طعن رقم 2265 لسنة 36 بتاريخ 09/01/1994 الدائرة الأولي

Facebook
Twitter

طعن رقم 2265 لسنة 36 بتاريخ 09/01/1994 الدائرة الأولي
طعن رقم 2265 لسنة 36 بتاريخ 09/01/1994 الدائرة الأولي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / على فؤاد الخـادم رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / مـحـمـد مـعـروف مـحـمـد وجـودة فـرحـات وعـادل محمود فـرغلى والسـيـد مـحـمـد السـيـد الطحـان نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

فى يوم الاثنين الموافق 21/5/1990 أودع الأستاذ /.
………………….. المحامى نيابة عن الأستاذ /.
………………….. المحـامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى المشار إليه والذى قضى بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعى بالمصروفات – وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعـن الحكم : أولا : بقبول الطعن شكلا، ثانيا: وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ووقف تنفيذ القرار الصادر من الإدارة المركزية للرقابة والخـبراء والتسعير بوزارة التموين الصادر بتاريخ 30/6/1986 والقاضى بتحديد سعر السكر المكرر الناتج بعد تكرير السكر الخام المستورد بمعرفة الشركة التى يمثلها الطاعن بمبلغ 519.100 ملج سعر البيع للطن من شركة مصر للتجارة الخـارجية إلى شركتى تجارة الجملة تسليم دشنا والحوامدية ومبلغ 529.100 ملج سعر البيع للطن من شركتى تجـارة الجملة إلى المصانع الغير مسعر إنتاجها جبريا تسليم مخازن الشركتين فى دشنا والحوامدية وذلك بصفة مؤقتة لحين الفصل فى الطلب الموضوعى – ثالثا : وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء القرار المطعون فيه – رابعا : الحكم بإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدى للشركة الطاعنة مبلغ مليونى جنيه كـتعويضى عن الأضرار المادية والأدبية – خـامسا : وعلى سبيل الاحتياط الكلى إلغاء القرار المطعون فيه جـزئيا فيما تضمنه من إغفال فاقد التكرير والبالغ 6% من السكر الخـام واحتساب فروق درجـات التقطيب بين 96 وما يزيد عنها من تقطيب واحـتساب غرامات التأخير التى دفعت للبواخر وفروق تكلفة الحصول على العملة الأجنبية مع إلزام المطعون ضده الأول بالمصروفات وحفظ حقوق الشركة الطاعنة الأخرى.
وتم إعلان الطعن على النحـو المبين قانونا، وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا برأيها القانونى انتهت فيه إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا مع إلزام الطاعن بالمصروفات.
وتحـدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعـون بالمحكمة الإدارية العليـا (الدائرة الأولى) جلسـة 24/9/1990 وجـرى تداوله بالجلسات إلى أن قـررت المحكمة بجلسة 3/5/1993 أحـالتـه إلى المحكمة الإدارية العليا لنظره، وبعد نظـره بجلسات المحـكمـة أودع الطاعن مذكرة بجلسة 25/7/1993 طلـب فيها الحكم بقبول الطعـن شكلا وإلغاء الحكم المطعـون فيه وإلغاء الـقرار المطعـون فيـه والحكم بتـعويض الشركـة الطاعنة بمبلغ مليونى جنيـه وقررت المحـكمة إصدار الحـكم بجلسة اليوم وفيـها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
ومن حيث إن الطعن قدم خـلال الميعاد القانونـى واستوفى سائر أوضاعه الشكلية ومن ثم فإنه يكون مقبولا شكلا.
ومن حـيث إنه عن موضوع الطعن فإنه لما كـانت وقـائع النزاع تخلص – حسبما يبين من الأوراق فى أنه بتاريخ 28/8/1986 أقام الطاعن الدعوى رقم 5410/40 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة طالبا الحكم :
أولا : قبول الدعـوى شكلا – ثانيا : بصفة مستعجلـة بوقـف تنفيذ القرار الصادر من الإدارة المركزية للرقـابـة والخـبراء والتـسعير بوزارة التموين الصادر بتـاريخ 30/6/1986 بتـحـديد سعر السكر المكرر الناتج عن تكرير السكر الخـام المستورد موضوع الرسالتين بمعـرفة الشركة الطالبـة بمبلغ 519.100 ملج سعر بيع الطـن من شركة مصر للتجـارة الخـارجـية إلى شركـتى تجارة الجـملة بدشنا والحـوامدية ومبلغ 100 ر 529سعر بيع الطن من شركتى تجـارة الجـملة إلى مصانع السكر الغير مسعر إنتاجـها جبريا تسليم مخـازن الشركـتـين بدشنا والحـوامدية وذلك بصفة مؤقتـة لحـين الفصل فى الطلب الموضوعى- ثالثا : وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه سالف البيان – رابعا : الحكم بإلزام المدعى عليه الأول بصفـته أن يؤدى للشركـة الطالبة مبلغ مليونى جنيه كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية – خـامسا : وعلى سبيل الاحـتياط الكلى تعديل القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إغفال مصاريف تكرير السكر والتى تبلغ 25% من قيمة السكر المستـورد واحـتساب فروق درجات التقطيب بين 96 وما يزيد عنها واحـتساب غرامة التأخير على البواخر وفروق الحصول على العملة الأجنبية مع إلزام المدعى عليه الأول بالمصروفات.
وقالت الشركة المدعية شرحا للدعوى أنها استوردت عن طريق شركة مصر للتجـارة الخـارجية رسالتى سكر خـام مقدارها 30 ألف طن بموجب اعتماد مستندى فى 15/2/1986 وتم التسليم إلى شركـة السكر والتقطيـر المصرية لتكريره بالحوامدية وتم توزيع السكر الناتج عن التكرير على المصانع التى يدخل السكر فى مكونات إنتاجها الغير مسعر تسعيرا جبريا- وقد فوجـئت الشركة بأن الإدارة المركزية للرقابة والخبراء والتسعير بوزارة التموين قد حددت أسعار السكر مشمـول الرسالتـين بموجب خطابها المؤرخ 30/6/1986 على النحـو سالف الذكر وإخضاعها للقرار الوزارى رقم 121 لسنة 1986، فتقدمت بتظلم إلى المدعى عليه الأول بتاريخ 7/8/1986 دون جدوى.
وقد نعت الشركـة على القرار المطعون فيه مخـالفته للقانون و التعسف فى استعمال السلطة للأسباب الآتية :
أولا : أن الوزارة طبـقت على الرسـالتـين القـرار الوزارى رقم 121 لسنة 1986 الصادر بتاريخ 11/3/1986 فى حين أنه تم فتح الاعتماد للرسالتين وتم الشحن فى 19/2 و 5/3/1986.
ثانيا : ان القرار رقم 120 لسنة 1986 يرتكز فى عملية التسعير أو تحـديد هامش الربح على القرار رقم 180 لسنة 1950 الذى لحقه تعديلات كثيرة آخرها القرار رقم 121 لسنة 1986 وهذا القرار لم يتضمن فى الجـدول المرافق له سلعة السكر الخام.
ثالثا : سلعة السكر الخـام لاتبـاع مباشرة للجـمـهور ومن ثم لا تعتبر سلعة غـذائيـة ولذلك لم تود ضـمن الجـدول المرفق بالقـرار رقم 105 لسنة 1982 أو بالقرار رقم 530 لسنة 1985.
رابعا : أن سلعة السكر الخـام ليس لها سعر بيع أو هامش ربح لأنها لا تباع بحالتها مباشرة.
خـامسا : ان إدراج سلعة السكر الخـام فى البند رقم 19 من الجـدول المرفق بالقرار رقم 120 لسنة 1986 فى غيـر محله لأن السكر الخـام لا يعـتبر سلعة غذائية.
سادسا : ان السلع الواردة بالقرار رقم 120 لسنة 1986 كلها عدا السكر الخـام تعتبر سلعا غذائية تدخـل الاستـهلاك المبـاشر أو غير المباشر مع حـفظ الخواص الأساسية للمادة أما السكر الخام فلا يعتبر كذلك.
سابعا : هناك عناصر تكلفة لم تؤخـذ فى الحسبان عند تقرير السعر مثل مصاريف عملية التكرير وتبلغ 25% من قيمة السكر المستورد وفاقد التكرير وتبلغ 6% وفرق درجات التقطيب وغرامات التأخير وفرق سعر العملة.
ثامنا : ان سلعة السكر بعد التكرير تدخل فى مكونات إنتاج المصانع التى تستخدم السكر والغير مسعر إنتاجـها جبريا، وليس من المقبول أن يكون السكر الخـام وهو سلعة وسيطة خاضعا للتسعير.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا برأيها القانونى فى الدعوى انتهت فيه إلى أنها ترى الحكم أصليا – بتكليف الشركة بتقديم ما يفيد صفتها وإلا كانت الدعوى غير مقبولة.
احتياطيا : بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام الشركة المدعية بالمصروفات فى الحالتين.
وبجلسة 27/3/1990 قضت المحكمـة بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت الشركة المدعية المصروفات فى الحالتين.
وشيدت المحكمة قضاءها على أن المستفاد من نصوص المادة الرابعة من المرسـوم بقانـون رقم 163 لسنة 1950 والمواد الواردة بالقرارين رقمى 180 لسنة 1950 و 121 لسنة 1986 أن الوقت الذى يتم فيه التقدم للإدارة العامة للخـبراء والتسعير بوزارة التموين بمستندات الاستيراد كاملة لتحديد تكلفتها وأسعار تداولها هو تاريخ الإفراج النهائى عن الرسالة وذلك لصلة واضحة هى أن تكون جميع النفقات قد تحددت على درجـة القطع ومن ثم فإنه لا يعتد فى تكلفة الرسالة بميعاد فتح الاعتماد أو الشحن، وأن هذه الإدارة قامت بتحديد سعر السكر موضوع الرسالتين بناء على طلب شركة مصر للتجارة الخارجـية وبعد تحـديد عناصر التكلفة طبقا للقرار الوزارى رقم 121 لسنة 1986.
وأما عن ادعاء الشركة بأن سلعة السكر الخام لا تخـضع للتسعير لأنها لاتباع مباشرة وأنها لم تدرج بالقرار رقم 105 لسنة 1982 أو القرار رقم 530 لسنة 1985، فقد ردت المحكمة على ذلك بأنه بالرجـوع للقرار رقم 530 لسنة 1985 تبين أن المادة الأولى منه نصت على إضـافة سلعتى السمسم والسكر المخصص للتصنيع إلى الجدول المرافق للقرار رقم 105 لسنة 1982، وأن جهة الإدارة أوضـحت أن سلعة السكر لم تكـن واردة بالقـرار رقم 105 لسنة 1982 لأنه لم يكن مسموحا للقطاع الخاص باستيراده، وأنه بعد السماح بذلك أضيفت للقرار رقم 530 لسنة 1985.
وعما أثارته الشركة من أن إدراج السكر الخـام بالجـدول المرافـق للقـرار الوزارى رقم 120 لسنة 1986 لم يكـن له محل فقد أفادت المحكمة بأن إدراج السكر الخـام، قد اقتضه الضرورة بعـد السماح باستيراده لمنع التلاعب فى أسعاره، كما ذكرت المحكمة بأن اخـتصاص وزارة التموين بتسعيـر السلع الغذائية اختصاص أصيل سواء فى ذلك السلع المستوردة أو المنتجة محليا.
وأخـيرا ردت المحكمة على ادعاء الشركة بأن هناك عناصر للتكلفة لم تؤخذ فى الحسبان، بقولها أن الثابت من الأوراق أن مصاريف التكرير أضيفت للتكلفة وكذلك فرق سعر العملة حسبما تم تحديده بالقرار رقم 121 لسنة 1986، كما تم تعديل درجـات التقطيب وفقا للمعدلات العالمية أما غرامات التأخير فتتحملها الشركة المربحة وتخرج من عناصر التكلفة.
وخلصت المحكمة من ذلك إلف مشروعية القرار المطعون فيـه ورفض طلب إلغائه وبالتالى رفض طلب التعويض.
ومن حـيث إن الأسباب التى قام عليها الطعن لا تخـرج عن الأسباب التى قامت عليها دعوى الإلغاء والتعويض.
ومن حـيث إن وزير التموين والتجـارة الداخلية بموجـب الاخـتصاصات المخولة له بالموسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخـاص بشئون التسعير الجـبـرى، قـد أصدر القـرار رقم 120 لسنة 1986 بتـقـرير وسـائل منع التـلاعب بأسعار بعض السلع الغذائية المسـتوردة ونصت المادة الأولى من هـذا القـرار على أنـه على مستوردى السلع الغذائية الواردة بالجـدول المرافق لهذا القرار التقدم للإدارة العامة للخـبراء والتسعير بوزارة التموين والتجـارة الداخـلية بمستندات الاستيراد كـاملة لكل رسالة يتم استيرادها فـور الإفـراج النهائى عنها صحـيـا وجمركيا لتحـديد تكلفتـها وأسعار تداولها وفقا لأحكام القرار الوزارى رقم 180 لسنة 1950 والقرارات المعدلة له، وعلى الإدارة المذكورة مراجـعة المستندات وتحديد التكلفة وأسعار التداول خـلال أسبوع على الأكـثر من تاريخ تقديم المسـتندات مسـتوفـاة وإخطار المستوردين بذلك، وقد عمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره بالوقائع المصرية فى 11/3/1986، كـما وردت سلعة السكر الخـام والمكرر ضـمن الجدول المرافق له تحت رقم (19).
كما أصدر وزير التموين والتجـارة الداخلية القرار رقم 121 لسنة 1986 بتعديل القرار رقم 180 لسنة 1950 بتـحـديد الأرباح الصادر تنفـيذا لأحكام المرسوم بقانون سالف الذكر، ونصت المادة الثالثة منه على تحديد عناصر التكلفة الاستيرادية التى تتخـذ أساسا لحساب نسبة الفرع المقررة فى تجـارة السلعة المستوردة على الوجه التالى :
1 – ثمن شراء البضاعة ويسترشد فى تحـديده بالسعر المدرج بالفاتورة الخـارجـية المعتمدة من بلد المصدر والمصدق عليـها من السفارات والقنصليات المصرية فى الخارج حسب الأحوال.
…………………..
2- مصاريف الشحن ( النولون ) والتأمـين البحـرى وفقا للقيمة الواردة بـالمستندات الأصلية.
…………………..
3- مصاريف البريد والبرقيات والتلكس وفتح الاعتماد.
…………………..
4- الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والنفقات التى يتحملها المستورد داخـل الدائرة الجـمركـية من واقع المستندات الصادرة من الجـهات الرسمية والتـى لا يكون أداؤها راجعا لخطأ من المستورد.
5- مصاريف التفريغ والأرضيات والتخزين داخـل الدائرة الجمركية.
6- عمولة تخليص البضاعة بنسبة.
…………………..
7- قيمة العينات التى تسحـبها الجـهات الرسمية على أساس السعر (سيف ).
…..
8- مـصـاريف النقل الداخلى للبـضـاعـة من الميناء حـتى مـخـازن المستورد.
………………….. الخ.
ومن حـيث إن مفاد ما تقدم أنه يتم تحديد تكلفة السلعة بعد الإفراج النهائى عنها والتقدم بمستندات الاستيراد كاملة إلى،لإدارة المخـتصة بوزارة التموين، ومن ثم فلا يعتد بما يدعيه الطاعن من عدم سريان القرار رقم 121 لسنة 1986 – على الرسالتين محل النزاع بمقولة أن العبرة فى ذلك بتاريخ فتح الاعتماد أو تاريخ الشحن، طالما أن الثـابت من الأوراق أنه تم تحـديد سعر الطن من السكر مشمـول الرسالتين المذكورتين بعد الإفراج عنهما وتقديم المستندات الخـاصة بالاستيـراد بعد تاريـخ العمل بالقرار الوزارى المشار إليه، وباعتبار أن هذه السلعة من السلع الخاضعة لأحكامه، ومن ثم يكون الادعاء بغير ذلك لا يقوم على سند صحـيـح من أحكام القانون مستوجبا رفضه.
وأما عن الادعاء بأنه لم يؤخـذ فى الحـسبـان عند تقـدير التكلفة العناصر المخـتلفة وفقا لأحكام القرار الوزارى رقم 121 لسنة 1986 فقد ثبت من الأوراق أن جـهة الإدارة قد أفادت بأن ناتج التكرير قد أضيف إلى تكلفة الاستيراد، كما روعى إضافة فرق سعر العملة وتم تعديل درجـات التـقطيب حـسب المعدلات العالمية، ولكنه بالنسبة لغرامات التأخير فإنها لمم تؤخذ فى الحـسبان لأنها ترجـع إلى أسباب خـاصة بالمستورد ذاته، ومن ثم تكون الإدارة قد التزمت فى إصدار القرار المطعون فيه بالضوابط والأحكام الواردة بالقرار الوزارى رقم 121 لسنة 1986، وبالتال يكون الادعاء المشار إليه غير سديد خليقا بالرفض.
ومتى كـان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدعوى تأسيسا على مشروعية القرار المطعون فيه، يكون قد أصاب وجه الحـق فى قضائه، الأمر الذى يترتب عليه رفض الطعن موضوعا.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشترك في القائمة البريدية