طعن رقم 2279 لسنة 32 بتاريخ 12/11/1994 الدائرة الثانية

Facebook
Twitter

طعن رقم 2279 لسنة 32 بتاريخ 12/11/1994 الدائرة الثانية
طعن رقم 2279 لسنة 32 بتاريخ 12/11/1994 الدائرة الثانية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلسة الدولة وعضوية السادة الأساتذة: محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس وحسنى سيد محمد ومحمد عبد الحميد مسعود نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

فى يوم الإثنين الموافق 26/5/1986 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن السيدين/ محافظ الدقهلية ووزير التربية والتعليم قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها رقم 2279 لسنة 32 قضائية ضد السيد /.
……………… فى حكم محكمة القضاء الإدارى (دائرة المنصورة) بجلسة 27/2/1986 فى الدعوى رقم 336 لسنة 5 قضائية والقاضى بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقية المدعى فى الترقية الثالثة (684/1440 اعتبارا من 31/12/1974 وما يترتب على ذلك من آثار وكذا للعلاوة الدورية عن عام 1976 وعلاوتين من علاوات الدرجة الثانية من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعنان فى ختام تقرير الطعن ولما تضمنه من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع إلغائه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات والأتعاب عن درجتى التقاضى.
وأعلن تقرير الطعن وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا برأيها القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة تسوية حالة المطعون ضده على الوجه المبين بالأسباب وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وتحددت جلسة 25/1/1993 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون وفيها نظر وبما تلاها من جلسات على النحو الثابت بمحضرها إلى أن قررت الدائرة بجلسة 26/4/1993 (المسائية) إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) لنظره بجلسة 12/6/1993 وفيها نظر وبما تلاها من جلسات على ما هو ثابت بمحاضرها إلى أن قررت المحكمة بجلسة 8/10/1994 اصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان عناصر المنازعة تخلص فى أن السيد /.
……….. أقام أمام محكمة القضاء الإدارى (دائرة المنصورة) الدعوى رقم 336 لسنة (5) قضائية ضد السيدين / محافظ الدقهلية ووزير التربية والتعليم بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 8/1/1983 طلب فى ختامها الحكم بأحقيته فى الدرجة الثالثة طبقا لقواعد الرسوب اعتبارا من 31/12/1974 مع كافة ما يترتب على ذلك من آثار أخصها علاوة لسنة 1976 والعلاوتين المقررتين بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فى 1/7/1978 وإلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال فى شرح أسانيد دعواه أنه حاصل على كفاءة التعليم الأولى سنة 1955 وعين بتاريخ 30/10/1955 وسويت حالته طبقا للقانون رقم 135 لسنة 1980 لعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 ورقم 11لسنة 1975 بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام بأن اعتبر فى السابقة بتاريخ 30/10/1955 وفى السادسة بتاريخ 1/11/1960 وفى الخامسة بتاريخ 1/11/1965 وفى الرابعة بتاريخ 1/11/19701 وفى الثالثة اعتبارا من 1/11/1975 بيد أنه لما كانت من حقه الاختيار بين تطبيق القانون رقم 11 لسنة 1975 المشار إليه والقانون رقم 10لسنة 1975 بشأن الترقيات بقواعد الرسوب الوظيفى وكان تطبيق هذا القانون الأخير هو الأفضل فإنه يطلب الحكم بتطبيقه ليحصل على الدرجة الثالثة اعتبارا من 31/12/1974 وعلى علاوة فى 1/1/1976 ليصير مرتبه 61 جنيها ويتدرج مرتبه ليبلغ 69 جنيها فى 1/1/1977 و73 جنيها فى 1/1/1978 و 83 جنيها فى 1/7/1978.
وبجلسة 27/3/1986 أصدرت محكمة القضاء الإدارى (دائرة المنصورة) حكمها المطعون فيه وشيدته على أساس ان الثابت أن المدعى حاصل على شهادة مدارس المعلمين الأولية (كفاءة التعليم الأولى) عام 1955 وهو من المؤهلات المضافة بقرار وزير الدولة للتعليم والبحث العلمى رقم 128 لسنة 1980 إلى المؤهلات الواردة بالجدول الملحق بالقانون رقم 83 لسنة 1973بشأن تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية وذلك إعمالا للمادة الثانية من القانون رقم 135 لسنة 1980 لعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83لسنة 1973 المشار إليه ومن ثم فإنه يتعين تسوية حالته طبقا لأحكام هذا القانون بترقيته إلى فئة واحدة تعلو فئته المالية التى شغلها فى 23/78/1973تاريخ نشر القانون رقم 83 لسنة 1973 بأن يستحق الترقية للفئة الخامسة (420/780) اعتبارا من هذا التاريخ وطبقا للقانون رقم 11 لسنة 1975بإصدار قانونا تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام والمعدل بالقانون رقم 11 لسنة 1975 فإنه يستحق الترقية للفئة الرابعة (540/144) اعتبارا من 1/11/1970 وكذلك يستحق أن يرقى للفئة الثالثة اعتبارا من 31/12/1974طبقا للقانون رقم 10 لسنة 1975 بشأن قواعد الرسوب الوظيفى ومن ثم فإن المدعى لا يسرى بشأنه الحظر المنصوص عليه فى الفقرة (هـ) من المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم 11 لسنة 1975 لأنه لم يرق إلى أكثر من فئتين وظيفتين للفئة التى كان شاغلها طبقا لأحكام القانونين رقمى (10)، (11) لسنة 1975 وبناء على ذلك فإنه يستحق العلاوة الدورية عن عام 1976 ويستحق طبقا للمادة (103) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 علاوتين من علاوتين من علاوات الدرجة الثانية المنقول إليها من درجات هذا القانون.
ومن حيث ان مبنى الطعن أن الحكم فيه أخطأ فى تطبيقه القانون وتأويله ذلك لأن الثابت أن المدعى سويت حالته طبقا للقانون رقم 135 لسنة 1980 لعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 بأن منح الدرجة السادسة المخفضة (السابقة) اعتبارا من بداية تعيينه ومن ثم لا يكون له الحق فى أن يستفيد مما قضى به القانون رقم 111 لسنة 1981 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 من تخفيض المدد الكلية اللازمة الترقية للفئات المختلفة الواردة بالجدول الملحق بهذا القانون بمقدار ست سنوات كما لا يحق له أن يستفيد من قواعد الترقية بالرسوب الوظيفى طبقا للقانون رقم 10 لسنة 1975 لأنها قواعد سابقة على تطبيق القانون رقم 135 لسنة 1980.
ومن حيث ان المادة الثانية من القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالة بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية تنص على أن يمنح العاملون المنصوص عليهم فى المادة السابقة الدرجة والماهية المحددة فى الجدول المرفق بالقانون رقم 371 لسنة 1953سالف الذكر وذلك من تاريخ تعيينهم أو حصولهم على المؤهل أيهما أقرب وتدرج مرتباتهم وترقياتهم وأقدمياتهم على هذا الأساس وتنص المادة الثالثة من ذات القانون على أن لا يجوز أن يترتب على التسوية المنصوص عليها فى المادة السابقة ترقية العامة إلى أكثر من فئة واحدة تعلو فئته المالية التى يشغلها فى تاريخ نشر هذا القانون كما لايجوز صرف أية فروق مالية مستحقة قبل هذا التاريخ وقد نشر هذا القانون بتاريخ 23/8/1973.
وقد صدر هذا القانون رقم 135 لسنة 1980 لعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 المشار إليه ونصت المادة الاولى منه على أن تضاف إلى الجدول المرفق بالقانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية أو الشهادات الدراسية التى توقف منحها وكان يتم الحصول عليها بعد دراسة تستغرق خمس سنوات دراسية على الاقل بعد شهادة إتمام الدراسة الابتدائية قديمة أو بعد إمتحان لمسابقة القبول التى تنتهى بالحصول على مؤهل بعد خمس سنوات دراسية على الأقل أو بعد دراسة تستغرق ثلاث سنوات دراسية على الأقل بعد شهادة الاعدادية بأنواعها المختلفة أو ما يعادل هذه المؤهلات.
وعلى الجهات الإدارية المختصة تحديد المؤهلات والشهادات الدراسية التى تحقق فيها الشروط المبينة بالفقرة الأولى ويتم التحديد فى هذه الحالة بقرار من وزير التعليم بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة.
وتنص المادة الثانية على أن تسوى حالات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة الموجودين بالخدمة فى 31/12/1974 والحاصلين على أحد المؤهلات أو الشهادات الدراسية المشار إليها فى المادة السابقة طبقا لأحكام القانون رقم 83 لسنة 1973 المشار اليه.
وفى جميع الأحوال لا يشترط الاستفادة من أحكام القانون رقم 83 لسنة 1973 الحصول على المؤهل أو التعيين قبل أول يوليو سنة 1952 أو الوجود بالخدمة فى 22 من يوليو سنة 1953 أو سابقة تطبيق أحكام قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 عليهم كل ذلك إذا لم يسبق لهم الإستفادة من أحكام القانون رقم 83 لسنة 1973 المشار إليه أو كانت التسوية طبقا للمؤهل المضاف بحكم المادة الأولى من القانون أكثر فائدة للعامل.
وتبدأ التسوية بافتراض التعيين فى الدرجة السادسة المخفضة بمرتب شهرى قدره عشرة جنيهات ونصف وتنص المادة السابقة على أن يشترط للإنتفاع بأحكام المواد السابقة أن يكون العامل موجود بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا القانون.
ومن حيث انه لما كانت هذه الأحكام قد أوجبت تسوية حالات حملة الشهادات الواردة فى القانون رقم 83 لسنة 1973 أو المضافة إليها بالقرارات المشار إليها أو الصادرة تنفيذا لحكم المادة الأولى من القانون رقم 135 لسنة 1980 والذين تتوافر فى شأنهم شروط انطباق هذا القانون وهى الوجود بالخدمة فى 31/12/1974 و 1/7/1980والاستمرار فى الخدمة بين هذين التاريخين على أساس الدرجة المقررة لتلك الشهادات فى قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 وبافتراض تعيينهم فى الدرجة السادسة المختصة براتب قدره عشرة جنيهات و 500 مليم وتدرج مرتباتهم وترقياتهم وأقدمياتهم على هذا الأساس بحيث لا يجوز أن يترتب على هذه التسوية ترقية العامل إلى أكثر من فئة واحدة تعلو فئته المالية التى يشغلها فى 23/8/1973 تاريخ نشر القانون رقم 83 لسنة 1973 بيد أن تدرج رواتب هؤلاء العاملين وترقياتهم على هذا الأساس يتطلب بالضرورة أن يتم على هدى ما أصابه زملاؤهم وأدركهم من علاوات وترقيات وتحدد مفهوم الزمالة فى هذا الصدد تقيدا بالحاصلين على شهادات دراسية تقرر لها درجة بداية تعيين واحدة وتنعى لذات المجموعة الوظيفية من المعينين فى ذات الوحدة الإدارية إذا ما حكمت الجهة الإدارية وحدات أو إدارات أو قطاعات متميزة فى الموازنة مستقلة بدرجات واقدمياتها عن سائر الوحدات الأخرى فإن وصف الزميل لا يتفق حينئذ الا بالنسبة االى من يقيمون لذات الوحدة أو الإدارة أو القطاع ويصبون فى الموازنة وظائف منفصلة تنظمهم فى إطار أقدمية واحدة ضرورة أن يكون تدرج راتب العامل بالعلاوات والترقيات فى التسوية فى ضوء من مقارنة عادلة بأولئك الذين تتماثل أوضاعهم فيما يتصل بترتيب الأقدمية للعاملين على أسس من المخرطين فى ترتيب أقدمية واحدة تحقيقا للمساواة بين العاملين وتلافيا للإخلال بها خلطا بين أقدميات العاملين الذين لا تتماثل أوضاعهم الوظيفية من حيث الأقدمية (الطعن رقم 1344 لسنة 30 ق جلسة 12/11/1989) ومؤدى ذلك أن العاملين الحاصلين على إحدى المؤهلات الواردة بالقانون رقم 83 لسنة 1973 أو التى أضيفت إليه بالقرارات المشار إليها أو الصادرة تنفيذا للمادة الأولى من القانون رقم 135 لسنة 1980 لايستحق فئة أعلى من الفئة التى كان يشغلها فى 23/8/1973 بقوة القانون وإنما يتوقف حصوله على هذه الفئة بأن يكون ثمة زميل له بالمفهوم السالف بيانه قد حصل على هذه الفئة.
ومن حيث إنه بناء على ما تقدم فإنه ولئن كان الثابت أن المدعى حاصل على شهادة مدارس المعلمين الأولية (كفاءة التعليم الأولى) لسنة 1955 وعين به بتاريخ ت30/10/1955 وحصل على السادسة فى 31/12/1971 وكان المؤهل المذكور من المؤهلات التى أضيفت إلى الجدول المرفق بالقانون رقم 83 لسنة 1973 بموجب قرار وزير الدولة للتعليم والبحث العلمى الصادر تنفيذا للمادة الأولى من القانون رقم 135 لسنة 1980 وقد توافرت فى شأن المدعى شروط تطبيق هذا القانون فمن ثم فإنه يستحق تسوية حالته بافتراض تعيينه فى الدرجة السادسة المخفضة بمرتب شهرى قدره عشرة جنيهات ونصف ولئن كان ذلك إلا أنه وإذ خلت أوراق الدعوى مما يثبت أن للمدعى زميلا بالمفهوم السالف ذكره قد حصل على الفئة الخامسة (420-780) فإن الحكم المطعون فيه وإذ ذهب إلى أحقية فى هذه االفئة اعتبارا من 23/8/1973 تاريخ نشر القانون رقم 83 لسنة 1973 يكون قد خالف القانون.
ومن حيث ان المادة الثانية (من مواد الاصدار) فى القانون رقم 11 لسنة 1975 بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام تنص على أن لا يجوز أن تترتب على تطبيق أحكام القانون المرافق.
……… (د) الترقية طبقا لأحكام المادتين (15)، (17) إلى أعلى من فئتين وظيفتين عن الفئة التى يشغلها العامل خلال السنة المالية الواحدة.
(هـ) الجمع بين الترقية طبقا لأحكام القانون المرافق والترقية بمقتضى قواعد الرسوب الوظيفى إذا كان يترتب على ذلك خلال سنة مالية واحدة ترقية العامل إلى أعلى من فئتين وظيفتين تاليتين للفئة التى يشغلها ومع ذلك فللعامل الحق فى اختيار الترقية فى الحدود السابقة طبقا لقواعد الرسوب الوظيفى أو طبقا لأحكام القانون المرافق أيهما أفضل له.
….(ح) استحقاق العلاوة الدورية عن عام 1976 لمن يرقى إلى أكثر من فئة وظيفية واحدة بالتطبيق لأحكام القانون المرافق إذا بلغت الزيادة فى مرتبة ما يجاوز علاوتين دورتين على الأقل من علاوات الفئة التى يرقى إليها.
…) وتنص المادة (15) من القانون على أن يعتبر من أمضى أو يمضى من العاملين الموجودين بالخدمة إحدى المدد الكلية المحددة بالجداول المرفقة مرقى فى نفس مجموعته الوظيفية وذلك اعتبارا من أول الشهر التالى لاستكمال هذه المدة.
فإذا كان العامل قد رقى فعلا فى تاريخ لاحق على التاريخ المذكور ترجع أقدميته فى الفئة المرقى إليها إلى هذا التاريخ.
وينص فى المادة ( 20 ) المعدلة بالقانون رقم 111 لسنة 1981 على أن تحسب المدد الكلية المحددة بالجداول المرفقة الخاصة بحملة المؤهلات الدراسية سواء كان منها منحا عند العمل بأحكام هذا القانون أو ما يتم تقييمه بناء على أحكامه اعتبارا من تاريخ التعيين أو الحصول على المؤهل أيهما أقرب.
وتحسب المدد الكلية المتعلقة بحملة المؤهلات العليا والمحددة فى الجدول المرفق مع مراعاة القواعد الآتية:
……… (ز) تخفض المدد الكلية اللازمة للترقية للفئات المختلفة الواردة بالجدول الثانى من الجداول الملحقة بهذا القانون بمقدار ست سنوات وذلك بالنسبة لحملة المؤهلات الواردة بالجدول الملحق بالقانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية والمؤهلات التى أضيفت إليه فيمن تتوافر فى شأنهم شروط تطبيق ذلك القانون.
ومن حيث إنه بتسوية حالة المدعى طبقا لما تقدم من أحكام فإنه وإذ يستحق الدرجة السادسة المخفضة (السابقة) اعتبارا من 30/10/1955 تاريخ تعيينه فمن ثم فإنه يستحق الفئة السادسة (330 – 780) فى 1/11/1960 والفئة الرابعة (540/1440) فى 1/11/1970) وبذلك يكون قد نال طبقا للمادة (15) من القانون رقم 11 لسنة 1975 خلال العام الحالى 1974 فئتين ماليتين أعلى من الفئة التى كان يشغلها فى 31/12/1974 (السادسة) ولا يكون له ثمة حق وحالته هذه فى أن يطالب بالترقية إلى الفئة الثالثة (684/1440) اعتبارا من 31/12/1974 طبقا لقواعد الترقية بالرسوب الوظيفى المقررة بالقانون رقم 10 لسنة 1975 إلتزاما بالحظر الوارد فى البند (هـ) من المادة الثانية من مواد اصدار القانون رقم 11 لسنة 1975 المشار إليها بيد أنه يستحق الترقية إلى هذه الفئة (684-1440) طبقا للقانون رقم 11 تلسنة 1975 اعتبارا من 1/11/1975 أى خلال العام المالى 1975.
ومن حيث ان مفاد البند (ح) من المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم 11 لسنة 1975 أن العامل الذى يرقى طبقا لأحكام هذا القانون إلى أكثر من فئة ويزيد مرتبه نتيجة لذلك بمقدار علاوتين من علاوات الفئة الأخيرة المرقى إليها يحرم من علاوة 1/1/1976 ومن ثم هذا الحظر يفترض ابتداء استحقاق العامل لتلك العلاوة طبقا للقواعد العامة المنصوص عليها فى المادة (18) من القانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة السارى خلال فترة العمل بالقانون رقم 11 لسنة 1975 وعليه وإذ تنص هذه المادة على أن يمنح العامل علاوة دورية طبقا للنظام المقرر بالجدول المرافق بحيث لا يجاوز الأجر نهاية مربوط المستوى وذلك فى المواعيد الآتية:
1- فى أول يناير التالى لإنقضاء سنة من :
(أ).
…………. (ب) تاريخ صدور قرار الترقية.
. فإن المدعى وإذ رقم إلى الفئة التالية (684 – 1440) اعتبارا من 1/11/1975 لايستحق علاوة دورية فى 1/1/1976 لعدم مرور عام على ترقيته فى هذا التاريخ.
ومن حيث ان المادة (103) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن يمنح العاملون بداية ربط الأجر المقرر للوظائف المنقولين إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر ولا يجاوزا بها نهاية الربط على ألا تؤثر هذه العلاوة فى موعد العلاوة الدورية.
وإذ كان العامل قد أمضى فى فئته المالية الحالية حتى 30 يونيه سنة 1978 المدة الموضحة قرين كل فئة على الوجه المبين فيما يلى بمنح بداية ربط الأجر أو علاوتين من علاوات الدرجة المنقول إليها أيهما أكبر.
.. الفئة الثالثة – ثلاث سنوات.
…….
ومن حيث ان الواضح من هذا النص أن المشرع وهو فى سبيل نقل العاملين إلى درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 عمد تحقيقا للتوازن بين حقوقهم إلى منح العامل بداية مربوط الدرجة المنقول إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر ولما كان تطبيق تلك القاعدة على إطلاقها من شأنه أن يؤثر على الحقوق المالية لمن أمضى مدة أطول فى الفئة المنقول منها بالمقارنة بزميله الذى لم يمض مدة مماثلة فقد زاد المشرع من حقوقه المترتبة على النقل فمنحه بداية ربط الأجر أو علاوتين من علاوات الدرجة المنقول إليها أيهما أكبر إذا بلغت المدة التى قضاها العامل فى الفئة المنقول منها حدا معينا حدده بالنسبة للمنقول من الفئة الثالثة (684 – 1440) بثلاث سنوات وبناء على ذلك وإذ لم تبلغ المدة من 1/11/1975 تاريخ حصول المدعى على الفئة الثالثة (684 – 1440) وحتى 30/6/1978 ثلاث سنوات فإنه لا يكون له ثمة حق فى المطالبة بالحكم الوارد فى الفقرة الثانية المادة 103 من القانون رقم 47 لسنة 1978 آنفة الذكر.
ومن حيث إنه بناء على ما تقدم فإن دعوى المدعى تكون قائمة على غير أساس من القانون ويكون الحكم المطعون فيه و إذ قضى بأحقية المدعى فى الترقية للفئة الثالثة (684 -1440) اعتبارا من 31/12/1974 وما يترتب على ذلك من آثار وكذا للعلاوة الدورية عن عام 1976 وعلاوتين من علاوات الدرجة الثانية من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 قد خالف القانون مما يتعين معه الحكم بإلغائه وبرفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المدعى المصروفات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ