طعن رقم 2217 لسنة 36 بتاريخ 15/01/1995

Facebook
Twitter

طعن رقم 2217 لسنة 36 بتاريخ 15/01/1995
طعن رقم 2217 لسنة 36 بتاريخ 15/01/1995

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: عبدالقادر النشار والسيد محمد السيد الطحان وإدوارد غالب سيفين وأحمد عبدالعزيز أبوالعزم نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

في يوم الخميس الموافق 17/5/1990 أودع الأستاذ/.
…………… المحامى وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 2217 لسنة 36 ق. ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى في الدعوى رقم 1941 لسنة 41 ق جلسة 18/3/1990 والقاضى بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تدفع للهيئة المدعية مبلغ 7444.440 جنيه (سبعة آلاف وأربعمائة وأربعة وأربعون جنيهاً، 440 مليماً) ع إلزام الشركة المدعى عليها بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض دعوى الهيئة المطعون ضدها مع إلزام هذه الأخيرة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين، وقد أعلن الطعن إلى المطعون ضدها على النحو المبين بالأوراق.
قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات، عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 2/3/1994 وتداولت نظرها بالجلسات حتى قررت بجلسة 4/7/1994 إحالة الطعن إلى هذه المحكمة والتى نظرته بجلسة 21/8/1994 وبالجلسات التالية على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 4/12/1994 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم 15/1/1995 وبها صدر هذا القرار وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع النزاع تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أن رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للطيران بصفته (المطعون ضده) أقام الدعوى رقم 1941 لسنة 41 ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 25/1/1987 طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته (الطاعن) بأن يؤدى للهيئة مبلغ 7444.440 بكافة التعويضات الأخرى قيمة رسوم نزول في مطار الأقصر عن شهر يناير سنة 1984 مع إلزام المدعى عليه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وقال شرحاً للدعوى إنه بموجب ترخيص إشغال رقم 357 لسنة 1982 تم الترخيص بتشغيل شركة زاس المصرية للطيران للقيام بعمليات النقل الجوى وعمليات التاكسى الجوى وعمليات النقل الجوى غير المنتظم للركاب في الداخل والخارج ولخدمة شركات البترول والخدمات الأرضية اللازمة لطائرات الشركة، كما تضمن الترخيص النعى على أن تنفذ الشركة المذكورة القواعد والنظم المعمول بها في مجال النقل الجوى سواء داخل البلاد وتلك المطبقة دولياً ومراعاة الحصول على تصريح لكل طائرة تستخدمها في ممارسة نشاطها من الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى على الاستمارة المعدة لذلك، وعلى أن تراعى الشركة اتباع كافة القوانين واللوائح والقرارات المطبقة في الجمهورية وعلى الأخص تلك المتعلقة بالطيران وكذلك أحكام الاتفاقيات الدولية المنضمة إليها الجمهورية. وأضافت الهيئة المدعية أن المادة (18) من القانون رقم 28 لسنة 1981 بشأن الطيران المدنى تنص على أن تتولى الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى إدارة المطارات التابعة لها وتخضع عمليات تأمين سلامة الطيران في كافة مطارات الجمهورية لإشراف الهيئة المصرية للطيران المدنى. وتنص المادة (20) من ذات القانون على أن تستعمل الطائرات المطارات المعلن عنها وعليها مراعاة القوانين والقواعد والأنظمة الخاصة بذلك ولا يجوز الهبوط في غير هذه المطارات إلا في الحالات الاضطرارية وبتصريح من سلطات الطيران المدنى، وبتاريخ 11/3/1986 أخطير مدير عام مطار الأقصر الدولى الهيئة بأنه في يوم 8/1/1984 وصلت طائرة قادمة من الخرطوم الساعة 15.50 تابعة لشركة زاس وبدأت في التدريب عدة مرات تقدر بعدد 12 مرة وأنه يستحق على الشركة مبلغ 7444.440 جنيه تفصيلاتها كالآتى: 2924.4406 رسم النزول، 3276 خدمات، 45 جنيه انتظار 185 جنيه 5% إضافى، إلا أن الطائرة لم تتقدم بأى طلب للتدريب سواء قبل 24 ساعة أو بعد ذلك كما تقضى القوانين، وقد تم احتساب الرسوم كاملة طبقاً للقانون رقم 119 لسنة 1983 وقامت الهيئة بمطالبة الشركة ودياً فلم تستجب مما اضطر الهيئة لإقامة هذه الدعوى.
وبجلسة 18/3/1990 صدر الحكم المطعون فيه بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تدفع للهيئة المدعية مبلغ 7444.440 جنيه وإلزامها المصروفات. وأقامت المحكمة قضاءها على أنه بالرجوع إلى نصوص المواد 2، 3، 5، 8 من القانون رقم 119 لسنة 1983 بإصدار قانون رسوم الطيران المدنى كذلك المادة (13) التى حددت حالات الإعفاء من رسوم الهبوط والإنتظار والإيواء والخدمات الملاحية ونصت الفقرة (ب) من المادة 13 بالإعفاء من رسم الهبوط فقط للطائرات الآتية:
1- الطائرات التى تقوم برحلات غير تجارية لأغراض تتعلق بالتدريب أو الاختبار الفنى للمساعدات الملاحية أو لتجربة الطائرة أو معداتها أو أجهزتها وذلك بشرط إخطار سلطة الطيران المدنى المختصة بذلك قبل الإقلاع بمدة لا تقل عن 24 ساعة.
2- الطائرات التى تهبط هبوطاً اضطرارياً بعد الإقلاع مباشرة لأسباب فنية أو بسبب سوء الأحوال الجوية، وأن الثابت من حافظة مستندات الهيئة المدعية وخاصة الاستمارة رقم 7 ط.م.م وهى الصادرة من مرافق تأمين سلامة الطيران إدارة الطائرات والتى يدون بها جميع تحركات الطائرة وفقاً لما ورد بالترخيص رقم 357 لسنة 1982 بتشغيل شركة زاس المصرية للطيران تضمنت الإستمارة حركة الطائرة ورسوم النزول الليلى ورسوم الإنتظار وخدمات النقل وتضمنت أيضاً تعهد الشركة المدعى عليها بدفع كافة الرسوم المقررة ولم يتضح من الاستمارة ما يفيد ويؤكد زعم الشركة أن الطائرة كانت في حالة تدريب، وللإعفاء من رسم الهبوط في حالة التدريب فذلك مشروط بأن تقوم الطائرة بإخطار سلطة الطيران المدنى المختصة قبل الإقلاع لمدة لا تقل عن 24 ساعة، ولما كان الثابت أن الشركة المدعى عليها لم تقم باتخاذ هذا الإجراء ومن ثم فإن مناط الإعفاء في هذا الرسم ينتفى لعدم توافر شروطه ويتعين القضاء بإلزام الشركة المدعى عليها بسداد مبلغ 7444.440 جنيه قيمة الرسوم المقررة على الطائرة خلال هبوطها في شهر يناير 1984 وفقاً لما ورد بالاستمارة 7ط.م.م المحررة عن هذا الهبوط.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وشابه القصور والفساد في الاستدلال، فضلاً عن إغفاله الرد على دفاع جوهرى من شأنه أن يغير وجه الرأى في الدعوى على النحو التالى: أولاً عدم الاختصاص الولائى لمجلس الدولة (القضاء الإدارى) بنظر الدعوى والتى هى مطالبة برسوم لا تنطوى على طعن في قرار نهائى صادر من جهة إدارية في منازعة رسوم يختص بها مجلس الدولة، وليست منازعة في عقد إدارى فالترخيص الصادر للشركة ليس من قبيل العقد الإدارى وكذلك فهى ليست منازعة إدارية تندرج تحت الفقرة 24 من المادة (15) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ذلك أن المنازعة الإدارية تتحدد بشخص المدعى عليه والشركة الطاعنة (المدعى عليها في الدعوى المطعون في حكمها) هى من أشخاص القانون الخاص فإن الدعوى على هذا النحو لا تدخل في اختصاص مجلس الدولة. وهذا الدفع من النظام العام يجوز في أية حالة تكون عليها الدعوى وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها. ثانياً: شاب الحكم المطعون فيه القصور والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون حين قضى بإلزام الشركة الطاعنة بالمبالغ التى طلبتها الهيئة المطعون ضدها بالرغم من الخلاف حول معنى هبوط طائرة الشركة وعدد مرات الهبوط وقد ترك الحكم كل ذلك واستند إلى عدم الإخطار قبل الإقلاع بأربع وعشرين ساعة في حين أن ذلك يأتى تالياً لتحديد مفهوم الهبوط والمطالبة برسم انتظار عن ساعتين في الوقت الذى يستحق هذا الرسم بعد ساعتين من تمام الهبوط وبشرط دخول الطائرة في الأماكن المعدة للانتظار ولا يتصور أن تكون مدة بقاء الطائرة تزيد عن ساعتين بقليل عملت فيه الطائرة ثلاثة عشر هبوطاً ثم يستحق عليها بعد ذلك رسم انتظار كما أن ثمة خلاف بين طرفى الدعوى حول حدوث الإخطار من عدمه. ثالثاً: تمسكت الشركة الطاعنة في دفاعها بأن الإخطار للهيئة المطعون ضدها قد قام به قائد الطائرة عن طريق اللاسلكى ولا يسمح برج المراقبة في مطار الأقصر بالهبوط بغير هذا الإخطار. رابعاً: خلا الحكم المطعون فيه من الأساس الواقعى والقانونى لما قضى به حيث لم تثبت واقعة الهبوط ثلاثة عشر مرة حيث لا يتصور حدوثه عقلاً في تلك الفترة الزمنية القصيرة حيث إن للهبوط مدلوله الذى يختلف عن مجرد ملاءمة الطائرة لأرض المطار وهو لا يعنى الهبوط ومن ثم فلا يستحق عليها ثمة رسوم.
ومن حيث إنه عما دفعت به الشركة الطاعنة من عدم الاختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة بنظر النزاع وإذ تنص المادة (172) من الدستور على أن: مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية.
…..” ومن ثم فقد وسد لمجلس الدولة بنص الدستور وصريح عبارته ولاية الفصل في المنازعات الإدارية وترتيباً على ذلك وإعمالاً لمقتضاه نصت المادة 10 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 على اختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية: أولاً.
…… (رابع عشر) سائر المنازعات الإدارية ومقتضى ذلك أن مجلس الدولة أضحى بما عقد له من الاختصاص بموجب الدستور وصحيح القانون المنفذ له صاحب الولاية العامة بنظر سائر المنازعات الإدارية بحسبانه القاضى الطبيعى في هذا النوع من المنازعات وقاضى القانون العام في هذا الشأن، ولم يعد اختصاص المجلس على ما كان عليه بذى قبل اختصاصاً محدوداً معيناً على سبيل الحصر مقصوراً على طائفة بذاتها من المنازعات الإدارية وأنه ولشن كانت المادة (10) من قانون مجلس الدولة المشار إليه قد أوضحت في البنود (أولاً) حتى (ثالث عشر) عن منازعات إدارية معينة ألمحت إليها بصريح النص، فلا يعدو الأمر أن تكون هذه المنازعات قد وردت على سبيل المثال وأسندت منازعات إدارية بنص القانون لا يقبل خلف على تكييفها، بيد أنها لا تستوى وحدها جل المنازعات الإدارية التى ينبسط اختصاص مجلس الدولة شاملاً لها جميعها.
ومن حيث إن الدعوى المطعون على حكمها وإن لم تكن من دعاوى إلغاء القرارات الإدارية أو منازعات العقود الإدارية، فإنها دعوى منازعة في رسوم قررتها الهيئة المطعون ضدها طبقاً للقانون رقم 119 لسنة 1983 وهى منازعة يتأكد اتصالها مباشرة بمرفق عام يدار وفقاً للقانون العام وأساليبه ويتبدى فيها واضحاً وجه السلطة العامة ومظهرها، وهى ليست منازعة متعلقة بجهة الإدارة حيث تمارس نشاطاً يخضع للقانون الخاص أو يدور في فلكه وإنما هى منازعة تثبت في حقل القانون العام وتحت مظلته ومن ثم فهى منازعة إدارية تندرج ضمن المنازعات الإدارية الواردة في البند (14) سالف البيان ومن ثم فلا يجوز النأى بها عن القضاء الإدارى قاضيها الطبيعى وهو ما أخذ به الحكم الطعين عن حق ومن ثم يتعين رفض الدفع بعدم الاختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة.
ومن حيث إن المادة (2) من القانون رقم 119 لسنة 1983 بشأن رسوم الطيران المدنى ومقابل استغلال حقوق النقل الجوى وإشغال مبانى وأراضى الموانى الجوية والمطارات تنص على أن: تستحق رسوم المطارات والخدمات الملاحية في الحالات الآتية: 1- هبوط الطائرات. 2- انتظار الطائرات. 3- إيواء الطائرات. 4- الخدمات الملاحية للطائرات.
.. وتنص المادة (3) على أن: يحدد الرسم المقرر بالبنود 1، 2، 3، 4 من المادة السابقة على أساس الوزن الأقصى المسموح به لإقلاع الطائرة وفقاً لشهادة صلاحيتها.
..” وتنص المادة (4) على أن: تحدد فئات رسم هبوط الطائرات طبقاً لما يأتى:.
… وتنص المادة (5) على أن: “يستحق رسم انتظار الطائرات عن بقاء الطائرة في الأماكن المعدة للانتظار عن كل ساعة أو جزء فيها طبقاً لما يأتى:.
…… وتنص المادة (7) على أن: تحدد المناطق المعدة لانتظار الطائرات ومناطق إيوائها بقرار من سلطة الطيران المدنى المختصة”. وتنص المادة (8) من ذات القانون على أن: يستحق رسم الخدمات الملاحية للطائرات مقابل ما يقدم من خدمات للطائرة العابرة لأجواء الجمهورية أو التى تهبط بأحد الموانى الجوية أو المطارات المصرية وتحدد فئات رسم الخدمات الملاحية للطائرة العابرة.
….. وتزداد فئات هذا الرسم بمقدار 20% في حالة هبوط الطائرة في أحد الموانى الجوية أو المطارات”. وتنص المادة (13).
….. (ب) وتعفى من رسم الهبوط فقط الطائرات الآتية: 1- الطائرات التى تقوم برحلات غير تجارية لأغراض تتعلق بالتدريب أو الاختبار الفنى للمساعدات الملاحية أو لتجربة الطائرة أو معداتها أو أجهزتها، وذلك بشرط إخطار سلطة الطيران المدنى المختصة بذلك قبل الإقلاع بمدة لا تقل عن 24 ساعة. 2- الطائرات التى تهبط هبوطاً اضطرارياً بعد الإقلاع مباشرة لأسباب فنية أو بسبب سوء الأحوال الجوية. وتنص المادة (47) من ذات القانون على أن تتكون موارد الصندوق مما يأتى 1-.
…….. 6- 5% تفرض كرسوم إضافية على الرسم ومقابل الانتفاع غير المنصوص عليه في البنود السابقة. 7-.
………..
ومن حيث إن الرسوم التى قررتها الهيئة المطعون ضدها قدرها 7444.440 جنيه بيانها كالآتى: 3924.440 رسم النزول، 2376 خدمات، 45 جنيه انتظار، 198 جنيه 5% رسم إضافى. ولما كان لا خلاف بين طرفى النزاع على أساس فرض كل من رسم الخدمات والرسم الإضافى وإنما ينحصر الخلاف على رسم النزول أو الهبوط ورسم الانتظار بمقولة إنه لم يحدث هبوط حسب المتعارف عليه وإنما مجرد لمحة وإقلاع وكذلك لم يحدث انتظار يبيح فرض هذا الرسم.
من حيث إن المشرع في القانون المشار إليه قد أعفى في الفقرة الأولى من المادة (13) من رسوم الهبوط أو الانتظار والإيواء والخدمات الملاحية طائرات حددها النص، وفى الفقرة (ب) من ذات المادة أعفى فقط من رسم الهبوط نوعين من الطائرات تلك التى تهبط اضطرارياً بعد الإقلاع مباشرة لأسباب فنية أو بسبب سوء الأحوال الجوية ولم يستلزم للإعفاء ثمة شروط في حين أنه استلزم للإعفاء من رسم الهبوط بالنسبة للطائرات التى تقوم برحلات غير تجارية لأغراض تتعلق بالتدريب أو الاختبار الفنى للمساعدات الملاحية أو لتجربة الطائرة أو معداتها أو أجهزتها، إخطار سلطة الطيران المدنى المختصة بالغرض من الهبوط على النحو السالف وذلك قبل إقلاع الطائرة من مطار القيام بمدة لا تقل عن 24 ساعة حيث تكون الطائرة في أحوال عادية لا تحول بينها وبين الإخطار، ومن ثم فإن مجرد عدم الإخطار في الميعاد المشار إليه يفقد الطائرة شرط الإعفاء من ذلك الرسم فطبقاً لصريح النص فإن الإعفاء مرهون بتحقق شرطه وهو الإخطار في الميعاد المحدد، ويقع عبء إثبات حدوث الإخطار في الميعاد على عاتق الشركة الطاعنة والتى تقاعست طوال مرحلة نظر النزاع أمام القضاء عن تقديم ما يفيد الإخطار ومن ثم لا تعفى من رسم الهبوط المشار إليه، ولا يغنى عن ذلك القول بقيام قائد الطائرة المشار إليها بإبلاغ برج مطار الأقصر قبل الهبوط مباشرة فهو إذن للطائرة بالهبوط وليس الإخطار الذى عناه نص المادة (13 فقرة ب 1) المشار إليه، وكذلك فإن رسم الانتظار الذى يستحق عن كل ساعة أو جزء منها هذا الرسم يستحق في حالة عدم الإخطار دون توقف على إنتظار الطائرة في المكان المعد للانتظار لأن هبوط الطائرة في هذه الحالة يخرجها عن الحالة العادية لهبوط الطائرة ويخضع سلطات المطار لأحوال غير عادية لا يستقيم معها القول باستحقاق رسم الانتظار بدخول الطائرة في المكان المعد للانتظار بل يستحق الرسم في هذه الحالة بمجرد الانتظار في أى مكان بالمطار لساعة أو جزء منها وإذ لم تجادل الشركة في مقدار هذا الرسم فإنه يكون مطابقاً لأحكام المادة (5) المشار إليها.
ومن حيث إن البين من المستندات وخاصة الاستمارة رقم 7.ط.م.م الصادرة من مرافق تأمين سلامة الطيران إدارة الطائرات والتى يدون بها جميع تحركات الطائرة وفقاً للترخيص الممنوح للشركة الطاعنة، هذه الاستمارة قد تضمنت حركة الطائرة ورسوم النزول الليلى ورسوم الانتظار وخدمات النقل والرسم الإضافى وتضمنت كذلك تعهد الشركة الطاعنة بدفع كافة الرسوم المقررة وقد وافق قائد الطائرة على ذلك ولم يتضح منها أن الطائرة في حالة تدريب أو اعتراض قائد الطائرة على أى من تلك الرسوم ومن ثم ينتفى مناط إعفاء تلك الطائرة لعدم توافر شروطه ومن ثم قيام الهيئة المطعون ضدها بطلب إلزام الشركة الطاعنة بأداء المبلغ المشار إليه قائم على سنده الصحيح من أحكام القانون والواقع وهو كما انتهى إليه الحكم المطعون عليه ومن ثم يغدو قائماً على صحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه على غير أساس جديراً بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الشركة الطاعنة المصروفات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشترك في القائمة البريدية