طعن رقم 227 لسنة 34 بتاريخ 09/12/1990 الدائرة الثانية

Facebook
Twitter

طعن رقم 227 لسنة 34 بتاريخ 09/12/1990 الدائرة الثانية

___________________________________________

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/محمد يسرى زين العابدين عبد الله ومحمود عادل محجوب الشربيني والطنطاوي محمد الطنطاوي وفريد نزيه حكيم تناغو.

المستشارين

* إجراءات الطعن

بتاريخ 19/12/1987 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن محافظ القليوبية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 227 لسنة 34 قضائية عليا عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 2722 لسنة 39 قضائية (دائرة التسويات ب) والقاضي بأحقية المطعون ضده………..في تسوية حالته طبقا لأحكام القانون رقم 135 لسنة 1980 معدلا بالقانون رقم 112 لسنة 1981 بمنحه أقدمية اعتبارية قدرها سنتان في الفئة السادسة بحيث ترتد أقدميته إلى 1/10/1970 مع تدرج ترقياته على الوجه المبين بالأسباب وصرف الفروق المالية المستحقة اعتبارا من 1/7/1980 ورفض ما عدا ذلك من طلبات والزمت المطعون ضده والإدارة المصروفات مناصفة وقد طلب الطاعن في ختام تقرير الطعن الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة مستعجلة ، وفي الموضوع بإلغائه وبرفض الدعوى مع الزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضي .

وبتاريخ 26/12/1987 أودع الأستاذ ……… المحامي وكيلا عن…………قلم كتاب ذات المحكمة تقرير طعن قيد برقم 294 لسنة 34 قضائية عليا ضد محافظ القليوبية عن ذات الحكم المطعون فيه . وقد طلب الطاعن في ختام تقرير طعنه الحكم بتعديل الحكم المطعون فيه بمنحه الدرجة السادسة في 1/10/1970 والخامسة في 31/12/1974 والرابعة في 31/12/1977 وما يترتب على ذلك من آثار والزام الجهة الإدارية المصروفات عن درجتى التقاضي وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت– للأسباب الواردة به – الحكم بقبول الطعنين شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بأحقية الطاعن في ارجاع أقدميته في الدرجة السادسة إلى 1/10/1970 طبقا لأحكام القانون رقم 135 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1981 ومنحه الفئة الخامسة اعتبارا من 31/12/1974 طبقا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1975 والفئة الرابعة اعتبارا من 31/12/1977 طبقا للقانون رقم 22 لسنة 1978 وما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية اعتبارا من 1/7/1980 مع الزام الإدارة المصروفات .

ونظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون حيث قررت بجلسة 8/1/1990 ضم الطعنين ليصدر فيهما حكم واحد ، وقررت بجلسة 11/6/1990 احالة الطعنين إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية وحددت لنظرهما جلسة 21/10/1990 وبعد أن سمعت المحكمة ما رأت لزوم سماعه من ايضاحات قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه لدى النطق به .

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .

ومن حيث أن الطعنين استوفيا اوضاعهما الشكلية .

ومن حيث إن عناصر المنازعة تجمل في ان السيد /……….أقام الدعوى بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وباحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة للاختصاص ، وقد تمت الإحالة والقيد برقم 2722 لسنة 39 قضائية . وطلب في ختام عريضة دعواه الحكم بتسوية حالته وفقا لصحيح حكم القانون وصرف مستحقاته والزام الجهة الإدارية المصروفات . وقال شرحا لدعواه أنه عين في 20/9/1949 في إحدى وظائف الخدمات المعاونة وفي عام 1961 عين في وظيفة مساعد معمل في الدرجة الثامنة الفنية وعند تطبيق القانون 11 لسنة 1975 على حالة منح الدرجة الخامسة في 31/12/1976 وامتنعت الإدارة عن منحه الدرجة الرابعة رغم استحقاقه الترقية إليها اعتبرا من 31/12/1977 بعد ارجاع أقدميته سنتين اعتباريتين وفقا لأحكام القانون رقم 112 لسنة 1981 الأمر الذي دعاه لإقامة هذه الدعوى .

وبجلسة 28/10/1987 حكمت المحكمة بأحقية المدعى وتسوية حالته طبقا لأحكام القانون رقم 135 لسنة 1980 المعدل بالقانون 112 لسنة 1981 وذلك بمنحه أقدمية اعتبارية قدرها سنتان في الفئة السادسة بحيث ترتد إلى 1/10/1970 مع تدرج ترقياته على الوجه المبين بالأسباب وصرف الفروق المالية اعتبارا من 1/7/1980 ورفضت ما عدا ذلك من طلبات والزمت كل من المدعي وجهة الإدارة المصروفات مناصفة .

وأقامت المحكمة قضاءها على أساس أن المدعي حاصل على الإعدادية عام 1957 وعين بالقرار رقم 316 لسنة 1961 في 14/2/1961 في وظيفة مساعد معمل بالفئة (300/500) وسويت حالته بالقانون رقم 11 لسنة 1975 فمنح الفئة السادسة اعتبارا من 1/10/1972 والخامسة في 31/12/1976 ومن ثم يحق أن يمنح أقدمية اعتبارية مدتها سنتان في الفئة السادسة ليصبح شاغلالها في 1/10/1970 ثم رقي إلى الفئة الخامسة من 31/12/1974 بالجدول الثالث من القانون رقم 11 لسنة 1975 على إلا يفيد من أحكام القانون رقم 10 لسنة 1975 عملا بنص المادة الثانية فقرة (ح) من القرار الوزاري رقم 739 لسنة 1973 مع صرف الفروق من 1/7/1980 ويقوم الطعن الأول على أساس أن الحكم قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله حيث اعتد بالأقدمية الاعتبارية عند تطبيق القانون رقم 11 لسنة 1975 بالمخالفة لما قصده المشرع من الاعتداد بهذه الأقدمية عند تطبيق قواعد الرسوب الوظيفي فقط .

ويقوم الطعن الثاني على أساس أن الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون حيث لم يطبق أحكام القانون رقم 10 لسنة 1975 بترقية الطاعن إلى الفئة الرابعة في 31/12/1977 ، كما لو يطبق في شأنه المادة 103 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنقله إلى الدرجة الثانية المعادلة للفئة الرابعة .

ومن حيث إن مقطع النزاع في الطعنين المذكورين يدور حول ما إذا كان الأثر الذي يترتب على الأقدمية الاعتبارية المقررة بالقانون رقم 135 لسنة 1980 ، وما إذا كان يعتد عند تطبيق القانون رقم 11 لسنة 1975 أم يقتصر الاعتداد بها عند تطبيق القواعد الخاصة بالرسوب الوظيفي فقط ، وأيضا إذا كان الخطر الوارد النص عليه في الفقرة (ب) من المـادة (2) من القرار رقم 739 لسنة 1973 يسري على حالة المدعى في ضوء حالته الوظيفية ومن ثم يمتنع افادته من القانون رقم 10 لسنة 1975 ، أم أنه غير مخاطب بهذا الحظر فيطبق في شأنه القانون المذكور .

ومن حيث إن المدعي من المعاملين بالجدول الثالث المرفقة بالقانون رقم 11 لسنة 1975 وهو في ذات الوقت من الحاصلين على مؤهل دراسي حيث حصل على شهادة الإعدادية العامة عام 1975 حيث كان قد عين ابتداء من 20/9/1949 بوظيفة ساع ثم صدر قرار تعينيه بالفئة (300/500) بوظيفة مساعد معمل وهي من الوظائف الفنية بعد حصوله على المؤهل المذكور وذلك في 19/8/1963 وبتطبيق القانون رقم 11 لسنة 1975 على حالته على أساس هذا المركز القانوني فإنه لكي يستحق الفئة السادسة يتعين قضاءه مدة خدمة كليه قدرها 13 سنة وفقا للجدول الثالث وعليه يستحق هذه الفئة من 1/10/1972 ، وعلى ذلك تكون الفئة التي يشغلها في 31/12/1974 هي الفئة السادسة بأقدمية فيها ترجع إلى 1/10/1972 وهي مسألة ليست محل خلاف من الجهة الإدارية والمدعي .

ومن حيث إن المادة الثالثة من القانون رقم 135 لسنة 1980 لعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية بعد تعديلها بالقانون رقم 112 لسنة 1981 تنص على أن يمنح حملة المؤهلات العليا أو الجامعية ة. أقدمية اعتبارية قدرها سنتان في الفئات المالية التي كانوا يشغلونها أصلا أو التي أصبحوا يشغلونها في ذلك التاريخ بالتطبيق لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 ويسري حكم الفقرة الأولى على …… حملة الشهادة الابتدائية (قديم) أو شهادة الإعدادية بأنواعها المختلفة أو ما يعادلها ………

ويعتد بهذه الأقدمية الاعتبارية المنصوص عليها في الفقرات السابقة عند تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 1975 بشأن تطبيق قواعد الترقية بالرسوب الوظيفي ، وأيضا عند تطبيق قواعد الرسوب التالية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1182 لسنة 1976 وبالقانون رقم 22 لسنة 1978 وكذلك عند تطبيق حكم المادة 103 من القانون رقم 47 لسنة 1978 … .

وتنص المادة (1) من القانون 10 لسنة 1975 بشأن الترقيات بقواعد الرسوب الوظيفي على أن يرقى اعتبارا من 31 ديسمبر سنة 1974 العاملون الخاضعون لأحكام القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة الذين تتوفر فيهم شروط الترقية في الفترة من 31 ديسمبر سنة 1974 حتى أول سنة 1975 طبقا لقواعد الرسوب الوظيفي الصادر بها قرار وزير المالية رقما 739 لسنة 1973 و 232 لسنة 1974 .

وتنص المادة(2) من قرار وزير المالية رقم 739 لسنة 1973 على أنه لا يستفيد من الرفع المشار إليه الفئات التالية:

أ …… ب- العاملون الحاصلون على الشهادة الابتدائية أو ما يعادلها الذين يشغلون حاليا الفئة 540 – 1440 فاعلي (الدرجة الرابعة من القانون رقم 46 لسنة 1964 ) .

جـ- العاملون الذين يشغلون حاليا الفئة (330/780)والدرجة السادسة من القانون رقم 46 لسنة 1964 بمجموعة الوظائف الفنية (عمال مهنيون)طبقا للقرار الجمهوري رقم 851 لسنة 1970 ……

ومن حيث إن مفاد هذه النصوص أن المشرع بالقانون رقم 135 لسنة 1980 بعد تعديله بالقانون 112 لسنة 1981 قرر منح المعاملين المشار إليهم بالمادة الثالثة أقدمية اعتبارية قدرها سنتان أو ثلاث سنوات حسب الأحوال في الفئات التي كانوا يشغلونها أصلا في 31/12/1974 قبل تطبيق القانون رقم 11 لسنة 1975 على حالتهم ، أو الفئات التي حصلوا عليها بالتطبيق لأحكام القانون المذكور ، وعلى أن يعتد بهذه الأقدمية الاعتبارية عند تطبيق القانون رقم 10 لسنة 1975 وقواعد الرسوب الوظيفي التالية ، وعلى ذلك لا تعطي هذه الأقدمية في الفئة التي حصل عليها العامل بالتطبيق لقواعد الرسوب ، كما لا يترتب على منحها اعادة تطبيق القانون 11 لسنة 1975 على حالة العامل ، وأنه عند تطبيق قواعد الرسوب الوظيفي التالية على منح هذه الأقدمية الاعتبارية وللاعتداد بها عند التطبيق يتعين الالتزام بالشروط والمدد المحددة بهذه القواعد وكذلك بموانع الاستفادة منها إذا توافرت احداها .

ومن حيث إن بالتطبيق على الحالة المعروضة فإن المدعي وقد ثبت أنه يشغل الفئة السادسة بأقدمية ترجع إلى 1/10/1972 بالتطبيق لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 وعليه يستحق الأقدمية الاعتبارية وقدرها سنتان في هذه الفئة لحصوله على الشهادة الإعدادية 1957 وهي من المؤهلات الواردة بنص المادة الثالثة من القانون رقم 135 لسنة 1980 لتصبح أقدميته في هذه الفئة 1/10/1970، ويعتد بهذه الأقدمية عند تطبيق القانون رقم 10 لسنة 1975 حيث يشترط للترقية من الفئة السادسة إلى الفئة الخامسة قضاء مدة بينية قدرها أربع سنوات ، ومن ثم يكون مستحقا للترقية الفئة الخامسة رسوبا اعتباريا من 31/12/1974 ، وينطبق في شأنه القانون رقم 22 لسنة 1978 بشأن الترقيات لقواعد الرسوب الوظيفي حيث يشترط للترقية للفئة الرابعة قضاء مدة ثلاث سنوات ، ومن ثم يكون مستحقا للترقية إن الفئة الرابعة اعتبارا من 31/12/1977 مع صرف الفروق المالية المتربة على ذلك اعتبارا من 1/7/1980 مع الاعتداد بذلك عند تطبيق المادة 103 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة ونقله إلى درجات هذه القانون ولا يغير من ذلك ما أثارته الجهة الإدارية الطاعنة من أن المدعي لا يستحق الترقية إلى الفئة الخامسة بالقانون رقم 10 لسنة 1975 ، وإلى الفئة الرابعة بالقانون رقم 22 لسنة 1978 حيث أحال القانونين المذكورين إلى قرار رقم 736 لسنة 1973 والبند (ح) من المادة (2) من القرار المذكور والتي نصت على أنه لا يستفيد من الرفع العاملون الذين يشغلون الفئة (330/780) الدرجة السادسة من القانون رقم 46 لسنة 1964 بمجموعة الوظائف الفنية (عمال مهنيون) طبقا للقرار الجمهوري رقم 851 لسنة 1970 باعتبار أن الأمر استقر على جواز تطبيق الجدول الثالث من الجداول المرافقة بالقانون 11 لسنة 1975 على العاملين الحاصلين على مؤهلات دراسية ممن كانوا معينين بمجموعة الوظائف الفنية أو المهنية ، ولما كان المدعي حاصلا على شهادة الإعدادية عام 1957 ومطبق في شأنه ذلك الجدول الثالث الخاص بالوظائف الفنية أو المهنية فإنه يعتبر متوافر في شأنه صفتان اعتباره من العاملين المهنيين وفي ذات الوقت اعتباره من الحاصلين على مؤهلات دراسية .

ومن حيث أن البند (ب) من المادة (2) من قرار وزير المالية رقم 739 لسنة 1973 تسمح بوصول العامل الحاصل على الشهادة الابتدائية أو ما يعادلها إلى الفئة الرابعة بقواعد الرسوب الوظيفي فإن هذا النص ينطبق في شأنه ويكون جائزا من الناحية القانونية ترقيته بقواعد الرسوب الوظيفي المقررة بالقانون 10 لسنة 1975 والقانون 22 لسنة 1978 ليصل إلى الفئة الرابعة ولا يدخل في الحظر المقرر بالبند (ح) حيث يخاطب بصفته حاصلا على شهادة الإعدادية عام 1957 من هذه الوجهة .

ومن حيث إن الحكم المطعون عليه لم يأخذ بهذا النظر فإنه يكون قد جانبه التوفيق مما يتعين إلغاؤه والقضاء للمدعي على النحو السابق .

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلا ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية المدعي في ارجاع أقدميته في الفئة السادسة إلى 1/10/1970 بالتطبيق للقانون 135 لسنة 1980 وترقيته إلى الفئة الخامسة من 31/12/1974 بالقانون رقم 10 لسنة 1975 والفئة الرابعة من 31/12/1977 بالقانون رقم 22 لسنة 1978 وما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية من 1/7/1980 والزمت الجهة الإدارية المصروفات عن درجتى التقاضي

اشترك في القائمة البريدية