طعن رقم 2278 لسنة 39 بتاريخ 11/11/1995
طعن رقم 2278 لسنة 39 بتاريخ 11/11/1995
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / محمد مجدى محمد خليل و عويس عبد الوهاب عويس و السيد محمد العوضى و محمود اسماعيل رسلان نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
بتاريخ 14/3/1993 أودع الاستاذ / عبد الله محمد فرج المحامى عن الاستاذ / توفيق على حسين المحامى بصفته وكيلاً عن السيد / عز الدين خالد السيد أبو العينين، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد برقم 2278 لسنة 39 ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة الصادر بجلسة 18/2/1993 فى الدعوى رقم 18/2/1993 والقاضى بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع برفضها وإلزام المدعى المصروفات، وانتهى تقرير الطعن للأسباب الواردة فيه الى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بأحقية الطاعن فى طلباته المبداة أمام محكمة أول درجة مع كافة ما يترتب على ذلك من آثار قانونية وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة فى درجتى التقاضى.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء القرار رقم 144 الصادر بتاريخ 27/2/1990 فيما تضمنه من تعديل أقدمية الطاعن فى الدرجة الثانية التخصصية من 25/7/1985 إلى 22/11/1986 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة حيث قررت بجلسة 10/7/1995 إحالته الى المحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 14/10/1995 حيث نظرته وقررت اصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على اسبابه لدى النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث أن عناصر المنازعة الماثلة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن المدعى اقام الدعوى رقم 2692 لسنة 92ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة بتاريخ 14/6/1990 بعريضة أودعت قلم كتاب تلك المحكمة طالباً فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 144 الصادر فى 27/2/1990 فيما تضمنه من تعديل اقدمية المدعى من الدرجة الثانية التخصصية من 15/7/1985 إلى 21/11/1986 وما يترتب على ذلك من آثار قانونية وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه، وقال شارحاً دعواه أنه حاصل على دبلوم معلمين نظام الخمس سنوات عام 1969 وعين بوظيفة مدرس ابتدائى فى 16/8/1969 ثم حصل اثناء الخدمة على بكالوريوس تجارة عام 1976 وتم تعيينه به فى 23/8/1978 وهو يشغل حالياً وظيفة وكيل ثانوى تجارى بمدرسة تمى الامديد الثانوية التجارية ورقى الى الدرجة الثانية التخصصية بقرار رقم 940 الصادر فى 30/11/1985 اعتبارا ًمن 25/7/1985 إلا أنه فوجئ بصدور القرار رقم 144 بتعديل اقدميته فى الدرجة الثانية من 25/7/1985 الى 22/11/1986 بعد مضى أكثر من خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الترقية الأول رقم 940 فى 30/11/1985 فتظلم الى وكيل الوزارة إلا أنه لم يتلق رداً على تظلمه الأمر الذى دعاه إلى اقامة دعواه.
ورداً على الدعوى أودعت جهة الإدارة مذكرة بدفاعها أورت فيها ان المدعى أعيد تعينه بالمؤهل العالى اعتباراً من 23/8/1978 ثم صدر القرار 940/1985 بترقيته الى الدرجة الثانية اعتباراً من 25/7/1985 ثم صدر القرار المطعون فيه رقم 144 لسنة 1990 -الساحب – متضمناً تعديل تاريخ ترقيته الى الدرجة الثانية ليكون 21/11/1986 وذلك لعدم توافر المدة البينية المشترطة للترقية بالنسبة للمدعى فى 25/7/1985.
وبجلسة 18/2/1993 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع برفضها والزمت المدعى المصروفات، وأسست المحكمة حكمها على أن المدعى اعيد تعيينه ببكالوريوس التجار اعتباراً من 23/8/1978 بالدرجة الثالثة وبالتالى فإنه لا يستحق الترقية الى الدرجة الثانية التخصصية الا بعد فوات ثمانى سنوات على شغله للدرجة الثالثة، ومن ثم يكون القرار رقم 940 لسنة 1985 بترقية المدعى قد صدر دون قضاء المدة البينية المتطلبة للترقية والتى يترتب على تخلفها انعدام القرار مما يجيز لجهة الإدارة سحبه دون التقيد بالمواعيد المقررة لسحب القرارات الإدارية.
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون اذ ان قرار ترقية المدعى رقم 640 لسنة 1985 هو قرار اكسب الطاعن حقاً بترقيته اعتباراً من 25/7/1985 والمستقر فى قضاء المحكمة الإدارية العليا أن القرارات الفردية لا يجوز سحبها لأن المواعيد المقررة قانوناً للطعن القضائى وتتحصن بفوات هذه المواعيد فضلاً عن أن القرار رقم 940 لسنة 1985 لم تلحق به مخالفة جسيمة للقانون تجرده من صفته كنص قانونى فتنزل به الى حد الغصب للسلطة وتنحدر به الى مجرد العمل المادى المنعدم الاثر قانوناً.
ومن حيث أن المادة (6) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن يصدر رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة القرارات المتضمنة للمعايير اللازمة لترتيب الوظائف والاحكام التى يقتضيها تنفيذه ويدخل ضمن ذلك الحد الأدنى للخبرة المطلوبة لشغل الوظيفة.
….
وتنص الماد (36) على أن مع مراعاة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرقى إليها تكون الترقية من الوظيفة التى تسبقها مباشرة فى الدرجة والمجموعة النوعية التى تنتمى إليها.
ومن حيث أنه اعمالاً للمادة التاسعة المشار إليها صدر قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارى رقم 134 لسنة 1978 بشأن المعايير اللازمة لترتيب الوظائف للعاملين المدنيين بالدولة والأحكام التى يقتضيها تنفيذه ونص هذا القرار فى الملحق رقم (3) الخاص بتعريف الدرجات على أن الحد الأدنى من مطالب التأهيل اللازمة لشغل وظائف الدرجة الثانية قضاء مدة بينية قدرها ثمانى سنوات على الاقل فى وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة.
ومن حيث أنه من المستقر ان القرارات الإدارية المنشئة لمراكز قانونية ذاتية لا يجوز سحبها اذا ما صدرت مشوبة بعيب من عيوب عدم المشروعية – إلا خلال المواعيد المقررة للطعن بالإلغاء ومن ثم فإنها تتحصن بفوات هذه المواعيد طالما أن ما شابها من عوار لا يهوى بها الى درك الانعدام على وجه يفقدها صفة القرار الإدارى ويحيلها الى مجرد اعمال مادية لا تتمتع بشئ من الحصانة المقررة للقرارات الإدارية ومن ذلك أن يبلغ العيب الذى يلحق بالقرار درجة كبيرة من الجسامة ومرد ذلك الى الحرص على عدم زعزعة المراكز القانونية الذاتية المستقرة التى اكتسبها اربابها بمقتضى تلك القرارات.
ومن حيث أن المشرع وان تطلب ضرورة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرقى إليها من هذه الاشتراطات ضرورة قضاء العامل الحد الأدنى المتطلب قانوناً كمدة بينية أو المدة الواردة فى بطاقة الوصف للبقاء فى الوظيفة الأدنى مباشرة وذلك لكفالة تحقق الخبرة اللازمة لتقلد مهام الوظيفة الأعلى، فإنه لا يترتب على تخلف هذا الشرط – حسبما استقر على ذلك قضاء هذه المحكمة – أن يصبح قرار الترقية مشوباً بعيب جسيم يفقد هذا القرار قوامه وكيانه القانونى وصفته كقرار إدارى ويهبط به الى درجة الانعدام ويحيله الى مجرد عمل مادى لا يتمتع بشئ من الحصانة المقررة للقرارات الإدارية اذ لا يرقى تخلف هذا الشرط الى مصاف العيوب الجسيمة التى تشكل مخالفة صارخة للقانون.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعى حصل اثناء الخدمة على مؤهل عال لبكالوريوس التجارة عام 1976 واعيد تعينه بهذا المؤهل فى وظيفة مدرس مواد تجارية على الدرجة الثالثة اعتباراً من 13/8/1978، ثم صدر القرار رقم 940 بتاريخ 30/11/1985 بترقيته الى الدرجة الثانية اعتباراً من 25/7/1985، ثم صدر القرار المطعون فيه رقم 144 بتاريخ 27/2/1990 متضمناً تعديل تاريخ ترقية المدعى الى الدرجة الثانية ليكون اعتباراً من 22/11/1986 بدلاً من 25/7/1985، على سند أن المدعى لم يكن قد توافر فى حقه فى التاريخ الاخير المدة البينية المشترطة للترقية الى الدرجة الثانية، فإن القرار الساحب رقم 144 لسنة 1990 وإذ ورد على القرار رقم 940 لسنة 1985 الذى استقر حصيناً ضد السحب بفوات المواعيد المقررة للطعن عليه قضائياً يغدو قراراً باطلاً ومخالفاً للقانون لمساسه لمركز قانونى مكتسب ويكون من ثم خليقاً بالإلغاء.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه ذهب غير هذا المذهب فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 144 بتاريخ 27/2/1990 فيما تضمنه من سحب القرار رقم 940 بتاريخ 30/11/1985 وما يترتب على ذلك من اثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وقبول الدعوى شكلاً وفى موضوعها بإلغاء القرار رقم 144 بتاريخ 27/2/1990 فيما تضمنه من سحب القرار رقم 940 بتاريخ 30/11/1985 وما يترتب على ذلك من آثار، والزمت الجهة الإدارية المصروفات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ