طعن رقم 2282 لسنة 34 بتاريخ 13/03/1990 الدائرة الثالثة

Facebook
Twitter

طعن رقم 2282 لسنة 34 بتاريخ 13/03/1990 الدائرة الثالثة

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوي نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية السادة الأساتذة : حنا ناشد و فاروق علي عبد القادر و الدكتور محمد عبد السلام مخلص و كمال زكي عبد الرحمن اللمعي المستشارين

* إجراءات الطعن

فى يوم الاثنين الموافق 13/6/1988 أودع الأستاذ /……….المحامى بصفته وكيلاً عن كل من السيدين /………..و……….بالتوكيل الرسمى العام رقم 3086 لسنة 1988 توثيق عام السيدة زينب – قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 2282 لسنة 34ق ضد السيد / نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع وذلك فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (دائرة العقود الإدارية والتعويضات) بجلسة 17/4/1988 فى الدعوى رقم 4108 لسنة 40ق والذى قضى بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها للجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بصفة هيئة قضائية للاختصاص بنظرها وأبقت الفصل فى المصروفات .
وطلب الطاعنان في ختام تقرير الطعن ، والأسباب الواردة به الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم باختصاص محكمة القضاء الإدارى والأمر بإحالة الدعوى إليها للفصل فيها أو القضاء للفصل فيها لصالح الطالب مع إلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وبتاريخ 15/6/1988 أعلن المطعون ضده تقرير الطعن .
وتم تحضير الطعن أمام هيئة مفوضى الدولة التى أعدت تقريراً بالرأى القانونى أقترح فيه الحكم : أولاً : وبصفة أصلية بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وبإلزام الطاعنين بالمصروفات . ثانياً : ومن باب الاحتياط بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً باختصاص محكمة القضاء الإدارى ونظر الدعوى بإعادتها إليها للفصل فى الموضوع مع إبقاء الفصل فى المصروفات .
تم نظر الطعن بعد ذلك أمام دائرة فحص الطعون التى قررت بجلسة 20/12/1988 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) وحددت لنظرة أمامها جلسة 23/1/1990 وفى هذه الجلسة الأخيرة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 13/3/1990وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات – وبعد المداولة .
ومن حيث أنه عن شكل الطعن فإنه لما كان الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 17/4/1988 وأقيم الطعن الماثل بتاريخ 13/6/1988 أى خلال ميعاد الستون يوماً المقرر قانوناً وإذا استوفى الطعن سائر الشروط الشكلية الأخرى فإنه من ثم يكون مقبولاً شكلاً .
ومن حيث أن عن الموضوع فإن الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 17/6/1986 أقام الطاعن الأول عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على نجله الطاعن الثانى – الدعوى رقم 4108 لسنة 40 ق على المطعون ضده بإيداع عرضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى طالباً فى ختامها الحكم .
أولاً : بإلزام المدعى عليه بأن يدفع له مبلغ 2000 جنيه الذى سبق سدادها فى 14/11/1985 بموجب الإيصال المؤقت رقم 131 الصادر من الكلية الفنية العسكرية .
ثانياً : بعدم أحقية المدعى عليه فى صرف الشيكات الست التى حررها المدعى بمبلغ 5786 جنيهاً لصالح الكلية الفنية العسكرية بواقع شيكين عن كل سنة أبتداءً من 1/7/1989 وبراءة ذمة المدعى من هذا المبلغ مع إلزام المدعى عليه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وقال الطاعن الأول شرحاً لدعواه أمام محكمة القضاء الإدارى أنه نجله الطاعن الثانى التحق بالكلية الفنية العسكرية وظل بها حتى السنة الثانية ولعدم تحمله الحياة العسكرية قدم استقالته منها وصدق مجلس الكلية على هذه الاستقالة وإيذاء ذلك اضطر الطاعن الأول لسداد مبلغ 2000 جنيه بالإضافة إلى تحرير شيكات لصالح الكلية بمبلغ 5786 جنيهاً قيمة التكاليف التى صرفت على نجله أثناء وجوده بالكلية المذكورة وأضاف أن ذلك مخالف للدستور وأن عدم تحمل نجله الحياة العسكرية موجب لفصله وليس لتقديم استقالته ، ومن ثم خلص فى عريضة دعواه إلى طالب الحكم له بطلباته السالفة الإشارة إليها .
وتداول نظر الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى على النحو المبين بمحضر جلستها ، وبجلسة 17/4/1988 أصدرت حكنها المنوه عنه بصدر هذا الحكم وقد أقامت المحكمة قضائها تأسيساً على أن حقيقة طلب المدعى تتضمن طعناً على القرار الصادر من مجلس الكلية الفنية العسكرية بأنها خدمة نجله للاستقالة قولاً منه عن وجود منازعات إدارية فى شأن قرار مجلس الكلية الفنية العسكرية بأنها خدمت نجله المدعى ، وأنه وفقاً للقانون رقم 99 لسنة 1983 بشأن الطعن فى قرارات مجلس الكليات والمعاهد العسكرية المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة – تختص لجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بصفة هيئة قضائية د ون غيرها بنظر تلك المنازعات الإدارية مما يتعين معه الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولياً بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها للجنة المذكورة للاختصاص بنظرها .
وإذا لم يلق حكم محكمة القضاء الإدارى المشار إليها آنفا قبولاً لدى الطاعنين لذا فقد أقام الطعن الماثل تأسيساً على الأسباب التالية .
أولاً : خطأ الحكم فيما انتهى إليه من اختصاص لجنة الضباط تأسيساً على تكييف طلب الطاعن الأول على أنه طعن فى قرار مجلس الكلية الفنية العسكرية بقبول الاستقالة والحقيقة أن طلب الطاعن هذه حقيقة الكلية فيما فرضته عليه من مبالغ مالية لقاء قبول استقالة نجله (الطاعن الثانى) وإنهاء خدمته .
ثانياً : خطأ الحكم فيما حجب نفسه به عن صحيفة دفاع الدعى ذلك أن دعواه هى دعوى استحقاق تهدف إلى الحكم براءة ذمة المدعى من المبالغ محل الدعوى لعدم استحقاق الكلية إياها واستند المعدى فى ذلك إلى سندين .
أولهما : أنه أكره إكراه على سداد مبلغ الألفى جنيه التى سددها كما أكره على الإقرار بقيمة تلك الشيكات الستة وكان يتعين على المحكمة أن تفحص مسألة إكراه الطعن الأول على سداد هذه المبالغ .
ثانيهما : أن الطعن الأول احتج بعدم دستورية المادة 18 من القانون رقم 93 لسنة 1975 التى تنص على جواز إلزام الطالب بمصاريف الدراسة والإعاشة فى حالة قبول استقالته .
ثم خلص الطاعن فى ختام تقرير طعنه على طلب الحكم له بطلباتهم المشار إليها بصدر هذا الحكم .
وبجلسة 15/11/1989 وأثناء نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون أودع الطاعنان المذكور بدفاعها انتهيا فيها إلى طلب الحكم .
أولاً : بصفة أصلية بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء باختصاص محكمة القضاء الإدارى وإعادة الدعوى إليها لنظرها .
ثانياً : وبصفة احتياطية بإلغاء الحكم وإجابة الطعانين إلى طلباتهما – وفى ذات الجلسة أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها خلصت فيها إلى طلب الحكم برفض الطعن وإلزام الطاعنين المصروفات والأتعاب .
ومن حيث أنه باستعراض أحكام القانون رقم 93 لسنة 1975 فى شأن النظام الأساسى للكليات الفنية العسكرية يتبين أن المادة 18 من هذا القانون تنص على أنه يجوز قبول استقالة الطالب بعد موافقة مجلس الكلية ويلتزم الطالب بسداد النفقات الفعلية التى تكلفتها القوات المسلحة أثناء المادة التى قضاها بالكلية حتى تاريخ الاستقالة ويتبن من هذا النص طبقاً لما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا أن التزام الطالب المستقيل بسداد النفقات الفعلية التى تكبدتها الدولة أثناء المدة التى قضاها فى الكلية حتى تاريخ الاستقالة إلتزام مصدره القانونى وحدة الذى تكفل بتعيين مضمونه وتحديد مدة فمتى توفرت شروطه وموجبة وهو قبول الاستقالة التى يتقدم بها الطالب استوى الالتزام ويتعين أداء النفقات الفعلية التى تكبدتها الدولة أثناء مدة الدراسة بالكلية .
ومن حيث إن الثابت من الأوراق في الطعن الماثل ان الطاعنين ينازعان فى مدى احقية الكلية العسكرية فى اقتضاء النفقات الدراسية التى تكلفتها الدولة منذ التحاق الطاعن الثانى بالكلية فى 22/10/1983 حتى تاريخ قبول استقالته منها فى 13/11/1985 فان الخصومة فى حقيقتها وجوهرها محض منازعة بين الطاعنين من جهة والدولة من جهة أخرى حول مستحقات الاخيرة لديهما وليست طعنا منهما على قرار نهائى صادر من مجلس الكلية الفنية العسكرية مما ينعقد الاختصاص بنظره للجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بصفة هيئة قضائية طبقا للمادة الاولى من القانون رقم99 لسنة 1983 بشأن الطعن فى قرارات مجالس الكليات والمعاهد العسكرية لتخريج ضباط القوات المسلحة والتى تنص على أن تختص لجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بصفة هيئة قضائية دون غيرها بالنظر فى المنازعات الادارية الخاصة بالقرارات النهائية المصدق عليها من وزير الدفاع التى تصدرها مجالس الكلية المعاهد العسكرية المعدة لتخريج الضباط العاملين بالقوات المسلحة .
ومن حيث إنه من المسلم به وفقا لما استقر عليه قضاء مجلس الدولة منذ إنشائه أن المنازعاتٍ التى تثور بين الافراد وجهة الادارة بشان مطالبتها إياهم بنفقات الدراسة فى معاهدها وكلياتها سواء كانت المعاهد والكليات مدنية أو عسكرية لا تعدو فى حقيقة الآمر أن تكون منازعات ناشئة عن( عقود إدارية ) تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فيها وهو ما يؤكده صراحة القانون الحالى لمجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 إذ ينص البند الحادى عشر من المادة 10 من هذا القانون على أن ( تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل الآتية (حادى عشر) المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأى عقد إدارى آخر).
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أخر بغير هذا النظر وقضى بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى ولائيا بنظر الدعوى وباحالتها إلى لجنة ضباط القرات المسلحة المنعقدة بصفة هيئة قضائية فانة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه الحكم بإلغائه .

* فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وباختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر الدعوى وإعادتها إليها للفصل فيها وأبقت الفصل فى المصروفات .

(1) يراجع الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا – الدائرة المنصوص عليها فى المادة 54 مكرر من القانون رقم 47 لسنة 1972 معدلا بالقانون رقم 136 لسنة 1984 فى الطعن رقم 3364 لسنة 27 ق والمحكوم فيه بجلسة 15/12/1985.

اشترك في القائمة البريدية