طعن رقم 2227 لسنة 36 بتاريخ 14/02/1995 الدائرة الثالثة
طعن رقم 2227 لسنة 36 بتاريخ 14/02/1995 الدائرة الثالثة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ / حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / الصغير محمد محمود بدران ومحمد إبراهيم قشطة ومحمد الشيخ على أبو زيد وعبد الرحمن سعد محمود عثمان نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
أولاً: الطعن رقم 2227 لسنة 36 ق:
فى يوم السبت الموافق 19/5/1990 أودع الأستاذ/.
……………… المحامى المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا والوكيل عن الطاعن بالتوكيل العام رقم 2333 لسنة 1982 شمال القاهرة – قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن رقم 2227 لسنة 36ق ضد السيد/ وزير الداخلية فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 29/4/1990 فى الدعوى رقم 7522 لسنة 38ق المقامة من السيد/ وزير الداخلية ضد الطاعن والذى قضى بإلزام المعى عليه (الطاعن) بأن يؤدى للمدعى بصفته مبلغ 3338 جنيهاً وبرفض ماعدا ذلك من طلبات- وبختام تقرير الطعن يطلب الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة مجدداً برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن لهيئة قضايا الدولة فى 20/5/1990.
ثانياً: الطعن رقم 2680 لسنة 36ق:
فى يوم الخميس الموافق21/6/1990 أودعت الأستاذة/………………. المستشار المساعد بهيئة قضايا الدولة نيابة عن السيد/ وزير الداخلية قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن رقم 2680- لسنة 36ق ضد السيد/………………… فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى- بجلسة 29/4/1990 فى الدعوى رقم 7522 لسنة 38ق المقامة من الطاعن ضد المطعون ضده والذى قضى بالإلزام المعى عليه بأن يؤدى للمدعى بصفته مبلغ 3338 جنيه وبرفض ماعدا ذلم من طلبات- وبختام تقرير الطعن يطلب الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون عليه ليكون بالإلزام المطعون ضده بأن يؤدى للطاعن بصفته المبلغ المقضى به وفوائده القانونية من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد مع إلزامه بالمصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن ضده طبقاً للقانون.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعنين شكلاً ورفضهما وإلزام كل من الطاعن فى الطعنين مصروفات طعنه.
ونظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون والتى قررت بجلسة 2/2/1994 ضم الطعن رقم 2680 لسنة 36ق إلى الطعن رقم2227 لسنة 36ق حيث قدم الطاعن فى الطعن رقم 2227 لسنة 36 مذكرة طلب فيها إجابته إلى طلباته الواردة بتقرير الطعن استناداً إلى قرار المجلس الأعلى للشرطة فى 22/3/1986 المتضمن إعفاء ضباط الشرطة الذين يلتحقون بإحدى الهيئات القضائية من تكاليف الدراسة بكلية الشرطة مع إعفاء من سبق نقلهم من الأقساط المسددة وقدم رفق مذكرته صورة ضوئية من هذا القرار- وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الطعن رقم 2227 لسنة 36 لعدم استناده إلى أساس من القانون وأنه لا صحة لما ذهب إليه الطاعن من صدور قرار بإعفاء الضباط المنقولين إلى الهيئات القضائية من سداد نفقات الدراسة بالكلية كما وأنه لا مجال لتخفيض قيمة النفقات المطالب بها بقدر السنوات التى قضاها بخدمة الشرطة وبالنسبة للطعن رقم 2680 لسنة 36ق طلبت هيئة قضايا الدولة فى مذكرتها إلزام المطعون ضده بالفوائد القانونية استناداً إلى حكم المادة 226 من القانون المدنى. وبجلسة 16/3/1994 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعنين إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظرها بجلسة 17/5/1994 حيث قد الطاعن فى الطعن رقم 2227 لسنة 36 حافظة مستندات تحتوى على صور ضوئية لقرارى المجلس الأعلى للشرطة فى 225/3/1986،6/1/1987 وكتاب الإدارة العامة لشئون الضباط بوزارة الداخلية للسيد الأستاذ/ رئيس محكمة الأمور المستعجلة (الدائرة السابعة) بتاريخ 4/1/1991 كما قدم مذكرة أورى بها أن الحكم المطعون عليه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه ذلك لأنه قد ألتحق بكلية الشرطة وتخرج منها فى ظل العمل بالمادة 33 من القانون 91 لسنة 1975 قبل تعديلها بالقانون رقم 129 لسنة 1981- والتى كانت تقضى بالتزام الطالب بخدمة هيئة الشرطة مدة خمس سنوات بعد التخرج وبالتالى فلا مجال لإنطباق حكم تلك المادة بعد تعديلها والقول بإلزامه بخدمة هيئة الشرطة مدة عشر سنوات كما وأن هذه الحكم وقد رفض أعمال قاعدة إنقاص التعويض المطالب به بمقدار مدة الخدمة التى قضاها بخدمة الشرطة يكون مخالفاً للقانون ويتعارض مع أحكام الدستور هذا فضلاً عن أن عدم إعفائه من نفقات الدارسة رغم صدور قرار وزارة الداخلية بإعفاء ضباط الشرطة من تلك النفقات فى حالة التحاقهم بالوظائف القضائية يمثل إخلالاً بمبدأ المساواة واستطرد الطاعن فى مذكرته إلى أنه يطلب رفض الطعن المقام من الإدارة (2680-لسنة 36ق) بطلب إلزامه بالفوائد القانونية لعدم قيامه على أساس من القانون وتدوول الطعنين أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها إلى أن تقرر النطق بالحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعنين قد استوفيا سائر أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث أنه بالنسبة لموضوع المنازعة فى الطعنين – فإن الثابت من الأوراق أن السيد/ وزير الداخلية بصفته أقام الدعوى رقم 7522 لسنة 38ق طالباً إلزام السيد/……….. (الطاعن فى الطعن رقم 2227 لسنة 36ق والمطعون ضده فى الطعن رقم 2680 لسنة 36ق) بأن يؤدى له بصفته مبلغ 3338 جنيه والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد وذلك على سند من القول بأن المدعى عليه قد تخرج من كلية الشرطة سنة 1978 وعين ضابطاً بهيئة الشرطة والتى استمر يعمل بها حتى صدر القرار الجمهورى رقم 681 لسنة 1981 متضمناً تعيينه بوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا أكاديمية الشرطة رقم لسنة 1959 ومن ثم فإنه يكون ملزماً بسداد ضعف النفقات التى تحملتها الدولة أثناء الدراسة بالأكاديمية مع الفوائد القانونية عن هذا المبلغ.
وبجلسة 29/4/1990 حكمت محكمة القضاء الإدارى- دائرة العقود والتعويضات- بإلزام المعى عليه بأن يؤدى للمدعى بصفته مبلغ 3338 جنيه والمصروفات القضائية وبرفض ماعدا ذلك من طلبات وأقامت حكمها على أن الثابت بالأوراق هو أن الدعى عليه قد تخرج من كلية الشرطة سنة 1978 وقد عين بخدمة هيئة الشرطة واستمر بها حتى عين بوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة اعتباراً من 1/12/1981 أى بعد العمل بالقانون رقم 129 لسنة 1981 الذى عدل أحكام المادة (33) من قانون أكاديمية الشرطة رقم91 لسنة 1975 وبالتالى فإنه يكون ملزماً برد ضعف النفقات الدراسية التى تحملتها الدولة خلال دراسته بكلية الشرطة حيث خلت الأوراق مما يفيد صدور قرار وزير الداخلية بإعفائه من سداد تلك النفقات كما لم يصدر قرار تنظيمى عام بإعفاء ضباط الشرطة الذين يلتحقون بالعمل بالهيئات القضائية من سداد نفقات الدارسة وبالنسبة لطلب إلزام المدعى بالفوائد القانونية فقد أقامت المحكمة قضاؤها على أن قضاء المحكمة الإدارية العليا مستقر على عدم إعمال حكم المادة (226) من القانون المدنى فى نطاق العلاقة بين الدولة والعاملين بها وبالتالى فلا وجه لإلزام المدعى عليه بالفوائد القانونية.
ومن حيث إم مبنى الطعن رقم 2227 لسنة 36ق هو مخالفة الحكم المطعون عليه للقانون والخطأ فى تطبيقه والإخلال بمبدأ المساواة وذلك تأسيساً على أنه ألتحق بكلية الشرطة وتخرج منها قبل العمل بالقانون 129 لسنة 1981 وبالتالى فإن القانون لا يكون واجب التطبيق على حالته ومن ثم فإنه يكون ملزماً بخدمة الشرطة مدة خمس سنوات وتكون النفقات الواجب إلزامه بها هى مبلغ 1669 جنيه مخصوماً منه ما يوازى المدة التى قضاها بخدمة الشرطة هذا فضلاً عن أنه وقد صدر قرار وزير الداخلية بإعفاء الضباط الذين يلتحقون بالنيابة العامة فإن هذا القرار يمتد ليشمل جميع من يلتحق منهم بالهيئات القضائية إعمالاً لمبدأ المساواة.
ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 2680 لسنة 36ق هو مخالفة الحكم المطعون عليه فيما قضى به من رفض طلب الفوائد للقانون وأحكام المحكمة الإدارية العليا من إنطباق حكم المادة (226) من القانون المدنى على المنازعات الإدارية القائمة على المطالبة بمبلغ من النقود معلوم المقدار ومستحق الأداء.
ومن حيث إنه بالنسبة للطعن رقم 2227 لسنة 36ق – فإنه لما كانت المادة (33) من القانون رقم 91لسنة 1875 بإنشاء أكاديمية الشرطة معدلة بالقانون رقم 129 لسنة 1981 تنص على أن (يلتزم خريجى كليتى الشرطة والضباط المتخصصين بخدمة الشرطة مدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ التخرج وإلا التزم برد ضعف نفقات الدراسة التى تكبدتها الأكاديمية ومع ذلك يجوز لوزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة إعفاء الضابط من هذا المبلغ أو جزء منه إذا كان تركه خدمة هيئة الشرطة للالتحاق بعمل من أعمال الدولة المختلفة..)
ومن حيث إن مفاد هذا النص هو أن المشرع حدد المدة التى يلتزم خريجى كليتى الشرطة والضباط المتخصصين بخدمة هيئة الشرطة وفى حالة إخلاله بهذا الإلزام يكون ملزماً بسداد ضعف النفقات التى تحملتها الدولة خلال دراسته وقد منح المشرع وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة سلطة تقديرية لإعفاء الضابط الذى تنتهى خدمته من الشرطة بسبب التحاقه بإحدى أجهزة الدولة من الالتزام برد المبالغ الملتزم بردها كلها أو جزء منها ومن ثم فإنه لذلك ونظراً لأن الإدارة لم تنكر الصورة الضوئية للصورة طبق الأصل مضبطة جلسة المجلس الأعلى للشرطة المعقودة بتاريخ 22/3/1986 والتى تضمنت الموافقة على إنهاء خدمة الضباط الذين عينوا بالنيابة العامة مع إعفائهم من تكاليف الدراسة (مع تطبيق هذا المبدأ على أن ينقل إلى الجهات القضائية مستقبلاً وإعفاء من سبق نقلهم من الأقساط- المتأخرة والمودعة بحافظة مستندات الطاعن المقدمة بجلسة 17/5/1994 وذلك رفق صورة كتاب السيد اللواء مدير الإدارة العامة لشئون الضباط بوزارة الداخلية والموجه للسيد/ رئيس محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة – الدائرة السابعة – بتاريخ 14/1/1991 وذلك تنفيذاً لقرار تلك المحكمة بجلسة 3/12/1990 فى الدعوى رقم 2490 لسنة 1990. كما وإن الأدارة لم تقرر أن وزير الداخلية قد رفض إعتماد توصية المجلس الأعلى للشرطة سالفة الإشارة- يكون وزير الداخلية قد استخدما منه لسلطته التقديرية المقررة له بالمادة 33 من قانون أكاديمية الشرطة سالف الإشارة وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة وذلك بإصدار قرار تنظيمى يتضمن إعفاء الضباط الذين انتهت خدمتهم قبل الوفاء بالتزامهم الغى بخدمة الشرطة المدة التى حددنها المادة إذا ما كان إنتهاء خدمتهم بالشرطة بسبب تعينهم بالهيئات القضائية مع إعفاء الضابط السابق تعيينهم بتلك الهيئات من سداد باقى الأقساط المتأخرة عليهم وترتيباً على ذلك ونظراً لأن الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تخرج من كلية الشرطة سنة 1978 وعين ضابطاً بمديرية أمن الدقهلية واستمر بخدمة هيئة الشرطة حتى صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 681 لسنة 1981 متضمناً تعيينه بوظيفة مندوب مساعد بإجارة قضايا الحكومة (هيئة قضايا الدولة) والتى هى إحدى الهيئات القضائية فإنه يكون مخاطباً بالقرار التنظيمى الصادر بإعفاء ضباط الشرطة الذين انتهت خدمتهم بالشرطة لتعيينهم بإحدى الهيئات القضائية من سداد باقى الأقساط المتأخرة عليه بسبب انتهاء خدمته قبل أن يوفى بالتزامه العينى بخدمة هيئة الشرطة المدة المحددة وذلك سواء كانت تلك الأقساط تشمل جملة المبلغ المستحق لأكاديمية الشرطة أو جزء منها نظراً لأن القرار جاء عاماً ومطلقاً غير مقيد بنسبة معينة من تلك المبالغ وبالتالى تكون مطالبة الإدارة للطاعن بأداء المبالغ المستحقة لأكاديمية الشرطة لعدم قضاؤه المدة المقررة بخدمة الشرطة – غير قائمة على أساس من القانون جديرة بالرفض وإذ ذهب الحكم المطعون عليه غير هذا المذهب فإنه يغدو مخالفاً للقانون الأمر الذى يتعين معه القضاء بإلغائه والقضاء مجدداً برفض الدعوى.
ومن حيث إن الإدارة خاسرة لهذا الطعن وبالتالى تلزم بمصروفاته عملاً بالمادة 184 مرافعات.
ومن حيث إنه بالنسبة للطعن رقم 2680 لسنة 36ق والمقام من وزارة الداخلية والقائم على طلب الحكم المطعون عليه ليكون بإلزام المطعون ضده (الطاعن بالطعن 2227 لسنة 36ق والذى ضم إليه هذا الطعن) بالفوائد القانونية عن المبلغ الذى قضى به هذا الحكم وذلك بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد- فإنه وقد إنتهت المحكمة إلى إلغاء الحكم المطعون عليه فيما قضى به من إلزام المطعون ضده بأن يؤدى للإدارة المبلغ المطالب به بعريضة الدعوى مع القضاء مجدداً برفض الدعوى فلا تكون هناك مبالغ مستحقة للإدارة قبل المطعون ضده حتى يمكن إلزامه بسداد الفوائد القانونية عنها وبالتالى يكون الطعن الماثل غير قائم على سند من القانون جديراً بالرفض.
ومن حيث إن الإدارة معفاة من الرسوم القضائية.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة
أولاً: بقبول الطعن رقم2227 لسنة 36ق شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه وبرفض الدعوى وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
ثانياً: بقبول الطعن رقم 2680 لسنة 36ق وشكلاً ورفضه موضوعاً.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ