طعن رقم 2247 لسنة 36 بتاريخ 16/03/1991 الدائرة الرابعة

Facebook
Twitter

طعن رقم 2247 لسنة 36 بتاريخ 16/03/1991 الدائرة الرابعة
طعن رقم 2247 لسنة 36 بتاريخ 16/03/1991 الدائرة الرابعة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عبد المنعم عبد الغفار فتح الله نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأستاذة / يحيى السيد الغطريفى ومحمد مجدى محمد خليل ومحمد عبد الغنى حسن وعطية الله رسلان.
المستشارين
إجراءات الطعن
فى يوم الأحد الموافق 20/5/1990 أودع الأستاذ إبراهيم مروان المحامى بصفته وكيلا عن.
…. قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2247 لسنة 36 ق فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 25/3/1990 فى الدعوى رقم 45 لسنة 17 ق المقامة من النيابة الإدارية ضد الطاعنة والذى قضى بمجازاتها بخصم شهرين من راتبها.
وطلبت الطاعنة فى تقرير طعنها الحكم بقبوله شكلا ، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، وفى الموضوع بإلغائه وببراءتها مما نسب إليها.

وأعلن تقرير الطعن النيابة الإدارية بتاريخ 29/5/1990 على النحو المبين بالأوراق ، وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وببراءة الطاعنة مما نسب إليها.

وحدد لنظر الطعن أمام فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 25/7/1990 وبجلسة 9/1/1991 قررت الدائرة احالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة – موضوع – وحددت لنظره أمامها جلسة 26/1/1991 ونظرت المحكمة الطعن بتلك الجلسة وبجلسة 16/2/1991 قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.

من حيث إن الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية.

ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل فى أن النيابة الإدارية اقامت الدعوى رقم 45 لسنة 17 ق بايداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بطنطا بتاريخ 25/10/1988 متضمنة تقريرا باتهام.
.. المدرسة بمدرسة ورش أبى زعبل الاعدادية الثانوية بنات بأنها خلال المدة من 4/2/1988 حتى 21/7/1988 بدائرة مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية والأحكام المالية وأتت ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة وذلك بأن :
1- امتنعت عن تسليم العهدة المسلمة لها بمدرسة ورش أبى زعبل الاعدادية الثانوية بنات.
2- اهملت المحافظة على العهدة المسلمة إليها بهذه المدرسة مما أدى إلى وجود عجز بها قدر بعدد 2 مقص انجليزى تم شراؤهما من جاتينيو عام 1967 بمبلغ (2.370 جنيه ) وزيادة عدد 2 شماعة.

3- امتنعت عن تنفيذ الأمر التنفيذى رقم 34 لسنة 1988 الخاص بنقلها من مدرسة ورش أبى زعبل إلى مدرسة الخانكة الثانوية بنات.

4- امتنعت عن التوقيع على اخلاء طرفها من مدرسة ورش أبى وزعبل فى 4/2/1988.
5- انقطعت عن العمل فى غير الأحوال المصرح بها قانونا فى المدة من 5/2/1988 حتى 21/7/1988 ، وطلبت النيابة الإدارية محاكمتها تأديبيا بالمواد الواردة بتقرير الاتهام.

ونظرت المحكمة التأديبية الدعوى على النحو المبين بمحضر جلساتها ، وبجلسة 25/3/1990 قضت بمجازاة الطاعنة بخصم شهرين من راتبها ، وأقامت المحكمة قضاءها على أسباب محصلها أنه وقد ثبت فى حق المتهمة ارتكابها للمخالفات من الثانية إلى الخامسة الواردة بتقرير الاتهام فأنها بذلك تكون قد سلكت فى تصرفاتها مسلكا معيبا وخرجت على مقتضى الواجب الوظيفى وما يفرضه من ضرورة ادائها لعملها بدقة وأمانة وتنفيذ كل ما يصدر إليها من أوامر تقتضيها مصلحة العمل إلا أنها وقد تنكبت الطرق القويم فقد حقت مساءلتها عن ذلك تأديبيا.
ومن حيث إن الطعن فى هذا الحكم يقوم على أنه قد صدر مخالفا للقانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله للأسباب الآتية :
أولا : الحكم المطعون فيه قد شابه البطلان لأن المحكمة قد التفتت عن جميع الدفوع التى تقدمت بها الطاعنة ولم ترد عليها مما يترتب عليه بطلان الحكم.

ثانيا : أن الحكم المطعون فيه قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون ، ذلك لأن الثابت أن إدارة المدرسة قد منعت الطاعنة من اثبات حضورها بالمدرسة اعتبارا من 9/2/1988 لأسباب لا يد لها فيها ، وإذا ما اعتبرت جهة الإدارة أن الطاعنة منقطعة عن العمل كان عليها أن تنذرها على النحو الذى تتطلبه المادة 98 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ، كما أن النيابة الإدارية قد تقاعست فى تحريك الدعوى التأديبية قبل الطاعنة.
ثالثا : أن الحكم المطعون فيه قد شابه الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب لأنه قد بنى قضاءه على تحقيقات النيابة الإدارية ولم يمحص الوقائع ولم يتناول مستندات وأوجه دفاع الطاعنة ، فقد نسبت إليها النيابة الإدارية الانقطاع عن العمل بمدرسة الخانكة الثانوية بدون إذن اعتبارا من 5/2/1988 فى حين أنها لم تنقل وأن قرار نقلها قد ألغى بقرار السيد محافظ القليوبية بتاريخ 31/1/1987 ، وأما ما نسب إلى الطاعنة من مخالفتها للقرار رقم 34 لسنة 1988 فهذه المخالفة لا أساس لها ، وأما ما نسب إلى الطاعنة من اهمالها فى المحافظة على عهدتها فهو اتمام لا يقوم على أساس ويخالف ما هو ثابت بالأوراق ، وعما نسب إلى الطاعنة من أنها امتنعت عن التوقيع على اخلاء طرفها المؤرخ 4/2/1988 فإنه لم يعرض عليها اخلاء طرف ، كما أنه قد تم اخلاء طرفها إداريا.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن تحريك المسئولية التأديبية قبل الطاعنة قد تم ابتداء بناء على الشكاوى المقدمة منها للنيابة الإدارية بشان منعها من مباشرة عملها بمدرسة ورش أبى زعبل من قرار السيد محافظ القليوبية بإلغاء قرار نقلها ، وعدم صرف مرتبها عن شهر فبراير سنة 1988 واخلاء طرفها إداريا من المدرسة رغم ذلك ، وقد اجرت النيابة الإدارية تحقيقا بالقضية رقم 461 لسنة 1988 شبرا الخيمة خلصت فيه إلى اتهام الطاعنة بخمس مخالفات كما هو وارد بتقرير الاتهام.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بالمخالفة الأولى وهى امتناع الطاعنة عن تسليم عهدتها بمدرسة ورش أبى زعبل فقد برأتها المحكمة التأديبية منها على أساس أن من حق الطاعنة الامتناع عن تسليم عهدتها إلا بعد تشكيل لجنة لهذا الغرض.
ومن حيث إنه عن المخالفة الثانية وهى اهمال الطاعنة فى المحافظة على العهدة المسلمة لها بمدرسة ورش أبى زعبل مما أدى إلى وجود عجز بها يقدر بعدد 2 مقص انجليزى تم شراؤهما من محلات جاتينيو عام 1967 بمبلغ 2.370 جنيه وذلك طبقا للكشوف المحررة عما اسفر عنه الجرد الذى تم بمعرفة اللجنة المشكلة لهذا الغرض ، فقد ذكرت الطاعنة فى التحقيقات بأنها لم تتسلم هذين المقصين ولا تعلم عنهما شيئا ، وقد اعادت المدرسة البحث عنهما وقد وجدا داخل كيس قماش بحجرة العهدة ولم تنتبه اللجنة لوجودهما ، وبناء على ذلك ارسلت مدرسة ورش أبى زعبل خطابا للسيد وكيل النيابة الإدارية بشبرا الخيمة بتاريخ 1/8/1988 بالاحاطة بأن عهدة الطاعنة قد سلمت كاملة بما فيها المقصان موضوع المخالفة حيث وجدا داخل كيس قماش بحجرة العهدة ، وبالرغم من أن هذا الخطاب ارسل للنيابة الإدارية قبل اعداد مذكرة وتقرير الاتهام وارفق إلا أن تقرير الاتهام شمل هذه المخالفة كما أن المحكمة التأديبية لم تتناوله بالبحث رغم وجود هذا الخطاب بملف التحقيق وصورة منه بحافظة مستندات الطاعنة المقدمة إلى المحكمة التأديبية والمودعة بملف الدعوى ، ومن ثم تكن هذه المخالفة منتفية فى حق الطاعنة ويتعين لذلك تبرئتها منها.

ومن حيث إنه عن باقى المخالفات المنسوبة للطاعنة فإن الثابت من الأوراق أنها كانت تعمل بمدرسة للاقتصاد المنزلى بمدرسة ورش أبى زعبل الاعدادية الثانوية بنات اعتبارا من 24/12/1981 وقد صدر القرار رقم 1012 لسنة 1986 بترقيتها ترقية أدبية ونقلها إلى مدرسة الخانكة الثانوية وتقضى قواعد الترقيات الأدبية بأن من يعين فى وظيفة أعلى عليه أن يمارس أعباء الوظيفة المرقى إليها فإذا تخلف عن تسلم العمل لمدة خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار اعتبر قرار ترقيته لاغيا ولا يجوز النظر فى ترقيته مرة أخرى خلال نفس العام الذى تمت فيه الترقية ، والثابت أن الطاعنة لا ترغب فى هذه الترقية لظروفها العائلية ، فقد تقدمت بطلب لوكيل وزارة التربية والتعليم بتنازلها عن الترقية ورغبتها فى البقاء فى مكانها واعقبت ذلك بطلب آخر قدمته للسيد محافظ القليوبية تبدى فيه رغبتها فى التنازل عن الترقية وتطلب الموافقة على بقائها فى المدرسة التى تعمل بها ، وقد وافق السيد المحافظ على هذا الطلب وتأشر عليه بتاريخ 31/7/1987 بالموافقة على تحقيق رغبة الطاعنة واحال الطلب للسيد وكيل وزارة التعليم للاختصاص.
وأما من طلبها الذى قدمته إلى وزارة التربية والتعليم فقد احيل إلى إدارة الفتوى بالإدارة العامة للشئون القانونية التى تولت بحثه ، وأوردت فى بحثها أنه قد صدر القرار رقم 1012 لسنة 1986 بترقية الطاعنة للمرحلة الثانوية ونقلها إلى مدرسة الخانكة الثانوية ثم ندبها كليا إلى معلمات الخانكة وأنها تنازلت عن الترقية وتقدمت بطلب بهذا المعنى للسيد محافظ القليوبية الذى أشر فى 31/7/1987 بالموافقة على طلبها وأنه فى 10/2/1988 منعها ناظر مدرسة ورش أبى زعبل من التوقيع بدفتر الحضور والانصراف كما اوقف صرف راتبها وذلك بناء على قرار صدر من الإدارة التعليمية بالخانكة لعدم تنفيذها أمر النقل ، كما قام باخلاء طرفها إداريا اعتبارا من 4/2/1988 وأوردت الفتوى قواعد الترقية الأدبية التى تلزم المرقى بتنفيذ الترقية خلال خمسة عشر يوما وإلا ألغيت الترقية ،وأن تنازل الطاعنة عن الترقية هو حق تخوله لها قواعد الترقية ، وأن تأشيرة السيد محافظ القليوبية بالموافقة على تنازل الطاعنة عن الترقية وبقائها فى مكانها هو قرار صادر من سلطة أعلى باعتباره الرئيس الأعلى لمرفق التعليم فى نطاق محافظته طبقا لقانون الحكم المحلى ، ويكون قرار نقلها قد ألغى بقرار السيد المحافظ ، وكان يتعين على الإدارة التعليمية والسيد ناظر المدرسة الالتزام بذلك وتنفيذ ما يصدر إليهم من تعليمات وأوامر طبقا لنظام العاملين وبذلك يكون انقطاع الشاكية عن العمل راجع لسبب لا يد لها فيه لأنه كان نتيجة لخطأ وقع من الإدارة التعليمية وناظر مدرسة ورش أبى زعبل لعدم تنفيذ تأشيرة السيد المحافظ ، وقد أبلغت هذه الفتوى للجهات المختصة ومنها مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية إلا أنها لم تنفيذ القرارات والتعليمات المشار إليها ، ولم يسمح للطاعنة باستلام العمل وإنما احيلت للنيابة الإدارية التى باشرت التحقيقات وانتهت إلى تقديم الطاعنة للمحاكمة التأديبية عن المخالفات الخمس المنسوبة لها بقرار الاتهام وذلك استنادا إلى أقوال بعض العاملين بالمدرسة دون ما إشارة إلى تلك الوقائع الثابتة بالأوراق أو بحث وتمحيص دفاع الطاعنة أو الطبيعة القانونية لقرار الترقية الأدبية واثر تنازل الموظف المرقى عن تلك الترقية ، والأثر المترتب على عدم تنفيذ قرار الترقية ، وهل يكون مخالفة إدارية أم أنه حق مخول للموظف ، وكل ما يترتب عليه هو إلغاء الترقية وعدم النظر فيها خلال العام.
وإزاء هذا الموقف لجأت الطاعنة إلى التقدم بشكوى للسيد وزير التربية والتعليم أوردت فيها الوقائع السالف ذكرها وطلبت الموافقة على رجوعها إلى عملها لأنها أصبحت مشردة بلا مرتب لمدة قاربت على العام ، وأرفقت بشكواها صورة الفتوى المبلغة إليها من إدارة الشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم السالف الإشارة إليها ، وقد اشر السيد وزير التعليم على الشكوى بعبارة عاجل جدا للسيد وكيل الوزارة بالقليوبية لتنفيذ الفتوى المرفقة صورتها ، وبناء على قرار السيد المحافظ بالموافقة على إلغاء نقلها وتسلم العمل فورا وتخطر بتمام التسليم.
ومن حيث إنه فى ضوء الوقائع السالف ذكرها ، فإن المخالفة المنسوبة للطاعنة وهى امتناعها عن تنفيذ الأمر التنفيذى رقم 34 لسنة 1988 والخاص بطلب تنفيذ قرار نقلها من مدرسة ورش أبى زعبل إلى مدرسة الخانكة الثانوية تنفيذا لقرار الترقية رقم 1012 لسنة 1986 فإنه بمطالعة هذا القرار موضوع المخالفة يبين أنه صادر من إدارة الشئون القانونية بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية بتاريخ 18/1/1988 وجاء به أن المديرية قررت بتاريخ 13/1/1988 :
1- معاودة اخطار الإدارة التعليمية بالخانكة لاتخاذ اللازم نحو تنفيذ القرار رقم 1012 لسنة 1986 بنقل المدرسة.
….. إلى مدرسة الخانكة الثانوية بنات مع ندبها مؤقتا لمعلمات الخانكة.
2- اخطار الإدارة التعليمية بالخانكة لاتخاذ إجراءات تنفيذ القرار المشار إليه واخلاء طرفها إداريا فى حالة رفضها التنفيذ واخطار الجهة المنقولة إليها بصورة من الاخلاء مع احاطة المدرسة المذكورة علما بضرورة استلام العمل بالجهة المنقولة إليها ، وفى حالة عدم استلامها العمل تعتبر منقطعة عن العمل اعتبارا من اليوم التالى لاخلاء طرفها.
ومن حيث إن القرار التنفيذى المشار إليه قد انطوى على مخالفة قانونية ورتب على عدم تنفيذ قرار الترقية الأدبية نتائج تخالف القانون ، وذلك لأن الموظف المرقى له كامل الحق فى التنازل عن الترقية ، كما أن عدم تنفيذ قرار الترقية يترتب عليه نتائج محددة تضمنتها قواعد الترقية ، ولا يجوز الخروج عنها ، وهى إلغاء قرار ترقيته وعدم النظر فى ترقيته مرة أخرى خلال العام الذى تمت فيه الترقية ، ولا يجوز اجبار الموظف على تنفيذ قرار الترقية ، وأن عدم تنفيذه لا يشكل مخالفة إدارية فى حقه اجبار الموظف على تنفيذ قرار الترقية ، وأن عدم تنفيذه لا يشكل مخالفة إدارية فى حقه ما دام من حقه أن يتنازل عنها ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فإن الملاحظ على هذا القرار التنفيذى أنه قد صدر لتنفيذ قرار الترقية رقم 1012 لسنة 1986 وبعد مضى عام كامل على صدور قرار السيد محافظ القليوبية بالموافقة على تنازل الطاعنة عن الترقية وبقائها فى مكانها ، الأمر الذى أصبح معه قرار ترقية الطاعنة ملغيا وليس له وجود قانونى وأبلغت به المديرية فى حينه وكان تحت نظرها وهى تصدر قرارها التنفيذى رقم 34 لسنة 1988 بالتصميم على الزام الطاعنة بتنفيذ قرار ملغى لا وجود له قانونا ، وتهددها باعتبارها منقطعة عن العمل فى حالة عدم التنفيذ ، بل وتكيل لها الاتهامات بغير سند وتحيلها للمحاكمة التأديبية عن واقعة تعلم الإدارة يقينا أنها لا تقوم على أساس إلا الكيد للطاعنة والنكاية والتنكيل بها ، والمخالفة الصريحة لقرار السيد المحافظ المشار إليه وانكار حق الطاعنة فى التنازل عن الترقية وحرمانها من راتبها ، ومن ثم تكون هذه المخالفة منتفية فى حق الطاعنة ويتعين تبرئتها منها ، كما يتعين تبرئتها من المخالفة الرابعة المتمثلة فى امتناع الطاعنة عن التوقيع على اخلاء طرفها إداريا من مدرسة ورش أبى زعبل وفقا لما تضمنه القرار التنفيذى الباطل المشار إليه وذلك لمخالفة هذا القرار للقانون على النحو سالف الذكر.
ومن حيث إنه عن المخالفة الخامسة والأخيرة المنسوبة للطاعنة وهى انقطاعها عن العمل فى غير الأحوال المصرح بها قانونا اعتبارا من 5/2/1988 فإن الملاحظ على هذه المخالفة ما يأتى :
1- أن هذه المخالفة قد اسندت للطاعنة تنفيذا للأمر التنفيذى الباطل المشار إليه والذى طلب من إدارة الخانكة التعليمية الزام الطاعنة باستلام عملها المنقولة إليه وإلا اعتبرت منقطعة عن العمل وهو إجراء كما سلف فيه مخالفة للقانون واهدار لحق الطاعنة فى التنازل عن الترقية وتجاهل عن عمد لقرار السيد محافظ القليوبية بالموافقة على تنازل الطاعنة عن الترقية.
2- أن الطاعنة كانت مستمرة فى عملها بمدرسة أبى زعبل حتى 9/2/1988 حيث منعها ناظر المدرسة بالقوة من التوقيع بدفتر الحضور والانصراف وأشر بذلك صراحة على هذا الدفتر كما شهدت بذلك السيدة.
….. المسئولة عن دفتر الحضور والانصراف كما أوقف صرف راتبها.
3- وإزاء ذلك طرقت الطاعنة كل الأبواب ولجأت لكل السبل لتمكينها من مباشرة عملها وصرف راتبها إلا أن جميع محاولاتها باءت بالفشل الأمر الذى الجأها إلى الشرطة حيث لجأت إلى مباحث أمن الدولة وتقدمت لها بشكوى من منعها من مباشرة عملها ووقف صرف مرتبها ، وقد أجرت الشرطة تحقيقها فى الشكوى بتاريخ 23/2/1988 اثبتت فيه أقوال الشاكية وأقوال وكيل مدرسة ورش أبى زعبل ، وحررت الشرطة مذكرة بنتيجة تحققها وما أجرته من تحريات أوردت فيها كل الوقائع السالف ذكرها ، وأن ناظر المدرسة منعها من مباشرة عملها وأوقف صرف راتبها ، وأنها تحضر إلى المدرسة يوميا وتمنع من اثبات حضورها بدفتر الحضور والانصراف ، وأنها تتمتع بسمعة طيبة وجادة فى عملها.
كما شهد السيد.
… وكيل مدرسة ورش أبى زعبل فى تحقيق الشرطة بأنه قد وصل لهم القرار التنفيذى رقم 34 لسنة 1988 وعلى ذلك اخلى طرف الطاعنة إداريا ورفع اسمها من كشوف الحضور والانصراف ومنعت من التوقيع ،وأنها كانت تحضر يوميا ولكن لا يسمح لها بالتوقيع ، ومما سبق يبين أن الطاعنة لم تنقطع عن العمل وإنما منعت من مباشرة عملها ولأسباب لا دخل لها فيها وكان ذلك بفعل ناظر المدرسة وبتعليمات خاطئة من الإدارة التعليمية ، ومن ثم تكون هذه المخالفة منتفية فى حق الطاعنة ، ويتعين لذلك تبرئتها منها.
ومن حيث إنه يبين من جماع ما تقدم أن كافة المخالفات المنسوبة للطاعنة غير قائمة فى حقها ، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى خلاف هذا المذهب وقضى بادانة سلوكها ومجازاتها بخصم شهرين من راتبها دون أن يتناول تلك المخالفات بالبحث فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، ويتعين لذلك القضاء بإلغائه وببراءة الطاعنة من جميع المخالفات المنسوبة إليها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وببراءة الطاعنة مما نسب إليها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشترك في القائمة البريدية