طعن رقم 2207 لسنة 38 بتاريخ 28/12/1993 الدائرة الثالثة

Facebook
Twitter

طعن رقم 2207 لسنة 38 بتاريخ 28/12/1993 الدائرة الثالثة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: فـاروق على عـبـد القـادر وعلى رضا عبد الحميد رضا والصغير محمد محمود بدران ومحمد إبراهيم قـشطه نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

فى يوم الثلاثاء الموافق 9/6/1992 أودع السيد الأستاذ/……………….. المحامى نيابة عن السيد الأستاذ/……………………. المحـامى المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلا عن السيد/……………… بالتوكـيل العام رقم 2337 لسنة 1992توثيق الإسكندرية تقرير الطعـن رقم 2207 لسنة 38 ق ضد السيـد/وزير الداخليـة عن الحكم الصـادر من محكمة القضـاء الإدارى- دائرة الإسكندرية- بجلسـة 5/5/1992 فـى الدعـوى رقم 2645 لسنة 42 ق والمقامة من الطاعن ضد المطعون ضده- والذى قضى بقبول طلب إلغـاء القرار رقم 453 لسنة 1988 شكلا ورفضه موضوعا.وبعدم قبول طلب إلغـاء القرار السلبى المطعـون عليـه.لانتفاء شـرط المصلحـة وإلزام المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن فى خـتـام تقرير الطعـن- للأسبـاب الواردة به- الحـكم بقبول الطعن شكلا وبوقف تنفيـذ وإلغـاء الحكم المطعون عليـه وإلزام الإدارة المصروفات.
وقد تم تحضير الطعن أمام هيئة مفوضى الدولة والتى قدمت تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيـه الحكم بقبـول الطعن شكلا وفى الموضـوع بإلغـاء الحـكم المطعون عليه وبإلغاء القرار رقم 453 لسنة 1988 الصادر بقبول استقالة الطاعن وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن إحـالته إلى اللجنة الطبية المخـتصة لإنهاء خدمته لعدم اللياقة الصحـية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون والتى قررت بجلسة 5/5/1992إحـالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 8/6/1993 وتدوول الطعن بالجلسـات على النحـو المبين بمحـاضـرها حـيث قررت المحكمة بجلسة 9/11/1993 النطق بالحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة- حسبما هو ثابت بالأوراق- تخلص فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2645 لسنة 42 ق أمام محكمة القضاء الإدارى- دائرة الإسكندرية- بتـاريخ 9/8/1988 طالبـا الحكم بإلغاء القرار رقم 453 لسنة 1988 فيمـا تضمنه من إنهاء خدمتـه للاستـقالة مع صرف مستحـقاته المالية فى تاريخ صدوره وبإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن عرضه على اللجنة الطبية المختصة لإنهاء خدمته لعدم اللياقة الصحية وإلزام الإدارة المصروفات وحفظ كافة حقوقه الأخرى وأهمها الحق فى التعويض وقد أسس الطاعن دعواه على أنه كان أحـد ضباط هيئة الشرطة برتبة عميد بمديرية أمن الإسكندرية وقد تقدم بتاريخ 26/4/1988 بطلب استقالته من الخدمة للسيد/مدير الأمن إلا أنه وقد شعر بحالة مرضيه فى 27/4/1988 فقـد أخطر السـيـد/مـدير أمن الإسكندرية فى 3/5/1988 بعـدوله عن الاستقالة مع إحالته إلى اللجنة الطبية المختصة للنظر فى إحـالته إلى المعاش لعدم اللياقة الصحية إلا أنه فوجئ بصدور قرار السيد/وزير الداخلية رقم 453 لسنة 1988 متضمنا إنهاء خدمته للاستقالة الأمر الذى حدا به إلى تقديم تظلم فى هذا القرار بتاريخ 11/6/1988 إلا أن الإدارة لم ترد على تظلمه ومن ثم فإنه يقيم دعواه ناعيا على القرار الصادر بقبول استقالته مخالفته للواقع والقانون وبعدم مشروعية القرار السلبى بالامتناع عن إحـالته إلى اللجنة الطبية لتقرير عدم لياقته للخـدمة صحيا.
وبجلسة 5/5/1992أصدرت محكمة القضاء الإدارى- دائرة الإسكندرية حكمها فى الدعوى قاضيا بقبول طلب إلغاء القرار رقم 453 لسنة 1988 شكلا وبرفضه موضوعا وبعدم قبول طلب إلغاء القرار السلبى المطعون فيه لانتفاء المصلحة وألزمت المدعى المصروفات.
وأقامت المحكمة قضاءها على أن.الثابت من الأوراق أن المدعى (الطاعن) قد تقدم بطلب استقالته بتاريخ 26/4/1988ثم تقدم بطلب العدول عن تلك الاستقالة إلى مديرية أمن الإسكندرية فى 4/5/1988 التى قامت بدورها بإرسال طلب العدول إلى وزارة الداخلية بتاريخ 7/5/1988 أى بعد صدور قرار الوزارة إنهاء خـدمته للاستقالة اعتبارا من 6/5/1988 وبالتالى فإن طلب المدعى (الطاعن) العدول عن الاستقالة لم يصل إلى السلطة المخـتصة قبل إصدار قرارها بقبول الاستقالة- ومن ثم فلا ينتـج طلب العدول أثره القانونى وعليه يكون القرار الصادر بإنهاء خـدمته مطابقا للقانون كما وأنه بصدور قرار إنهاء خـدمة الطاعن لم تعدله مصلحـة فى طلب إلغاء القرار السلبى بالامتناع عن إحالته إلى اللجنة الطبية المختصة لتعزيز إنهاء خدمته لعدم اللياقة الصحية.
ومن حـيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون عليه قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه فساد فى الاستدلال نظرا لأنه يشترط لصحة القرار الإدارى الصادر بقبول الاستقالة أن يكون طلب الاستقالة قائما لحـين صدور هذا القرار أو انقضاء الأجل المقرر لأن تبت فيه الجهة الإدارية- ومن ثم فإنه وقد تقدم بطلب العدول عن الاستقالة إلى الجـهة التى سبق له تقديم طلب الاستقالة إليها وقـبل صـدور السلطة المخـتـصـة لقـرارها فى 8/5/1988 وليس 6/5/1988 حـسبما ذهـب الحكم المطعون عليه- يفقد القرار محل الطعن ركن السـبب الواجـب توافـره فـى القـرار الإدارى- هذا فـضـلا عن أن له مصلحـة احتمالية فى طلب إلغاء القرار السلبى بالامتناع عن إحـالتـه إلى اللجنة الطبـية المخـتصة لإنهاء خدمته لعدم اللياقة الصحـية لما فى ذلك من تأثير على.حقوقه المعاشية.
ومن حيث أنه بالنسبة للقرار رقم 453 سنة 1988 المتضمن إنهاء خدمة الطاعن للاستـقالة- فـإن الثـابت بالأوراق (مستندات ا لإدارة المودعة أمام محكمة أول درجـة) هو أن الطاعن قد تقدم بطلب استقالته من الخدمة للسيد اللواء مدير أمن الإسكندرية بتاريخ 26/4/1988 حـيث قامت المديرية بإجراء تحـقيق معه فى هذا الشأن فى ذات التـاريـخ حـيث أكـد فيه إصراره على الاستقالة- ومن ثم. قام السـيد اللواء مدير الأمن بإرسال طلب الاستقالة ومحضر التحقيق إلى السيد اللواء مدير الإدارة العامة لشئون الضباط وذلك رفق كتابه رقم 282 المؤرخ 26/4/1988- إلا أن الطاعن تقدم بطلب مؤرخ فى 3/5/1988 للسيـد اللواء مدير أمن الإسكندرية يطلب فيه العدول عن الاستقالة المقدمة منه- وقد أشر على هذا الطلب بتاريخ 4/5/1988 بعبارة (ضبـاط وعرض)- ثم بتاريخ 7/5/1988 أرسل السيد اللواء مدير أمن الإسكندرية للسيد اللواء مدير الإدارة العامة لشئون الضباط الكتاب رقم 295 سـرى أورد به أنه يرفق طيـه الطلب المقدم من الطاعن بالعـدول عن الاستقالة (والمؤرخ 3/5/1988…. مع الإحاطة بأنه قد أبلغ عارضة اعتبارا من 27/4/1988 ولم يعد للعمل حـتى الآن) ثم صـدر قرار السيد/وزير الداخلية رقم 453 لسنة 1988 متضمنا إنهاء خدمته للاستقالة اعتبارا من 6/5/1988. دون أن يحـمل القرار تاريخا محـددا ليوم إصداره أو ما يفيد سبق موافقة الوزير على طلب الاستقالة- وان كانت صورة القرار تحـمل عبارة (صورة مرسلة إلى مديرية أمن الإسكندرية- برجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه بإجراء اللازم) وتحمل تلك الصورة تاريخ 7/5/1988.
ومن حـيث أن مفـاد ذلك- وبغض النظر عن بيان تاريخ صـدور القرار الصـادر بإنهاء خـدمـة الطاعن هل 6/5/1988 أو 7/5/1988 أو أى تاريخ آخر يكون الطاعن قد تقدم بطلب العدول عن الاستقالة إلى ذات الجـهة التى تقدم إليها بالاستقالة وهى السيد اللواء مدير الأمن وذلك باعتباره رئيسا للجهة التى يتبعها قبل صدور القرار الوزارى بإنهاء خـدمته.
ومن حـيث أن أحكام هذه المحكمـة متواترة على أن الاستـقالة الصريحـة كـسبب من أسباب إنهاء الخـدمة لا تنتج أثرها فى فصم العلاقة الوظيـفية إلا بالقرار الصادر من السلطة المختصة وأنه يشترط لصحـة هذا أن يكون طلب الاستقالة قائما لحين صدوره مستوفيا شروط صحته شكلا وموضوعا أو انقضاء المواعيد المقررة للبت فى هذا الطلب.
ومن حيث أن المادة 72 من قانون هيئة الشرطة قد حددت مواعيد البت فى الاستقالة (ويجب البت فى الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة بحكم القانون..)
ومن حـيث أنه ترتيبا على ما سبق يكون طلب العدول عن الاستقالة قدم للسلطة الرئاسية للطاعن قبل انقضاء الميعاد الذى به تعتبر الاستقالة مقبولة وقبل أن تبت السلطة المختصة فى هذا الطلب ومن ثم فإن هذا الطلب (العدول عن الاستقالة) ينتج أثره من حـيث اعتبار طلب الاستقالة غير قائم وبالتالى لا ينتج أثره الأمر الذى يفقد القرار الصادر بقبول الاستقالة ركن السبب الواجب توافره فى القرار الإدارى دون أن ينال من ذلك كون هذا الطلب لم يصل إلى علم السلطة المختصة بالبت فى طلب الاستقالة (وزير الداخلية) إلا بعد صدور قرارها بقبول الاستقالة- ذلك لأن العبرة فى هذا الشأن هو باتصال علم الجـهة الإدارية بطلب العدول والتى يلتزم القائمون عليـها برفع الأمر للسلطة المختصة فى وقت ملائم دون أن يتحمل الطاعن مسئولية تراخـى هؤلاء فى اتخـاذ الإجـراء المناسب فى الوقت المناسب بحـسـبـان العمل فى الجـهاز الإدارى يجـرى على تقديم الطلبات المتعلقة بشئونهم وان كانت باسم الوزير المخـتص إلى الجـهات التابعة للوزير والتى تتولى هى رفع الأمر للوزير لاتخـاذ ما يراه دون أن يلزم أصحـاب الشأن بتقديم تلك الطلبات إلى الوزراء شخصيا وإلا كان فى ذلك تحـميلا لأصحاب الشأن والوزراء فوق ما تتحـمله طاقتـهم وهو ما لا يجـوز ومن ثم فإنه لذلك وبمراعاة أن الطاعن تقـدم بطلب العدول عن الاستقالة لرئاسته وهى مديرية أمن الإسكندرية والتى علمت به فى 4/5/1988 فكان لزامـا على تلك الجـهة رفع الأمر إلـى السلطة المخـتصة (الوزير) مبـاشرة خاصة وان الجـهة الإدارية تعلم مواعيد البت فـى طلبات الاستـقالة ولديها من أجهزة الاتصالات الحـديثة ما كـان يمكنها من إخطار وزارة الداخلية فى نفس يوم علمـها بطلب العدول. أو فى اليوم التالى- فإن تراخت تلك الجـهة عن القيام بواجباتها فلا يجوز أن يتحمل الطاعن نتيجة هذا التراخـى.
ومن حـيث أنه لما سبق يكون القرار رقم 453 لسنة 1988 المتضمن إنهاء خـدمة الطاعن من الخـدمة بهيئة الشرطة غير قائم على سبب يبرره وبالتالى مخـالفـا للقانون ويغدو الحكم المطعون عليـه وقد ذهب غير هذا المذهب بدوره مخـالفا لصحيح القانون جديرا بالإلغاء.
ومن حـيث أنه بالنسـبـة لطلب إلغاء القـرار السلبـى بالامتناع عن عرض الطاعن على الجهة الطبية المختصة لتقرير إنهاء خدمته لعدم اللياقة الصحية فإن الثابت من ملف خـدمة الطاعن- أنه تقدم بطلب باسم السيد اللواء مدير أمن الإسكندرية بتاريخ 3/5/1988المتضمن فيه إحـالته إلى اللجنة الطبية لتقرير إحالته إلى المعاش لعدم اللياقة الطبية طبقا لحكم المادة 71 من قانون هيئة الشـرطة- إلا أن مـديرية الأمن لم ترفع الطلب لوزارة الداخليـة إلا بتـاريخ 11/5/1988 أى بعد صدور قرار إنهاء خدمته.
ومن حيث أن المادة 71 من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 تنص على أنه (تنتهى خدمة الضابط لأحد الأسباب الآتية:
1-…………………………… 2-……………………………….
3- عدم اللياقة للخدمة صحيا وتثبت بقرار من الهيئة الطبية المختصة بناء على طلب الضابط أو الوزارة ولا يجوز فصل الضابط لعدم اللياقة الصحية قبل نفاذ إجازاته المرضية والشفوية ما لم يطلب هو نفسه الإحالة إلى المعاش بدون انتظار انتهاء أجازته وللمجلس الأعلى للشرطة أن يسوى معاشه أو مكافآته وفقا لأحكام…………….)
ومن حـيث أن مفاد هذا النص هو أن المشرع منح الضابط الحق فى طلب إحالته إلى المعاش لعدم اللياقة الطبية وفى هذه الحالة يتعين على الجهة الإدارية إحالته إلى الهيئة الطبية المختصة لتقرر ما إذا كان لائقا صحيا أم أنه غير لائق وفى الحالة الأخيرة تنتهى خدمة الضابط لعدم اللياقة الطبية بما يترتب على ذلك من حقوق تأمينية.
ومن حـيث أنه لما سبق وكـانت الإدارة قد نكلت عن اتخاذ إجـراء يلزمـها القانون باتخاذه فإن هذا النكول يمثل قرارا سلبيا مخـالفا للقانون الأمر الذى يتعين معه القضاء بإلغائه وغنى عن البيان أنه أصبح للطاعن مصلحة شخصية مباشرة فى إلغاء هذا القرار السلبى بعد أن قضت المحكمة بإلغاء القرار الصادر بإنهاء خدمته بالاستقالة.
ومن حيث أن الحكم المطعون عليه وقد انتهى إلى غير تلك النتيجة فإنه يكون مخالفا للقانون حقيقا بالإلغاء.
ومن حـيث أنه لما سـبق تكون الإدارة خـاسـرة للطعن ومن ثم تلزم بالمصروفات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار الصادر بإنهاء خدمة الطاعن للاستقالة وبقبول طلب إلغاء القرار السلبى بالامتناع عن اتخـاذ إجراءات إنهاء خـدمة الطاعن لأسبـاب صحية وبإلغاء هذا القرار وألزمت الإدارة المصروفات.

اشترك في القائمة البريدية