طعن رقم 2199 لسنة 36 بتاريخ 21/03/1992 دائرة منازعات الأفراد والهيئات
______________________________________________________
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/د. عبد المنعم عبد العظيم جيرة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد مجدى محمد خليل وجودة عبد المقصود فرحات ومحمد عزت السيد إبراهيم والطنطاوى محمد الطنطاوى نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
فى يوم الأربعاء الموافق 16/5/1990 أودع الأستاذ غبريال إبراهيم المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن/ ……………. قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 2199 لسنة 36 ق فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى – دائرة منازعات الأفراد أ- بجلسة 10/4/1990 فى الشق العاجل من الدعوى رقم 423 لسنة 44 ق المقامة من الطاعن ضد الدكتور رئيس جامعة القاهرة – بصفته والقاضى بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعى مصروفات هذا الطلب وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول طعنه شكلاً وفى موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بوقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وأعلن تقرير الطعن للمطعون ضده الأول – بصفته فى 27/5/1990 وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالدائرة الأولى – دائرة منازعات الأفراد والهيئات والتعويضات – جلسة 3/6/1991 وتدوول بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر وبجلسة 2/12/1991 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – دائرة منازعات الأفراد والهيئات والتعويضات ونظر الطعن أمام هذه الدائرة بجلسة 29/12/1991 وفيها قررت المحكمة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الرابعة وعينت لنظره أمامها جلسة 18/1/1992 وعلى قلم الكتاب إخطار الخصوم – ونظر الطعن أمام هذه المحكمة بتلك الجلسة وفيها حضر ممثل هيئة قضايا الدولة وأثبت تدخل وزير التعليم العالى ورئيس المجلس الأعلى للجامعات تدخلاً انضمامياً إلى جامعة القاهرة الخصم الأصلى فى الدعوى وفى الطعن – وأثبت ذلك فى محضر الجلسة وبجلسة 25/1/1992 قدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاع وزير التعليم العالى ورئيس المجلس الأعلى للجامعات انتهى فيها إلى طلب الحكم بقبول تدخل السيد وزير التعليم العالى خصماً منضماً لجامعة القاهرة أو حضوره معها طبقاً للمادة السادسة من قانون تنظيم إدارة قضايا الحكومة رقم 57 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 وكذلك الحكم برفض الطعن – وبجلسة 8/2/1992 قررت المحكمة إصدار الحكم فى هذا الطعن بجلسة 7/3/1992 ومذكرات لمن يشاء خلال عشرة أيام – وخلال هذه المدة قدمت جامعة القاهرة مذكرة تكميلية بدفاعها متضمنة الرد على تقرير مفوض الدولة انتهت فيها إلى طلب تأييد الحكم المطعون فيه ورفض الطعن الماثل المقام من ……………… وذلك لعدم قيامه على سند سليم من الواقع أو القانون وتحمله مصروفات الطعن وأتعاب المحاماة – وبهذه الجلسة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم 21/3/1992 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إنه عن طلب التدخل الانضمامى المقدم من وزير التعليم العالى ورئيس المجلس الأعلى للجامعات فإن المادة (236) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أن “لا يجوز فى الاستئناف إدخال من لم يكن خصماً فى الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ما لم ينص القانون على غير ذلك، ولا يجوز التدخل فيه إلا ممن يطلب الإنضمام إلى أحد الخصوم”.
وحيث إن المتدخل بصفته فى الطعن قد أثبت طلبه بمحضر جلسة 18/1/1992 حيث أبدى رغبته فى التدخل إنضمامياً إلى جانب جامعة القاهرة ومن ثم يتعين قبول هذا التدخل عملاً بنص المادة المنوه عنها.
ومن حيث إن وقائع المنازعة المعروضة تتحصل حسبما يبين من الأوراق فى أنه بتاريخ 25/10/1989 أودع الطاعن/ …………………. قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة – صحيفة دعوى ضد رئيس جامعة القاهرة – بصفته – قيدت بسجلات تلك المحكمة تحت رقم 423 لسنة 44 ق – طلب فى ختامها (أ) وقف تنفيذ ثم بإلغاء امتناع جامعة القاهرة عن قيده بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية مع ما يترتب على ذلك من آثار. (ب) بوقف تنفيذ ثم بإلغاء امتناع الكلية المذكورة عن إعلان نتيجة الامتحان للعام الدراسى 88/1989 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقال شرحاً لدعواه أن والده كان معاراً من وزارة التربية والتعليم للتدريس فى دولة الجزائر وخلال إقامته مع والده حصل على شهادة البكالوريا الجزائرية – قسم علمى سنة 1985 والتحق بكلية الاقتصاد بجامعة وهران وظل بها حتى نجح فى امتحان السنة الأولى ثم انتقل إلى السنة الثانية ثم إلى السنة الثالثة – ولما انتهت إعارة والده عاد مع الأسرة إلى مصر وقدم أوراقه فى أغسطس 1987 إلى المكتب المختص ليستكمل تعليمه الجامعى بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة – ولما حولت أوراقه إلى هذه الكلية تم تقييم ما درسه فى جميع الأقسام وتقرر قبوله بالسنة الثانية وليس الثالثة بعد موافقة إدارة الجامعة – ورغم أنه ارتضى القيد بالسنة الثانية بالكلية اعترض مكتب شئون التعليم بالجامعة على شهادة البكالوريا بمقولة أنه غير مدون بها اللغات التى درسها وكذلك المجموع الكلى وتم الاستفسار من السفارة المصرية بالجزائر عن صحة شهادة البكالوريا الحاصل عليها وأفادت السفارة المصرية بالجزائر بأن هذه الشهادة تؤهل للالتحاق بالجامعات الجزائرية ورغم ذلك اعترض مكتب شئون التعليم بالجامعة وطلب إحضار شهادة تفيد اللغات التى درسها المدعى وتوضح أن النجاح فى البكالوريا الجزائرية يشترط فيه الحصول على 50% على الأقل من المجموع الكلى وهى الشروط المؤهلة للالتحاق بكلية الاقتصاد فأرسل المدعى إلى وزارة التربية الوطنية بالجزائر لموافاته بشهادة تتضمن البيانات سالفة الذكر فلم يصله أى رد وقام بالاتصال بوزارة الخارجية المصرية لتحاول إحضار هذه الشهادة فلم تتمكن – ولما اقترب ميعاد الامتحان للعام الجامعة 87/1988 وافق نائب رئيس الجامعة على قبوله (المدعى) بالكلية واستخرج له بطاقة مؤقتة إلا أنه تراجع عن ذلك بعد تدخل رئيس مكتب شئون التعليم بالجامعة وسمح له دخول الامتحان بعد أن كتب إقراراً بأن نتيجة امتحانه لن تعلن إلا بعد إحضار الشهادة المطلوبة ثم تمكن (المدعى) من الحصول على شهادة من المدرسة الجزائرية التى يدرس بها تضمنت جميع المواد التى درسها كما تضمنت أن النجاح فى البكالوريا الجزائرية لمن يحصل على 50% على الأقل من المجموع الكلى للدرجات – فاشترطت الكلية توثيقها فأعادها إلى الجزائر وتم توثيقها من وزارة التربية الجزائرية ثم من وزارة الخارجية المصرية وقدمها إلى كلية الاقتصاد والعلوم السياسة بجامعة القاهرة التى وافقت على الاعتراف بها ووافقت على قبوله بالكلية بناء على رأى مجلس الكلية فى 27/2/1989 إلا أن رئيس مكتب شئون التعليم خاطب السفارة الجزائرية يستعلم منها عما إذا كانت وزارة التربية الجزائرية تمنح شهادة توضح كل المواد التى درسها المدعى فى امتحان البكالوريا من عدمه ولم ترد السفارة المعنية حتى اقترب موعد الامتحان للعام الجامعى 88/1989 حيث اعترض رئيس مكتب شئون التعليم على دخوله (المدعى) الامتحان فلجأ إلى نائب رئيس الجامعة الذى وافق على دخوله الامتحان مع حجب النتيجة لحين التأكد من صحة بيانات الشهادة المقدمة منه – رغم أنها موثقة من جميع الجهات المختصة ورغم هذه الموافقة منع من دخول الامتحان فى اليوم الأول – استناداً إلى تأشيرة سابقة من نائب رئيس الجامعة بعدم دخوله الامتحان مع أن موافقته الأخيرة جبت تأشيرته السابقة – ثم سمح له بدخول باقى المواد وأثناء تأدية الامتحان سمح له بدفع الرسوم المقررة واستخرج الكرنيه وطلب منه كتابة اعتذار عن عدم دخول امتحان نصف العام الذى عقد فى يناير سنة 1989 لأن نتيجة الامتحان العام 87/1988 لم تكن قد أعلنت ولم يكن مسموحاً له بدخول الكلية – وبعد تأدية الامتحان للعام الجامعى 88/1989 بحوالى أسبوعين وصله إخطار من الكلية يفيد بأن مجلس الكلية رفض العذر المقام منه من عدم دخول امتحان نصف العام فى يناير 1989 – وأخيراً اتصل (المدعى) برئيس مكتب شئون التعليم وأخبره بأن سفارة الجزائر لم ترد وأنه لا أمل فى الحصول على رد منها أورد وزير التربية الجزائرية وأن تقاعسها عن الرد أمر معروف وتوجد سوابق كثيرة تدل على ذلك – فأجاب بأنه يعلم كل هذا وأنه ليس فى حاجة إلى هذا الرد لأن الشهادة المقدمة منه تثبت أنه لم يحصل على درجة النجاح 50% فى الرياضيات – وغفل عن أن النظام التعليمى الجزائرى يعتبر الطالب ناجحاً إذا حصل على 50% فأكثر فى المجموع الكلى بغض النظر عن درجات كل مادة – واختتم المدعى صحيفة دعواه بطلب الحكم له بطلباته المنوه عنها وأرفق بهذه الصحيفة حافظة مستنداته اشتملت على ثمانية مستندات مؤيدة لما تضمنته صحيفة الدعوى من وقائع.
وردت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية على الدعوى بإيداع حافظة مستندات استملت على بيان بحالة الطالب ……………. جاء فيها أنه قبل بالكلية بالفرقة الثانية اقتصاد فى العام الجامعى 87/1988 محولاً من معهد العلوم الاقتصادية بجامعة وهران بالجزائر – بناء على موافقة نائب رئيس الجامعة فى 24/5/1988 – وفى 26/5/1988 وافق نائب رئيس الجامعة على دخول الطالب امتحان دور مايو سنة 1988 بصفة استثنائية لحين إثبات ما تم دراسته فى البكالوريا الجزائرية على أن يتعهد بإحضارها وإلا يلغى التحويل حيث أن الطالب ينقصه أصل استمارة الثانوية العامة الموضحة بها المواد التى درسها ومجموع درجاته الكلى – وسمح للطالب المذكور بدخول الامتحان – دور مايو 1988 – بعد كتابة – التعهد المرفق صورته ولم تعلن نتيجته – ثم تقدم المذكور بالإشهاد رقم 255 لسنة 1988 صادر من مدير مدرسة زروقى بالجزائر موضح بها مسميات المواد دوكن ذكر درجاته – وتم عرضه على وكيل الكلية الذى أشر بأنه غير كاف للإدلال على نجاح الطالب وتم عرضها على نائب رئيس الجامعة الذى – أشر بإخطار الطالب بضرورة تقديم المستندات الأصلية المطلوبة وإلا اعتبر قبوله لاغياً ويمهل حتى بداية العام الجامعى 88/1989 – وتقدم الطالب بنفس الشهادة السابق تقدمه بها بعد توثيقها من سفارتنا بالجزائر ومكتب رعاية المصالح الجزائرية بالقاهرة وإدارة الخارجية المصرية بالقاهرة وتم عرض الشهادة على الجامعة التى ردت بأن الطالب لم يستوف إلا بند توثيق الشهادة فقط وأعيدت أوراقه إلى الكلية – ولم يستوف الطالب الأوراق المطلوبة منه وهى أصل استمارة الثانوية العامة بالمواد والمجموع وتقدم بالتماس إلى نائب رئيس الجامعة فى 15/5/1989 للسماح له بدخول امتحانات دور مايو 1989 فأشر عليها بأنه فى ضوء الشهادة التى قدمها الطالب يسمح له بأداء الامتحان مع حجب النتيجة لحين التحقق من بياناتها – وسمح له بدخول امتحان دور مايو سنة 1989 بعد أخذ تعهد عليه بحجب نتيجه – لحين التحقيق من بيانات الثانوية العامة التى تقدم بها وعلى أن هذا الامتحان لا يشكل أى حقوق مكتسبة له بالقبول وأرفق صورة التعهد في 13/11/1989 وورد للكلية كتاب مراقبة شئون التعليم المتضمن عدم قيد الطالب المذكور وكل ما من شأنه أن يعطيه الحق في دخول الكلية أو الانتظام بدراستها إلا بعد استيفائه المطلوب وحتى تاريخه لم يتقدم بالمستندات المطلوبة.
وبالجلسة المنعقدة في 10/4/1990 أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة حكمها المطعون فيه في الشق العاجل من الدعوى – ويقضى بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعى مصروفات هذا الطلب وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى في طلب الإلغاء وشيدت المحكمة قضاءها على أن القرار المطعون فيه قد استند على عدم تقديم المدعى المستندات والشهادات التى طلبتها جامعة القاهرة لقبوله وقيد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وأن المدعى (الطاعن) لم يقدم هذه الشهادات والمستندات على النحو الذى طالبت به جامعة القاهرة من ضرورة بيان درجات المدعى في كل مادة من المواد التى درسها وما إذا كان قد نجح في هذه المواد من عدمه وأنه لا يكتفى في هذا المجال بنجاحه في المجموع الكلى العام ومن ثم فإن القرار المطعون فيه يكون قد قام بحسب الظاهر على سند صحيح مبرره متفقاً وأحكام القانون ولا ينال من ذلك القول بأن المدعى قد اكتسب حقاً في القيد والقبول بكلية الاقتصاد جامعة القاهرة والسماح له بتأدية الإمتحان ذلك لأن قيده وقبوله بكلية الاقتصاد كان بصفة مؤقتة ولحين استيفاء الأوراق والشهادات والمستندات اللازمة لقيده بصفة نهائية وأن السماح له بدخول الأوراق والشهادات والمستندات اللازمة لقيده بصفة نهائية وأن السماح له بدخول الإمتحان كان من باب الحرص على مستقبله الدراسى فيما لو قدم هذه الشهادات والمستندات المطلوبة ومن ثم فقد تخلف في طلب وقف التنفيذ ركن الجدية اللازم للقضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ويبقى طلب الإلغاء قائماً إلى أن تفصل فيه المحكمة بعد إعداد هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى في هذا الطلب ومن ثم يتعين الحكم برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل يستند إلى أن لائحة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة لا تتضمن أى تحفظ على شهادة البكالوريا الجزائرية على عكس ما فعلته بالنسبة لشهادات بعض الدول العربية الأخرى ولم تشر الجامعة إلى السند القانونى الذى جعلها تشترط حصول الطالب على درجة معينة في بض المواد بشهادة البكالوريا الجزائرية – وأن الطاعن طلب قبول نقله من جامعة وهران إلى جامعة القاهرة في كلية نظيرة والأمر إذن لا يتعلق بقيد مبتدأ على النحو الذى انتهى إليه الحكم المطعون فيه وبالتالى فإن الكلية قررت قبوله بالسنة الثانية بعد تقييم المواد التى درسها بجامعة وهران.
ومن حيث إن قانون تنظيم الجامعات المصرية رقم 49 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 54 لسنة 1973 ينص في المادة (9) منه على أن:
يتولى إدارة كل جامعة:
أ- مجلس الجامعة. ب- رئيس الجامعة
وفى المادة (12) ينص القانون على أن:
للجامعات مجلس أعلى يسمى “المجلس الأعلى للجامعات” مقره القاهرة، يتولى تخطيط السياسة العامة للتعليم الجامعى والبحث والتنسيق بين الجامعات في أوجه نشاطها المختلفة.
وتنص المادة (19) من القانون على أن:
يختص المجلس الأعلى للجامعات بالمسائل الآتية:
1- رسم السياسة العامة للتعليم الجامعى والبحث العلمى في الجامعات والعمل على توجيهها وتنسيقها بما يتفق مع حاجات البلاد وتيسير تحقيق الأهداف القومية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية للدولة.
2- …………… 3- …………… 4- ……………. 5- …………….
6- تنظيم قبول الطلاب في الجامعات وتحديد أعدادهم …………….
وتنص المادة (26) من القانون على أن:
يتولى رئيس الجامعة إدارة شئون الجامعة العلمية والإدارية والمالية وهو الذى يمثلها أمام الهيئات الأخرى، وهو مسئول عن تنفيذ القوانين واللوائح الجامعية وقرارات مجلس الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات في حدود القوانين واللوائح …….
وتنص المادة (41) من القانون على أن:
“يختص مجلس الكلية أو المعهد التابع للجامعة بالنظر في المسائل الآتية:
أولا: مسائل التخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة: – (1) ………………
(2) …………….
ثانياً: المسائل التنفيذية:
(17) …………….
(30) قبول تحويل ونقل قيد الطلاب من كليات أو معاهد غير تابعة للجامعات الخاضعة لهذا القانون وأخيراً تنص المادة (196) من القانون على أن:
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم العالى وبعد أخذ رأى مجلس الجامعات وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.
وتتولى هذه اللائحة بصفة عامة وضع الإطار العام لتنفيذ أحكام هذا القانون وبيان النظم والأحكام العامة المشتركة بين الجامعات وتلك المشتركة بين بعض كلياتها ومعاهدها وتنظيم هذه اللائحة علاوة على المسائل المحددة في القانون المسائل الآتية بصفة خاصة:
(1) ……………. (2) ……………. (3) …………….
(4) شروط قبول الطلاب وقيدهم ورسوم الخدمات التى تؤدى إليهم …………….
ومن حيث إن قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات تنص في المادة (87) منها على أن:
“يضع المجلس الأعلى للجامعات القواعد التنظيمية لقبول تحويل ونقل الطلاب من كليات أو معاهد غير تابعة للجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات.
ويصدر باعتماد التحويل أو نقل القيد قرار من رئيس الجامعة التى يتم التحويل أو النقل إليها أو ممن ينيبه من نوابه.
ومن حيث إن المجلس الأعلى للجامعات قد قرر بتاريخ 18/9/1985 ما يأتى:
“تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب المصريين وعدم السماح بأية استثناءات يحظر تحويل الطلاب المصريين من الجامعات الأجنبية إلى الجامعات المصرية إلا إذا كان حاصلاً على الحد الأدنى للقبول في شهادة الثانوية أو ما يعادلها بالكلية المعينة التى يرغبها ……………
واستمرار تحويل الطلاب الذين يدرسون بالخارج بصحبة أحد الوالدين إذا كان يعمل بصفة رسمية في الدول الأجنبية التى التحق بها الطالب بإحدى جامعاتها وذلك بسبب ظروف انتهاء عمل الوالد وعودته إلى الوطن وفقاً للقواعد المعمول بها في هذتا الشأن الموضحة فيما يلى:
أ- سبق حصوله على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها واستيفاء المواد المؤهلة لقبوله في كل كلية.
ب- أو سبق حصوله على إحدى شهادات الثانوية الفنية وفى هذه الحالة يشترط استيفاء الطالب في هذه الشهادة الفنية لنسبة النجاح المقرر لإلتحاق الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادة الثانوية الفنية المناظرة بالجامعة وأن يجتاز الطالب امتحاناً تكميلياً في مستوى شهادة الثانوية العامة وذلك وفقاً لما تقضى به اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
جـ- وتحدد الفرقة التى يحول إليها الطالب على ضوء المقرات التى درسها فعلاً ونجح فيها في الجامعة المحول منها.
ومن حيث إن مفاد النصوص التى سلف بيانها والواردة في قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية أن المشرع قد ناط بالمجلس الأعلى للجامعات مهمة تخطيط ورسم السياسة العامة للتعليم الجامعى وإقامة التنسيق بين الجامعات في أوجه نشاطاتها المختلفة وتنظيم قبول الطلاب في الجامعات وناط برئيس الجامعة مسئولية تنفيذ القوانين واللوائح الجامعية وقرارات مجلس الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات وناط بمجلس الكلية المسائل المتعلقه بقبول تحويل ونقل قيد الطلاب من كليات أو معاهد غير تابعة للجامعات الخاضعة لهذا القانون وأخيراً خول القانون اللائحة التنفيذية له – ووضع شروط قبول الطلاب وقيدهم ورسم الخدمات التى تؤدى إليهم – وخولت اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات المجلس الأعلى للجامعات وضع القواعد المنظمة لقبول تحويل ونقل الطلاب من كليات أو معاهد غير تابعة للجامعات الخاضعة للقانون المشار إليه على أن يعتمد التحويل أو نقل القيد بقرار من رئيس الجامعة التى يتم التحويل أو النقل إليها أو ممن ينيبه من نوابه – وقد أصدر المجلس الأعلى للجامعات القواعد الخاصة بتحويل الطلاب الذين يدرسون بالخارج بصحبة أحد الوالدين إذا كان يعمل بصفة رسمية في الدولة الأجنبية التى التحق الطالب بإحدى جامعاتها وذلك بسبب ظروف انتهاء عمل الوالد وعودته إلى الوطن – وقد صدرت هذه القواعد في 18/9/1985 – وهى التى كانت سارية وقت تحويل الطاعن وهى بالنسبة للحاصلين على الثانوية العامة – سبق الحصول على هذه الشهادة أو ما يعادلها واستيفاء المواد المؤهلة للقبول في كل كلية وعلى أن تحدد الفرقة التى يحول إليها الطالب على ضوء المقررات التى درسها فعلاً ونجح فيها في الجامعة المحول منها.
ومن حيث إن الطعن الماثل يدور حول استظهار مدى توافر ركنى المشروعية والاستعجال اللذين يشترط توافرهما وفقاً لحكم المادة (49) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 للقضاء بوقف تنفيذ قرار امتناع جامعة القاهرة عن قيد الطاعن بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ووقف تنفيذ قرار امتناع الكلية المعنية عن إعلان نتيجة امتحانه للعام الدراسى 88/1989 وما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إنه في مقام بحث مدى توافر ركن المشروعية في طلب الحكم بوقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما والذى مقتضاه أن يكون ذلك الطلب مستنداً بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب قانونية تؤيده وتحمل على ترجيح القضاء بإلغائه قبل الفصل في موضوعه – فإن البادى من ظاهر الأوراق أن الطاعن كان برفقة والده الذى كان معاراً بدولة الجزائر وقد حصل عام 1985 على شهادة البكالوريا الجزائرية قسم علمى والتحق بمعهد العلوم الاقتصادية بجامعة وهران بالجزائر حيث نجح في السنة الأولى ثم انتقل إلى السنة الثانية ثم إلى السنة الثالثة – وعاد إلى الوطن بسبب انتهاء إعارة والده وتقدم للإلتحاق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة التى قامت بتقييم المواد التى درسها في جامعة وهران وقررت قبوله بالكلية بالفرقة الثانية / اقتصاد في العام الجامعى 87/1988 وكان من بين المستندات التى تقدم بها الطاعن شهادة البكالوريا للتعليم الثانوى – التى حصل عليها في يونية 1985 – والصادرة عن وزير التربية الوطنية ووزير التعليم العالى بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحسبما يبين من هذه الشهادة أنه لا تمنح إلا نسخة واحدة منها. وقد قامت الإدارة العامة للبعثات – إدارة المعادلات الدراسية وبرامج الإيفاد (المعادلات) بمخاطبة القائم بالأعمال في قسم رعاية مصالح جهورية مصر العربية بالجزائر – بموجب الكتابين رقمى 2041 في 17/2/1988، 58 في 2/3/1988 – للإفادة عن صحة شهادة البكالوريا بالشكل المرفق بالكتاب الأول دون أن تكون متضمنة المواد التى درسها الطالب ومجموعة فيها، وقد رد القسم المذكور على هذه الإدارة بموجب كتاب رقم 27 في 22/3/1988 – بأنه قد تحقق من صحة الشهادة (البكالوريا الجزائرية) بالشكل المشار إليه وأضاف أن التحاق الطلاب بالجامعات الجزائرية (سواء كانوا جزائريين أو أجانب) يتم دون أدنى اعتبار لدرجات الطالب المختلفة أو مجموعه فيها – وفى 26/5/1988 وافق نائب رئيس الجامعة على دخول الطاعن امتحان دور مايو 1988 بصفة استثنائية لحين تقديم أصل شهادة البكالوريا التى حصل عليها ثابت بها الدرجات التى حصل عليها في كل مادة على حدة ومجموع درجاته الكلى – ثم تقدم الطاعن بالإشهاد رقم 255/88 الصادر عن ثانوية زروفى الشيخ بن الدين – القائم بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية – يشهد فيها مدير هذه المدرسة بان الطاعن كان مسجلاً في العام الدراسى 84/1985 بالسنة الثالثة الثانوية وقد نجح في الامتحان النهائى وحصل على البكالوريا علماً بأن النجاح في هذه الشهادة يكون لمن يحصل على 50% على الأقل من المجموع الكلى للمواد وقد درس في البكالوريا المواد الآتية:
اللغة العربية، اللغة الفرنسية، اللغة الإنجليزية، الرياضيات، والعلوم الفيزيائية، العلوم الطبيعية، الفلسفة – وتم التصديق على هذه الشهادة من وزار التربية والتكوين بالجزائر ومن المدير الفرعى وحماية المواطنين في الخارج ومن مكتب رعاية المصالح الجزائرية بالقاهرة وأخيراً من مدير الإدارة القنصلية بوزارة الخارجية المصرية – وقد وافق مجلس كلية الاقتصاد والعلوم السياسية على هذه الشهادة في 27/2/1989 – إلا أن مكتب شئون التعليم بجامعة القاهرة رفض قبول هذه الشهادة وأعاد مطالبة الطاعن بأصل استمارة الثانوية العامة بالمواد والمجموع وقامت الإدارة العامة لشئون التعليم إدارة التسجيل والامتحانات بمخاطبة المستشار الثقافى الجزائرى بالسفارة الجزائرية بالقاهرة وعرضت عليه صورة من الشهادة المنوه عنها وطلبت الإفادة عما إذا كانت وزارة التعليم بالجمهورية الجزائرية الشعبية تمنح الطالب شهادة موضحاً بها المواد التى درسها الطالب في مستوى الثانوية العامة الجزائرية وكذلك معدلات النجاح في كل منها من عدمه وهو ما درجت عليه كل البلاد العربية في هذا الشأن نظراً لكون المدرسة التى حصل منها الطالب (الطاعن) على الشهادة ليست جهة الاختصاص في منح مثل هذه الشهادات العامة – والبادى من الأوراق أنه لم يتم الرد على هذه المخاطبة حتى الآن – وفى 15/5/1989 قرر نائب رئيس الجامعة أنه في ضوء الشهادة التى قدمها الطالب يسمح له بأداء الامتحان مع حجب النتيجة لحين التحقق من بياناتها.
وبناء عليه سمح للطاعن بدخول دور مايو سنة 1989 بعد أخذ تعهد عليه بحجب نتيجته لحين التحقق من بيانات الثانوية العامة – وأخيراً وفى 13/11/1989 قررت مراقبة شئون التعليم بالجامعة عدم قيد الطالب وكل ما من شأنه أن يعطى له الحق في دخول الكلية أو الانتظام بدراستها إلا بعد استيفائه المطلوب والذى لم يتقدم به حتى الآن.
وحيث إنه لما كانت القواعد المعمول بها في شأن تحويل الطلاب الذين يدرسون بالخارج بصحبة أحد الوالدين إذا كان يعمل بصفة رسمية في الدولة الأجنبية التى التحق الطالب بإحدى جامعاتها وذلك بسبب ظروف انتهاء عمل الوالد وعودته إلى الوطن والصادر من المجلس الأعلى للجامعات في 18/9/1985 والتى كانت سارية عند تقدم الطاعن للإلتحاق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة لا تتطلب إلا شرطين – بالنسبة لحالته – وهى سبق الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها واستيفاء المواد المؤهلة للقبول في كل كلية وأن تحدد الفرقة التى يحول إليها الطالب على ضوء المقررات التى درسها فعلاً ونجح فيها في الجامعة المحول منها.
ومن حيث إنه لما كان البين من ظاهر الأوراق أن جهة الإدارة لا تمانع في اعتبار شهادة البكالوريا الجزائرية التى حصل عليها الطاعن سنة 1985 معادلة لشهادة الثانوية العامة المصرية كما أن كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة قد قامت بتحديد الفرقة التى حول إليها الطاعن على ضوء المقررات التى درسها فعلاً ونجح فيها في معهد الاقتصاد بجامعة وهران بالجزائر وهى الفرقة الثانية رغم أنه كان منقولاً في هذا المعهد إلى السنة الثالثة ومن ثم تتوافر في شأن المنازعة المعروضة الشرطين اللذين وضعهما المجلس الأعلى للجامعات – لمثل هذه الحالة وحيث أن الظاهر من الأوراق أن مطالبة الجهة الإدارية للطاعن بتقيم أصل استمارة الثانوية العامة (البكالوريا الجزائرية) بالمواد والمجموع لا تجد لها أى صدى في الشروط التى وضعها المجلس الأعلى للجامعات التى سبق التنويه عنها ومن ناحية أخرى فقد سبق أن أفاد قسم رعاية مصالح جمهورية مصر العربية بالجزائر – بناء على استفسار من الجهة الإدارية المختصة بالمعادلات الدراسية بصحة شهادة البكالوريا بالشكل الذى تقدم به الطاعن أى دون أن تكون متضمنة المواد التى درسها الطالب ومجموعه فيها وأن التحاق الطلاب بالجامعات الجزائرية – سواء كانوا جزائريين أو أجانب يتم دون أدنى اعتبار لدرجات الطالب المختلفة أو مجموعة فيها وأخيراً فإنه يبين أيضاً من ظاهر الأوراق أن كلا من الطاعن والجامعة ليست لدى أى منهما أية معلومات مؤكدة عن نظام امتحانات البكالوريا في الجزائر كما أنهما قد بذلا كل جهد في سيل الحصول على رد على مطالبات قسم شئون التعليم بجامعة القاهرة إلا أن محاولاتهما قد باءت بالفشل لأسباب خارجة عن إرادتهما ومن حيث أنه متى كان ذلك وكان تكليف الجامعة للطاعن بضرورة تقديم الشهادات والمستندات التى تبين درجاته في كل مادة من المواد التى درسها وما إذا كان قد نجح في هذه المواد من عدمه وأنه لا يكتفى في هذا المجال بنجاحه في المجموع الكلى العام – هو تكليف بما هو ليس في الطاقة كما أنه غير متفق مع القانون والواقع – مما يترتب عليه أن القرارين المطعون فيهما وهما امتناع جامعة القاهرة عن قيد الطاعن بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وامتناع الكلية المذكورة عن إعلان نتيجة امتحانه في العام الجامعى 88/1989 – قد صدر بحسب الظاهر من الأوراق مخالفين للقانون والواقع الأمر الذى يرجع الحكم بإلغائهما ويجعل طلب الحكم بوقف تنفيذهما متوفراً فيه ركن المشروعية.
ومن حيث انه عن مدى توافر ركن الاستعجال في الطلبين المشار إليهما فإنه مما لا ريب فيه أن امتناع جامعة القاهرة عن قيد الطاعن بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وامتناع هذه الكلية عن إعلان نتيجة عن العام الدراسى الجامعى 88/1989 – يشكلان أمراً يتعذر تداركه وضرراً يصعب اتقاؤه لمساسهما بمستقبل الطاعن الدراسى مما يتحقق في شأنهما حالة الاستعجال اللازمة لوقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر مشيداً قضاؤه على عكس ما سبق تفصيله حيث قضى برفض وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ومن ثم وجب إلغاؤه.
ومن حيث أن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بنص المادة (184) من قانون المرافعات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
أولا- بقبول تدخل وزير التعليم العالى ورئيس المجلس الأعلى للجامعات – بصفته منضماً إلى رئيس جامعة القاهرة.
ثانياً- بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبوقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت المطعون ضدهما – وبصفتهما المصروفات عن درجتى التقاضى.