طعن رقم 2264 لسنة 39 بتاريخ 08/07/1995 الدائرة الأولي

Facebook
Twitter

طعن رقم 2264 لسنة 39 بتاريخ 08/07/1995 الدائرة الأولي
طعن رقم 2264 لسنة 39 بتاريخ 08/07/1995 الدائرة الأولي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق عبد السلام شعت. نائب رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة / محمد عبد الرحمن سلامة ومحمد أبوالوفا عبد المتعال وغبريال جاد عبد الملاك وسعيد أحمد برغش. نواب رئيس مجلس الدولة.

* إجراءات الطعن

في يوم الثلاثاء الموافق 13/4/1993 أودعت هيئة قضايا الدولة – نيابة عن وزير العدل – قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2264 لسنة 39ق، في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بأسيوط بجلسة 16/2/1993 في الطعن التأديبى رقم 1 لسنة 20 ق، المقام من المطعون ضده ضد الطاعن بطلب إلغاء قرار مجازاته بخصم عشرة أيام من مرتبه – والقاضى بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بالتقرير – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الطعن التأديبى رقم 1 لسنة 20ق، وتم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده بتاريخ 13/5/1993.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 11/1/1995، وتدوول بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر، حيث قدم المطعون ضده حافظة طويت على عشرة مستندات، ومذكرة طلب في ختامها رفض الطعن، كما قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة صممت فيها على الطلبات.
وبجلسة 12/4/1995 قررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا “الدائرة الرابعة، وحددت لنظره جلسة 20/5/1995.
وقد تم نظر الطعن بالجلسة المحددة، وفيها قدم المطعون ضده مذكرة طلب في ختامها رفض الطعن كما قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، حيث صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 16/2/1993، وإن تقرير الطعن فيه قد أودع قلم كتاب المحكمة بتاريخ 13/4/1993 فمن ثم يكون الطعن قد أقيم بمراعاة المواعيد القانونية المقرر.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى – فضلاً عما تقدم – بقية أوضاعه الشكلية، فمن ثم يتعين قبوله شكلاً.
ومن حيث إنه بالنسبة للموضوع فإن وقائعها تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضده كان قد أقام الطعن التأديبى رقم 1 لسنة 20 ق، بإيداع صحيفة طعنه قلم كتاب المحكمة التأديبية بأسيوط بتاريخ 3/10/1991 طالباً الحكم بإلغاء قرار رئيس محكمة المنيا الابتدائية رقم 7/1992 بمجازاته بخصم عشرة أيام من مرتبه لما نسب إليه في الشكوى المقدمة من المواطن المدعى عليه في الدعوى رقم 255 لسنة 1991 مدنى ديراموس، والمنظورة أمام الدائرة الأولى المدنية بمحكمة ديرامواس الجزئية التى يعمل الطاعن سكرتيراً بها.
واستند الطاعن فيما يطلبه إلى أن قرار مجازاته مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها مجاملة ولإستناد القرار إلى غير سبب صحيح في القانون.
وبجلسة 16/2/1993 قضت المحكمة التأديبية بأسيوط بإلغاء القرار المطعون فيه بمجازاة الطاعن بخصم عشرة أيام من مرتبه، وأقامت المحكمة قضاءها على أساس أنه وإن كان الطاعن قد اعترف بما جاء بشكوى المدعى عليه في الدعوى رقم 255 لسنة 1991 ق في ديرمواس، من أنه قد كلف توكيلاً من المدعى في تلك الدعوى لقرابة تربطهما بتحصيل إيجارات محلات تجارية مملوكة له. إلا أنه لم يثبت أن وكالته عن المدعى قد كان لها أدنى أثر على السير الطبيعى للدعوى، كما أنه لم يحل بين المدعى عليه في الدعوى وبين إيداع أية أوراق وأنه ليس في نصوص قانون المرافعات ما يوجب التنحى على سكرتير الجلسة إذا كانت تربطه قرابة بأحد الخصوم في دعوى منظورة أمام الدائرة التى يعمل سكرتيراً بها.
ونعى تقرير الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون على أساس أن الواقعة سبب قرار الجزاء المقضى بإلغائه ثابتة باعتراف سكرتير الجلسة المطعون ضده وأن مقتضيات وظيفته كسكرتير لإحدى دوائر محكمة تمنعه من أن يكون وكيلاً بإدارة أعمال أحد طرفى دعوى منظورة أمام الدائرة التى يعمل سكرتيراً لها، وأن الحكم مشوب – تبعاً لذلك – بفساد الإستنتاج وسوء الإستخلاص.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المواطن المدعى عليه في القضية رقم 255 لسنة 1991 مدنى ديرمواس، قد تقدم بشكوى إلى رئيس محكمة المنيا الابتدائية ضد المطعون ضده ناسباً إليه فيها أنه يعمل وكيلاً للمدعى في القضية رقم 255 لسنة 1991 مدنى ديرمواس، وهو في ذات الوقت سكرتيراً للدائرة التى تنظر تلك الدعوى أمامها.
ومن حيث إن الثابت من تحقيق الشكوى أن المطعون ضده يعمل بالفعل وكيلاً عن المدعى في الدعوى رقم 255 لسنة 1991 مدن ديرمواس، وأن موضوع الوكالة نصاً هو تحصيل قيمة إيجار المحلات التجارية الكائنة بديرمواس شارع مدرسة التجارة المتفرع من شارع صلاح سالم، والموقع على المخالصات اعتباراً من شهر نوفمبر وبصفة مستمرة.

ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن موضوع الدعوى رقم 255 لسنة 1991 مدنى ديرمواس يتعلق بقيمة الأجرة الشهرية المقررة عن أحد المحلات التجارية بدير مواس والمملوكة لمن يدعى/.
………… وأن المطعون ضده يعمل وكيلاً عنه في قبض الأجرة المستحقة عنها.
ومن حيث إن المادة (26) من قانون المرافعات تنص على أن لا يجوز للمحضرين ولا الكتبة ولا لغيرهم من أعوان القضاء أن يباشر عملاً يدخل في حدود وظائفهم في الدعوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم للدرجة الرابعة، وإلا كان هذا العمل باطلاً”.
ومن حيث إن خصوصية الدعوى المحظور على أعوان القضاء ممارسة أى عمل فيها مما يدخل في نطاق وظائفهم لا تعنى فقط أن يكون رافعها هو أحد أعوان القضاء أو قريب له حتى الدرجة الرابعة، وإنما تعنى أن يكون لأى منهم مصلحة في الحكم الصادر فيها رفضاً أو قبولاً.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم، وكان الثابت أن المطعون ضده وكيل المواطن/…… في تحصيل إيجار محلات تجارية كائنة بمركز دير مواس، وأن موضوع الدعوى رقم 255 لسنة 1991 مدنى دير مواس المقامة من.
……….. تتعلق بنزاع على قيمة الأجرة المستحقة عن أحد تلك المحلات التجارية المنوط بالمطعون ضده قبض إيجارها، فمن ثم فإنه لا خلاف على أن له مصلحة في تلك الدعوى، وعليه أن لا يتولى أعمال السكرتارية لدى الدائرة التى تنظر أمامها الدعوى، لا تحاشيها فحسب لبطلان الإجراءات التى يمارسها في تلك الدعوى، بل نائباً بنفسه عن مواطن الشبهات خاصة وهو يعمل في مرفق القضاء الذى يتعين على القائمين بأى عمل من أعماله أن يكونوا أكثر الناس نأياً عن مواطن الشبهات.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم، وكان الثابت أن المطعون ضده كان يعمل سكرتيراً للدائرة التى تنظر الدعوى رقم 255 لسنة 1991 مدنى ديرمواس، حال أن له مصلحة فيها، فمن ثم فإنه يكون قد وضع نفسه موضع الشبهات، وخالف مقتضى حكم المادة (26) مرافعات.
ومن حيث إنه لما تقدم، فإنه لا تثريب على الجهة الإدارية في إصدارها قراراً بمجازاة المطعون ضده بخصم عشرة أيام من مرتبة.
وإذ ذهب الحكم الطعين الصادر في الطعن التأديبى رقم (1) لسنة 20 ق خلافاً لما تقدم وقضى بإلغاء قرار مجازاة المطعون ضده بخصم عشرة أيام من مرتبه، فإنه يكون مشوباً بعيب الخطأ في تطبيق القانون، بما يتعين معه القضاء بإلغائه وبرفض الطعن التأديبى رقم 1 لسنة 20 ق.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الطعن التأديبى رقم 1 لسنة 20 ق.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشترك في القائمة البريدية