقف تنفيذه وهو حكم واجب النفاذ ، ولا يترتب على الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذه ، إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة 50 من قانون مجلس الدولة المشار إليه فإن مقتضى تنفيذ هذا الحكم أن يعود مجلس الإدارة الذى صدر القرار بحله إلى ممارسة اختصاصاته فى إدارة شئون النادى ، وأن ينحسر عن مجلس الإدارة المعين كل اختصاص فى هذا الشأن ، ومتى كان ذلك فإن قرار مجلس الإدارة الجديد يغدو غير مشروع لصدوره من مجلس إدارة فقد شرعية وجوده ، وحقه فى إصدار مثل هذا القرار مما كان يتعين معه على محافظ القاهرة أن يتدخل بسلطته بمقتضى المادة 49 من القانون رقم 77 لسنة 1975 المشار إليه لإعلان بطلانه ويكون امتناعه عن ذلك قرارا سلبيا مما يقبل الطعن فيه بدعوى الالغاء ولا يغير من ذلك أنه طعن فى هذا الحكم برقم 2113/35 ق ، ذلك أنه لا يترتب على هذا الطعن وقف تنفيذ الحكم المشار إليه ، كما أن الحكم فى هذا الطعن لم يصدر إلا بجلسة 7/5/1990 قاضيا بانتهاء الخصومة فى الطعن والزام الجهة الإدارية المصروفات تأسيسا على أن مجلس الإدارة محل القرار المذكور قد انتهى أثره ويضحى الطعن الماثل غير ذى موضوع مما يتعين معه الحكم بانتهاء الخصومة فيه والزام جهة الإدارة المصروفات وغنى عن البيان الزام جهة الإدارة بالمصروفات إنما يقوم على أساس أنها المتسببة فى النزاع.
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم فإن الوجه الأول من أوجه الطعن يكون على غير سند صحيح من أحكام القانون ، فلا يعتد به.
ومن حيث إنه بالنسبة إلى الوجه الثانى من أوجه الطعن المتعلق بانتفاء الصفة والمصلحة الشخصية للطاعن بمقولة : إنه تقدم للترشيح لمجلس إدارة النادى وفاز بعضويته وتم اعتماد تشكيله بقرار المحافظ رقم 506 لسنة 1989 فهو مردود بذات الاسباب التى استند إليها الحكم الطعين فى قضائه برفض هذا الدفع ، من أن القرار رقم 377 لسنة 1988 بحل مجلس إدارة النادى الذى كان المدعى عضوا به قد استند إلى ما نسب إلى ذلك المجلس من ارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة أدت إلى صدور القرار المذكور بحل المجلس مما يلقى بظلال من الشك والريبة حول سمعة أعضاء هذا المجلس ومنهم المدعى وتتوافر معه الصفة والمصلحة الأدبية للمدعى فى الطعن على هذا القرار الذى قضى بوقف تنفيذه بحكم واجب النافذ فيكون للمدعى الصفة والمصلحة فى طلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن اعلان بطلان قرار مجلس الإدارة المعين بدعوة الجمعية العمومية للنادى يوم 8/12/1989 لانتخاب مجلس إدارة جديد ومن ثم يغدو هذا الوجه من أوجه الطعن على غير سند صحيح من القانون فلا يؤبه به.
ومن حيث إنه عن الوجهين الثالث والرابع من أوجه هذا الطعن فهما يقومان على سند واحد هو قضاء دائرة فحص الطعون الصادر بجلسة 7/5/1990 فى الطعن رقم 2113/35 ق السالف الذكر بانتهاء الخصومة فى هذا الطعن وإلزام الجهة الإدارية المصروفات استنادا إلى الاسباب المشار إليها آنفا من أن مجلس الإدارة محل القرار المطعون فيه قد انتهت مدته وتم انتخاب مجلس إدارة جديد ، فيكون القرار المذكور قد زال من الوجود وانتهى اثره ويضحى الطعن الماثل عليه غير ذى موضوع ،ومن ثم فإنه استنادا إلى ذات الأسباب كان يتعين على قضاء الحكم الطعين الصادر بتاريخ 10/5/1990 تاليا لقضاء دائرة فحص الطعون المشار إليه أن ينزل على مقتضى هذا الحكم وعلى مقتضى الواقع الجديد الذى أسفر عنه انتهاء مهمة مجلس الإدارة المنحل وانتخاب مجلس إدارة جديد تعبيرا عن إرادة الجمعية العمومية للنادى وهى وفقا للمبادئ العامة لسيادة الشعب والديمقراطية فى الدستور والتى يقوم عليها تنظيم الهيئات العامة فى الشباب والرياضة فى القانون رقم 77 لسنة 75 فإن الجمعية العمومية للنادى هى أعلى سلطة ديمقراطية لها السيادة فى تسيير أموره وإدارة شئونه وبالتالى تكون صاحبة الأمر فى هذا الشأن ومن ثم يتعين أن يقضى بانتهاء الخصومة فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزام الجهة الإدارية المصروفات ، وإذ ذهب قضاء الحكم الطعين إلى غير هذا النظر فإنه يتعين القضاء بالغائه وبانتهاء الخصومة فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزام الجهة الإدارية المصروفات عملا لحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه ، وباعتبار الخصومة منتهية فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشترك في القائمة البريدية