طعن رقم 2230 لسنة 33 بتاريخ 27/03/1994 دائرة منازعات الأفراد والهيئات
طعن رقم 2230 لسنة 33 بتاريخ 27/03/1994 دائرة منازعات الأفراد والهيئات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد معروف محمد وعبد القادر هاشم النشار وادوارد غالب سيفين وأحمد عبد العزيز أبو العزم نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
فى يوم السبت الموافق 16/5/1987 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 2230ق.ع الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى دائرة منازعات الأفراد والهيئات بجلسة 17/3/1987 فى الدعوى رقم 4862 لسنة 40 ق القاضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة وبوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن الحاق نجل المدعى (الطاعن) بالمرحلة الثانية التى يؤهله مجموعة للالتحاق بها وإلزام الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب – وطلب الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم أصليا بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة واحتياطيا بعدم قبولها لانتفاء القرار المطعون فيه ومن باب الاحتياط الكلى برفضها مع إلزام المطعون ضده المصروفات وقد أعلن الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسببا رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات.
عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص جلسة 5/3/1990 وتداولت نظره بالجلسات وبجلسة 5/11/1990قررت إحالة الطعن إلى هذه المحكمة والتى نظرته بجلسة 15/12/1990 وبالجلسات التالية على النحو الثابت بمحاضر الجلسات. وبجلسة 20/2/1994 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم 27/3/1994 وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسباب عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد والمداولة.
من حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى أن والد المطعون ضده أقام الدعوى رقم 4862 لسنة 40 ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة مركز المحلة الكبرى الجزئية بتاريخ 18/2/1986 بطلب الحكم بصفة مستعجلة بتكليف المدعى عليه بصفته بالحاق نجله (المطعون ضده) بالصف الأول الثانوى التجارى للعام الدراسى 1985 – 1986وإلزامه المصاريف والأتعاب. وقال بيانا لدعواه أن نجله قد رسب فى امتحان الصف الثالث الاعدادى 1983 – 1984 ثم تقدم فى السنة التالية لإعادة الامتحان، ولدى إعلان نتيجة الامتحان لم يدرج اسمه فى كشوف الناجحين ونظرا لرسوبه مرتين متتاليتين فقد ترك التعليم وامتهن مهنة أخرى وتقدم للمدرسة المقيد بها وطلب تغيير مهنته لإثبات موقفه التعليمى فأفادت بما سلف بيانه، ثم توجه بعد ذلك إلى الإدارة العامة للامتحانات والتى أفادته بنجاحه فى العام الدراسى 1984/1985 وبجلسة 29/4/1986 قضت محكمة مركز المحلة الكبرى الجزئية بصفة مستعجلة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وباحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة لنظره.
وبجلسة 17/3/1987 صدر الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة وبقبول الدعوى شكلا، وفى الطلب المستعجل بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن الحاق نجل المدعى بالمرحلة الثانوية التى يؤهله مجموعه للالتحاق بها وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب.
وأقامت المحكمة قضاءها فى مقام استظهار ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ على أن البادى من ظاهر الأوراق أن نجل المدعى رسب فى امتحان الصف الثالث الاعدادى 83/1984وتقدم فى السنة التالية لإعادة الامتحان ولدى إعلان نتيجة الامتحان لم يدرج اسمه فى كشوف الناجحين ونظرا لرسوبه مرتين متتاليتين فقد ترك التعليم وأمتهن مهنة أخرى وتقدم للمدرسة المقيد بها بطلب تغيير مهنته لإثبات موقفه التعليمى فأفادته بما سلف بيانه ثم توجه بعد ذلك إلى الإدارة العامة للامتحانات التى أفادته بنجاح نجله المذكور فى عام 84/1985، وإذ قدم تأييدا لدعواه حافظة مستندات طويت على أصل مستخرج رسمى بالنجاح صادر من مديرية التربية والتعليم بطنطا بتاريخ 1/2/1986 ثابت به أنه بالكشف فى سجل الناجحين فى امتحان شهادة الاعدادية فى العام الدراسى 1985 وجد أن رقم جلوس الطالب كما ورد بالسجل 17127 واسمه.
…………….. ، والمدرسة التى تقدم منها للامتحان خدمات………….، ومجموع الدرجات التى حصل عليها الطالب 140 درجة ومن ثم يكون امتناع الجهة الإدارية عن الحاق ابنه بالمرحلة الثانوية التى يؤهله مجموعه للقبول بها على غير أساس سليم من القانون الامر الذى يتوافر فى شأنه ركن الجدية اللازم لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فضلا عن توافر ركن الاستعجال باعتبار أن هذا القرار يتعلق بالمستقبل التعليمى للطالب المذكور.
ومن حيث ان مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله ذلك أن المطعون ضده قد أقام الدعوى ضد وزير التربية والتعليم وهو غير ذى صفة فى تمثيل مديرية التربية والتعليم بطنطا والتابع لها مدرسة دمروا وصاحب الصفه فى تمثيلها هو محافظ الغربية طبقا للمادة الأولى من القانون رقم 43 لسنة 1979 بنظام الحكم المحلى ولم تطلب المحكمة من المطعون ضده توجيه الدعوى إلى محافظ الغربية صاحب الصفة ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة انما هو دفع فى محله، كذلك فإن الدعوى لم توجه إلى قرار إدارى ذلك ان والد المطعون ضده قد استلم أوراق نجله بما فيها استمارة النجاح ومن ثم كان ينبغى عليه أن يتقدم لالحاقه بالمرحلة الثانوية التى تتفق ومجموعه وذلك فى المواعيد المحددة لذلك، ذلك أن الالتحاق بالمرحلة الثانوية وهى المرحلة التالية على مرحلة التعليم الأساسى لا إلزام فيها على وجه الإدارة بالحاق الناجحين بهذه المرحلة بل يشترط أن يتقدم كل ناجح بأوراقه وطلب التحاق بهذه المرحلة وهو ما يدل على انتفاء الإلزام على جهة الإدارة فى هذا الشأن بل يجب أن يسلك الطالب أو وليه مسلكاً ايجابياً بالتقدم بالأوراق فى الميعاد المقرر لذلك ليتم توزيعه على نوعية التعليم التى تتفق ومجموعه وإذا انتفى الإلزام على جهة الإدارة فلا يكون ثمة قرار بالامتناع على النحو الذى أورده الحكم المطعون فيه ومن ثم فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون جديراً بالإلغاء ويكون الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى فى محله واجب القبول. وإذ ليس ثمه قرار إدارى بالامتناع يمكن نسبته لجهة الإدارة فكان حريا بالمحكمة أن تقضى برفض الدعوى إذ أن والد المطعون ضده يكون هو المتسبب فى عدم الحاق المطعون ضده بالتعليم الثانوى على ما سلف بيانه وقد صدر الحكم المطعون فيه خلافا لذلك فإنه يكون مخالفا للقانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله جديراً بالإلغاء.
ومن حيث إنه بالنسبة للوجه من الطعن والخاص بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة ومع التسليم بأن محافظ الغربية هو صاحب الصفة فى الدعوى المطعون على حكمها ولما كانت المادة 6 من القانون رقم 10 لسنة 1986 فى شأن تعديل القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن هيئة قضايا الدولة تنص على أن تنوب هذه الهيئة عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها.
.. وإذا كانت تلك قد حضرت فى الدعوى وأبدت دفاعها فيها فمن ثم فإنها تكون قد مثلت الخصم الصحيح ذا الصفة الذى انعقدت الخصومة ضده فى مواجهة هيئة قضايا الدولة النائية عنه قانوناً. وبالبناء على ذلك يكون هذا الوجه غير قائم على أساس صحيح من القانون.
ومن حيث انه طبقا للمادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972فإن طلب وقف تنفيذ القرارات انما يقوم على ركنين الأول يتصل بمبدأ المشروعية بأن يكون ادعاء الطالب فى هذا الشأن قائماً بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب جدية والثانى قيام حالة الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها، وينبغى توافر الركنين فى طلب وقف التنفيذ فإن تخلف أحدهما وجب القضاء برفض الطلب.
ومن حيث إنه بالنسبة لركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ فإن المادة الرابعة من القانون رقم 139 لسنة 1981 الخاص بالتعليم – وقبل تعديله بالقانون رقم 233 لسنة 1988 – تنص على أن تكون مدة الدراسة فى التعليم قبل الجامعى على النحو الآتى : 9 سنوات للتعليم الأساسى الإلزامى 3 سنوات للتعليمات الثانوى (العام والفنى) 5 سنوات للتعليم الفنى المتقدم ودور المعلمين والمعلمات وتنص المادة (15) على أن التعليم الأساسى حق لجميع الاطفال المصريين الذين يبلغون السادسة من عمرهم، تلتزم الدولة بتوفيره لهم ويتولى المحافظون كل فى دائرة اختصاصه إصدار القرارات اللازمة لتنظيم وتنفيذ الإلزام بالنسبة للآباء وأولياء الأمور على مستوى المحافظة كما يصدرون القرارات اللازمة لتوزيع الاطفال الملزمين على مدارس التعليم الأساسى فى المحافظة.
… وتنص المادة (18) على أن يعقد امتحان من دورين على مستوى المحافظة فى نهاية مرحلة التعليم الأساسى ويمنح الناجحون فيه شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى… وكل من أتم مدة الإلزام بالتعليم الأساسى ولم يؤد امتحان الشهادة أو رسب فيه يعطى شهادة مصدقة من المديرية التعليمية بإتمام مدة الإلزام… وتنص المادة (23) على أن مدة الدراسة فى مرحلة التعليم الثانوى ثلاث سنوات دراسية، ويشترط فيمن يقبل بالصف الأول من مرحلة التعليم الثانوى أن يكون حاصلا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى وألا تزيد سنة فى أول أكتوبر من العام الدراسى على ثمانية عشر عاماً.
.. والبادى من هذا النص أن مرحلة التعليم الأساسى تلتزم الدولة بتوفيره لجميع المصريين ويصدر المحافظون كل فى دائرة اختصاصه القرارات اللازم لتنظيم التعليم فى هذه المرحلة والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا الإلزام وبتوزيع الأطفال الملزمين على مدارس التعليم الأساسى، وكل امتناع عن توزيع اى طفل فى هذه المرحلة والتى مدتها تسع سنوات (قبل تعديلها بالقانون رقم 233 لسنة 1988 إلى ثمان سنوات) يعد قرارا سلبيا يمكن الطعن عليه، وتنتهى مرحلة التعليم الأساسى اما بمنح الناجح شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى أو بإعطاء الراسب ومن لم يؤد الامتحان شهادة مصدقة من المديرية التعليمية بإتمام مدة الإلزام أما مرحلة التعليم الثانوى فإن القانون قد جعل القبول فى أى مدرسة من مدارس هذه المرحلة سواء الثانوى العام أو الفنى مرهونا بتوافر شروط من بينها الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى وألا تزيد السن فى أول أكتوبر من العام الدراسى عن ثمانية عشر عاماً وهذه الشروط تتأكد الجهة الإدارية المختصة من توافرها من واقع المستندات المرفقة بطلب الالتحاق التى يتقدم بها صاحب الشأن خاصة وأنه قد يتقدم لامتحان إتمام مرحلة التعليم الأساسى من الخارج وقد يكون راغبا عن استكمال التعليم فى التعليم الثانوى ومن ثم فلم يحمل المشرع الجهة الإدارية المختصة بثمة إلزام أن يقوم بتوزيع الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى على مدارس التعليم الثانوى والا نص على ذلك صراحة وانما يتعين على صاحب الشأن أن يتقدم بأوراق متوافرة على شرط القبول بمدرسة محددة من مدارس التعليم الثانوى ثم تمتنع الجهة الإدارية عن قبول حتى يكون ثمة قرار سلبى بالامتناع يكون مجالا للطعن.
ومن حيث ان البادى من ظاهر الأوراق أن المطعون ضده تقدم لامتحان الشهادة الاعدادية فى العام الدراسى 82/1983 ورسب فى فى هذا الامتحان، ثم تقدم فى العام التالى 83/1984 ورسب وفصل من المدرسة، وبتاريخ 5/2/1985 – وقبل الموعد المحدد لأداء امتحان الشهادة الاعدادية لعام الدراسى 84/198/5 – تقدم إلى المدرسة بطلب لتقر فيه أنه فصل منها حتى يتسنى له تغيير مهنته من طالب إلى عامل زراعى وإثبات ذلك بالبطاقة الشخصية فأفادته المدرسة بفصله منها لرسوبه عامين متتاليين. ثم تقدم لامتحان الشهادة الاعدادية فى العام الدراسى 84/1985 من الخارج ونجح فى هذا الامتحان وادرج اسمه فى كشوف الناجحين، ولم يثبت من ظاهر الأوراق كما لم يقدم المطعون ضده ما يدل على تقدمه بطلب التحاق مرفقا به ما يفيد توافر شروط الالتحاق باحدى مدارس المرحلة الثانوية فى جانبه وأن الجهة الإدارية المختصة قد امتنعت عن توزيعه على المدرسة المؤهل للالتحاق بها رغم ذلك ومن ثم لا يكون ثمة قرار إدارى سواء ايجابى أو سلبى يمكن أن تتم مخاصمته قضاء بالطعن عليها. ولا حجة فيما ساقه من أن المدرسة التى كان ملحقا بها أعلنت رسوبه فى العام الدراسى 84/1985 ثم ثبت نجاحه فى ذات العام بعد فوات مواعيد التقدم للالتحاق بالتعليم الثانوى إذ لم يقدم ما يدل على ذلك فضلا عن أن الإقرار الذى حصل عليه بفصله لتغيير المهنة ببطاقته الشخصية كان بتاريخ 5/2/1985عن الأعوام الدراسية السابقة وهو ما يطابق الواقع وقبل تقدمه لامتحان الشهادة الاعدادية من الخارج والذى تم بعد التاريخ المشار إليه ومن ثم فلا يوجه تحت قرار إدارى يمكن أن يكون محلا للطعن عليه وينهار بالتالى ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ مما يتعين معه رفض الطلب دون حاجة إلى بحث ركن الاستعجال لعدم جدواه، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون مخالفاً للقانون حريا بالإلغاء.
ومن حيث ان من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ