طعن رقم 2230 لسنة 34 بتاريخ 02/03/1991 دائرة منازعات الأفراد والهيئات
طعن رقم 2230 لسنة 34 بتاريخ 02/03/1991 دائرة منازعات الأفراد والهيئات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / محمود عبد المنعم موافى وإسماعيل عبد الحميد إبراهيم ود. محمود صفوت عثمان وأحمد شمس الدين خفاجى.
نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
فى يوم الاربعاء الموافق الثامن من يونيو سنة 1988 أودع الأستاذ محمد أحمد عيسى نائبا عن الأستاذ عصمت الهوارى المحامى عن………………..الممثل القانونى لشركة رمسيس لإنتاج مواد البناء ، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2230 لسنة 34 القضائية فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (دائرة منازعات الأفراد والهيئات ) بجلسة الثالث من مارس سنة 1981 فى الدعوى رقم 86 لسنة 41 القضائية والقاضى بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى.
وطلب الطاعن ، للاسباب الموضحة بتقرير الطعن ، الحكم بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبصفة مستعجلة (أصليا) بأحقية الطاعن بصفته فى التمتع بالإعفاء من الرسوم الجمركية المستحقة على واردات شركته من معدات وأجهزة لازمة لمشروعاته طبقا للمادة (18) من القانون رقم 59 لسنة 1979 وكذلك المادة (3) فقرة (16) من القانون رقم 91 لسنة 1983 الصادرين بإعفاء وارداته من الرسوم الجمركية ووقف تنفيذ المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 1986 بإصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية فيما تضمنه من فرض نسبة اجمالية مقدارها (5%) من قيمة وارداته من الآلات والمعدات والأجهزة كرسوم جمركية على هذه الواردات لمشروعه بمدينة السادس من أكتوبر من الزام المطعون ضدهم فى جميع الأحوال بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه.
و( إحتياطيا ً) بإحالة هذا النزاع إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية أو عدم دستورية المادة الرابعة من القرار الجمهورى رقم 186 لسنة 1986 أو وقف الفصل فى هذا الطعن وتكليف الطاعن رفع دعوى عدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا طبقا لنص المادة (29) من قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا بفقرتيها.
وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على الوجه المبين بالأوراق.
وقد أودع السيد الأستاذ المستشار الدكتور حسن درويش تقرير هيئة مفوضى الدولة فى الطعن رأى فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون لهذه المحكمة جلسة 20 من مارس سنة 1989 وتدوولت نظره بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها ، وبجلسة 21 من مايو سنة 1990 قررت الدائرة المذكورة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة وحددت لنظره أمامها جلسة 13 من أكتوبر سنة 1990 ،وبجلسة 29 من ديسمبر سنة 1990 وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لإتمام المداولة ، إلى جلسة اليوم السبت الموافق الثامن من مارس سنة 1991 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى اوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل ، حسبما يبين من الأوراق ، فى أنه فى الخامس من أكتوبر سنة 1987 أقام الطاعن الدعوى رقم 86 لسنة 41 القضائية أمام محكمة القضاء الإدارى وطلب فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الجمهورى رقم 350 لسنة 1986 بإصدار التعريفة الجمركية فيما تضمنه من سريان المادة الرابعة على المشروع المخصص للشركة التى يمثلها.
وقال المدعى شرحا لدعواه أنه فى غضون مارس 1983 قامت هيئة المجتمعات العمرانية بتخصيص قطعتى أرض بمدينة السادس من أكتوبر باسم الشركة التى يمثلها ولصالحها وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية ، وأنه كان ملحوظا لدى الشركة ، وقتئذ أن حكم المادة الثانية عشر من القانون المشار اليه والتى تتعلق بإعفاء الهيئة والأفراد والشركات والجهات المتعاقدة بإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وذلك طبقا للأحكام الواردة فى القانون رقم 62 لسنة 1974 ، وبجلسة الثالث من مايو سنة 1988 حكمت محكمة القضاء الإدارى بعد اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وألزمت المدعى المصروفات.
وأقامت المحكمة قضاءها على أساس ما استظهرته بداءة من أن الطاعن إنما يوجه طعنه فى الحقيقة إلى قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 186 لسنة 1986 ، واستندت المحكمة فى ذلك إلى أن البين من الأوراق ومن صحيفة الدعوى أن دعوى المدعى تنصب على الحكم الخاص بتنظيم الإعفاءات الجمركية والمتعلق بتحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة هى (5%) من القيمة على ما يستورد من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشاء المشروعات التى يتم إنشاؤها طبقا لبعض القوانين من بينها القانون رقم 59 لسنة 1979 ، إذ أن ذلك الحكم يؤدى إلى حرمان الشركة التى يمثلها المدعى والتى نشأت فى ظل العمل بأحكام القانون 79 لسنة 1979 من التمتع بالإعفاء الجمركى ، فإذا كان ذلك وكان الثابت أن ما ينصب عليه طعن المدعى هو فى حقيقة الأمر نص المادة الرابعة من القرار الجمهورى بقانون رقم 186 لسنة 1986 بإصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية ، إذ أن القرار الجمهورى رقم 350 لسنة 1986 والذى يوجه المدعى طعنه إليه فى ختام صحيفة دعواه لم ترد بمادته الرابعة الأحكام التى يبغى المدعى من دعواه عدم الاعتداد بها ، فضلا عن أن المدعى أفصح فى صراحة ووضوح فى مذكرة مقدمة منه إلى أنه يوجه طعنه فعلا ليس إلى القرار الجمهورى رقم 351 لسنة 1986 ولكن إلى القرار الجمهورى بقانون رقم 186 لسنة 1986 ، بحسبان أن هذا القرار بقانون هو الذى الزم مباشرة المشروعات التى وردت به بأداء ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها (5%) من القيمة على ما يستورد من آلات ومعدات وأجهزة وهو ما يهدف المدعى بصفته ممثلا لأحد تلك المشروعات إلى طلب بإلغائه.
وبعد أن استظهرت محكمة القضاء الإدارى حقيقة تكييف دعوى المدعى على نحو ما انتهت إليه ، ذهبت إلى ان الدعوى على هذا النحو تكون غير موجهة ضد قرار إدارى من القرارات التى يختص مجلس الدولة بطلب إلغائها ، وإنما هى موجهة فى حقيقة الأمر إلى مادة من مواد القرار الجمهورى بقانون رقم 186 لسنة 1986 وهو ما لا تختص هذه المحكمة بنظره.
ومن حيث عن جوهر طعن الطاعن إنما يقوم على أساسين :
الأساس الأول مفاده أن الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى عدم اختصاص القضاء الإدارى بالفصل فى موضوع مدى دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 186 لسنة 1986، فقد سبق هذا القضاء بالتعويض بالفعل لمدى دستورية هذا القرار بقانون وناقش إجراءات عرضه على مجلس الشعب ، ونفى صحة ادعاء الطاعن بعدم اتخاذ إجراءات عرضه على نحو قانونى ، ومن ثم فقد تعرض الحاكم لما انتهى إلى عدم اختصاص المحكمة بالتعويض له.
والأساس الثانى أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تكييف طلبات المدعى وهى طلب الحكم بعدم قانونية القرار التنفيذى الصادر من الجهة الإدارية ، مصلحة الجمارك بفرض ضريبة جمركية بنسبة موحده مقدارها (5%) على واردات الشركة التى يمثلها المدعى من الآلات والمعدات ، وأن النعى على القرار بقانون رقم 186 لسنة 1986 كان وسيلة المدعى فى الإدعاء بعدم قانونية القرار التنفيذى المطعون بعد مشروعيته والذى طبقته جهة الإدارة على الشركة التى يمثلها المدعى بأثر رجعى دون سند من القانون.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على صحيفة الدعوى التى افتتح بها الطاعن دعواه أمام محكمة القضاء الإدارى أنها لا تحوى طعنا على قرار إدارى صادر بفرض ضريبة جمركية محددة على آلات أو معدات بعينها قام بإستيرادها لصالح الشركة التى يمثلها على نحو ما ورد فى أسباب طعنه ، وانما البادى بجلاء أن الطاعن قد أقام دعواه مستهدفا الحكم له بعدم خضوعه للضريبة الجمركية استنادا إلى عدم صحة القرار بقانون رقم 186 لسنة 1986 دستوريا لعدم عرضه فى الميعاد الدستورى على مجلس الشعب وعدم سريان هذا القرار بقانون على حالته لتمتعه بالإعفاء من الضرائب الجمركية طبقا للقانون رقم 59 لسنة 1979 لعدم جواز سريان القرار بقانون المشار اليه لزواله لعدم عرضه على مجلس الشعب فى الميعاد الدستورى ولعدم موافقة المجلس عليه من جهة ولعدم جواز تطبيقه بأثر رجعى من جهة أخرى.
ومن حيث إن قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 186 لسنة 1986 قد تضمنت المادة الرابعة من فرض تحصيل ضريبة جمركية بفئة موحده (5%) من القيمة على ما يستورد من الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة لإنشاء المشروعات التى تتم الموافقة عليها تطبيق لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بإصدار نظام إستثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة والقانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم ذات المسئولية المحدودة ، ويخضع للفئة الموحده المشار إليها ما يستورد من الآلات والمعدات ووسائل نقل المواد والسيارات ذات الاستعمالات الخاصة بالبناء (من غير سيارات الركوب) اللازمة لإنشاء مشروعات التعمير التى يتم تنفيذها طبقا لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1974 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالتعمير ، ويسرى حكم هذه المادة على المشروعات التى يتم إنشاؤها فى المجتمعات العمرانية الجديدة طبقا لأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979.
ولما كان القرار الصادر من رئيس الجمهورية بالقانون رقم 186 لسنة 1986 هو الذى تضمنت المادة الرابعة منه الحكم المتقدم ، فإن الطاعن وإن كان قد وجه طعنه إلى هذا القرار بقانون كما قد جرى طعنه بخلاف ذلك فى صحيفة دعواه ، ثم تداركه فى مذكراته اللاحقه على نحو ما استظهره بحق الحكم المطعون فيه إلا أن من المسلمات فى قضاء هذه المحكمة أن لمحاكم مجلس الدولة الهيمنة على تحديد التكييف الصحيح للطلبات التى يتقدم بها الخصوم فى الدعاوى التى تنظرها دون التقيد بتكييفهم لها أو بالعبارات التى يصوغون تلك الطلبات فيها على أن تلتزم فى ذلك الإرادة الحقيقية التى يبتغيها الخصوم من تلك الطلبات فى اطار أحكام القانون وحقيقة نواياهم ومقاصدهم لأن العبرة فى هذا التكييف هى بالمقاصد والمعانى وليس بالألفاظ والمبانى وذلك بمراعاة أحكام القانون ويتم تكييف المحكمة لتلك الطلبات بما يترتب عليه من ولاية أو اختصاص أو فصل فى الموضوع على أساسه تحت رقابة هذه المحكمة.
ومن حيث إنه بمطالعة عريضة الدعوى وما تلاها من مذكرات فيها فإن حقيقة ما كان يستهدفه المدعى بدعواه هو عدم أحقية مصلحة الجمارك فى فرض رسوم جمركية على الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة لإنشاء مشروعات الشركة التى يمثلها واستمرار تمتعها بالإعفاء المقرر للمشروعات العمرانية استنادا إلى أحكام المادة 18 من القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن المجتمعات العمرانية الجديدة وعدم جواز تطبيق القانون بقانون رقم 186 لسنة 1986 على الشركة من ناحية لبطلان ولعدم صحة وسلامة القرار بقانون المذكور لسبب عدم عرضه على مجلس الشعب فى الميعاد الذى حدده الدستور من جهة ولأنه لا يجوز أن يسرى هذا القرار بقانون على الشركة لما فى ذلك من أثر رجعى لا يجوز دستوريا.
ومن حيث إنه بناء على ذلك التكييف السليم لحقيقة ما كان يطلبه المدعى أمام محكمة القضاء الإدارى والتى صدر بشأنها الحكم محل الطعن الماثل فإن الحكم المطعون فيه فيما ذهب اليه من تكييف وتحديد لطلبات الطاعن على غير ذلك يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله نتيجة لخطئه فى تحصيل حقيقة الواقع من حيث البحث عن النية الحقيقية للطاعن وغاياته من الطلبات التى قدمها لمحكمة القضاء الإدارى ، وحقيقة غاياته ومراميه من إثارة عدم سلامة القرار بقانون سالف الذكر وطبيعة المنازعة فى استحقاق أو عدم استحقاق الضرائب الجمركية المقررة على المعدات والآلات … إلخ اللازمة لانشاء مشروع الطاعن بصفته ومن حيث انه غنى عن البيان أن استحقاق أو عدم استحقاق الضريبة الجمركية على الواردات هى واقعة الورود إلى المنطقة الجمركية وليس القرار الصادر بالربط والتحديد سوى قرار تنفيذى لأحكام القانون بشأن الخضوع والإعفاء وسعر الضريبة ، ومن ثم فإنه يتعين النظر فى هذا الطعن فى اطار التكييف القانونى السليم لطلبات الطاعن.
ولما كان قد جرى قضاء هذه المحكمة تطبيقا لأحكام قانونى مجلس الدولة والمرافعات المدنية والتجارية على أنه من المبادئ الأساسية الحاكمة للمنازعة الإدارية والمرافعات المدنية والتجارية على أنه من المبادئ الأساسية الحاكمة للمنازعة الإدارية أمام محكمة مجلس الدولة أن الفصل فى مدى ولاية أو اختصاص المحكمة بنظر النزاع ينبغى أن يسبق النظر فى شكل الدعوى أو موضوعها.
ومن حيث إن الطاعن قد استند فى صحيفة دعواه وفى أسباب طعنه إلى أن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 186 لسنة 1986 هو مجرد قرار إدارى صادر من رئيس الجمهورية متضمنا قاعدة موضوعية تخالف قاعدة موضوعية أخرى مقرره فى قانون سابق على صدوره وأنه استنادا إلى هذا القول فإن هذا القرار الإدارى يكون مخالفا للقانون ومن ثم واجب الإلغاء لأن المادة الرابعة منه انطوت على فرض ضريبة جمركية على ما تستورده الشركة التى يمثلها كان قد أعفاها منها القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن انشاء المجتمعات العمرانية بمقتضى نص (18) التى تنص على أن تعفى الهيئة والأفراد والشركات المتعاقدة معها من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم على الواردات اللازمة للمشروعات المتعلقة بانشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وذلك طبقا للأحكام الواردة فى القانون رقم 62 لسنة 1974 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالتعمير وتعديلاته.
ومن حيث إن الطاعن يستند فيما إبداه من أن قرار رئيس الجمهورية بالقانون المشار اليه إلى أن هذا القرار بقانون لم يعرض على مجلس الشعب ولم تتخذ بشأنه الإجراءات الدستورية ولم يوافق عليه من جانب مجلس الشعب.
ومن حيث إن الحكم على مدى اعتبار العمل القانون الصادر عن رئيس الجمهورية فى صورة قرار بقانون متمتعا قانونا بهذا الوصف أو متجردا قانونا من الاتصاف به بحيث يكون مجرد قرار إدارى هو مما يدخل فى اختصاص محاكم مجلس الدولة التى يتعين عليها أن تتحقق من الوصف الحقيقى للأحكام والقواعد القانونية التشريعية الواجبة التطبيق على النزاع والمرتبة التشريعية لهذه الأحكام بحسب تدرج ورودها فى سلم الادوات التشريعية المختلفة والتحقق من أنها تعد قانونا أو قرارا جمهوريا تنظيميا أو تشريعيا وفى مرتبة تتضمن قواعد تنظيمية أو لائحية وأنها بالتالى واجبة التطبيق على النزاع عامة وذلك باعتبار أن هذا البت والفحص والتحديد والبت فى تكييف طبيعة ومرتبه تلك الأحكام والقواعد القانونية والتشريعية الحاكم للنزاع المطروح أمامها مسألة من المسائل الأولية التى يتعين أن تقوم بها أية محكمة وترتبط بولايتها المحددة طبقا للدستور والقانون بالفصل فى المنازعات وتحقيق العدالة فى اطار سيادة الدستور والقانون فى نطاق الشريعة والمشروعية اللذان يحتمان ان تقوم محكمة مختصة طبقا للقواعد الدستورية والقانونية المحددة والمنظمة لاختصا محاكم مجلس الدولة سواء من حيث الولاية العامة أو نوع المنازعة أو محلها بالفصل فى المنازعة تطبيقا لنصوص القانون أو التشريع الواجبة الانطباق عليها المواد (165)، (166) ، (167) ،(172) والمـواد (64) ، (65) ، (68) من الدستور ، والمواد ( 1 ، 11 ، 13 ، 14 ، 15 ، 17 ) من القرار بقانون رقم 47 لسنة 72 بشأن مجلس الدولة وبصفة خاصة المواد (10،11) والمواد (15،16، 17) من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 72 وأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية ، ومن ثم فإنه يتعين على محاكم مجلس الدولة مثل غيرها تمهيدا للفصل فى شأن تحديد ولايتها أو مدى اختصاصها بنظر النزاع المعروض ان تفصل فى تلك المسائل الأولية بحيث إذا ما انتهت المحكمة إلى ان التصرف القانون المطعون فيه هو فى حقيقة الأمر قرار جمهورى بقانون قضت بعدم ولايتها بنظر الطعن فيه ، وإذا ما استبان لها أن هذا القرار الجمهورى مجرد قرار إدارى ليست تتوفر فيه مقومات القرار الجمهورى بقانون بسطت رقابتها على مدى مشروعيته فى نطاق اختصاص محاكم مجلس الدولة المقرر فى المادة (172) من الدستور التى يقضى نصها بأن مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ، ويختص بالفصل فى المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية ، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
ومن حيث إنه فيما يختص بما ذهب اليه الطاعن من اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالفصل فى مدى اعتبار التصرف القانونى الصادر عن رئيس الجمهورية فى صورة قرار بقانون متمتعا قانونا بهذا الوصف أو متجردا قانونا من الاتصاف به ، فإن المادة (175) من الدستور تقضى بأن للمحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتتولى تفسير النصوص التشريعية وذلك كله على الوجه المبين فى القانون ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها ، وقد نص قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 فى المادة (25) على اختصاص المحكمة بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح ثم نص فى المادة (29) على أن تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالى:
(أ) إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى أثناء نظر أحدى الدعاوى عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة لازم للفصل فى النزاع أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى المسألة الدستورية.
(ب) إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام أحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ، ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعادا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا ، فإذا لم يرفع الدعوى فى الميعاد اعتبر كأن لم يكن.
كما نص القانون المذكور فى المادة (30) على أنه يجب ان يتضمن القرار الصادر بالاحالة إلى المحكمة الدستورية العليا أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها وفقا لحكم المادة السابقة بيان النص التشريعى المطعون بعدم دستوريته والنص الدستورى المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة.
ومن حيث ان مقتضى الصياغة التشريعية للنصوص سالفة الذكر سواء فى الدستور أو فى قانون المحكمة الدستورية العليا أن المحكمة المذكورة إنما تختص وحدها بالرقابة القضائية على موضوعية (نصوص) القوانين واللوائح من الزاوية الدستورية دون أن تمتد هذه الرقابة المقصورة على المحكمة الدستورية دون غيرها من المحاكم إلى مدى سلامة الاطار الشكلى والسياج الهيكلى للوعاء التشريعى الذى وردت به نصوص القانون أو اللائحة ومن حيث إنه لا يؤيد هذا التفسير لنصوص الدستور وقانون المحكمة الدستورية العليا عبارات المذكرة الايضاحية لقانون المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر التى جاء بها أنه يكون لهذه المحكمة دون غيرها القول الفصل فيما يثار من منازعات حول دستورية القوانين واللوائح سواء أكانت قوانين عادية صادرة من السلطة التشريعية أو تشريعات لائحية فرعية صادرة من السلطة التنفيذية فى حدود اختصاصها الدستورى وسواء أكانت هذه اللوائح عادية أو لوائح لها قوة القانون وتوسعه لنطاق هذه الرقابة على دستورية القوانين أو اللوائح نص القانون على ثلاثة طرق لتحقيق هذه الغاية أولها التجاء جهة القضاء من تلقاء نفسها إلى المحكمة الدستورية العليا لتفصل فى دستورية نص لازم للفصل فى دعوى منظورة أمام هذه الجهة وذلك تثبيتا لالتزام الأحكام القضائية بالقواعد الدستورية الصحيحة ، والثانى الدفع الجدى من أحد الخصوم أمام إحدى جهات القضاء بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة وعندئذ تؤجل المحكمة نظر الدعوى وتحدد لمن أثار الدفع أجلا لرفع الدعوى بذلك ، والطريق الثالث تخويل المحكمة الدستورية العليا أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة يعرض لها بمناسبة جميع اختصاصاتها فالدفع بعدم الدستورية الذى يقتصر الفصل فيه على المحكمة الدستورية العليا وحدها دون غيرها هو الدفع بعدم دستورية نص محدد فى قانون أو لائحة وبعد ان تتحقق المحكمة التى تحيل الدفع من جديته.
ومن حيث إنه لا جدال فى أنه لا يتصور دستوريا أو عقلا أو منطقيا أن تقوم الشرعية وسيادة القانون وهما أساس الحكم فى الدولة بصريح نص المادة (64) من الدستور ، كما لا يمكن عملا أن يتحقق ذلك وما يتفرع عنه من خضوع الدولة للقانون أو أن يتحقق استقلال القضاء وصيانته باعتبار كل ذلك من الضمانات الأساسية لحماية الحقوق والحريات فى الوطن المصرى إلا لو كان للقضاء ذاته أيا كان مرتبه المحكمة المنظور أمامها النزاع أن يبحث ويفحص ويتحقق ويفصل فى مدى السلامة الشكلية للقاعدة القانونية الواجبة التطبيق على النزاع وللمرتبة التشريعية لهذه القاعدة وبصفة اساسية يتعين أن يكون لكل محكمة الفصل فى ذلك وأيا كان مستواها فى سبيل تحديد مدى ولايتها أو اختصاصها بنظر النزاع ذاته المطروح أمامها ، ومن ثم فإنه إذا كان صحيحا ومسلما به طبقا للدستور والقانون أن للمحكمة الدستورية العليا وحدها بطريق الاحالة من المحكمة المختصة سواء من تلقاء ذاتها أو بناء على الدفع الجدى الذى لا يكون لذلك إلا حسبما تقدر ذلك المحكمة المقدم اليها الدفع ، الفصل فى مدى دستورية نص ما فى قانون ، أو بالتصدى لذلك من المحكمة الدستورية العليا ذاتها خلال نظرها نزاع مطروح عليها ( المواد 25 ، 26 ، 27 من قانون المحكمة الدستورية العليا ) فإن صحيح أحكام الدستور والقانون كذلك أن لمحاكم مجلس الدولة أن تفصل فى مدى الوجود المادى والشكلى الصحيح والسليم للنص أو القاعدة القانونية الواجبة التطبيق ومدى صحتها وسلامتها من الوجهة الشكلية طبقا للدستور والقانون ومرتبتها فى السلم التشريعى وذلك سواء لتحديد أو انزال حكم القانون على موضوع النزاع.
ومن حيث أن الطاعن (المدعى فى الدعوى الصادر بها الحكم المطعون فيه) إنما ينعى على القرار بقانون رقم 186 لسنة 1986 أنه متجرد من وصف القرار بقانون لعيب شكلى لحق به هو عدم عرضه على مجلس الشعب وفقا للقاعدة الدستورية المقررة فى هذا الشأن وأنه قد تقلص بذلك إلى أن يكون مجرد قرار أدارى صادر من رئيس الجمهورية متضمنا قواعد موضوعية تخالف قانونا قائما.
ومن حيث إنه بناء على ما سلف بيانه فإنه يتعين إعمالا لأحكام الدستور والقانون أن على جهة القضاء الإدارى ان تتصدى كما سبق البيان لبحث مدى اعتبار التصرف القانونى الصادر عن رئيس الجمهورية قرار جمهوريا بقانون يخرج عن ولايتها التعرض له ، أو مجرد قرار إدارى يدخل فى اختصاصها بحث مدى مشروعيته ومدى السلامة الشكلية للنصوص الواردة ومرتبته التشريعية لإعماله وتطبيق أحكامه على النزاع إعمالا للمشروعية وسيادة القانون وتحقيقا للعدالة.
ومن حيث ان دستور جمهورية مصر العربية قد تكفل بتنظيم حق رئيس الجمهورية فى اصدار القرار بقانون ، وذلك فى نص المادة (147) الذى يقضى بأنه إذا حدث فى غيبة مجلس الشعب ما يوجب الاسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية ان يصدر فى شأنها قرارات تكون لها قوة القانون ، ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائما ، وتعرض فى أول اجتماع له فى حالة الحل أو وقف جلساته ، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعى ما لها من قوة القانون دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك ، وإذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون ، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب على آثارها بوجه آخر.
ومن حيث إن اللائحة الداخلية لمجلس الشعب قد نصت فى المادة (173) على أن يحيل المجلس القرارات بقوانين التى تصدر بالتطبيق لأحكام أى من المواد (74) ، (108) ،(147) من الدستور إلى اللجان المختصة لابداء رأيها فيها ويكون لبحث هذه القرارات بقوانين الأولوية على أية أعمال أخرى لدى اللجنة ويجوز للمجلس بناء على اقتراح رئيسه احالة القرارات بقوانين ذات الأهمية الخاصة إلى اللجنة العامة أو لجنة خاصة تشكل طبقا لأحكام المادة (83) من هذه اللائحة.
ومن حيث أن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 186 لسنة 1986 قد صدر فى 21/8/1986 ونشر بالعدد (34) من الجريدة الرسمية الصادر فى 21/8/1986 ، ومن حيث إنه قد ورد بمضبطة مجلس الشعب عن الجلسة الثالثة من دور الانعقاد العادى الثالث من الفصل التشريعى الرابع المعقود يوم 13/11/1986 أن قرار رئيس الجمهورية بالقانون 186 لسنة 1986 باصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية قد عرض ضمن الرسائل الواردة للمجلس وقد اعلن رئيس المجلس أنه أحيل إلى لجنة الخطة والموازنة فى هذا التاريخ وعقد لجنة الخطة والموازنة خمس اجتماعات لمناقشة قرار رئيس الجمهورية بالقانون المذكور حتى 25/1/1987 ثم تم حل المجلس ثم أعيد انتخاب المجلس فى ابريل سنة 1987 وظل الموضوع محل بحث حتى عرض الموضوع بجلسة المجلس المعقودة فى أول يوليه سنة 1989 وفيها اعلن رئيس المجلس أن القرار بقانون قد قدم للمجلس فى المواعيد الدستورية وأحيل إلى اللجنة تم حل المجلس وأجرت الانتخابات ، وعاد المجلس للانعقاد واستمرت الدراسة وفى ختام المناقشة بتلك الجلسة تمت موافقة مجلس الشعب على القرار بقانون المذكور.
ومن حيث ان الثابت من واقع مضبطة مجلس الشعب (الجلسة 85فى 1/7-1989) ان قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 186 لسنة 1986 قدم للمجلس فى المواعيد الدستورية المقررة وقد عرض على مجلس الشعب قبل حله ثم اعيد العرض بعد تشكيل المجلس الجديد وتمت مراجعة هذا المجلس أحكامه ووافق عليه ، ومن ثم فإن النعى على القرار بقانون المذكور بأنه من الناحية الشكلية لم يأخذ شكله الدستورى والقانونى وفقا للقواعد الدستورية يكون على غير سند من الواقع أو القانون ، ومن ثم يكون الطعن عليه بادعاء أنه مجرد قرار إدارى قول عار عن الصحة ولا أساس ولا سند له فى الواقع أو القانون.
ومن حيث أن مقتضى ما سلف جميعه ان محل الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه والمتضمن وفقا للتكييف السليم لطلبات المدعى عدم سلامة انطباق القرار بقانون رقم 186 لسنة 1986 على حالته لبطلانه كقرار إدارى لعدم دستوريته هى فى حقيقة الحال طعن ببطلان أو انعدام أو عدم دستورية قرار أصدره رئيس الجمهورية طبقا للاختصاص الدستورى بقانون نظره وراجعه واقره مجلس الشعب ، ومن ثم يكون تشريعا واجب الاحترام والتنفيذ فيما يخضع له من موضوعات وأشخاص.
ومن حيث ان النزاع فى موضوع الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين نزاع قانونى بحت يتعلق بمدى سريان القرار بقانون رقم 186 لسنة 1986 على المدعى وهى مهيأه للفصل فى موضوعها أمام هذه المحكمة.
ومن حيث إنه بناء على ذلك فإنه اذ قضى هذا القرار بقانون فى المادة الثانية من مواد اصداره بأن يلغى القانون رقم (91) لسنة 1983 تنظيم الاعفاءات الجمركية والنصوص التى تقرر هذه الإعفاءات الجمركية فيما وردت فى القوانين واللوائح والقرارات التنظيمية الصادرة قبل العمل بالقانون سواء أكان الإعفاء من الضرائب الجمركية كليا أو جزئيا أو تضمنت تلك النصوص تأجيل سداد الضريبة أو تقسيطها أو كان الاعفاء المقرر بها لسلع بذاتها أو لجهة معينة أو لقرض محدد ، كما نصت المادة (4) من القرار بقانون المذكور على أن تحصل ضريبة جمركية بفئة موحده (5%) من القيمة على ما يستورد من الآلات والمعدات بالأجهزة اللازمة لانشاء المشروعات التى تتم الموافقة عليها تطبيقا لأحكام القانون رقم (43) لسنة 1974 بإصدار نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة ، والقانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ويخضع للفئة الموجودة المشار اليها ما يستورد من الآلات والمعدات ووسائل النقل للمواد والسيارات ذات الاستعمالات الخاصة بالبناء من غير سيارات الركون اللازمة لانشاء مشروعات التعمير التى يتم تنفيذها طبقا لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1974 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالتعمير.
ويسرى حكم هذه المادة على المشروعات التى يتم انشاؤها فى المجتمعات العمرانية الجديدة طبقا لأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 وكذا المشروعات التى تقوم بها وحدات التعاون الاسكانى الخاضعة للقانون رقم 14 لسنة 1981 ومشروعات الاسكان الشعبى التى تقوم عليها الجهات التى تحدد بقرار من وزير المالية بعد اخذ رأى الوزير المختص ومن حيث إنه وان كان الأصل العام والمسلم به طبقا لأحكام الدستور ان القوانين لا يعمل بها إلا من تاريخ نفاذها ما لم ينص على غير ذلك فيها صراحة وأنه لا ضريبة ولا إعفاء منها إلا بقانون فإنه يتعين لكى يتحقق وجود الأثر الرجعى للقانون أن يرتد أحكامه للمساس بمراكز قانونية ذاتية سبق لها ان تحددت واستقرت فى ظل قانون سابق.
ومن حيث إنه لم يتضمن القرار بقانون رقم 186 لسنة 1986 أى إلغاء للإعفاء من الضريبة الجمركية بالنسبة لما سبق أن تقرر إلغاؤه من سلع أو مشروعات على تاريخ نفاذ القانون وقد نص البند (3) من المادة (4) منه صراحة على عدم اخلال هذا القرار بقانون بالإعفاءات الجمركية التى صدرت بقرارات من السلطات المختصة قبل العمل بهذا القانون تطبيقا لأحكام المادتين (3) ، (4) والبند (12) من المادة (5) من القانون رقم (93) لسنة 1983 بتنظيم الإعفاءات الجمركية فيما تقرر له من اعفاءات طبقا للمادة (3) بند (16) (أ) ، (ب) للآلات والمعدات ومواد البناء الأساسية ووسائل نقل المواد والسيارات ذات الاستعمالات الخاصة بالبناء من غير سيارات الركوب اللازمة لتنفيذ المشروعات التى تقوم بها الجهات القائمة بالتعمير المنصوص عليها فى القانون رقم (62) لسنة 1974 أو الجهات القائمة على انشاء المجتمعات العمرانية الجديدة المنصوص عليا فى القانون رقم 59 لسنة 1979 والتى وردت قبل تاريخ نفاذ القرار بقانون رقم 186 لسنة 1986 لا تخضع بأى وجه لما تضمنه من ضريبة جمركية موحدة السعر على النحو سالف البيان وبالتالى فلا يوجد فرض ضريبة بأثر رجعى فى هذا القرار بقانون مما يحظره الدستور ويبرر عدم خضوع الطاعن بصفته للضريبة الجمركية منذ نفاذ أحكام القرار بقانون رقم 186 لسنة 1986 تطبيق لأحكام المادتين (119) ، (187) من الدستور بل لقد راعى المشرع النص على عدم اخضاع ما تم إعفاؤه صراحة من الضريبة الجمركية وهو ما ورد بالفعل إلى المنطقة الجمركية قبل نفاذ القرار بقانون المذكور للضريبة الجمركية التى نص عليها القرار بقانون سالف الذكر.
ومن حيث إنه بناء على جميع ما سبق ذكره فإنه لا يكون ثمة سند من الواقع أو القانون لما كان يطلبه الطاعن (المدعى) فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه من استمرار تمتعه بالإعفاء الجمركى رغم صدور القرار الجمهورى رقم 186 لسنة 1986 ومن ثم فقد كان يتعين رفض الدعوى ، ومن ثم فلا سند يقوم عليه الطعن الماثل الأمر الذى يتعين معه القضاء برفضه للأسباب السالفة إيراداها.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى والزمت الطاعن بالمصروفات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ