طعن رقم 2183 لسنة 32 بتاريخ 06/05/1990
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / نبيل أحمد سعيد نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية السادة الأساتذة : محمد محمود الدكروري و إسماعيل عبد الحميد إبراهيم و عادل لطفي عثمان و السيد محمد السيد الطحان. المستشارين
* إجراءات الطعن
بتاريخ 19/5/1986 أودع الاستاذ / محمد المرصفى المحامى وكيلاً عن السيدتين كوثر محمد أبو النجا وصبيحة الحسينى حسن العوضى قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 2183 لسنة 32 القضائية فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى جلسة 20/3/1986 فى الدعويين المقامة اولاهما من ت السيدة / كوثر محمد أبو النجا ربيع ضد السيدين / مدير المركز القومى للبحوث ووزير الدولة للتعليم والبحث العلمى والثانية من السيدة / صبيحة الحسينى حسن العوضى ضد ذات الخصمين والذى قضى بقبول الدعويين شكلاً ورفضهما موضوعاً وإلزام المدعيتين المصروفات.
وطلبت الطاعنات للأسباب الواردة بتقرير الطعن قبول شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه واحقية الطاعنتين فى طلباتهما والزام الجهة الادارية المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة عن الدرجتين .
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزام الطاعنتين المصروفات والاتعاب عن درجتى التقاضى .
ونظر الطعن امام دائرة فحص الطعون حيث قررت بجلسة 25/12/1989 احالتة الى المحكمة الادارية العليا التى نظرته بجلسة 21/1/1990 وبعد ان سمعت ما رأت لزوم سماعة من ايضاحات ذوى الشأن قررت اصدار الحكم بجلسة 11/3/1990 والتى مد اجل اصدار الحكم فيها الى جلسة اليوم وفيها صدر الحكم بعد ان اودعت مسودته مشتملة على اسبابه لدى النطق به .
* المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة .
حيث ان الطعن استوفى أوضاعه .
وحيث ان عناصر هذه المنازعة تجعل على ما يبين من الاوراق فى انة بتاريخ 23/5/1983 اقامت كوثر محمد ابو النجا ربيع الدعوى رقم 3887 لسنة 37القضائية امام محكمة القضاء الادارى ضد مدير المركز القومى للبحوث ووزير الدولة للتعليم والبحث العلمى طلباً للحكم بالغاء القرار رقم 366 لسنة 1982 الصادر بتاريخ 26/12/1982 فيما تضمنه من تخطيا فى الترفيه الى وظيفة مدير ادارة شئون التوظيف من الدرجة الاولى اعتبارا من 6/12/1982 واحقيتها فى هذه الترقية والزام الجهة الادارية المصرفات .
وبتاريخ 12/6/1983 اقامت صبيحة الحسينى حسن العوضى الدعوى رقم 4178 لسنة 32 القضائية ضد ذات الخصوم وبذات الطالبات .
وقالت المدعية الاولى بيانا لدعواها انها حصلت على بكالوريوس علوم وتربية بتقدير جيد جدا سنة 1959 وعينت بالتدريس ثم جرى تعينها بالمركز القومى للبحوث فى الكادر الفنى العالى وسكنت بمجموعة وظائف التنمية الادارية وتشغل وظيفة مديرة إدارة التدريب الخارجى من الدرجة الثانية وقد فوجئت بصورة القرار المطعون فيه بترقية محمد جلال الحارونى إلى الدرجة الاولى رغم أنه احدث منها فى الاقدمية ولا يفضلها كفاية فبادرت بالتظلم من هذا القرار إلى مدير المركز القومى للبحوث بتاريخ 14/2/1983 وقدمت تظلماً آخر فى ذات التاريخ إلى مفوضى الدولة وإذ لم تتلق رداً على أى من التظلمين أقامت دعواها إنها حصلت على بكالوريوس العلوم سنة 1961 وعينت بالمركز القومى للبحوث بتاريخ 21/2/1962 بإدارة شئون العاملين وظلت تعمل بهذه الإدارة حتى نقلت بتاريخ 5/4/1982 إلى إدارة التدريب التى لازالت تعمل بها وأنها تشغل الدرجة الثانية بمجموعة وظائف التنمية الإدارية بأقدمية من 31/12/1971 وقد فوجئت بصدور القرار المطعون فيه بترقية الزميل المذكور إلى الدرجة الاولى متخطياً إياها فى تلك الدرجة بوصفها الاقدم من المطعون فى ترقيته فضلاً عن أنها لا تقل عنه كفاية إذ أن تقارير كفايتها كلها بمرتبة ممتاز.
وطلبت الجهة الادارية فى مذكرات دفاعها رفض الدعويين على سند من ان المطعون على ترقيته حاصل على ليسانس الحقوق وهو المؤهل المناسب للوظيفة المرقى إليها (مدير إدارة الموظف) أما المدعيتان فهما حاصلتان على بكالوريوس العلوم وهو مؤهل غير مناسب لشغل تلك الوظيفة التى تشمل واجباتها ومسئولياتها – طبقاً لبطاقة وصفها – وضع البرامج التنفيذية القواعد والاسس الخاصة بالتسويات وغير ذلك من المسئوليات الخاصة بشئون العاملين فضلاً عن أن بطاقة الوصف حددت التأهيل العلمى اللازم لشغل الوظيفة بالحصول على مؤهل مناسب وهو ما يتوافر فى المطعون على ترقيته دون المدعيتين إضافة إلى أن المطعون على ترقيته كان يشغل قبل ترقيته دون المدعيتين إضافة إلى أن المطعون على ترقيته كان يشغل قبل ترقيته وظيفة رئيس قسم شئون التوظف وهى الادنى مباشرة للوظيفة الموقى إليها وفقاً للهيكل الوظيفى المعتمد .
وعقبت المدعية الثانية على دفاع الجهة الإدارية قائلة إنها والمطعون على ترقيته ينتميان سوياً إلى مجموعة وظائف التنمية الإدارية وإنها عملت منذ تعيينها بإدارة شئون العاملين بالمركز واكتسبت خبرة كبيرة فى شئون التوظف والتنمية الادارية ولا يجوز المفاضلة فى الترقية بينها وبين المطعون على ترقيته على اساس المؤهل كما لا وجه للتذرع بأن وظيفة المطعون ضده السابقة هى الادنى مباشرة من الوظيفة المرقى إليها إذ لا يجوز خلق تقسيمات نوعية داخل المجموعة الواحدة وإن إيثار المطعون ضده بالترقية على هذا الاساس يفتقر إلى سنده من القانون وأنه مادامت تسبق المطعون ضده فى الاقدمية وليست دونه كفاية فهى الاولى منه بالترقية مما يضحى معه القرار المطعون فيه مشوباً بعيب مخالفة القانون حرياً بإلغائه وبجلسة 28/5/1985 قررت محكم القضاء الادارى ضم الدعوى الثانية إلى الاولى ليصدر فيهما حكم واحد .
وقدمت الجهة الادارية مذكرة ختامية بدفاعها ردت فيها ما ورد فى مذكراتها السابقة وأضافت أنه قد ثبت ترقية المدعيتين إلى الدرجة الاولى بموجب القار رقم 268 لسنة 1984 الصادر بتاريخ 17/4/1984 كما ا،ه قد صدر قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة رقم 107 لسنة 1983 المؤرخ 24/8/1983 بالغاء الوظيفة محل الطعن (مدير إدارة شئون العاملين) وأعقب ذلك صدور قراره رقم 226 لسنة 1984 بتاريخ 7/4/1984 بتسكين المطعون على ترقيته فى الوظيفة المستحدثة وإضافة الجهة الادارية أن القرار المطعون على ترقيته فى الوظيفة محل الطعن كأن لم يكن وأنه كان يتعين على المدعيتين أن تتظلما من قرار تسكين المطعون على ترقيته فى الوظيفة التى حلت محل الوظيفة الملغاة خلال الميعاد ثم يعدلا طلباتهما وهو ما لم يتم وخلصت الجهة الادارية إلى طلب الحكم اصلياً بعدم قبول الدعويين شكلاً لإلغاء الوظيفة محل الطعن واحتياطياً برفضهما وإلزام المدعيتين المصروفات.
وعقبت المدعيتان بمذكرة حاصلها أنه لا صحة لما زعمته الجهة الادارية من إلغاء الوظيفة محل الطعن واستحداث أخرى سكن بها المطعون على ترقيته وإنما الصحيح أنه عدل مسمى الوظيفة الأولى إلى السمية الجديدة فحسب وخلصنا إلى التصميم على طلباتهما.
وبجلسة 20/3/1986 قضت المحكمة بقبول الدعويين شكلاً ورفضهما موضوعاً وإلزام المدعيتين المصروفات وأقمت قضاءها على انه فيما يتعلق بشكل الدعوى فإن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 26/12/1982 وتظلمت منه المدعيتان بتاريخ 14/2/1983 وإذ لم تتلقيا رداً أقامت الأولى دعواها فى 23/5/1983 وأقامت الثانية دعواها فى 12/6/1983 فتكون الدعويان مقامتين فى الميعاد متعيناً قبولهما دون أن ينال من ذلك ما أثارته الجهة الإدارية من طلب الحكم بعدم قبول الدعويين شكلاً على سند من أن الوظيفة محل الطعن قد أصبحت بصدور قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة خلال نظر الدعويين بإلغائها غير موجودة أو أن القرار الصادر بتسكين المطعون على ترقيته فى الوظيفة المستحدثة منبت الصلة بالقرار المطعون فيه مما كان يتعين معه على المدعيتين التظلم منه فى الميعاد ثم تعديل طلباتهما إن كان لهما مصلحة فى ذلك وهو ما لم يتحقق مما يوجب عدم قبول الدعويين فذلك قول غير سديد مردود عليه بأن البين من مطالعة قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم وادارة رقم 107 لسنة 1983 الذى قضى باستحداث وظيفة جديدة تحت مسمى (مدير إدارة شئون العاملين) بالدرجة الاولى بمجموعة وظائف التنمية الادارية وإلغاء وظيفة (مدير إدارة شئون التوظف والاستحقاقات) بالدرجة الاولى بذات المجموعة وببطاقتى وصف الوظيفتين المشار إليهما أنهما فى حقيقة الامر وظيفة واحدة وليستا وظيفتين فالواجبات والمسئوليات فى الوظيفتين واحدة والأمر لم يعدوا أن يكون تغيراً فى المسمى مما مؤداه أن القرار المطعون فيه والوظيفة محل الطعن كلاهما ما انفك ماثلاُ فى النزاع الراهن وبالتالى يضحى الدفع المشار إليه أنهما فى حقيقة الامر وظيفة واحدة ولست وظيفتين فالواجب والمسئوليات فى الوظيفتين واحدة والامر لم يعدوا أن يكون تغيراً فى المسمى مما مؤداه أن القار المطعون فيه والوظيفة محل الطعن كلاهما ما ا،فك ماثلاً فى النزاع الراهن وبالتالى يضحى الدفع المشار غليه فى غير محله حقيقا برفضه وعن الموضوع قالت المحكمة إن البين من مطالعة بطاقة وصف الوظيفة محل الطعن أنه يشترط لشغلها الحصول على مؤهل عال مناسب كما ان واجبات ومسئوليات تلك الوظيفة يغلب عليها الطبيعة القانونية وأنه لما كانت المدعيتان حاصلتين على بكالوريوس علوم هو مؤهل غير مناسب لشغل تلك الوظيفة فيكون تخطيهما فى الترقية إليها بالمطعون على ترقيته الحاصل على ليسانس الحقوق موافقاً حكم صحيح القانون طالما أن الأخير دون المدعيتين هو الحاصل على التأهيل العلمى المناسب لشغل الوظيفة طالما أن الاخير دون المدعيتين هو الحاصل على التأهيل العلمى المناسب لشغل الوظيفة ولا يغير من الامر شيئاً أن تكون المدعيتان قد حصلتا على مرتبة ممتاز فى تقارير الكفاية عن السنوات الثلاثة الاخيرة وأنهما الأقدم من المطعون على ترقيته إذ لا وجه للتحدى بالاقدمية أو الكفاية متى تخلف شرط التأهيل العلمى اللازم لشغل الوظيفة.
وحيث إن قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 نص فى مادته الثامنة على أن تضع كل وحدة هيكلاً تنظيمياً لها يعتمد من السلطة المختصة بعد أخذ رأى الجهاز المركزى للتنظيم والادارة.
وتضع كل وحدة جدولاً للوظائف مرفقاً به بطاقات وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازم توافرها يمن يشغلها وتصنيفها وترتيبها فى إحدى المجموعات النوعية وتقييمها بإحدى الدرجات المبينة بالجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون كما يوجز اعادة تقييم وظائف كل وحدة.
ويعتمد جدول الوظائف وبطاقات وصفها والقرارات الصادرة بإعادة تقييم الوظائف بقرار من رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة فى حين تنص المادة (11) منه على أن تقسم وظائف الوحدات التي تخضع لاحكام هذا القانون إلى مجموعات نوعيه وتعتبر كل مجموعه وحده متميزة فى مجال التعيين والترقية والنقل والندب 0هذا وينص قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 134 لسنة 1978بشأن المعايير اللازمة لترتيب الوظائف للعاملين المدنيين بالدولة والأحكام التى يقتضيها تنفيذه –المعدل بالقرارات أرقام341 لسنة 1980 و347 لسنة1982 و394 لسنة 1982 فى مادته الأولى فى تنفيذ نظام ترتيب الوظائف وفقا لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار اليه تستخدم المصطلحات الآتية :(أ)الوظيفة …………….(ب)وصف الوظيفة…………..(ج)(المجموعة النوعية )وهى تقسيم ينتظم جميع الوظائف التى تتشابه فى طبيعة الأعمال ونوعها وان اختلفت فى مستويات الصعوبة والمسئولية وتعتبر كل مجموعة وحدة متميزة فى مجال التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة ………………..
ونصت المادة الثانية منه على أن تقسم وظائف الوحدات التى تخضع لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه إلى المجموعات النوعية المرفقة بهذا القرار وتنص المادة الثالثة على ان يجوز انشاء مجموعات نوعية فرعية داخل المجموعة النوعية الواحدة ………….. وفى جميع الاحوال يتم ذلك بناء على اقتراح الوحدة وموافقة الجهاز المركزى للتنظيم والادارة رقم 134 لسنة 1978 المشار إليها وحدة متميزة فى مجالات شئون الخدمة وتنص المادة رقم (8) نم الملحق رقم (2) المرافق لقرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة رقم 134 لسنة 1978 المشار إليها الخاص ببيان تحديد وتعريف المجموعات النوعية التى تصف فيها الوظائف الى تكون واجباتها ومسئولياتها القيام بأعمال تخصيصية او الاشراف أو المراجعة أو تقديم الخبرة فى مجال أو أكثر من المجالات القانونية ………………… أمثلة لمجالات اعمال هذه الوظائف فى دراسة القضايا ومتابعتها الشهر العقارى التوثيق اعداد وصياغة ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية ………… التحقيقات القانونية دراسة التنظيمات ابداء الرأى فى المسائل القانونية وتنص الفقرة رقم (22) على أن المجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية – تعريف عام – تشمل جميع الوظائف التى تكون واجباتها ومسئولياتها القيام بأعمال تخصيصية أو الاشراف على أو المراجعة أو تقديم الخبرة فى المجال أو أكثر من مجالات التنمية الادارية وتبدأ وظائف هذه المجموعة بالدرجة الثانية وتتدرج وفقاً لتقييم الوظائف بالجدول المعتمد …….. أمثلة لمجالات اعمال وظائف هذه المجموعة إجراء الدراسات الخاصة بخطة التنمية الإدارية ومتابعة تنفيذها استطلاع وتشخيص المشاكل الادارية واقتراح وسائل التغلب عليها وضع الهياكل والأنماط التنظيمية ومعدلات الأداء المناسبة وقياس العمل والقرارات الوظيفية تبسيط الإجراءات .
دراسة المشاكل المتعلقة بالهياكل الوظيفية ………….. وضع وإصدار احكام
ومعايير وقواعد وارشادات ترتيب وتقيم الوظائف وتنفيذها ,دراسة سياسة المرتبات والعلاوات والمكافآت والتعويضات ,اعداد او مراجعة مشروعات ترتيب وموازنة الوظائف …………………..متابعة البحوث والتطورات الحديثة فى مجال الترتيب ,اعداد ونشر برامج التدريب فى مجال التنمية الادارية, دراسة واقتراح القوانين والقرارات واللوائح الخاصة بالخدمة المدنية ,تطبيق القوانين واللوائح فى مجال شئون العاملين ………………..اعمال الرقابة والتفتيش الإدارى ,اعمال الشكاوى …………………التأهيل العملى اللازم لشغل وظائف هذه المجموعة يتطلب شغل وظائف هذه المجموعة تأهيلا علميا مناسبا الى جانب توافر الخبرة المتخصصة او التدريب المتخصص فى مجال العمل ونص فى بطاقة وصف الوظيفة محل الطعن بما يلى :الوصف العام للوظيفة تقع هذه الوظيفة على قمة الهرم الوظيفى لادارة شئون التوظف والاستحقاقات بالادارة العامة للشئون الادارية وتختص بالاشراف العام على اعمال شئون التوظف والاستحقاقات وفقا للقوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها(بيان الواجبات والمسئوليات ) (1) يخضع شاغل الوظيفة للاشراف العام من مدير عام الشئون الادارية . (2) وضع البرامج التنفيذية لسير العمل وتنفيذه واجراءات شئون التوظف والاستحقاقات تطبيقا لأحكام القوانين واللوائح والقرارات الصادرة. (3)الاشراف العام على تنفيذ القواعد والأسس الخاصة بالتسويات التى تصدر بالتطبيق لقوانين ولوائح شئون العاملين او تنفيذ لأحكام قضائية نهائية. (4)الاشراف العام على تنفيذ الاجراءات الخاصة للتقارير السنوية وما يترتب عليها من اثار. (5) مراجعة واعتماد المذكرات الخاصة للرد على الاستفسارات المتصلة بشئون العاملين. (6) الاشراف العام على التعليمات ومراجعة الاعلانات والمذكرات الخاصة بها (7) على اعداد مشروع موازنة الوظائف على ضوء الاحتياجات الفعلية للوظائف نوعاً ومستوي ومراقبة تنفيذها بالاشتراك مع إدارة التنظيم والموازنات (8) الاشراف العام على قسم الاستحقاقات واعتماد كشوف صرف المرتبات والاجور الاضافية (9) ممارسة الاختصاصات والسلطات المخولة قانوناً أو بمقتضى قرارات تفويض السلطة بالنسبة للعاملين المرؤوسين (10) القيام بما يسند من أعمال اخرى (مطالب التأهيل) مؤهل دراسى عال مناسب قضاء مدة بينية مقدارها ت سنوات فى وظائف الدرجة الثانية .
وحيث إن البين من استعراض هذه النصوص أن القانون رقم 47 لسنة 1978 قضى فى مادته العاشرة بأن تضع كل وحدة جدولاً للوظائف مرفقاً به بطاقات وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازمة فيمن يشغلها وتصنيفها وترتيبها فى إحدى المجموعات وأوجب فى مدة الحادية عشرة بأن تقسم وظائف الوحدات التى تخضع لذلك القانون إلى مجموعات نوعية وبأن تعتبر كل مجموعة متميزة فى مجال التعيين و الترقية والنقل والندب وقد عرفت المادة الاولى من قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة رقم 134 لسنة 19787 المجموعة النوعية للوظائف بأنها تقسيم ينتظم جميع الوظائف التى تتشابه فى طبيعة الاعمال ونوعها وإن اختلفت فى مستويات الصعوبة والمسئولية وبأن تعتبر كل مجموعة وحدة متميزة فى مجال التعيين والترقية والنقل والندب والاعارة ونصت المادة الثانية من ذلك القرار على أن تقسم وظائف الوحدات التى تخضع لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة إلى المجموعات الدولية المرافقة لذلك القرار وقضت المادة الثالثة بأن يجوز انشاء مجموعات نوعية فردية داخل المجموعات النوعية الواحدة على أن يتم ذلك بناء على اقتراح الوحدة وموافقة الجهاز المركزى للتنظيم والادارة وأورد الملحق المشار إليه نماذج من أعمال وواجبات ومسئوليات المجموعة النوعية لوظائف القانون والمجموعة النوعية لوظائف التنمية الادارية وأبانت أن وظائف المجموعة الثانية فيتطلب شغلها تأهيلاً علمياً مناسباً.
ويبين من مقارنة الاعمال والمسئوليات الخاصة بالمجموعة النوعية لوظائف القانون وتلك الخاصة بالمجموعة النوعية لوظائف التنمية الادارية ان الاعمال والواجبات الخاصة بالمجموعة الاولى ذات طبيعة قانونية تخصصية بحتة ان التأهيل العلمى اللازم لها تخصصى كذلك اما الاعمال والواجبات الخاصة بالمجموعة الثانية فلا تتوفر تلك السمة التخصصية الفنية وانما تدور فى فلك اعمال التنظيم والاشراف الادارى وعلى ذلك وما دام ان الجهة الادارية قد سبق لها ان قامت بتسكين المدعيتين فى المجموعة النوعية لوظائف التنمية الادارية معتمدة مؤهلهما المشار اليه بوصفه مؤهلا مناسبا لشغل وظائف تلك المجموعة فانة يسوغ لهما ومن ثم الافادة من الاحكام انفة الذكر التى تقضى باعتبار المجموعة النوعية وحدة متميزة فى مجال التعين والترقية والنقل والندب والاعارة للتذرع فى اعمال الوظيفة المرقى اليها والتأهيل العلمى للمدعيتين وانما تتناسب مع التأهيل العلمى للمطعون على ترقيته لانه لو صح ذلك لكان من المتعين على جهة الادارة انشاء مجموعة نوعية فرعية داخل تلك المجموعة يقصر شغل وظائفها على العاملين الحاصلين على مؤهلات تخصصية وما دام انها لم تعمل الرخصة المقررة لها فى هذا الصدد فان وظائف تلك المجموعة تظل معتبرة قانونا وحدة واحدة متميزة فى التعيين والترقية والندب والاعارة ولا يكون هناك ثمة وجه لوضع حواجز للترقية بين وظائفها ما دام لم يتم ذلك على الوجه الذى نظمه القانون وبالاوضاع والاجراءات المقررة المشار اليها فيما تقدم: وحيث انه لما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق إنه وإن كان المطعون على ترقيه محمد جلال الحاروفى حاصلاً كشأن المدعيتين على تقرير كفاية بمرتبة ممتاز فى الثلاث سنوات السابقة على قرار الترقية المطعون فيه إلا أنه أحدث منهما فى شغل الدرجة الثانية حيث شغلها فى 31/12/1974 بينما شغلتها المدعية الأولى (كوثر محمد أبو النجا ربيع) فى 1/10/1970 وشغلتها لمدعية الثانية (صبيحة الحسينى حسن العوضى) فى 31/12/1971 (ينتظر مستند رقم 6 من حافظة الجهة الإدارية المودعة بجلسة 18/10/1973 وحافظتها التالية المودعة بجلسة 15/11/1983) فمن ثم يكون القرار المطعون فيه قد أجحف بحق كل من المدعيتين بترقية المطعون ضده الذى يليهما فى الاقدمية ولا يفضلهما كفاية بيد أنه لما كانت هناك درجة واحدة تتزاحم عليها المدعيتان وأن القاعدة التى بنى عليها القرار الطعين لا تنهض على سند صحيح من حكم القانون وصائب الرأى فى تطبيقه الأمر الذى لا غنى معه عن إلغاء القرار إلغاء مجرداً.
وحيث أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بنظر مغاير فيكون قد خالف حكم صحيح القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً فى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه بقبول الدعويين شكلاً وفى موضوعهما بإلغاء القرار المطعون فيه إلغاء مجرداً وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعويين شكلاً وإلغاء القرار المطعون فيه إلغاء مجرداً وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.