طعن رقم 2283 لسنة 31 بتاريخ 16/03/1991

Facebook
Twitter

طعن رقم 2283 لسنة 31 بتاريخ 16/03/1991
طعن رقم 2283 لسنة 31 بتاريخ 16/03/1991

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عبد المنعم عبد الغفار فتح الله نائب رئيس مجل الدولة وعضوية السادة الأساتذة / يحيى السيد الغطريفى ومحمد عبد الغنى حسن وعطيه الله رسلان ود. فاروق عبد البر السيد.
المستشارين.

إجراءات الطعن
فى يوم الأربعاء الموافق 29/5/1985 أودع الأستاذ المستشار / رئيس هيئة مفوضى الدولة تقرير الطعن الماثل قلم كتاب هذه المحكمة طعنا فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة بجلسة 7/4/1985 فى الدعوى رقم 549 لسنة 12ق المقامة من النيابة الإدارية ضد / …… والقاضى بمجازاتها بغرامة مقدارها خمس وعشرون جنيها.

وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بعرضية الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية بالمنصورة للفصل فى الدعوى مجددا من هيئة اخرى.

وقد أعلن الطعن للمطعون ضدها بتاريخ 11/12/1988 على الوجه الوارد بالأوراق وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا برأيها القانونى فى الطعن ارتأت – للأسباب الواردة فيه-الحكم بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وتوقيع الجزاء المناسب على المطعون ضدها ، وحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 27/1/1988 وبجلسة 8/2/1989 قررت الدائرة احالة الطعن إلى هذه المحكمة حيث نظر أمامها بجلسة 18/3/1989 والجلسات التالية ، وبجلسة 16/2/1991 قرت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسباب عند النطق به.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.

ومن حيث ان الطعن استوفى سائر اوضاعه الشكلية.

ومن حيث أن وقائع المنازعة تخلص – حسبما يبين من الاوراق – فى أنه بتاريخ 7/3/1984 وأودعت النيابة الادارية قلم كتاب المحكمة التأديبية بالمنصورة أوراق الدعوى رقم 549 لسنة 12 ق متضمنة تقرير اتهام ضد / …… ( الممرضة المكلفة بعيادة قسم ثان دمياط ) لأنها فى غضون المدة من 1/10/1983 حتى 25/1/1984 بمقر عملها بدائرة محافظة دمياط خالفت القانون بأن انقطعت عن عملها فى غير حدود الاجازات المقررة قانونا ، وطلبت النيابة الادارية محاكمة المذكورة تأديبيا ومعاقبتها بمقتضى مواد الاتهام مواد الاتهام الواردة بالتقرير.

وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 19/1/1985 ، وبتلك الجلسة اعترف الحاضر عن المتهمة بارتكابها للمخالفة المسندة اليها وقرر أنها كارهة للوظيفة ولن تعود إلى عملها ، وبجلسة 7/4/1985 قضت محكمة المنصورة التأديبية بمجازاتها بغرامة قدرها خمسة وعشرون جنيها ، وأقامت المحكمة قضاءها على أساس أن الثابت من الأوراق أن المتهمة كلفت بالعمل بمدرية الشئون الصحية بمحافظة دمياط لمدة سنتين اعتبارا من 5/11/1981 ، وأنها انقطعت عن عملها اعتبارا من 1/10/1983 وقبل اكمال مدة تكليفها التى تنتهى فى 4/11/1983 الا ان من شأن انقضاء مدة تكليف المتهمة فى 4/11/1983 اعتبار خدمتها منتهية فى هذا التاريخ مادام أنه لم يصدر قرار من السلطة المختصة بتجديد تكليفها ، ودون أن ينال من ذلك ما تضمنه ملف قضية النيابة الإدارية من صور قرار مدير عام الشئون الصحية باستبعاد مدة (7يوم 2شهر 1سنة ) من مدة تكليف المتهم ، لانه كان يتعين على الجهة الادارية استصدار قرار تجديد تكليف المتهمة من السلطة المختصة بذلك قانونا.

ومن حيث أن الطعن الماثل قد اقيم على سند من أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله وما استقرت عليه أحكام المحكمة الادارية العليا من أن مؤدى نصوص القانون رقم 29 لسنة 1974 فى شأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الطبية الفنية المساعدة أنه يحظر على المكلفين الخاضعين لأحكامه ( ومنهم الممرضات المكلفات ) الامتناع عن تأدية وظائفهم ما بقى التكليف قائما ، ما لم تنته خدمتهم لأحد الأسباب التى عينها قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 ومن ثم فان انقطاع الممرضة المكلفة عن عملها قبل استكمال مدة تكليفها المحددة بالقرار دون أن يقوم بها أحد الأسباب المنهية للخدمة عدا الاستقالة الضمنية أو الصريحة يكون مخالفة صريحة لنص المادة السادسة من قانون التكليف السالف الاشارة اليه ، واذ كانت مدة تكليف المتهمة المعروضة حالتها لا تنتهى الا فى 4/11/1983 وكانت قد انقطعت عن عملها اعتبارا من 1/10/1983 قبل اكتمال مدة التكليف فإنها لا تكون قد قامت بتأدية عملها الوظيفى المدة المحددة بقرار التكليف ، ويتعين لذلك مجازاتها – وعلى خلاف ما ذهب اليه الحكم الطعين – بإحدى العقوبات المقررة باعتبارها مازالت بالخدمة.

ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 29 لسنة 1974 المشار اليه قد نصت فى فقرتيها الأولى والثانية على أن لوزير الصحة تكليف خريجى كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والمعاهد والمدارس والمراكز التى تعد أو تخرج أفراد هيئات التمريض للعمل فى الحكم أو فى وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو القطاع الخاص وذلك لمدة سنتين ، ويجوز تجديد التكليف لمدة اخرى مماثلة ، ويتم التكليف أو تجديده بناء على طلب الجهة الإدارية صاحب الشأن ووفقا للاجراءات المنصوص اليها فى هذا القانون.

ونصت المادة الرابعة من ذات القانون على أن يصدر وزير الصحة قرارات تكليف الخاضعين لأحكام القانون ، ويعتبر المكلف معينا فى الوظيفة التى كلف للعمل فيها من تاريخ صدور القرار ،وعليه ان يتسلم العمل خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ اخطاره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.

ونصت المادة السادية من القانون المشار اليه على أنه على المكلف أن يقوم بأعمال وظيفته ما بق التكليف ، وفى جميع الاحوال يصدر قرار إلغاء التكليف أو انها الخدمة أثناءه من وزير الصحة.

ومن حيث إن مفاد هذه النصوص – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه يتحتم على المكلف طبقا لأحكام القانون رقم 29 لسنة 1974 المشار اليه القيام بأعمال الوظيفة المكلف بها بصفة فعلية طوال مدة التكليف (الأصلية أو التى جددت لها ) وأن انقطاع المكلف عن عمله قبل اكتمال هذه المدة لا يعفيه من الالتزام المفروض عليه قانونا حتى ولو كانت مدة التكليف قد انقضت عند صدور الحكم التأديبى عليه مادام لم يعمل مكلفا خلال مدة التكليف كاملة ، والا كان امتناعه عن اداء واجب التكليف تحريرا له من أداء هذا الواجب على عكس ما يقضى به القانون وعلى خلاف غايات المشرع ومقاصده من أحكامه التى فرضها.

ومن حيث أن الثابت من سياق وقائع الموضوع المطروح والتى حصلها الحكم المطعون فيه أن الممرضة / …… (المطعون ضدها) كانت مدة تكليفها تنتهى فى 4/11/1983 إلا أنها انقطعت عن العمل اعتبارا من 1/10/1983 وقبل اكتمال مدة التكليف ومن ثم فإنها لا تكون قد قامت بتأدية أعمال الوظيفة المكلفة بها المدة المنصوص عليها قانونا ، الأمر الذى لا يعفيها من الالتزام المفروض عليه وفاء لواجبها فى أداء مدة التكليف ، وبالتالى لا تعتبر مدة خدمتها منتهية لهذا السبب.

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى خلاف هذا النظر حينما انتهى إلى ان من شأن انقضاء مدة التكليف فى 4/11/1983 اعتبار خدمة المطعون ضدها منتهية فى هذا التاريخ فإنه يكون قد اخطأ فى تطبيق صحيح حكم القانون اذ قضى بمجازاة المتهمة (المطعون ضدها) باحدى العقوبات المقررة لمن ترك الخدمة ، حيث لم تنته قانونا خدمة الممرضة المذكورة لعدم اتمامها مدة التكاليف الملزمة بها قانونا ، ومن ثم فقد كان يتحتم مجزاة المطعون ضدها باحدى العقوبات الواردة بالمادة 80 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة لمن هم ما زاولا فى الخدمة.

ومن حيث أن المخالفة المنسوبة للممرضة / …… ثابتة فى حقها فان الأمر يقتضى وفق ما سلف – مجازاتها بخصم شهرين من مرتبها.

فلهذه الأسباب
حكمة المحكمة بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه ، وبمجازاة المطعون ضدها / …… بخصم شهرين من مرتبها.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(يراجع)
ـ فى شأن طبيعة ألتكليف ألطعن رقم 1200 ق جلسة 13/2/1988.
ـ فى شأن عدم جواز أعمال قرينة ألأستقالة الضمنية فى شأن المكلف الطعن رقم 1173 لسـنة 29 جلـسة 2/5/1987.
ـ فى شأن عدم جواز توقيع عقوبة الفصل من الخدمة على المكلف المنقطع عن عمله الطعن رقم 268 اسنة 34 ق جلسة 10/6/1989.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ