طعن رقم 2186 لسنة 36 بتاريخ 10/03/1992 الدائرة الثالثة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة الدكتور/ أحمد مدحت حسن على وعويس عبدالوهاب عويس ومحمد أبوالوفا عبدالمتعال وأحمد أمين حسان محمد نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
في يوم الثلاثاء الموافق 15/5/1990 أودع الأستاذ/ أنور عبدالفتاح المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعنين بتوكيل رسمى عام رقم 1820 لسنة 1990 توثيق المنصورة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد برقم 2186 لسنة 36 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة في الدعوى المقامة من الطاعن برقم 1351 لسنة 10ق والقاضى برفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب التى أوردها بتقرير طعنه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه بكامل أجزائه والقضاء مجدداً بطلبات الطاعن وفقاً لما هو موضح بصحيفة الدعوى الأصلية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وأعلن الطعن إلى المطعون ضده بتاريخ 24/5/1990.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى انتهت فيه إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) التى قررت بجلسة 17/7/1991 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثالثة – لنظره بجلسة 1/10/1991 حيث تدوول لديها على ما هو موضح بمحاضر جلساتها حيث استمعت إلى ما رأت لزوماً له من إيضاحات ذوى الشأن وقدم الحاضر عن الطاعن حافظة مستندات ومذكرة دفاع صمم فيها على طلباته كما قدم الحاضر عن الجامعة المطعون ضده مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم برفض الطعن، وبجلسة 14/1/1992 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن السيد/ …… (الطاعن) أقام الدعوى رقم 1352 لسنة 10 ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة بتاريخ 27/4/1988 طالباً في ختامها الحكم بقبولها شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 59 لسنة 1988 الصادر بإحالته إلى المعاش اعتباراً من 5/1/1988 وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار وما يترتب على ذلك من آثار أخصها مد خدمته إلى نهاية العام الجامعى واعتباره أستاذاً متفرغاً بكلية التجارة حتى بلوغه سن الخامسة والستين وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال شارحاً لدعواه أنه ابتداء من 29/1/1962 عين مدرساً بالمعهد العالى التابع لوزارة التعليم العالى وتدرج في الترقيات إلى أن وصل إلى وظيفة أستاذ مساعد وبعد تحول المعهد العالى التجارى إلى كلية التجارة ببورسعيد جامعة قناة السويس عين في وظيفة أستاذ مساعد مادة المحاسبة في 21/3/1973 بالقرار الوزارى رقم 1973 وردت أقدميته في هذه الوظيفة إلى 30/12/ بالقرار رقم 236 في 19/3/1975 استناداً لأحكام القانون رقم 40 لسنة 1974 في شأن بعض الأحكام الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين والقائمين بالتدريس بالكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالى وطبق في شأنه قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 والمادة 204 مكرراً المضافة بالقانون رقم 70 لسنة 1975 وبالتالى أصبح من أعضاء هيئة التدريس بشغله وظيفة أستاذ مساعد وهى نفس الوظيفة التى كان يشغلها بالمعهد العالى التجارى وبأقدمية في هذه الوظيفة بادئة من تاريخ حصوله عليها بالمعهد في 18/5/1972 واستمرت خدمته على هذا النحو إلى أن صدر القرار المطعون فيه بإحالته إلى المعاش لبلوغه سن الستين اعتباراً من 5/3/1988 وتظلم من هذا القرار فلم يلتفت إلى تظلمه ونعى على القرار المطعون فيه مخالفته لنص المادة 113 من القانون رقم 49 لسنة 1972 التى قضت ببقاء عضو هيئة التدريس بالخدمة حتى نهاية العام الدراسى الجامعة إذ بلغ سن الستين خلاله كذلك مخالفة القرار المطعون فيه لحكم المادة 121 من ذات القانون التى تقضى ببقاء أعضاء هيئة التدريس الذين بلغوا سن انتهاء الخدمة بصفة أساتذة متفرغين حتى بلوغ سن الخامسة والستين ما لم يطلبوا عدم الاستمرار في العمل وأنه طبقاً لهذين النصين يحق له أن تمتد خدمته حتى نهاية العام الدراسى الجامعى ويصبح بعد هذا التاريخ من الأساتذة المتفرغين حتى بلوغ سن الخامسة والستين.
وبجلسة 28/3/1990 قضت محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة برفض الدعوى وألزمت المدعى المصروفات وأقامت قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن المدعى كان يشغل وظيفة أستاذ مساعد بكلية التجارة وأنه لم يحصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها وأن المستفاد من نص المادتين 204 مكرراً، 66 من قانون تنظيم الجامعات أن المشرع اشترط فيمن يعين بوظيفة عضو في هيئة التدريس بالجامعات أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها ولكنه أورد استثناء من هذا الحكم بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس ممن لم يستكملوا شرط الحصول على المؤهل اللازم للتعيين فقرر استمرارهم شاغلين لوظائفهم خلال مدة محددة مدتها سبع سنوات يستكملون خلالها شرط المؤهل وإلا امتنع بقاؤهم في هذه الوظائف ويتعين نقلهم لوظائف أخرى بالكادر العام وأن هذا الاستثناء لا يجوز التوسع فيه ويتعين قصره على نطاقه وبالتالى فإن المدعى لا يستفيد من حكم المادتين رقم 113، 121 من القانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أسباب محصلها أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وتفسيره ذلك أن المادة 204 مكرراً من القانون رقم 49 لسنة 1972 تقضى بأن عضو هيئة التدريس الذى لا يستكمل شرط الحصول على المؤهل المنصوص عليه في القانون خلال سبع سنوات يصدر قرار من وزير التعليم العالى بنقله إلى وظيفة بالكادر العام بعد أخذ رأى مجلس الجامعة، والطاعن لم يصدر قرار بنقله إلى أى وظيفة من هذه الوظائف بل استمرت خدمته بوظيفة أستاذ مساعد حتى تاريخ إحالته إلى المعاش ببلوغه سن الستين فيتعين معاملته على هذا الأساس كما أن الطاعن وقد شغل وظيفة أستاذ مساعد بكلية التجارة بقرار من وزير التعليم ويتعين أن يكون قرار إنهاء خدمته من ذات سلطة التعيين وبالتالى فإن قرار إنهاء خدمته وقد صدر من رئيس جامعة قناة السويس يكون منعدماً.
ومن حيث إن المادة (66) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 تنص على أن يشترط فيمن يعين عضواً في هيئة التدريس أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المصرية في مادة تؤهله لشغل الوظيفة أو أن يكون حاصلاً من جامعة أخرى أو هيئة علمية أو معهد عال معترف به في مصر على درجة يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لذلك مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح المعمول به، وتنص المادة (204 مكرراً) المضافة بالقانون رقم 70 لسنة 1975 إلى قانون تنظيم الجامعات المشار إليه على أنه استثناء من الأحكام المقررة في القانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليها يحتفظ أعضاء هيئة التدريس والمدرسون المساعدون والمعيدون بالكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالى وقت صدور هذا القانون والمطبق عليهم جدول المرتبات الملحق بالقانون المشار إليه بوظائفهم وأقدميتهم أما الذين لم يستكملوا شرط الحصول على المؤهل المنصوص عليه في القانون المشار إليه فيحتفظون بوظائفهم وأقدميتهم لمدة سبع سنوات فإذا لم يستكملوا هذا الشرط خلال هذه المدة ينقلون إلى وظائف أخرى بالكادر العام وفى الدرجات المعادلة لوظائفهم وذلك بقرار من وزير التعليم العالى بعد أخذ رأى مجلس الجامعة.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن يشغل وظيفة أستاذ مساعد بكلية التجارة بالجامعة المطعون ضدها وهى نفس الوظيفة التى كان يشغلها بالمعهد العالى التجارى وبأقدمية في هذه الوظيفة منذ تاريخ حصوله عليها بالمعهد المذكور واستمر شاغلاً لهذه الوظيفة حتى تاريخ إحالته إلى المعاش ببلوغه سن الستين في 5/3/1988 بالقرار المطعون فيه رقم 56 في 11/2/1988 الصادر من رئيس جامعة قناة السويس وحتى تاريخ صدور هذا القرار لم يكن الطاعن مستكملاً شرط الحصول على المؤهل اللازم للتعيين كعضو هيئة تدريس طبقاً للمادة 66 السابق ذكرها فلم يحصل على درجة الماجستير أو الدكتوراه حتى تاريخ إحالته إلى المعاش فمن ثم يكون ممن يسرى عليه الحكم المقرر بنص المادة 204 مكرراً من القانون رقم 49 لسنة 1972 التى تقضى بنقله إلى إحدى وظائف الكادر العام بعد انتهاء المهلة المقررة لاستكمال شرط الحصول على مؤهل والتى انتهت بدون أن يستكملها وإذ كان الثابت أنه لم يصدر قرار من وزير التعليم العالى بنقل الطاعن من الوظيفة التى كان يشغلها إلى وظيفة معادلة بالكادر العام حتى تاريخ إحالته إلى المعاش إلا أن عدم صدور هذا القرار لا يكسبه مركزاً قانونياً يحق له بمقتضاه أن يصبح من المخاطبين بأحكام قانون تنظيم الجامعات التى لا تسرى إلا على أعضاء هيئة التدريس بالمفهوم المنصوص عليه في المادة (66) ومن بين هذه الأحكام ما ورد بالمادتين 113، 121 من القانون رقم 49 لسنة 1972 من بقاء عضو هيئة التدريس عند بلوغه سن الستين خلال العام الجامعى إلى نهايته بانتهاء أعمال الامتحانات في ختام الدراسة، وأن يصبح استناداً متفرغاً حتى بلوغه سن الخامسة والستين ما لم يطلب عدم الاستمرار في العمل، واحتفاظ الطاعن بوظيفته في الكلية مدة السبع سنوات المحددة قانوناً لاستكمال شرط المؤهل اللازم لعضو هيئة التدريس هو احتفاظ بتلك الوظيفة على سبيل الاستثناء المؤقت من ذلك الشرط، وانتهاء المدة المشار إليها دوكن نقل الطاعن خارج الجامعة على ما أشار إليه القانون ليس من شأنه أن يصبح الطاعن عضو هيئة تدريس لأنه لم يكن كذلك خلال هذه المدة وبالضرورة بعدها – فهى مدة لاستيفاء شرط المؤهل وليست بديلاً عنه – وعدم نقله ليس عوضاً عن الشرط فلا يفيد من عدم نقله، ويظل على أمره ومركزه القانونى من نحو عدم توفر شرط عضو هيئة التدريس فيه طالما لم يحصل على المؤهل الذى يتطلبه القانون وجوباً في أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ومتى كان الأمر كذلك من عدم تحقق مقومات المركز القانونى لعضو هيئة التدريس في الطاعن فإنه لا يعمل معاملته ولا يأخذ حكمه في تطبيق أحكام المادتين 113، 121 من قانون تنظيم الجامعات.
كما أنه لا وجه لما ينعاه الطاعن على القرار المطعون فيه من انعدامه لأنه صدر من رئيس جامعة قناة السويس وليس من وزير التعليم العالى الذى قام بتعيينه في وظيفة أستاذ مساعد وبالتالى يجب أن يصدر قرار إنهاء خدمته من ذات السلطة المختصة بالتعيين لا وجه لهذا النصر لأن الصحيح في ذلك القرار أنه ليس قراراً بإنهاء الخدمة ولا يعدو أن يكون تدويناً لانتهاء خدمة الطاعن قانوناً ببلوغ سن المعاش المقررة لترك الخدمة بالتقاعد طالما أن وفقاً لصائب القانون لا يستفيد من أحكام المادتين المشار إليهما، وبالتالى لا يلزم أن يصدر القرار من سلطة إدارية فيها، ومن ثم فإن طلب الطاعن أن يصدر قرار انتهاء خدمته من وزير التعليم العالى على غير ذى سند من الطعن ويكون طلب المدعى إلغاءه في غير محله ويتعين – والحالة هذه – رفض دعواه وإذ قضى الحكم المطعون فيه بذلك يكون قد أصاب الحقيقة ويكون طعن المدعى في هذا الحكم غير قائم على أساس سليم من القانون جديراً بالرفض.
ومن حيث إن الطاعن خسر طعنه فمن ثم يتعين إلزامه بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً، وألزمت الطاعن المصروفات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ