طعن رقم 2252 لسنة 40 بتاريخ 24/06/1995

Facebook
Twitter

طعن رقم 2252 لسنة 40 بتاريخ 24/06/1995

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق عبد السلام شعت. نائب رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة: محمد يسرى زين العابدين ومحمد عبد الرحمن سلامة وأبوبكر محمد رضوان وسعيد أحمد برغش. نواب رئيس مجلس الدولة.

* إجراءات الطعن

فى يوم السبت 3/4/1994 أودع الأستاذ/……………… المحامى الوكيل عن الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد برقم 2252/40ق فى قرار مجلس تأديب العاملين بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية بجلسته 28/2/1994 فى الدعوى رقم 3 لسنة 1994 والقاضى بفصل الطاعن من الخدمة.
وطلب الطاعن – للأسباب المبينة فى تقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بإلغاء هذا الحكم وإلزام المطعون ضدهم بصفاتهم بتعويض الطاعن تعويضاً عادلا عما أصابه من أضرار نتيجة الحكم.
وأعلن الطعن إلى وزارة العدل.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه ومجازاة الطاعن بخصم شهر من مرتبه ورفض طلب التعويض.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلسة 28/12/1994 وقدمت وزارة العدل مذكرة بدفاعها بتاريخ 22/2/1995 وبجلسة 22/3/1995 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة.
ونظر الطعن أمام المحكمة بجلسة 29/4/1995 وبهذه الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 17/6/1995 ومذكرات فى ثلاثة أسابيع وفى 14/5/1995 قدم الطاعن مذكرة بدفاعه ثم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم بجلسة 24/6/1995 وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 23/1/19994 صدر قرار السيد الأستاذ المستشار رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية بإحالة المحضر/………………. بمحضرى حدائق القبة إلى مجلس التأديب لمحاكمته عن انقطاعه عن العمل دون إذن المدد التالية أيام 15، 19، 20، 25، 26/7/1993 والمدة من 26/8 حتى 29/8/1993 والمدة من 20/9 حتى 22/9/1993 ويوم 23/10/1993 والمدة من 7/10 حتى 12/10/1993 والمدة من 7/10 حتى 12/10/1993 والمدة من 14/10 حتى 21/10/1993 ويوم 11/12/1993 ويكون إجمالى المدد 28 يوماً فى الفترة من شهر يوليو حتى ديسمبر 1993.
وبجلسة 28/2/1994 أصدر مجلس تأديب محكمة شمال القاهرة الابتدائية القرار المطعون فيه وأقام قضاءه على أن يبين من واقع الحالة الوظيفية للمخالف أنه دأب على التغيب عن العمل إذ تم مجازاته خمسة عشرة مرة منذ تعيينه عام 1991 حتى 29/5/1993 بالإضافة إلى الاتهام الماثل وهو ما ينبىء عن استهانته بوظيفته وعدم حرصه عليها ومن ثم يتعين القضاء بفصله من الخدمة.
ومن حيث إن الطعن يقوم على الأسباب الآتية:
أولاً: بطلان الحكم المطعون فيه لصدوره فى جلسة غير علنية كما هو ثابت من النسخة الأصلية للحكم وذلك بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون.
ثانياً: القصور فى التسبيب إذ لم تبين المحكمة وجه اقتناعها بثبوت المخالفة وأدلة الثبوت التى استندت إليها فى تكوين عقيدتها.
ثالثاً: الفساد فى الاستدلال إذا استند الحكم إلى كشف الجزاءات المرفقة بالدعوى وهذه الجزاءات عن مخالفات متباينة ومختلفة عن المخالفة محل الدعوى وليس بهذه الجزاءات سوى جزاء واحد عن الانقطاع عن العمل بدون إذن وبقية الجزاءات عن مخالفات إدارية بسيطة بسبب ضغط العمل.
رابعاً: الإخلال بحق الدفاع حيث طلب الطاعن بجلسة 14/2/1994 ضم المذكرتين رقمى 2148/149 لسنة 1994 مذكرات داخلى شمال القاهرة وندب استشارى جراحة العظام بمستشفى مدينة نصر للتأمين الصحى لتوقيع الكشف الطبى عليه وضم ملف التأمين الصحى الخاص به بعيادة وحدة رمسيس العلاجية ولم يرد بالحكم أى إشارة إلى هذا الدفاع.
خامساً: بطلان قرار إحالة الطاعن إلى مجلس التأديب لأن هذا القرار صدر من السيد الأستاذ المستشار رئيس محكمة شمال القاهرة بناء على المذكرة التى عرضت من إدارة شئون العاملين والتى تضمنت على غير الحقيقة الإدعاء بأن الطاعن يتطاول على رؤسائه وخاصة السيد المستشار رئيس المحكمة والقرار فى حقيقته صدر لهذا السبب وليس لمخالفة الانقطاع.
سادساً: إن التأمين الصحى رفض اعتماد المادتين من 7/10 حتى 11/10/93 ومن 14/10 حتى 1/10/93 لأسباب إدارية لأن تقرير التأمين الصحى جاء متفقاً مع تقرير مستشفى سيد جلال الجامعى فى شأن الحالة المرضية وهى تمزق بالركبة اليمنى.
سابعاً: الغلو فى تقدير الجزاء وعدم التناسب بين المخالفة والجزاء الموقع عليه.
ومن حيث إنه عن الدفع ببطلان الحكم المطعون فيه لصدوره فى جلسة غير علنية فإنه سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن صدور قرار مجلس التأديب فى جلسة غير علنية لا يؤدى إلى بطلان هذا القرار استناداً إلى أن وجوب النطق بالحكم فى جلسة علنية طبقاً للمادة 169 من الدستور يقتصر على الأحكام التى تصدر من المحاكم بالمعنى الضيق دون سواها من الهيئات القضائية حيث وردت المادة 169 من الدستور فى الفصل الرابع من الباب الخامس من الدستور تحت عنوان “السلطة القضائية” وبناء عليه فإن الدفع المبدى من الطاعن ببطلان قرار مجلس التأديب المطعون فيه يكون على غير أساس من القانون متعين الرفض.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإنه يبين من الاطلاع على الأوراق والتحقيقات أن المخالفة المنسوبة إلى الطاعن وهى انقطاعه عن العمل دون إذن المدد الواردة بقرار الإحالة ثابتة فى حقه من واقع محاضر الفحص المرفقة التى تضمنت أنه بالاطلاع على دفتر الحضور والانصراف تبين عدم حضور الطاعن إلى العمل فى هذه المدد دون أن يكون فى أجازة مرخص بها قانوناً وقد أقر المذكور فى التحقيق بانقطاعه عن العمل فى هذه المدد فيما عدا المدة من 7/10/1993 حتى 21/10/1993 وأرجع ذلك إلى ظروف خارجة عن إرادته أما المدة 7/10 حتى 21/10/1993 فقد ذكر أنه تقدم بأجازة مرضية عنها ولما كان الثابت أن هذه المدة لن تعتمد أجازة مرضية من التأمين الصحى فإنها تعد انقطاعاً عن العمل بدون أذن وبناء عليه يكون الطاعن قد أخل بواجبات وظيفته بانقطاعه عن العمل دون إذن المدد المشار إليها مما يوجب مساءلته تأديبياً.
ولا يغير من ذلك ما جاء بالطعن من أجل مجلس التأديب لم يبين في أسبابه أدلة ثبوت المخالفة إذ يتضح من الاطلاع على قرار مجلس التأديب المطعون فيه أنه أشار في أسبابه إلى التحقيقات التى أجريت وكذلك محاضر الفحص التى أجراها المحقق عن تلك المدد من واقع دفتر الحضور والإنصراف ومذكرات شئون العاملين في هذا الشأن وخلص إلى أنه يتبين من ذلك أن المذكور قد انقطع عن العمل دون إذن المدد المبينة بقرار الإحالة وبالتالى يكون القرار المطعون فيه قد تبين الأدلة المثبتة للمخالفة المنسوبة إلى الطاعن.
ومن حيث إنه لا حجة لما استند إليه الطعن من الإخلال بحق الدفاع لأن الطاعن طلب ضم المذكرتين رقمى 148، 149 لسنة 1994 وندب استشارى جراحة عظام بمستشفى مدينة نصر للتأمين الصحى لتوقيع الكشف الطبى عليه وضم ملف التأمين الصحى الخاص به بوحدة رمسيس العلاجية ذلك أنه بالنسبة للمذكرتين المشار إليهما فالثابت من تقرير الطعن أن المذكرة رقم 148/1994 تتعلق بشكوى الطاعن ضد السيدة/ رئيسة المراقبة العامة لشئون العاملين والسيدة/ وكيلة المراقبة لتضرره من استمرار وقف صرف راتبه من جانب المراقبة وعدم ضم مدة تجنيده. وتتعلق المذكرة رقم 149 لسنة 1994 بإدعاء السيدتين المذكورتين عليه على خلاف الحقيقة بأنه يتطاول على رؤسائه بالمحكمة ويتضح من ذلك أنه لا صلة لهاتين المذكرتين بالمخالفة المنسوبة للطاعن وأما طلب ندب استشارى جراحة عظام لتوقيع الكشف الطبى عليه وضم ملف التأمين الصحى الخاص بها فكلها تتعلق بالمدة من 7/10 حتى 21/10/1993 ولما كانت هذه المدة لم تعتمد من الجهة الطبية المختصة ومن ثم فلا جدوى مما طلبه الطاعن في هذا الشأن.
وأما القول ببطلان قرار الإحالة لأن هذا القرار صدر في الحقيقة استناداً لادعاء السيدتين المذكورتين على الطاعن بأنه تتطاول على رؤسائه وليس لمخالفة الانقطاع فإن هذا القول ليس عليه أى دليل من الأوراق وعلى الأخص قرار الإحالة الذى تضمن إحالة المذكور لمحاكمته عن انقطاعه دون إذن المدد المبينة به.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه ولئن كان للسلطات التأديبية سلطة تقدير خطورة الذنب الإدارى وما يناسبه من جزاء بغير معقب عليها في ذلك إلا أن مناط مشروعية هذه السلطة – شأنها شأن أى سلطة تقديرية أخرى – ألا يشوب استعمالها غلو ومن صور هذا الغلو عدم الملاءمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب الإدارى وبين نوع الجزاء ومقداره.
ومن حيث إنه ولئن كانت المخالفة المنسوبة إلى الطاعن ثابتة في حقه إلا أن الجزاء الموقع عنها وهو الفصل من الخدمة ينطوى على غلو واضح وعدم تناسب بين هذه المخالفة وهى انقطاعه عن العمل دون إذن مدة 28 يوماً منفصلة وبين جزاء الفصل الذى يعتبر متناهياً في الشدة خاصة وأن ما استند إليه مجلس التأديب في تقدير الجزاء من أن الطاعن دأب على التغيب عن العمل وجوزى عن ذلك بخمسة عشر يوماً جزاء غير سليم إذ يبين من كشف جزاءات الطاعن أن ما وقع عليه عن مخالفات الإنقطاع جزاءان فقط أحدهما بالإنذار والآخر بخصم يوم من راتبه وباقى الجزاءات عن مخالفات إدارية أخرى جوزى عنها بالخصم بين يومين وخمسة أيام الأمر الذى يتعين معه الحكم بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه والقضاء بمجازاة الطاعن بخصم عشرة أيام من راتبه.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه ومجازاة الطاعن بخصم عشرة أيام من راتبه.

اشترك في القائمة البريدية