طعن رقم 2241 لسنة 33 بتاريخ 22/02/1992 الدائرة الرابعة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/د. عبد المنعم عبد العظيم جيرة رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ رأفت محمد يوسف ومحمد مجدى خليل وجودة عبد المقصود فرحات واحمد إبراهيم عبد العزيز. نواب رئيس مجلس الدولة.
* إجراءات الطعن
فى يوم الأحد الموافق 17/5/1987 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن مدير النيابة الإدارية بصفته – قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا – تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 2241 لسنة 33ق – فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بجلسة 18/3/1987 فى الدعوى رقم 88 لسنة 27ق المقامة من النيابة الإدارية ضد كل من :-
1-…….2-……..3-…….4-…….5-…….6-……..7-…….8-……9-……
ويقضى الحكم المطعون فيه:- أولا: بانقضاء الدعوى التأديبية بالنسبة للمحال السادس.. ثانيا:- بعدم بقبول الدعوى بالنسبة لباقى المحالين.
وطلب الطاعن بصفته للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وتوقيع الجزاء المناسب على المطعون ضدهم طبقا لتقرير الاتهام.
وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأى القانوني فى موضوع الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 11/1/1989 وبجلسة 22/3/1989 قررت المحكم إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة موضوع وعين لنظر الطعن أمام هذه المحكمة جلسة 22/4/1989 وتدول بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر وبجلسة 14/10/1989 قررت المحكمة إصدار الحكم ف هذا الطعن بجلسة 18/11/1989 وصرحت بالإطلاع ومذكرات خلال أسبوع واحد وفى هذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة لجلسة 9/12/1989 وعلى النيابة الإدارية ضم ملف قضي النيابة الإدارية رقم 363 لسن 79 المنيا متضمنا تحقيق النيابة العامة فى الموضوع وتدول الطعن بالجلسات على النحو المبين بالأوراق وبجلسة 4/1/1992 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أنه يبين من الأوراق أن عناصر المنازعة المعروضة تتحصل فى أن النيابة الإدارية أودعت سكرتارية المحكمة التأديبي لمستوى الإدارة العليا أوراق الدعوى التى قيدت بسجلات تلك المحكمة تحت رقم 88 لسنة 37ق متضمنة تقرير اتهام ضد كل من:-
1-………..- مدير حسابات المديرية المالية حاليا ومشرف مشروع المخبز الآلي بملوى – درجة ثانية.
2-………….. – مدير عام الموازنة الختامية بالمديرية المالية – وعضو مجلس إدارة مشروع المخبز الآلي بملوى – بدرجة مدير عام.
3-………….. – مدير إدارة التموين والتجارة الداخلية بمديرية التموين وعضو مجلس إدارة مشروع المخبز الآلي بملوى – درجة أولى.
4-……….- وكيل حسابات بالوحدة المحلية لمركز ملوى ومدير المخبز الالى – درجة ثانية.
5-……………..- وكيل حسابات بالوحدة المحلية لمركز ملوى – وأمين مخزن المخبز الآلي بملوى – درجة ثانية.
6-……………..- أمين مخزن الآلي بملوى – عامل مؤقت بدل معار.
7-…………….- مشرف إنتاج المخبز الآلي بملوى – عامل مؤقت بدل معار.
8-…………….- مشرف إنتاج المخبز الآلي بملوى – عامل مؤقت بدل معار.
9-…………….- مراجع حسابات بالوحدة المحلية بملوى – ومشرف إنتاج بالمخبز الآلي – درجة ثالثة.
لأنهم خلال المدة من 15/3/1971 حتى 31/121977 بالوحدة المحلية لمركز ملوى (تسببوا بخطئهم فى إلحاق ضرر جسيم بمصلحة وأموال المخبز الآلي بمدينة ملوى مما ترتب عليه خسارة قدرها 36969.705جنيها وكان ذلك بسبب إهمالهم فى أداء وظائفهم المسندة إليهم خاصة فى النواحى المالية والإدارية والإشرافية على النحو الموضح تفصيلا بالأوراق وطلبت النيابة محاكمتهم تأديبيا بالمواد الواردة فى قرار الإحالة.
وبتاريخ 18/3/1987 أصدرت المحكمة المعنية حكمها فى هذه الدعوى ويقضى بما يأتى:-
أولا: بانقضاء الدعوى التأديبية بالنسبة للمحال السادس…
ثانيا: بعدم قبول الدعوى بالنسبة لباقى المحالين.
وأقامت المحكمة قضاءها على أنه بالنسبة للمحال السادس.. فقد قررت النيابة الإدارية بوفاته بجلسة 10/12/1986 مما يتعين معه الحكم بانقضاء الدعوى التأديبية بالنسبة له للوفاة- واستطردت المحكمة قائلة إن الثابت أن قرار الإحالة (قرار الاتهام) فى هذه الدعوى والمودع فى أوراق التحقيق فى 19/3/1985 لم يتضمن بيانا بالمخالفات المنسوبة إلى المحالين على وجه التحديد حتى يمكن بوضوح تحديد الخطأ أو المخالفة المنسوبة إلى كل من المحالين على وجه الدقة كنص المادة(24) من اللائحة الداخلية للنيابة الإدارية والمادة (24) من قانون مجلس الدولة وإنما ورد الاتهام عاما ومجهلا وبغير تحديد إذ ذكر فيه فقط بأن المحالين تسببوا بخطتهم فى إلحاق ضرر بمصلحة أموال المخبز الآلي بمدينة ملوى بسبب اهمالهم فى أداء وظائفهم المسندة إليهم فى النواحى المالية والإشرافية والإدارية دون أن يتضمن القرار ما هيه هذا الخطأ وهذا الإهمال على وجه التحديد والدليل عليه فضلا عن مخالفته للمادة (97) من قرار مدير النيابة الإدارية رقم 364 لسن 1986 الصادر فى 13/8/1986 بإصدار التعليمات العامة بتنظيم العمل الفنى بالنيابة الإدارية من أنه يجب أن يتضمن وصف المخالفة ما يتفق ونصوص المواد القانونية المنطقية عليها على نحو يبين أركان المخالفة وعناصرها القانونية وبذلك يكون قرار الإحالة (تقرير الاتهام) قد أغفل بيانات جوهرية ألزام القانون واللوائح إدراجها ويترتب على تخلفها بطلان قرار الإحالة وفقده أثره القانوني فى إقامة الدعوى التأديبية الأمر الذى يستتبع الحكم بعدم قبول الدعوى لبطلان قرار الاتهام لما لحقه من تجهيل على النحو السابق بيانه.
وحيث إن مبنى الطعن على حكم المطعون فيه خطأ فى تطبيق القانون وفساد فى الاستدلال إذ إن الثابت من مطالعة تقرير الاتهام أن النيابة أسندت إلى المحالين أنهم اهملوا الإشراف على المخبز الآلي بملوي الأمر الذى ترتب عليه خسارة مالية قدرها 36969.750جنيها وذلك حسبما اسفرت عنه التحقيقات وما انتهى إليه تقرير لجنة الجرد المشكلة بالقرار رقم 81 لسنة 1983 التى قامت بفحص مشروع المخبز الآلي عن الفترة من 1971 إلى 1977 والمحدد به تفصيلا جميع المخالفات والمسئولين عنها من المحالين وقد تقدم جميع المحالين بمذكرات بدفاعهم أمام المحكمة تبين من مطالعتها أن كلا منهم قد علم بالمخالفة المحددة المنسوبة إله على ما انتهت إليه التحقيقات وتقرير اللجنة المشار إليها. كما أن الثابت من الأوراق والتحقيقات أن واقعات الدعوى قد طرحت أمام النيابة العامة التى انتهت بمذكرتها المؤرخة فى 2/12/1984 إلى تكييف الواقعة على أنها لا تشكل سوى الجنحة المؤثمة بالمواد 116مكرر، 119، 119مكرر مع استبعاد جنايتي الاختلاس والتزوير وطلبت إحالة المتهمين إلى المحاكمة التأديبية لما ثبت فى حقهم من إهمال فى الأشراف على المخبز الآلي – وأن النيابة إذ تقرر الطعن فى الحكم الماثل لا يفوتها أن تنوه إلى أنه كان يجب على المحكمة إزاء ما تبين لها من عدم تحديد المخالفات المنسوبة إلى المحالين على وجه الدقة أن تضفى على وقائع الدعوى وصفها القانون الصحيح مادام هذا مؤسسا على الوقائع التى شملها التحقيق وتناولها الدفاع كما كان للمحكمة أن تتصدى لوقائع لم ترد فى قرار الإحالة والحكم فيها إذا كانت عناصر المخالفة ثابته فى الأوراق أو إحالة الأوراق إلى النيابة لاستيفائها- أما وأن تغفل المحكمة إعمال ذلك وتستند إلى عدم تحديد المخالفات على وجه الدقة وبرغم جسامة المخالفات وما ترتب عليها من ضرر مالى فإن الحكم يكون قد شابه العوار وبنى على غير صحيح القانون جديرا بالإلغاء.
وحيث إنه عن وجه الطعن على الحكم المطعون فيه المتمثل فى أن النيابة أسندت إلى المحالين أنهم أهملوا فى الإشراف على المخبز الآلي بملوي مما ترتب عليه خسارة مالية قدرها 36969.750جنيها وذلك حسبما أسفرت عنه التحقيقات- وما انتهى إليه تقرير اللجنة المشكلة بالقرار 81 لسنة 1983 والتى قامت بفحص مشروع المخبز الآلي عن الفترة من 1971 حتى 1977 والمحدد به تفصيلا جميع المخالفات والمسئولين عنها من المحالين- فهو قول مردود ويخالف ما هو واقع فعلا ذلك أن الثابت من الأوراق أن النيابة باشرت تحقيقاتها استنادا إلى تقرير اللجنة المشكلة من مدير عام المديرية المالية لمحافظة المنيا رقم 47 لسنة 1978 الخاص بتشكيل لجنة لفحص المشروعات الاستثمارية بالوحدة لمدينة ملوي وقامت هذه اللجنة فى نهاية عام 1978 بفحص أعمال المخبز الآلي بمدينة ملوى خلال الفترة من 15/3/1971حتى 31/12/1977 وبأت تحقيقات النيابة الإدارية اعتبارا من 27/10/1979 بناء على تقرير هذه اللجنة المقدم فى 9/7/1979- والذى انتهت فه إلى مسئولية أعضاء مجلس إدارة المخبز والعاملين الذين تناوبوا إدارة المخبز الآلي ومندوبى الصرف خلال هذه الفترة وقامت بتحديد أسمائهم فردا فردا وقامت النيابة المعنية بالتحقيق مع بعضهم دون الآخر ثم أحالت الأوراق إلى النيابة العامة التى ارتأت تشكيل لجن أخرى لفحص أعمال هذه الفترة طبقا لقرار سكرتير عام محافظ المنيا رقم 78 لسنة 1983 المعدل بالقرار رقم 81 لسنة 1983 وتلاحظ لهذه اللجنة فقد المستندات التى استندت إليها اللجنة الأولى فى ‘أعمالهم رغم أهميتها وضرورتها ولزومها لعملية الفحص مما دعاها إلى الاستناد إلى تقرير اللجنة الأولى وقدمت تقريرها إلى النيابة العامة التى استدعت رئيس هذه اللجنة وأخذت أقواله ثم اتخذت إجرائتها الإدارية فيها حتى أعيدت الأوراق للنيابة الإدارية فى 22/12/1984 التى استكملت التحقيق مع أحد العاملين الذين أشارت إليهم اللجنة الأخيرة ثم أحالت الأوراق إلى المحكمة التأديبية على النحو الذى سبق تفصيله – ويخلص مما سبق أن تقرير اللجنتين المشار إليهما قد انتهيا إلى مسئولية عدد من العاملين.بالوحدة المحلية لمدينة ملوى وتم تحديدهم على سبيل الحصر إلا أن النيابة الإدارية قامت بالتحقيق مع بعضهم دون البعض الآخر دون إيضاح الأسباب التى دفعتها إلى هذا التصرف وعندما قدمت المحالين إلى المحاكمة التأديبية جاء قرار الاتهام عاما ومجهلا وبغير تحديد التهم المنسوبة إلى كل منهم على وجه التحديد حتى يمكن بوضوح تحديد الخطأ أو المخالفة المنسوبة إلى كل من المخالفين وذلك لنص المادة (24) من اللائحة الداخلية للنيابة الإدارية التى تنص على أنه:-
إذا تضمنت مذكرة التحقيق رأيا بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية وجب على المحقق أن يرسل مع الأوراق مشروعا لقرار الإحالة يتضمن بيان المخالفة أو المخالفات على وجه الدقة والنصوص القانونية الخاصة بها أسماء الموظفين المنسوبة إليهم هذه المخالفات.
وحيث أنه لم كان قرار الاتهام فى المنازعة المعروضة قد اقتصر على إحالة المتهمين الواردين فيه بوصف عام وهو أنهم تسببوا بخطتهم فى إلحاق ضرر جسيم بمصلحة وأموال المخبز الآلي بمدينة ملوي مما ترتب عليه خسارة قدرها 36969.750جنيها وكان ذلك بسبب إهمالهم فى أداء وظائفهم المسندة إليهم خاصة فى النواحى المالية الإدارية والإشرافية ومن ثم فإن هذا التعميم وعدم تحديد الوقائع والأفعال المنسوبة إلى كل منهم على حدة حتى يمكنها أن تضفى عليها الوصف القانوني السليم والقول بغير ذلك يجعل من المحكمة التأديبية سلطة اتهام وتحقيق وحكم فى آن واحد وهو ما يخرج المحاكم التأديبية عن رسالتها.
وحيث أنه متى ثبت أن ذلك كذلك يكون الحكم المطعون فيه استند إلى أسباب تتفق مع صحيح حكم القانون ولا تثريب عليه ويكون الطعن عليه غير مستند إلى أساس من القانون مما يستوجب رفضه.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ