طعن رقم 2252 لسنة 34 بتاريخ 30/11/1991 الدائرة الرابعة

Facebook
Twitter

طعن رقم 2252 لسنة 34 بتاريخ 30/11/1991 الدائرة الرابعة

برئاسة السيد المستشار/ د عبد المنعم عبد العظيم جيرة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / رأفت محمد يوسف ومحمد مجدى محمد خليل وأحمد عبد العزيز إبراهيم ومحمد عزت السيد إبراهيم ( نواب رئيس المجلس )

* إجراءات الطعن

فى يوم السبت الموافق 11/6/1988 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن وزير العدل بصفته ورئيس الإدارة المركزية لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق بالقاهرة – بصفته – قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا – تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 2252 لسنة 34 ق – فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة بجلسة 17/4/1988 فى الطعن المقام من ……………….. ضد الطاعنين والقاضى بقبول الطعن شكلا بالنسبة للقرارين المطعون فيهما وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 511 لسنة 1985 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم يومين من أجره وإلغاء القرار رقم 257 لسنة 1987 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم يومين من راتبه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وطلب الطاعنان للأسباب المبينة بتقرير الطعن قبوله شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض طعن المطعون ضده.
وأعلن تقرير الطعن الى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 23/5/1990 وتدوول بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر وبجلسة 27/2/1991 قررت الدائرة إحالة الطعن الى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الرابعة – موضوع وحددت لنظره، أمامها جلسة 6/4/1991 ونظر الطعن أمام هذه المحكمة بتلك الجلسة وتدوول بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر وبجلسة 2/10/1991 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وصرحت بتقديم مذكرات خلال أسبوعين والمدة مناصفة – وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن واقعات الطعن المعروض تتلخص فى انه بتاريخ 2/3/1986 أودع المطعون ضده ………… رئيس مأمورية الشهر العقارى والتوثيق بميت غمر – قلم كتاب المحكمة التأديبية بالمنصورة – صحيفة طعن – قيد بسجلات تلك المحكمة تحت رقم 84 لسنة 14 ق ضد كل من وزير العدل ورئيس الإدارة المركزية لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق بالقاهرة – طلب فى ختامها الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 511 لسنة 1985 فيما تضمنه من مجازاته بخصم يومين من أجره مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال شارحا طعنه ان المطعون ضده الثانى أصدر القرار رقم 511 لسنة 1985 بتاريخ 9/10/1985 – المنوه عنه استنادا الى انه لم يتخذ الإجراء الكفيل بتدارك خطأ تردت منه المأمورية مظهرا عدم المبالاة وقد تظلم من هذا القرار ونعى عليه مخالفته للقانون استنادا الى ان وقائع الموضوع تتحصل فى العضو الفنى بمأمورية الشهر العقارى بميت غمر ……….. كان قد اشر على المشروع رقم 369 لسنه 1984 دعوى صحة تعاقد بالصلاحية للشهر فى 12/6/1984 رغم علمه بوجود مشروع سابق تحت رقم 366 لسنه 1984 دعوى صحة تعاقد لم يتم التأشير عليه بعد وكان يجب على العضوان يلاحظ الأسبقية لكنه لم يفعل بل قام بالتأشير وتسليم صاحب الشأن الأوراق الخاصة بمشروعه وتم ذلك دون علمه أو إخباره بشئ مما حدث باعتباره رئيس المأمورية ثم قام العضو الفنى المذكور بإخطار مكتب الشهر العقارى بالمنصورة عن وجود مشروع سابق تحت رقم 366 لسنه 1984 يجب ملاحظته عند إجراء الشهر لدى المكتب وتم ذلك بالكتاب رقم 3591 فى 14/6/1984 المعتمد من – الطاعن – باعتباره رئيسا للمأمورية ولم يكن بوسعه إلا هذا الاعتماد لإخطار مكتب الشهر بتدارك ما حدث من العضو الفنى المذكور ولا يوجد إجراء أخر لتدارك الخطأ يوجبه القانون وتقاعس عنه ولذا فان ما نسب إليه من عدم اتخاذه الإجراء الكفيل بتدارك الخطأ وإظهاره عدم المبالاة لا أساس له من القانون ولا أصل له فى الأوراق وليس له اى توقيع على أوراق المشروع رقم 369 لسنة 1984 أو المشروع 366 لسنة 1984 المتزاحمين وليس من عمله التأشير عليها بالصلاحية للشهر بل أنه أى ألطاعن قد أرسل الى مكتب الشهر بالمنصورة يستوضحه الرأى بالنسبة للمشروع الأول 366 لسنه 1984 – وبجلسة 6/6/1987 أمام المحكمة التأديبية بالمنصورة – أضاف الطاعن طلبا جديدا وهو إلغاء القرار رقم 257 لسنة 1987 الصادر فى 15/4/1987 فيما قضى به من مجازاته بخصم ما يعادل أجر يومين من راتبه استنادا الى قيامه بالموافقة على طلب الاجازة الاعتيادية المقدمة من ………………. الموظف بمأمورية الشهر العقارى بميت غمر عن يوم 21/5/1986 رغم حضوره متأخرا عن مواعيد العمل الرسمية وفى غير الأحوال المصرح بها بقصد التستر على ما أسفر عنه التفتيش على أعمال المأمورية من عدم حضور المذكور فى مواعيد العمل الرسمية وملافاته توقيعه بدفتر التأخيرات واستند الطاعن فى طلب إلغائه لهذا القرار الأخير الى انه لم يؤشر بالموافقة على طلب الموظف المذكور بمنحه اجازه اعتيادية عن يوم 11/5/1986 وانما أحال الطلب الى مكتب المنصورة الذى قام بالتصريح له بالأجازة المطلوبة واعتمادها فضلا عن انه وفقا لحكم المادة 3/ب من الكتاب الدورى رقم 9 لسنه 1972 فانه يحق لأمين المكتب او من ينيبه من الأمناء المساعدين الترخيص بالاجازات الاعتيادية.
وفى 17/4/1988 أصدرت المحكمة التأديبية بالمنصورة حكمها المطعون فيه ويقضى بقبول الطعن شكلا بالنسبة للقرارين المطعون فيهما وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 511 لسنه 1985 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم يومين من أجره وإلغاء القرار رقم 257 لسنه 1987 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم يومين من راتبه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأقامت المحكمة قضاءها على ان جهة الإدارة لم تودع التحقيقات التى أجريت مع الطاعن بشأن القرارين المطعون ضدهما بالرغم من تكرار التأجيل لذات السبب وتغريمها لتقاعسها عن إيداع هذه الأوراق والتحقيقات على النحو المبين بمحاضر الجلسات ومن ثم يتعين الأخذ بما ذكره الطاعن بعريضة طعنه ويكون ما نسب إليه من عدم مبالاته بالخطأ الذى تردت فيه المأمورية وعدم اتخاذ الإجراء الكفيل بتدارك هذا الخطأ بعد عرض الأمر عليه على النحو المتقدم غير قائم على أساس صحيح من الواقع ويكون القرار رقم 511 لسنة 1985 قد صدر على غير سند من القانون وخليقا بالإلغاء وبالنسبة للقرار رقم 257 لسنة 1987 فان المحكمة تأخذ بما قرره – الطاعن فى موضوع هذا القرار وهو انه لم يؤشر بالموافقة على طلب الموظف المذكور بمنحه اجازة اعتيادية عن يوم 21/5/1986 وانما أحال الطلب الى مكتب المنصورة الذى قام بالتصريح له بالاجازة المطلوبة واعتمادها فضلا عن انه وفقا لحكم المادة (3/ب ) من الكتاب الدورى رقم 9 لسنه 1972 فانه يحق لأمين المكتب أو من ينيبه من الأمناء المساعدين الترخيص بالاجازة الاعتيادية وإذ لم يثبت من الأوراق قيام الطاعن بالموافقة على طلب الاجازة الاعتيادية المقدمة من ………………… عن يوم 21/5/1986 وقد أنكر الطاعن ذلك ومن ثم فان ما استند إليه القرار رقم 257 لسنه 1987 لا أساس له من الواقع ويكون غير قائم على سند صحيح من القانون خليقا بالإلغاء.
وحيث ان مبنى الطعن على الحكم المطعون فيه ان الثابت من الأوراق والتحقيقات التى يقدمها الطاعنان بصفتهما – قيام قرارى الجزاء على سببهما الصحيح المبرر لإصدارهما فيما انتهيا إليه من توقيع جزاء خصم يومين من راتب المطعون ضده فى كل قرار وصحة ما اسند إليه فى القرار 511 لسنة 1985 وما اسند إليه فى القرار 257 لسنه 1987 وعدم صحة ما أثاره فى تقرير طعنه.
ومن حيث ان الثابت من الأوراق ان وقائع الطعن المعروض تتلخص فى خصوصية القرار رقم 511 لسنة 1985 فى انه وردت لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق برقيه من ……………. بصفته وكيلا عن ………….. يطلب فيها تحريك عريضة الدعوى المقدمة للشهر العقارى بميت غمر حيث انها معطله عمدا لإتاحة الفرصة لخصمه لتسجيل ورقه قبله – وقد تأشر على هذه البرقية من الأمين العام للمصلحة بإحالتها للإدارة العامة لبحوث الشهر حيث وردت لهذه الإدارة المعنية برقم 2302 فى 4/7/1984 وبالبحث والفحص تبين انه بتاريخ 13/9/1983 قدم الطلب رقم 2160 ميت غمر وموضوعه دعوى صحة ونفاذ عقد بيع عن مساحة قيراط واحدا مشاعا فى مساحه 4ط بحوض الجنينة 1 قسم أول الغربى قطعة 253/17 لصالح …………… ضد ………… وتأشر عليه بالقبول فى 6/6/1984 وقدم عنه المشروع 366 فى 11/6/1984 والذى أوقف لإضافه ………. ضمن الصادر ضدهم والذى لم يرد بأصل الطلب – وفى 11/2/1984 قدم الطلب رقم 348 وموضوعه دعوى صحة ونفاذ عقد بيع عن مساحه 12س 8ط بحوض الجنينة 1 قسم أول الغربى قطعه 253/17 لصالح ……………. ضد …………- وتأشر عليه بالقبول فى 10/6/1984 وقدم عنه المشروع 369 فى 12/6/1984 والذى تأشر عليه بالصلاحية للشهر وسلم باليد فى نفس اليوم وبتاريخ 13/6/1984 قدم أسبقية لمكتب الشهر العقارى بالمنصورة وشهرت برقم 2084 فى 13/6/1984 – وقد أجرى تحقيق بمعرفة الجهة الإدارية المختصة انتهى الى إصدار القرار رقم 511 لسنة 1985 بمجازاة عدد من العاملين فى مأمورية الشهر العقارى بميت غمر ومكتب الشهر العقارى بالمنصورة – وفى خصوصية الطعن المعروض نسب الى الطاعن فى هذا القرار انه باعتباره رئيس مأمورية ميت غمر وصاحب خبره ومتمرس على أعمال المصلحة فقد عرض عليه أمر التعارض بمذكرة مؤرخة 12/6/1984 متضمنة وجود خطأ فادح تردت فيه المأمورية بالتأشير على المشروع اللاحق وتسليمه لصاحب الشأن صالحا للشهر رغم وجود مشروع سابق عليه ومتعارض معه موقوف بالمأمورية ورغم ذلك أبدى لامبالاة تثير الدهشة بل وتثير الشك فى سلامة مقصده اذ لم يحرك ساكنا أو يتخذ إجراء يكفل تدارك هذا الخطأ ولا عذر له فى ذلك مما يصمه بالإهمال الشديد والإخلال الجسيم بالواجب الوظيفى مما يسوغ مساءلته – وانتهى القرار المشار إليه الى مجازاته بخصم يومين من مرتبه.
وحيث انه لما كان الثابت من أقوال المطعون ضده / ……………. فى التحقيق الإدارى الذى اجرى معه بشأن الواقعة المعروضة – ان المذكرة التى أعدها العضو الفنى ……….. فى شأن التعارض الذى وقع بين المشروعين رقمى 366، 369 لسنة 1984 – قد عرضت عليه فى 13/6/1984 وان توقيعه عليها كان من قبيل الاعتماد فقط وانه اعتبرها مجرد إخطار من المأمورية للمكتب بوجود حائه تعارض وعند سؤاله عن السبب فى عدم قيامه بواجبه باعتباره رئيس المأمورية نحو تدارك هذا الأمر وإخطار المكتب بأية وسيلة أخرى حتى لا يشهر المشروع اللاحق أجاب بأنه لم تكن ثمة فائدة من أى إخطار شفوى أو تليفونى إذ ان المشروع اللاحق خرج من المأمورية يوم 12/6/1984 وشهر يوم 13/6/1984 – وحيث ان الثابت من هذه الأقوال انه رغم خطورة ما تردت فيه المأمورية التى يرأسها المطعون ضده فى الخطأ بالتأشير على المشروع اللاحق لصاحب الشأن صالحا للشهر وما يؤدى ذلك الى زعزعه الثقة الواجب توافرها فى هذا المرفق الحيوى بالنسبة للمواطنين الذين يتعاملون معه فانه قد أبدى استهانته بهذه الواقعة بالغة الأهمية واعتبر ان المذكرة المقدمة إليه فى هذا الشأن مجرد إخطار قام باعتماد المذكرة المحررة بشأنه ولم يتخذ أى إجراء جوهرى لسرعة إبلاغ مكتب الشهر العقارى بالمنصورة بهذا الخطأ الفادح الذى تردت فيه المأمورية التى يرأسها بل هون من مدى أهمية هذا الإجراء بقوله انه لم يكن ثمة فائدة من أى إخطار شفوى أو تليفونى اذ قد خرج المشروع يوم 12/6/1984 وشهر يوم 13/6/1984 ورغم ان المذكرة قد عرضت عليه يوم 13/6/1984 فمن الذى أدراه انه سوف يتم شهرها بمكتب المنصورة فى نفس اليوم بل قد بلغت استهانته بهذه المذكرة أقصى مدى عند قوله أنه لا يتذكر من الذى تسلمها منه لتوصيلها لمكتب المنصورة هل هو محررها أم كاتب الصادر بالمأمورية.
وحيث انه يخلص مما سبق أن ما نسب الى المطعون ضده بالقرار رقم 511 لسنة 1985 قد ثبت فى حقه على وجه اليقين وانه قد استخلص استخلاصا سائغا من الأوراق بصفة عامة ومن أقواله بصفة خاصة ومن ثم يكون هذا القرار قد صدر صحيحا متفقا مع صحيح حكم القانون ويكون الحكم المطعون فيه فيما ذهب إليه من إلغاء هذا القرار غير مستند الى أساس من القانون مما يستوجب الحكم بإلغائه.
وحيث انه لما كان الثابت أيضا من الأوراق – فى خصوصية القرار رقم 257 لسنه 1987 – ان مصلحة الشهر العقارى والتوثيق – الإدارة العامة للشكاوى والتحقيقات بالقاهرة – قد أبلغت النيابة الإدارية بموجب كتابها رقم 5759 فى 24/11/1986 – بما ورد بمذكرة الإدارة العامة للتفتيش الفنى المؤرخة 22/7/1986 من أنه أثناء قيام المفتش ………. بالتفتيش على الحضور والانصراف للعاملين بمأمورية الشهر العقارى بميت غمر يوم 21/5/1986 حضر ……….. الساعة العاشرة والنصف ورفض التوقيع بدفتر التأخيرات لسابقة توقيعه متأخرا فى اليوم السابق – قائلا بصوت غير مقبول هو تحدى وانصرف مغادرا المأمورية بعد ان قبل منه رئيس المأمورية اجازة اعتيادية عن يومى 21، 22/5/1986 – قد قيدت النيابة الإدارية هذه الواقعة تحت رقم قضية 1028 لسنة 1986 – ويبين من أقوال المطعون ضده /………….. رئيس مأمورية الشهر العقارى بميت غمر – فى ذلك الوقت ان /………….. حضر الى المأمورية متأخرا بعض الوقت خلال شهر رمضان يوم 21/5/1986 وأثناء تواجد المفتش المذكور وابدى اعتذارا بان شقيقه مصاب بحادث سيارة بالمستشفى وطلب منه – المفتش – التوقيع بدفتر التأخيرات إلا انه رفض ذلك وتقدم بطلب إجازة اعتيادية لمدة يومين لظروفه الاضطرارية وانه وافق على الطلب وقام برفعه الى مكتب المنصورة لاحتسابها إجازة وأضاف بان من حقه بصفته رئيس المأمورية وطبقا لأحكام القانون – سلطه المدافعة على منح الإجازات التى يقدمها الموظف من التابعين له أو رفضها حسب مقتضيات العمل وصالحه – وبناء على ما سبق صدر القرار الإدارى رقم 257 لسنة 1987 ويقضى فيما قضى به بمجازاة المطعون ضده بخصم ما يعادل أجر يومين من راتبه لما نسب إليه وثبت فى حقه من أنه قد وافق على طلب الإجازة الاعتيادية المقدمة من /………… عن يوم 21/5/1986 رغم حضوره متأخرا عن مواعيد العمل الرسمية وفى غير الأحوال المصرح بها بقصد التستر على ما أسفر عنه التفتيش على أعمال المأمورية من عدم حضور المخالف المذكور فى مواعيد العمل الرسمية وملافاته توقيعه بدفتر التأخيرات.
وحيث انه يبين مما سبق ان ما اسند الى المطعون ضده ثابت فى حقه ثبوتا لا مجال للتشكيك فيه وان ما قرره أمام المحكمة التأديبية من انه لم يؤشر بالموافقة على طلب الموظف المذكور بمنحه إجازة اعتيادية عن يوم 21/5/1986 وانما أحال الطلب الى مكتب المنصورة الذى قام بالتصريح له بالاجازه المطلوبة واعتمادها – قول لا يتفق مع الحقيقة ولا مع أقواله التى أدلى بها أمام النيابة الإدارية أما بالنسبة لمدى أحقيته فى منح الإجازة الاعتيادية للعاملين التابعين له طبقا للقانون فان ذلك وان كان صحيحا فى الحالات العادية إلا انه غير سائغ ولا مشروع عند مباشرته أثناء إجراء التفتيش المفاجئ على الحضور و الانصراف بمعرفة الجهات الرقابية بالمصلحة لأن مباشرة هذا الحق فى ذلك الوقت يعتبر منافيا ومتعارضا مع الهدف الذى تتوخاه جهة الإدارة من إجراء التفتيش المفاجئ على العاملين بها للتأكد من مدى حرصهم على أداء أعمالهم فى الأوقات الرسمية المحددة لها طبقا لأحكام القوانين والقرارات الصادرة فى هذا الشأن – ويخلص مما سبق ان القرار رقم 257 لسنة 1987 المطعون فيه قد جاء بدوره صحيحا ومستندا الى الأسباب التى تبرره.
ومن حيث أنه تأسيسا على ما سبق جميعه يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء القرارين رقمى 511 لسنة 1985، 257 لسنة 1987 الصادرين بمجازاة المطعون ضده بالخصم من مرتبه لمده يومين فى كل منهما، هذا الحكم قد جاء باطلا ومخالفا للقانون ومن ثم يتعين الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الطعن المقدم من المطعون ضده أمام المحكمة التأديبية بالمنصورة.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الطعن رقم 84 لسنة 14 ق المقدم من المطعون ضده أمام المحكمة التأديبية بالمنصورة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشترك في القائمة البريدية