طعن رقم 222 لسنة 36 بتاريخ 13/05/1992 دائرة منازعات الأفراد والهيئات

Facebook
Twitter

طعن رقم 222 لسنة 36 بتاريخ 13/05/1992 دائرة منازعات الأفراد والهيئات

_______________________________________________________
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / اسماعيل عبد الحميد ابراهيم وعادل محمد زكى فرغلى وفريد نزيه تناغو وأحمد عبد العزيز أبو العزم نواب رئيس مجلس الدولة.

* إجراءات الطعن

فى يوم الأربعاء 13/12/1989 أودع الاستاذ فؤاد محمد عبد الهادى المحامى بصفته وكيلا عن السيد / . . . . . . . . . والسيدة / . . . . . . . . قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 222 لسنة 36 قضائية فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى دائرة منازعات الأفراد والهيئات بجلسة 23/11/1989 فى الدعوى رقم 3447 لسنة 43 قضائية والقاضى بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعيين بمصروفاته. وطلب الطاعنان فى ختام تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بإلغائه.
وقد أودع مفوض الدولة الاستاذ المستشار / عادل الشربينى تقرير هيئة مفوضى الدولة الذى انتهى للأسباب الواردة فيه إلى انه يرى الحكم بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا مع إلزام الطاعنين بالمصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 19/3/1990 والجلسات التالية لها حيث حضر محامى الطاعنين ومحامى هيئة قضايا الدولة عن الجهات الإدارية المطعون ضدها وقدم كل منهما مذكرة بدفاعه ومستنداته، وقررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة التى نظرته بجلسة 5/10/1991والجلسات التالية لها حسبما هو مبين بمحاضر جلساتها حيث حضر محامى الطاعنين ومحامى هيئة قضايا الدولة واستمعت المحكمة إلى مرافعتهما وقد كل منهما مذكرة بدفاعه ومستنداته، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم 31/5/1992 وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه لدى النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة والمداولة.
ومن حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة توجز فى انه بتاريخ 7/3/1989 اقام المدعيان (الطاعنان) هذه الدعوى بالصحيفة المودعة بقلم كتاب محكمة القضاء الإدارى التى طلبا فى ختامها الحكم بصفه مستعجلة بوقف تنفيذ قرار إدارة تنشيط السياحة بمحافظة القاهرة وحى مصر الجديدة بعدم الموافقة على الترخيص لهما بإقامة المنشأة السياحية الخاصة بهما بشارع الحجاز متضمنا الترخيص بجلوس الرواد بها وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات وقال المدعيان شرحا للدعوى انهما اشتريا محلا بالدور الارضى بالعقار رقم 27أ بشارع الحجاز بمصر الجديدة ومساحتها 320مترا مربعا بغرض إقامة مشروع سياحى عبارة عن مطعم وكافتيريا على احدث مستوى سياحى وذلك بالتعاون مع شركة شيبا مصر صاحبة امتياز مطاعم ماك برجر الامريكية، ويتضمن المشروع مطعما حديثا للعائلات من الدرجة الأولى يسمح فيه بجلوس العملاء وصالة كبير لتقديم الوجبات والخدمات السريعة للرواد وعرض المشروع على وزارة السياحة التى عاينت الموقع وأبلغت محافظة القاهرة بموافقتها وطلبت منها اتخاذ إجراءات الترخيص وقامت إدارة تنشيط السياحة بمحافظة القاهرة بارسال خطاب فى 10/11/1988 إلى حى مصر الجديدة بالموافقة على الترخيص بشرط عدم الجلوس ثم قامت إدارة التراخيص بوزارة السياحة باخطار المدعيين بذلك بكتابها المؤرخ 21/12/1988 طالبة تعديل الرسومات بحيث لا تتضمن جلوسا استنادا إلى قرار حى مصر الجديدة رغم أنهما كانا قد انتهيا من كافة التجهيزات التى كلفتها مبلغ سبعمائه ألف جنيه، ونعى المدعيان على هذا القرار مخالفته للقانون واساءة استعمال السلطة نظرا لنه سبق لحى مصر الجديدة ان صرح بفتح عدد من المنشآت السياحية بذات الشارع مثل حديقة ومطعم اندلسية ومطعم شاميات غرناطه، ومطعم تيكا وبتسير وحاتى بيشو وحلوانى بريوس ومطعم المظ وهذه المطاعم مصرح فيها بجلوس العملاء وكذلك مطعم وحديقة مريلاند وملهى شولاند كما اضاف المدعيان ان تنفيذ القرار المطعون فيه يلحق بهما اضرارا جسيمة لا يمكن تداركها للتكاليف الضخمة التى تكبداها فى شراء المحل وتجهيزه والتعاقد مع شركة ماك برجر.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها اشارت فيها إلى ان قرار محافظ القاهرة رقم 2261 سنة 1963 حظر فتح محال من النوع الاول المنصوص عليها فى القانون رقم 371 لسنة 1956 بشأن المحال العامة بشارع الحجاز ولا وجه للاحتجاج بأن هناك حال رخص لها بالجلوس فى ذات الشارع إذ لا ينال من مشروعية القرار المطعون فيه أن تنهض جهة الإدارة إلى تطبيق حكم القانون ومواجهة المخالفات فضلا عن أن المدعيين تقدما بطلب لتعديل المشروع ليصبح كافتيريا دون الجلوس وتمت الموافقة على ذلك من محافظة القاهرة ووزارة السياحة ومن ثم انتهت مذكرة هيئة قضايا الدولة إلى طلب الحكم اصليا بعدم بقبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى واحتياطيا رفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى.
وبجلسة 23/11/1989 قضت محكمة القضاء الإدارى بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المدعيين بمصروفات وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لاعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها، واسست المحكمة حكمها على أن الدفع الذى أبدته هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى غير سديد لأن الثابت أن الطلب المقدم لتعديل المشروع لم يقدم من المدعيين ولم يثبت ان مقدمه له علاقة بهما هذا فضلا عن ان محافظة القاهرة إدارة تنشيط السياحة اخطرت المدعيين بعدم الموافقة على فتح محال من النوع الاول المنصوص عليه فى القانون رقم 371/1956 بشأن المحال العامة بشارع الحجاز ولم تقدم الجهة الإدارية دليلا يفيد علمهما به أو وصول الخطاب إليهما فى تاريخ سابق على إقامة الدعوى مما تكون معه الدعوى مقامه فى الميعاد ومقبولة شكلا.
وأضافت محكمة القضاء الإدارى أنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فان البادى من ظاهر الأوراق ان المدعيين تقدما بطلب إلى وزارة السياحة للترخيص لهما بإقامة مشروع سياحى باسم كافتيريا ماك برجر بشارع الحجاز بمصر الجديدة فأفادت إدارة تنشيط السياحة بمحافظة القاهرة بان هذا الشارع غير مصرح فيه بفتح هذا النوع من المحلات وانه مصرح فيه فقط بمحلات تحضير وبيع المأكولات دون جلوس الرواد وان حى مصر الجديدة يوافق على المشروع بشرط عدم الجلوس، وأضافت المحكمة ان القانون رقم 1 لسنة 1973 أو كل إلى وزارة السياحة الاختصاصات المنصوص عليها فى القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة بالنسبة إلى المحال ذات الطابع السياحى التى يسرى عليها القانون رقم 1 لسنة 1973، وبصدور قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 اصبح الاختصاص مشتركا بين وزارة السياحة والمحافظات فيما يتعلق بتحديد المناطق السياحية وتطبيق القوانين واللوائح الخاصة باستغلالها لاغراض سياحية، اما منح التراخيص لإقامة وإنشاء المنشآت الفندقية والسياحية فقد اصبح من اختصاص المحافظات طبقا للشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير السياحة والبادى من ظاهر الوراق أن سبب عدم منح المدعين الترخيص المطالب به أن هناك قرارا من محافظ القاهرة رقم 2261 لسنة 1963 بحظر فتح محلات من النوع الأول (مقاهٍ ومطاعم) بشارع الحجاز بمصر الجديدة ومن ثم فإن الجهة الإدارية قد أعلمت صحيح حكم القانون عندما رفضت منح الترخيص المذكور ويكون قرارها المطعون فيه متفقا ونص المادة الثانية من القانون رقم 371 لسنة 1956 وهو ما يختلف معه ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ وينتفى مناط الحكم بوقف التنفيذ دون حاجة للبحث فى ركن الاستعجال لعدم جدواه. وانتهت محكمة القضاء الإدارى بذلك إلى الحكم بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المدعيين بمصروفاته.
ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل ان الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون وتفسيره وتأويله ذلك أنه من المقرر قانونا أن إعمال مبدأ المساواة يقتضى ان يكون القانون واحدا بالنسبة لجميع الأفراد الذين تتوافر فيهم الشروط التى يقررها سواء للتمتع بالحق أو الالتزام بالواجب أى أن القانون ينطبق بطريقة واحدة على الأفراد ذوى المراكز المتماثلة دون تفرقة بينهم لأسباب تتعلق باشخاصهم فاذا اتجهت الإدارة إلى التمييز بين الأفراد فى المعاملة فان قرارها يكون مشوبا بإساءة استعمال السلطة وقد سبق لمحكمة القضاء الإدارى ان قضت بانه لا يكون هناك للادارة ادنى مبرر لرفض الترخيص بمحل فى حى كائن به كثير من المحال المشابهة، وعلى ذلك فان القرار المطعون فيه برفض الترخيص للطاعنين بالمنشأة موضوع النزاع يكون مشوبا بإساءة استعمال السلطة نظرا لانه قد صدرت العديد من التراخيص بإنشاء المحلات السياحية من نوع المحل المذكور فى ذات الشارع طوال الأعوام السالفة ثم تمسكت الإدارة فجأة بقرار مهجور يخالف ذلك فضلا عن ان قيام جهة الإدارة بمنح التراخيص السالفة لمحال يصرح فيها بالجلوس فى الشارع المذكور يعد عدولا عن تطبيق قرار محافظ القاهرة رقم 2261 لسنة 1963 الذى يمنع إقامة مثل هذه المنشآت فى هذا الشارع ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه مخطئا فى القانون والواقع مما يتعين معه الغاؤه. وانتهى تقرير الطعن الى طلب الحكم بالطلبات السالفة.
ومن حيث ان الطعن الماثل ينحصر فى الشق المستعجل من الدعوى المتعلق يطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وقد استقر قضاء هذه المحكمة على ان سلطة وقف التنفيذ مشتقة من سلطة الإلغاء وفرع منها ومردهما إلى الرقابة القانونية التى يسلطها القضاء الإدارى على القرار الإدارى المطعون فيه على أساس وزنة بميزان القانون وزنا مناطه مبدأ المشروعية، وعلى ذلك فان مناط الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الإدارى المطعون فيه توافر ركنين مجتمعين أولهما ركن الجدية بان يكون طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه قائما على أسباب ومطاعن جدية يرجح معها بحسب الظاهر من الأوراق إلغاء القرار المطعون فيه عند الحكم فى الموضوع وثانيهما ركن الاستعجال بان يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها، وكلا الركنين من الحدود القانونية التى تتقيد بها سلطة القاضى الإدارى وتخضع لرقابة المحكمة الإدارية العليا.
ومن حيث ان القانون رقم 371/1956 فى شأن المحال العامة ينص فى المادة الأولى منه على أن تسرى أحكامه على نوعى المحال العامة الاتى بيانهما:
(1) النوع الاول ويشمل المطاعم والمقاهى وما يماثلها من المحال (2) النوع الثانى: ويشمل الفنادق والوكائل والبنسيونات والبيوت المفروشة وما يماثلها من المحال المعدة لإيواء الجمهور على اختلاف انواعها وينص هذا القانون فى المادة الثانية منه علىانه لا يجوز فى المدن فتح محال عامة من النوع الأول الا فى الشوارع أو الأحياء التى يصدر بتحديدها قرار م وزير الشئون البلدية والقروية بناء على اقتراح المجالس البلدية المختصة بعد حصولها على موافقة المحافظ أو المدير . . . ويستثنى من حكم هذه المادة المحال العامة من النوع الأول والملحق بمحال عامة من النوع الثانى أو بملاهٍ اذا كانت مخصصة بصفة أصلية لخدمة رواد هذه المحال الاخيرة وكانت بذات المكان وينص هذا القانون فى المادة الثالثة منه على انه لا يجوز فتح اى محل عام الا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك.
وقد نص القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية فى المادة الاولى منه على سريان أحكامه على المنشآت الفندقية والسياحية وتعتبر منشأة سياحية فى تطبيق أحكام هذا القانون الأماكن المعدة أساسا لاستقبال السياح لتقديم المأكولات والمشروبات إليهم لاستهلاكها فى ذات المكان كالملاهى والكازينوهات والمطاعم التى يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة وينص فى المادة الثانية منه على أنه لا يجوز إنشاء أو إقامة المنشآت الفندقية والسياحية أو استغلالها أو ادارتها الا بترخيص من وزارة السياحة طبقا للإجراءات والشروط التى يصدر بها قرار من وزير السياحة وتئول إلى وزارة السياحة الاختصاصات المنصوص عليها فى القانون رقم 271 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة والقانون رقم 372 لسنة 1956 فى شأن الملاهى بالنسبة إلى تلك المنشآت.
وقد نص قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1981 والقانون رقم 145/1988 على ان تتولى وحدات الإدارة المحلية إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة فى دائرتها كما تتولى هذه الوحدات كل فى نطاق اختصاصها جميع الاختصاصات التى تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها وذلك فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية وتبين اللائحة التنفيذية ما تباشره كل من المحافظات وباقى الوحدات من الاختصاصات المنصوص عليها فى هذه المادة وينص هذا القانون فى المادة 27 منه على ان يتولى المحافظ بالنسبة إلى جميع المرافق العامة التى تدخل فى اختصاص وحدات الإدارة المحلية وفقا لأحكام هذا القانون جميع السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررة للوزارة بمقتضى القوانين واللوائح.
وتنص المادة 16 من اللائحة التنفيذية لقانون نظام الادارة المحلية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707/1979 على أن تتولى كل محافظة بالاشتراك مع وزارة السياحة تحديد المناطق السياحية التى تقع بدائرتها وتطبيق القوانين واللوائح الخاصة باستغلال تلك المناطق لأغراض السياحة.
وقد نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1714 لسنة 1985 الصادر بناء على التفويض الوارد فى قرار الجمهورية رقم 378/1985 على أن يعتبر مرفق السياحة من المرافق ذات الطبيعة الخاصة فى تطبيق قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43/1976 مع عدم الإخلال بقرار رئيس الجمهورية رقم 691/1957وهو القرار المعدل بالقرار رقم 191 لسنة 1959 بشأن إنشاء هيئات إقليمية لتنشيط الساحة.
ومن حيث ان المستخلص من النصوص التشريعية السالفة ان أحكام القانون رقم1 لسنة 1973 بشأن الفندقية والسياحية نأت بالاختصاص بمنح تراخيص المنشآت السياحية عن الاختصاص العام المخول لوحدات الإدارة المحلية طبقا لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43لسنة 1979 المشار إليه، فناطت الامر فيه بوزارة السياحة كما اعتبر مرفق السياحية من المرافق ذات الطبيعة الخاصة فى مفهم المادة الثانية من قانون نظام الإدارة المحلية التى خولت وحدات الإدارة المحلية إنشاء إدارة جميع المرافق العامة الواقعة فى دائرتها عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية ومقتضى ذلك ولازمه خضوع المنشآت السياحية لاختصاص واشراف وزارة السياحة دون وحدات الإدارة المحلية فتئول إلى وزارة السياحة الاختصاص المنصوص عليها فى القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة والقانون رقم 372 لسنة 1956 فى شأن الملاهى بحيث لا يجوز إنشاء أو إدارة هذه المنشآت الا بترخيص من وزارة السياحة وهو ما نصت عليه صراحة المادة الثانية من القانون رقم 1/1973المشار إليه.
ومن حيث انه ولئن كان اختصاص وزارة السياحة فى شأن المنشآت السياحية مقرر لها طبقات للتشريعات السالفة الا ان ممارسة هذا الاختصاص انما يجرى فى حدود نطاق التنظيم القانونى العام للمحال العامة ذلك أن ما آل إلى وزارة السياحة بالنسبة إلى هذه المنشآت هو الاختصاص المخول لوحدات الإدارة المحلية الإدارة المحلية فى إصدار التراخيص بالإنشاء أو الإدارة أو الاستغلال وهو ما لا يتأتى الا فى الشوارع أو الأحياء التى يجوز فيها إصدار هذه التراخيص طبقا لما تحدده السلطات ذات الشأن اى تلك التى تحدد بناء على اقتراح المجالس المحلية وبموافقة المحافظ المختص وفقا لنص المادة (2) من القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة فان لم يصدر القرار على هذا النحو باجازة فتح محال عامة فى شوارع أو أحياء معينة فلا يجوز لوحدات الإدارة المحلية الترخيص بإنشاء اى محال فى هذا الشارع أو ذاك الحى.
وما ينطبق على وحدات الإدارة المحلية يشمل ايضا وزارة السياحة اذ ان المنشآت السياحة هى فى الأصل محال عامة رأى المشرع بالقانون رقم 1 لسنة 1973 آنف الذكر بهدف تنمية السياحة وتنشيطها تنظيمها ووضع تعاريف محددة لها وتشجيع أقامتها ومن غير المستساغ فى المنطق والتطبيق القانونى الصحيح أن يكون أحد الشوارع أو الأحياء غير مصرح فيه من السلطة المختصة بفتح المحال العامة من النوع الأول كالمطاعم والمقاهى المعدة لبيع أو تقديم المأكولات والمشروبات بقصد تناولها فى ذات المحال – وذلك تطبيقا للنص الوارد فى المادة الثانية من القانون رقم 371 لسنة 1956 لعدم صدور قرار من السلطة ذات الشأن إليها باجازة فتح هذا النوع من المحال فى الشارع أو الحى المذكور – ثم يصرح فى ذات الوقت من وزارة السياحة بفتح هذا النوع من المحال ذاتها التى تتوافر فيها الصفة السياحية وهى صفة إضافية فى هذه المحال ولا تغير من طبيعتها وكونها من المحال العامة من النوع الأول المشار إليها ومن ثم فالأولى بالصحة أن فتح المطاعم والمقاهى وما يماثلها من محال النوع الأول الواردة فى المادة الأولى من قانون المحال العامة سواء كانت مجرد محال عامة أو مضاف لها صفة المنشآت السياحية إنما يحكمه أصل عام واحد يستهدف حماية النظام العام والتخطيط الاسكانى والسكينة العامة والصحة العامة فى بعض الشوارع والأحياء التى يقتضى اعتبار دواعى المصلحة العامة للمواطنين عدم فتح هذا النوع من المحال فيها، وهذا الأصل يظل لا يغير منه أن هذه المحلات العامة قد يتوافر بها وصف المنشأة السياحية إذ ان هذا الوصف للمحل ليس بديلا يجب اشتراط ان يكون موقع الترخيص به فى شارع يجوز قانونا صدور هذه التراخيص لهذا النوع من المحال فيها وبناء على ذلك فانه لا يجوز لوزارة السياحة قانونا إصدار تراخيص إنشاء وادارة المحال المشار إليها الا فى الشوارع والاحياء التى صدر قرار من المحافظ المختص باجازة فتح المحال العامة من النوع الأول فيها طبقا للمادة الثانية من القانون رقم 371/1956 بشأن المحال العامة فسلطة وزارة السياحة فى التراخيص تتعلق بالتحقق من توافر اشتراطات ووصف المنشأة السياحية فى المحال العامة وليس تحديد مواقع الاحياء والشوارع التى يجوز الترخيص فيها اصلا بهذه المحال العامة سياحية أو غير سياحية.
ومن حيث ان البادى من ظاهر الأوراق والمستندات أنه لم يصدر قرار من المحافظ المختص بإجازة فتح محلات عامة من النوع الأول كالمطاعم والمقاهى المعدة لبيع وتقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها فى ذات المحل فى الشارع المذكور ومن ثم فانه لا يجوز قانونا الترخيص بفتح هذا النوع من المحال حتى لو توافرت فيه صفة المنشأة السياحية بذات الشارع ويكون القرار المطعون فيه بحسب ظاهر الأوراق والمستندات ودون مساس بأصل الإلغاء والصادر برفض الترخيص للمنشأة موضوع الدعوى بجلوس العملاء فيها لتناول الأطعمة والمشروبات فى ذات المحل قرارا صحيحا ومطابقا للقانون ومن حيث انه لا يقدح فى ذلك ما أشار إليه الطاعنان من أن الجهة الإدارية قد رخصت بفتح محلات اخرى من ذات النوع فى ذات الشارع مصرح فيها بالجلوس لتناول الاطعمة والمشروبات بداخلها لانه مع افتراض صحة هذا الادعاء فان مشروعية القرار الإدارى المطعون فيه والذى سدر سليما ومطابقا للقانون تظل لصيقة به حتى لو كانت الإدارة قد اصدرت قرارات أخرى غير مشروعة وبالمخالفة للقانون بشأن المحلات الأخرى المشار إليها، ولا وجه ايضا لاحتجاج الطاعنين بمبدأ المساواة ذلك انه طبقا للمادة 40من الدستور فان المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة كما انه طبقا للمادتين 64، 65 من الدستور فان سيادة القانون هى أساس الحكم فى الدولة وتخضع الدولة للقانون فالمساواة كما يعرفها الدستور والقانون هى المساواة بين المواطنين دون تميز فى الحقوق والواجبات العامة أى المساواة طبقا لأحكام الدستور والقانون وخضوعا لمبدأ سيادة القانون حاكمين ومحكومين وليست المساواة فى مخالفة واهدار أحكام القانون فالدولة والأفراد يخضعون على حد سواء لسيادة أحكام القانون وقواعد المشروعية وهى التى توجب عليهم جميعا طاعة أحكام الدستور والقانون واحترامها وتنفيذها وبهذه المثابة فانه لا يجوز استنادا إلى مخالفة أحكام القانون أو الاجتراء على انتهاكه ومخالفته من جهة الإدارة وهو أمر يحقق مسئولية مرتكبيه الجنائية والتأديبية والمدنية معا وطلب المساواة فى الانتفاع بمزايا تراخيص تصدر غير مشروعة اذا صح صدورها على هذا الوجه والتعلل بحجة ساقطة فى طلب المساواة فى الحصول على مزايا غير مشروعة لسبق وقوع مخالفات لأحكام القانون بل يتخيل عدم الاستناد إلى اللاشرعية والخطأ واعلاء لمبدأ سيادة الدستور والقانون واعمالا لقواعد المشروعية.
ومن حيث انه بالبناء على ما تقدم فان الطعن الماثل يكون غير مستند لأساس صحيح من الواقع والقانون الأمر الذى يتعين معه رفضه موضوعا مع إلزام الطاعنين بالمصروفات عملا بالمادة 184 من قانون المرافعات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا، وألزمت الطاعنين بالمصروفات.

اشترك في القائمة البريدية