طعن رقم 221 لسنة 34 بتاريخ 04/09/1993 الدائرة الثانية
طعن رقم 221 لسنة 34 بتاريخ 04/09/1993 الدائرة الثانية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود الدكرورى. نائب رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة/ محمد مجدى خليل وعويس عبد الوهاب عويس وأحمد حمدى الأمير ومحمد عبد الحميد مسعود نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
بتاريخ 19/12/1987 أودع الأستاذ/ غبريال إبراهيم غبريال نائبا عن الأستاذ عطيه أحمد عطيه المحامى بصفته وكيلا عن السيدة/ سعاد صالح أبو زيد قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 221/34ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة بجلسة 22/10/1987 فى الدعوى رقم 831 لسنة 7ق المقامة من الطاعنة ضد وزير العدل وآخرين والذى قضى بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعية المصروفات وطلبت الطاعنة للأسباب الواردة فى تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقيتها فى صرف بدل طبيعة العمل المقرر بالقانون رقم 111 لسنة 1976 مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعنة فى صرف بدل التفرغ المقرر بالقانون رقم 111 لسنة 1976 مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 14/12/1992 قررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا- الدائرة الثانية لنظره بجلسة 2/1/1993 وقد تدول نظره على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبعد أن استمعت المحكمة إلى خما رأت نظره لزوم سماعه من إيضاحات ذوى الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة 24/7/1993 وفيها أحيلت إداريا لجلسة 7/8/1991 وفى هذه الجلسة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم أودعت مسودته مشتملة على أسبابه لدى النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فإنه يكون مقبول شكلا.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص فى أنه بتاريخ 5/2/1985 أقامت السيدة/ سعاد صالح أبو زيد الدعوى رقم 831 لسنة 7ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة ضد وزير العدل 2- أمين عام مصلحة الشهر العقارى ، 3- محافظ الإسماعيلية 4- أمين مكتب الشهر العقارى بالإسماعيلية طالبت فيها الحكم بأحقيتها فى صرف بدل طبيعة العمل المقرر بالقانون رقم 111 لسنة 1976 وما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وقالت المدعية شرحا لدعواها، أنها تعمل أمينا مساعدا لمكتب الشهر العقارى بالإسماعيلية وعضوا بلجنة التحريات المحلية ويدخل فى اختصاص هذه اللجنة الانتقال بكامل هيئتها إلى العريش والشيخ زيد التابعين لمكتب الشهر العقارى بالإسماعيلية بموجب قرارى وزير العدل رقمى 130 لسنة 1966، 1417لسنة وذلك لمعاينة العقارات على الطبيعة وتحديد قيمتها الحقيقية تمهيدا لتحصيل فروق الرسوم المستحقة عليها لصالح خزانة الدولة لذلك فإنها تستحق بدل طبيعة العمل المقرر رقم 111 لسنة 1976 بواقع 75% من بداية ربط فئتها الوظيفية وقد تم صرف هذا البدل لها اعتبارا من سنة 1979 إلا أن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة انتهى إلى أن بدل طبيعة العمل لا يصرف إلا للعاملين بالجهات المحددة بالقانون رقم 111 لسنة 1976 وان العاملين بمكتب الشهر العقارى بالإسماعيلية الذين يكلفون بالتفتيش على مأمورية الشهر العقارى بالعريش لا يستفيد من هذا البدل وإنما تعتبر مأموريات رسمية يستحقون عنها بدل سفر ووفقا للشروط المقررة فى لائحة بدل السفر وبناء على ذلك أوقف صرف بدل طبيعة العمل الذى كان يصرف لها مع استرداد المبالغ السابق صرفها من هذا البدل وأضافت المدعية أنها تستحق صرف هذا البدل استنادا إلى أن مأموريتى الشهر العقارى بالعريش والشيخ زويد تتبعا مكتب الشهر العقارى بالإسماعيلية وأن من مهام عملها الانتقال إلى هاتين المأموريتين لمعانية العقارات على الطبيعة وتحديد قيمتها وان هذا الانتقال ليس تفتيشا كما أثبت إلى ذلك المديرية المالية بالعريش والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وانتهت إلى طلب الحكم بطلباتها سالفة البيان.
وردت الجهة الإدارية على الدعوى بمذكرة فى ختامها الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعية المصروفات.
وبجلسة 22/10/1987 قضت محكمة القضاء الإدارى بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا مع إلزام المدعية المصروفات وأقامت قضاءها على ان المستفاد من القانون رقم 111 لسنة 1976 أن بدل طبيعة العمل لا يصرف إلا للعاملين فى إحدى المناطق المحررة أو التى تحرر مستقبلا من سيناء بصرف النظر عن التبعية الإدارية لهذه المناطق بحسبان أن المحكمة التشريعية التى أملت تقرير هذا البدل هى ذات المحكمة التى أشهر فيها المشرع من تقرير بدل الإقامة للعاملين فى محافظة سيناء وهى تشجيع العاملين على العمل فى هذه المحافظة وتعويضهم عما يلقون من مشقة بسبب ظروف الإقامة فيها ومتى كان ذلك وكان الثابت أن المدعية المذكورة تعمل بمكتب الشهر العقارى والتوثيق بالإسماعيلية وهى لا تندرج ضمن المناطق المحررة فإنها لا تستحق ذلك البدل.
ومن حيث أن الطعن يقوم على إن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله لأن الميعاد الذى إقامة المشرع بالقانون رقم 111 لسنة 1976 هو ميعاد موضوعى يتمثل فى مباشرة العامل المختص للعمل بالمناطق المحررة أو التى تحرر مستقبلا من أرض سيناء ولم يشترط الإقامة على أرض سيناء للعمل وإلا لما كان هناك داع لتقرير بدل الإقامة للعاملين الذين يقيمون بأرض سيناء كما ان مكتب الشهر العقارى والتوثيق لكائن بمدينة الإسماعيلية إنما هو قطاع إقليمى يختص اختصاصا أصليا – فنيا وإداريا بمزاولة جميع أعمال مأموريات الشهر العقارى والتوثيق بمحافظتى الإسماعيلية وسيناء الشمالية ومأموريات الإسماعيلية – القنطرة – التل الكبير – فايد – العريش – الشيخ زويد – وذلك طبقا للقرارات المنظمة لأعمال المكتب المذكور والأمر لا يختلف سواء وجد القطاع لإدارة مأموريات سيناء الشمالية على أرضها أو خارجا عنها والمدعية بصفتها الأمين المساعد لهذه المأموريات تباشر أعمالها عن طريق الانتقال المستمر بين المحافظتين وبالتالى فهى تعتبر من المخاطبين بأحكام القانون رقم 111 لسنة 1976 هذا فضلا عن أن وضعها لا يختلف عن وضع العاملين بنيابة محكمة الإسماعيلية وفرع إدارة قضايا الحكومة بالإسماعيلية الذين يصرفون البدل تنفيذا لتعليمات وزير العدل وموافقة الجهاز المركزى للمحاسبات.
ومن حيث أن المادة الأولى من القانون رقم 111 لسنة 1976 بتقرير بدل طبيعة عمل للعاملين المدنيين بالمناطق المحررة فى سيناء تنص على أن العاملين المدنيين بالحكومة والقطاع العام بالمناطق المحررة أو التى تحرر من سيناء بدل طبيعة عمل بنسبة 75% من بداية ربط الفئة الوظيفية التى يشغلها العامل شهريا طوال مدة الطوارئ فى محافظة سيناء على ألا يزيد مجموع ما يصرف للعاملين المشار إليهم من هذا البدل وغيره من البدلات على 100% من الجزء الأساسى، ونصت المادة 1 من القانون رقم 144 لسنة 1981 بشأن استمرار صرف بدل طبيعة العمل المقررة بالقانون رقم 111 لسنة 1976 للعاملين فى محافظتى شمال وجنوب سيناء على أن يستمر صرف بدل طبيعة العمل المقرر بالقانون رقم 111 لسنة 1976 للعاملين على أرض سيناء بما فى ذلك المناطق التى ضمت إلى محافظات القناة.
ومن حيث أنه يبين استقرار نص المادة الأولى من القانون رقم 111لسنة 1976 سالفة البيان أن مناط استحقاق هذا البدل أن يكون العامل قائما بالعمل فعلا وقانونا بإحدى المناطق المحررة أو التى تحرر فى سيناء وذلك بصرف النظر عن إقامته أو عدم إقامتها فيها والمحكمة فى ذلك ظاهر وهى أن هذا البدل أريد به أن يكون تعويضا للعاملين فى هذه المناطق عن الأعباء والجهود غير العادية التى يبذلونها فى سبيل إنجاز الأعمال المنوطة بهم فى هذه المناطق.
ومن حيث أن المادة 1 من قرار وزير العدل رقم 130 لسنة 1966 نصت على أن تنشأ مأمورية للشهر العقارى بمدينة العريش تتبع مكتب الشهر العقارى بالإسماعيلية ويشمل اختصاصها محافظة سيناء ونصت المادة 2منه على أن يعدل اختصاص مأمورية الشهر العقارى بالإسماعيلية بحيث يقصر على محافظة الإسماعيلية كما نصت المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 1417 لسنة 1982 على أن تنشأ مأمورية للشهر العقارى والتوثيق بمدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء باسم مأمورية الشيخ زويد تتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالإسماعيلية ويشمل اختصاصها مدينة الشيخ زويد والنواحى التابعة لها ونصت المادة الثانية على أن يقتصر اختصاص مأمورية العريش للشهر العقارى والتوثيق على مدينة العريش والنواحى التابعة لها
ومن حيث أن الثابت من مطالعة كتاب مدير عام مديرية التنظيم والإدارة بمحافظة الإسماعيلية المؤرخ فى 21/8/1984 والموجه لوكيل الوزارة أمين عام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق بالقاهرة – والمودع حافظة مستندات الجهة الإدارية بجلسة 7/10/1987- أن المدعية وآخرين يختصون بأعمال مأمورية الشهر العقارى والتوثيق بالعريش والشيخ زويد محافظة شمال سيناء وتقتضى طبيعة عملهم الانتقال إلى هذه المحافظة وإن انتقال المذكورين إليها لا يعتبر تكليفا بالتفتيش وإنما انتقالا لمباشرة الأعمال المنوطة بهم والتى تقتضيها طبيعة عملهم كما أفادت مذكرة الإدارة العامة للتفتيش الفنى بمصلحة الشهر العقارى الصادر برقم 537 بتاريخ 26/12/1984 والمؤرخ إلى الأمين العام المساعد للشهر العقارى- والمودعة حافظة مستندات المدعية – أن طبيعة عمل أمين مكتب الإسماعيلية والأمين المساعد والكاتب الأول وعضو لجنة التحريات أنهم يختصون بأعمال مأمورتى الشهر العقارى والتوثيق بالعريش والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء تطبيقا للكتاب الدورى رقم 211 لسنة 1976رقم 23/1974 والمنشأ الإدارى 158 لسنة 1967 والمنشور الفنى رقم 3لسنة 1974 وتقتضى طبيعة أعمالهم الانتقال إلى محافظة شمال سيناء وهو ما وردده البيان الثابت لشهادة الحالة الوظيفية للمدعية المؤرخ فى 2/11/1985 ومتى كان ما تقدم فإن المدعية ولئن كانت تشغل وظيفة أمين مساعد مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالإسماعيلية إلا أن اختصاصها يمتد ليشمل القيام بالعمل بمأموريتى الشهر العقارى والتوثيق بالعريش والشيخ زويد بحكم تبعيتها إداريا لمكتب الشهر العقارى والتوثيق بالإسماعيلية على النحو المنصوص عليه بقرارى وزير العدل رقمى 130 لسنة 1966، 1417 لسنة 1982 المشار إليها وبهذه المثابة فإن المهام والأعمال والاختصاصات التى تباشرها المدعية فى هاتين المأمورتين إنما تقوم بها باعتبارها من العاملين بصفة أصليه فيهما ومن ثم فإنها تعد من العاملين القائمين بالعمل فعلا بإحدى المناطق المحررة وتستحق بدل طبيعة العمل المقرر بالقانون رقم 111لسنة 1976 المشار إليه باعتبارها من العاملين المخاطبين بأحكامه.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قضى بغير هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعنة فى بدل طبيعة العمل المقرر بالقانون رقم 111لسنة 1976 وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعنة فى بدل طبيعة العمل المقرر بالقانون رقم 111لسنة 1976 وألزمت جهة الإدارة المطعون ضدها المصروفات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ