طعن رقم 2181 لسنة 33 بتاريخ 11/02/1990 الدائرة الثالثة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار نبيل أحمد سعيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: إسماعيل عبد السيد إبراهيم وعادل لطفي عثمان والسيد محمد السيد الطحان ويحيى أحمد عبد المجيد المستشارين.
* إجراءات الطعن
بتاريخ 12 من مايو سنة 1987 أودع الأستاذ/ غبريال إبراهيم غبريال المحامي بصفته وكيلا عن السيد/ علي الحريري محمد إقبال قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2181 لسنة 33 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 26/3/1987 في الدعوى رقم 64 لسنة 40 ق المرفوعة من الطاعن ضد/ وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية والذي قضى أولا: بقبول الطلب الأصلي شكلا وبرفضه موضوعا وثانيا: بقبول الطلب الاحتياطي شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تتضمنه من تخطي المدعي في التعيين في وظيفة سكرتير ثالث تجاري مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من رفض الطلب الأصلي والحكم بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 231 لسنة 1985 فيما تضمنه من تخطي الطاعن في التعيين في وظيفة سكرتير تجاري ثان مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني مسببا ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وبرفضه موضوعا وإلزام الطاعن والمدعي المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة التي قررت بجلسة 27/11/1989 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة، وتحدد لنظره أمامها جلسة 31/12/1989 وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن على النحو المبين بمحضر الجلسة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم. وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق- في أنه بتاريخ 5/10/1985 أقام السيد/ علي الحريري محمد إقبال الدعوى رقم 64 لسنة 40 ق ضد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية طالبا الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع، أصليا بإلغاء قرار رئيس قرار رئيس الجمهورية رقم 231 لسنة 1985 فيما تضمنه من تخطي المدعي في التعيين في وظيفة سكرتير ثان تجاري. واحتياطا بإلغاء القرار المشار إليه فيما تضمنه من تخطي المدعي في التعيين في وظيفة سكرتير ثالث تجاري مع ما يترتب على ذلك في الحالين من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وقال شرحا للدعوى أنه حاصل على بكالوريوس التجارة في مايو سنة 1978 والتحق بوظيفة باحث اقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتاريخ 16/3/1980 وبمناسبة إعلان وزارة الاقتصاد (التمثيل التجاري) عن إجراء مسابقة امتحان لشغل وظائف بسلك التمثيل التجاري (ملحقين تجاريين وسكرتيرين ثوالث وثوان وأوائل تجاريين قدم طلبا لدخول هذا الامتحان ليشغل وظيفة سكرتير تجاري ثان باعتبارها المعادلة للدرجة التي يشغلها بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة . وقد أجرى الامتحان التحريري للمتقدمين للمسابقة على أساس أسئلة بالنسبة إلى جميع الوظائف المعلن عن شغلها ثم أعقب ذلك الامتحان الشفهي للناجحين في الامتحان التحريري وكان المدعي قد أرفق بالطلب المقدم ملك لدخول المسابقة ضمن المستندات المطلوبة صور شهادات الخبرة السابقة وطلب الاستخدام 167 ع. ح مدونا به أن الوظيفة التي يرغب الالتحاق بها هي وظيفة سكرتير ثان أو ما يعادل سنوات الخبرة السابقة وقد اجتاز بنجاح كلا من الامتحان التحريري والامتحان الشفهي وإزاء ما لاحظه من إدراج اسمه ضمن قائمة المرشحين لشغل وظيفة ملحق تجارى خلافا لما ذكره في طلبه تقدم بشكوى إلى الوزير أحالها إلى إدارة الفتوى لوزارات المالية والتجارة والتموين والتأمينات التي خلصت إلى أن عناصر الموضوع وملابساته تؤكد أن طلب الشاكي الاشتراك في المسابقة كان عن وظيفة أعلى من وظيفة ملحق ومن ثم يتعين معاملته على هذا الأساس من جميع النواحي في شأن وظيفة سكرتير تجاري ثان. وقد اقترح المستشار القانوني للوزير تطبيق الرأي الذي انتهت إليه إدارة الفتوى حيث أشر الوزير على مذكرة المستشار القانوني بالموافقة وباتخاذ إجراعات التعيين وأرسلت الأوراق إلى وكيل أول الوزارة لقطاع التمثيل التجاري لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ تأشيرة الوزير إلا أن المدعى فوجئ بصدور قرار رئيس الجمهورية رقم 231 لسنة 1985 بتاريخ 23/1985 بتعيين كل من محمد السيد حافظ، وناريمان سعد أحمد يوسف في وظيفة سكرتير ثان تجاري ولم يشمله هذا القرار رغم أن ترتيبه في امتحان المسابقة كان أسبق منهما، كما أن هذا القرار تضمن تعيين كل من حسن البنا محمد أحمد وعبد الوهاب عبد المنعم في وظيفة سكرتير ثالث تجاري دون المدعي رغم أنه أسبق منهما كذلك في ترتيب امتحان المسابقة، إذ تضمن القرار آنف الذكر تخطى المدعي في التعيين سواء في وظيفة سكرتير ثان أو وظيفة سكرتير ثالث على غير أساس قانوني حيث أن ترتيب المدعى في الامتحان كان سابقا على المطعون على تعيينهم مما يصم القرار بعدم المشروعية فقد قدم تظلما بتاريخ 17/7/1985 وإذ لم يتلق ردا على تظلمه أقام الدعوى بالطلبات المشار إليها.
وقدمت الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة بدفاعها طلبت في ختامها الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات. كما قدم المدعي حافظة مستندات ومذكرة بدفاعه صمم فيها على طلباته.
وبجلسة 26/3/1987 قضت محكمة القضاء الإداري: أولا بقبول الطلب الأصلي شكلا وبرفضه موضوعا. ثانيا: بقبول الطلب الاحتياطي شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي المدعي في التعيين في وظيفة سكرتير تجاري ثالث مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وأقامت المحكمة قضاءها على أن المستفاد من الوقائع أن إعلان المسابقة لم يتضمن أية قواعد للتفرقة بين المتقدمين لشغل أي من الوظائف المعلن عنها سوى أنه اشترط فيمن يتقدم للتعيين في وظائف سكرتير أدل وسكرتير ثان وسكرتير ، وسكرتير ثالث وهي الوظائف الأعلى من وظائف ملحقين- التي تعتبر أولى درجات التعيين- أن يكونوا من العاملين بالحكومة الذين تعادل وظائفهم الوظائف الأعلى المعلن عنها تبعا للمرتب الأساسي على النحو الموضح بالإعلان وقد كان الامتحان الذي أجري موحدا بالنسبة للمتقدمين لكل الوظائف على السواء ومن ثم فلا مفر في تحديد الوظيفة التي يرغب صاحب الشأن التقدم إليها من الرجوع إلى ما أفصح عنه في البيانات والأوراق التي تقدم بها، وإذ كان الثابت أن المدعي أرفق مع طلب تقدمه للمسابقة الشهادات الدالة على خدمته السابقة ومنها عمله بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بوظيفة باحث اقتصادي وهو أمر غير مطلوب للتقدم لشغل وظائف ملحقين تجاريين وإنما متطلب فقط بالنسبة للوظائف الأعلى منها، كذا فقد ذكر صراحة بطلب الاستخدام المقدم منه أن الوظيفة التي يرغب التعيين بها هي وظيفة سكرتير ثان أو ما يعادل سنوات الخبرة السابقة فمن ثم تكون الوظيفة التي تقدم إليها المدعي هي إحدى الوظائف الأعلى من وظيفة ملحق تجاري والتي تتعادل مع وظيفته السابقة، أما عن الوظيفة التي تتوافر في المدعي شروط شغلها فإن الربط المالي لوظيفة سكرتير تجارى ثان موضوع الطلب الأصلي حسب الجدول رقم 3 ب من القانون رقم 32 لسنة 1983 هو 780- 1764 وعلاواتها الدورية 48 جنيها ثم ستون جنيها بلوغ المرتب 90 جنيها ومن ثم فإنه يشرط لتوافر شروط التعيين في هذه الوظيفة للمادة (10) من القانون رقم 45 لسنة 1982 أن يكون المدعي شاغلا لوظيفة ذات درجة مالية معادلة لها وإذ كان الربط الثابت لوظائف الدرجة الثانية طبقا للقانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة بعد تعديله بالقانون رقم 31 لسنة 1983 هو (780- 1908) جنيهات وأن العلاوة الدورية لها 48 جنيها سنويا تزاد إلى 60 جنيها ابتداء من بلوغ العامل 876 جنيها فمن ثم تكون وظيفة سكرتير ثان تجارى ذات ربط مالي يتفق وبداية ربط الدرجة الثانية طبقا للقانون رقم 47 لسنة 1987 المقرر لكل منها بداية واحدة وإن كانت نهاية ربط الدرجة الثانية تزيد على نهاية ربط وظيفة سكرتير ثان الأمر الذي يتعين معه القول بأن الدرجة المالية التي تعادل تلك الوظيفة. ينبغي ألا تقل عن الدرجة الثانية طبقا للقانون رقم 47 لسنة 1978 وإذا كان المدعي يشغل بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وظيفة تعادل الدرجة الثالثة طبقا للقانون رقم 47 لسنة 1978 فمن ثم ينتفي بالنسبة إليه أحد شروط التعيين في وظيفة سكرتير تجاري ثان ويغدو الطلب الأصلي غير قائم على أساس صحيح من القانون دون أن يغير من ذلك ما قدمه المدعي من شهادات خبرة سابقة على تعيينه بالهيئة التي يعمل بها لأن شروط التعيين في الوظيفة المذكورة تقوم على أساس واضح حدده القانون رقم 45 لسنة 1982 وأشار إليه الإعلان وهو أن يكون لم لمرشح شاغلا بالحكومة درجة معادلة. وإذ كان ما تقدم وكان الربط المالي لوظيفة سكرتير تجاري ثالث الوارد بالقانون رقم 45 لسنة 1982 بعد تعديله بالقانون رقم 32 لسنة 1983 هو (696 – 1440) جنيها بعلاوة 36 جنيها تصبح 48 جنيها عند بلوغ المرتب 720 جنيها وأن ربط الدرجة الثالثة طبقا للقانون رقم 47 لسنة 1978 معدلا بالقانون رقم 31 لسنة 1983 (516 – 168) جنيها بعلاوة 48 جنيها تصبح 60 جنيها عند بلوغ المرتب 876 جنيها ومن ثم يكون متوسط الربط هو 1068 جنيها سنويا وبذلك فإن وظيفة سكرتير تجاري ثالث هي التي تتفق مع الدرجة الثالثة في مقدار العلاوة ومتوسط الربط الأمر الذي تغدو معه كل منهما معادلة للأخرى ويكون المدعي وقد كان يشغل بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وظيفة تعادل الدرجة الثالثة من القانون رقم 47 لسنة 1978 وتجاوز مرتبه بداية ربط وظيفة سكرتير ثالث وذلك وقت التقدم للمسابقة في 28/2/1983 فمن ثم يكون مستوفيا لشروط التعيين في وظيفة سكرتير ثالث.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون إذ لم يرجع إلى لائحة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المتضمنة درجات وظائف الهيئة وربط كل درجة وإنما افترض افتراضا أن الدرجة الثالثة بالهيئة توازي الدرجة الثالثة من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 بينما الدرجة الثالثة التي كان يشغلها المدعى بالهيئة هي درجة يحكمها كادر خاص ويزيد ربطها عند صدور القرار الطعين على ربط الدرجة الثانية من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 وعلى ربط وظيفة سكرتير تجاري ثان وذلك لأن ربط الدرجة الثالثة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة هو (840- 2148) جنيهات سنويا بينما ربط الدرجة الثانية من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 هو (780- 1764) جنيها سنويا وربط وظيفة سكرتير تجارى ثان هو (780- 1908) جنيها سنويا وعليه يكون ربط الدرجة الثالثة التي كان يشغلها المدعي بالهيئة العامة للاستثمار يزيد من حيث بدايته ونهايته على ربط وظيفة سكرتير تجاري ثان الأمر الذي يغدو معه الحكم المطعون فيه وقد قضى برفض طلب المدعي الأصلي بإلغاء القرار الطعين فيما تضمنه من التخطي في التعيين في وظيفة سكرتير تجاري تجاري ثان قد خالف القانون وقدم الطاعن حافظة مستندات ومذكرة بدفاعه صمم فيها على طلباته.
ومن حيث أن المادة (10) من قانون نظام السلك والدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 والذي تسري أحكامه طبقا لنص المادة الثانية من مواد إصداره على أعضاء سلك التمثيل التجاري- هذه المادة- تجيز في ثانيا من الفقرة (ب) منها أن يعين من خارج السلك الدبلوماسي في وظيفة مستشار أو سكرتير أول سكرتير ثان أو سكرتير ثالث، العاملون بالحكومة ممن يخضعون لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والعاملون الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين خاصة، ويكون تعيينهم في الوظائف المعادلة لوظائفهم بشرط اجتيازهم بنجاح امتحان مسابقة تثبت فيه صلاحيتهم وتحدد شروط هذا الامتحان بقرار من وزير الخارجية.
ومن حيث إن مقطع النزاع في الطعن الماثل هو مدى تعادل الدرجة الثالثة التي كان يشغلها المدعي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وقت تقدمه للمسابقة بوظيفة سكرتير تجاري ثان.
ومن حيث إن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تنظم شئون العاملين بها لائحة خاصة صادرة بقرار نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية رقم 154 للسنة 1980 بتاريخ 27 من أغسطس سنة 1980 وذلك استنادا إلى القانون رقم 73 لستة 1976 الذي خول الهيئة حق وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية وأن هذه اللائحة ملحق بها جدول درجات الوظائف وفئات الأجور ومن ثم فإن هذه اللائحة وجدول درجات الوظائف وفئات الأجور الملحق بها- هي المرجع في تبيان مدى تعادل الدرجة الثالثة التي كان يشغلها المدعي بالهيئة بوظيفة سكرتير تجاري ثان دون جدول الأجور المرافق القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ويكون تحقيق التعادل بينهما بمراعاة متوسط الربط المالي وغير ذلك من عناصر لا غنى عنها مثل المزايا التي تتيحها كل منها ومقدار علاوتها ومدد الترقية منها وإليها والحد الأدنى للمدة البينية للبقاء فيها كل ذلك بشرط عدم الإضرار بالعامل أو منحه وظيفة أعلى مما يستحق.
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم فإن مربوط الدرجة الثالثة وفقا لجدول درجات الوظائف وفئات المرتبات الملحق بلائحة شئون العاملين بالهيئة العامة للاستثمار وتعديلاته (840- 2148) جنيها سنويا وعلاوتها الدورية (ستون جنيها سنويا ) وهي أدنى درجات التعيين بالهيئة لحملة المؤهلات العالية والحد الأدنى لمدة البقاء فيها ثماني سنوات ونسبة الترقية منها 25% بالأقدمية و 75% بالاختيار ما وظيفة سكرتير تجاري ثان- طبقا للجدول رقم (2) بشأن المرتبات وبدل التمثيل الأصلي بالديوان العام لأعضاء السلك التجاري المرفق بالقانون رقم 45 لسنة 1982 وتعديلاته فإن مربوطها (840- 1824) جنيها سنويا وبدل التمثيل الأصلي بالديوان العام 1982 جنيها سنويا بعلاوة دورية 48 جنيها سنويا تزاد إلى ستين جنيها عند بلوغ المرتب 900 جنيه وهي تعلو وظيفة سكرتير ثالث التي تعلو بدورها وظيفة ملحق وتتم الترقية منها وإليها بالأقدمية
ويشرط للترقية إليها قضاء ثلاث سنوات على الأقل في وظيفة سكرتير ثالث والتي يتم الترقية إليها بعد قضاء ثلاث سنوات على الأقل في وظيفة ملحق هذا بالإضافة إلى أن بدل التمثيل الأصلي يرفع لأعضاء السلك بالبعثات في الخارج بنسبة 100% من بداية الربط المالي للوظيفة كما يمنح بدل تمثيل إضافي في الخارج بالفئات التي يصدر بها قرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية. وحاصل ما تقدم جميعه أنه ولئن كان ربط الدرجة الثالثة طبقا لجدول مرتبات الهيئة العامة للاستثمار يتماثل بحسب الظاهر من الأمر مع ربط وظيفة سكرتير تجاري ثان إلا أن إمعان النظر في مربوط وظيفة سكرتير تجاري ثان وما تخوله هذه الوظيفة لشاغلها من مزايا مادية وأدبية تفوق في مجموعها مربوط الدرجة الثالثة مما يجعل وظيفة سكرتير تجارى ثان أرفع شأنا وأعلى قدرا في مراتب التدرج الوظيفي من تلك الدرجة وبيان ذلك أن الحد الأدنى لمدة البقاء في الدرجة الثالثة ثماني سنوات بينما الحد الأدنى لمدة البقاء في وظيفة سكرتير تجارى ثان أربع سنوات وأن الترقية من الدرجة الثالثة تتم على أساس 25% بالأقدمية، 75% بالاختيار بينما تتم من وظيفة سكرتير ثان على أساس 100% بالأقدمية كذلك فإن وظيفة سكرتير تجاري ثان بالديوان العام يستحق شاغلها بدل تمثيل أصلي مقداره 198 جنيها سنويا يزاد إلى 100% من بداية ربط الوظائف عند الالتحاق ببعثات التمثيل التجاري بالخارج فضلا عن استحقاقه في هذه الحالة لبدل التمثيل الإضافي (المادتان 45، 47 من القانون رقم 45 لسنة 1982) وهذه المزايا في مجموعها من شأنها أن تجعل وظيفة سكرتير تجاري ثان أعلى شأنا وأسخى عطاء وتتفوق في مراتب التدرج الوظيفي على الدرجة الثالثة بالهيئة العامة للاستثمار التي لا يمكن أن تكون بأي حال من الأحوال وهي أدنى درجات التعيين بالهيئة معادلة لوظيفة سكرتير تجارى ثان بكل ما تحويه وترتبه لشاغلها من مزايا مادية وأدبية سبق بيانها وبحسبانها وظيفة لا يرقى إليها من داخل السلك التجاري إلا بعد المرور بوظيفتي ملحق وسكرتير ثالث والبقاء في كل منهما ثلاث سنوات على الأقل- كان ذلك كذلك فإن الدرجة الثالثة التي كان يشغلها المدعي بالهيئة العامة للاستثمار، لا ترقى إلى التعادل مع وظيفة سكرتير تجاري ثان ويكون طلب المدعي الأصلي إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطيه في التعيين في وظيفة سكرتير تجاري ثان غير قائم على سند صحيح من الواقع أو القانون خلقيا بالرفض.
ومن حيث إنه ترتيبا على ما تقدم وإذ قضى الحكم المطعون فيه بذات النظر المتقدم فإنه يتعين الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا للأسباب المبينة بهذا الحكم وإلزام الطاعن مصروفات طعنه.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن بالمصروفات.