طعن رقم 2295 لسنة 34 بتاريخ 25/02/1995 الدائرة الرابعة

Facebook
Twitter

طعن رقم 2295 لسنة 34 بتاريخ 25/02/1995 الدائرة الرابعة
طعن رقم 2295 لسنة 34 بتاريخ 25/02/1995 الدائرة الرابعة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق عبد السلام شعت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / محمد يسرى زين العابدين ومحمد عبد الرحمن سلامة وأبو بكر محمد رضوان وغبريال جاد عبد الملاك نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

بتاريخ 14/6/1988 أودعت الأستاذة/.
……………. المحامية بصفتها وكيلة عن الطاعن، قلم كتاب المحكمة، تقرير الطعن فى حكم المحكمة التأديبية بطنطا الصادر فى الطعن رقم 156 لسنة 15ق بجلسة 17/4/1988 والقاضى بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى (الطعن).
وبتاريخ 25/6/1988تم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده.
وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن أرتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً.
وتم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة التى قررت بجلسة 13/7/1994 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الرابعة) وحددت لنظره جلسة 28/9/1994.
وتم تداول الطعن أمام المحكمة على النحو الموضح بمحاضر الجلسات حيث قدم البنك (الطاعن) بجلسة 21/1/1995 مذكرة بطلب إلغاء الحكم المطعون فيه استناداً إلى صدور قرار الجزاء من غير المختص بإصداره.
وقد تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه ومنطوقه عن النطق به.

* المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن أقيم خلال المواعيد القانونية وإستوفى أوضاعه الشكلية الأخرى، فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل فى أنه بتاريخ 6/5/1987 أقام المطعون ضده أمام المحكمة التأديبية بطنطا الطعن رقم 156 لسنة 15ق (المحكوم فيه) طلباً الحكم بإلغاء القرار رقم 38 لسنة 1987 فيما تضمنه من مجازاته بخصم يوم من راتبه وذلك على سند من قول أن قرار الجزاء محل مجازاته بخصم يوم من راتبه وذلك على سند من قول أن قرار الجزاء محل النزاع صدر من رئيس مجلس إدارة البنك وهو غير مختص بذلك إذ ينعقد الاختصاص لمجلس الإدارة نفسه طبقاً لأحكام المادة 84 من القانون رقم48 لسنة 1978 بشأن العاملين بالقطاع العام وكان يشغل الدرجة الأولى، كما أن قرار الجزاء سالف الذكر لم يذكر سبه وإن كانت ديباجته أشارت إلى التحقيقات التى أجريت معه بسبب عدم تنفيذ قرار نقله إلى شبين فإن قرار النقل صدر أثناء مرضه الحاصل عنه على أجازة رسمية ولم يعلم به، كما أن قرار الجزاء يتضمن تعدداً فى الجزاءات لتضمنه نقله إلى المركز الرئيسى بالقاهرة إلى جانب الجزاء.
وبجلسة 17/4/1988صدر الحكم المطعون فيه بمنطوقه السابق ذكره، وأقام قضاءه بإلغاء قرار الجزاء محل النزاع على أسا أنه وفقاً للمادة/13 من قرار رئيس الجمهورية رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم بنك ناصر الاجتماعى فإنه تسرى على العاملين بالبنك أحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام، والتى جعلت الاختصاص بتوقيع الجزاءات على العاملين شاغلى وظائف الدرجة الثانية فما فوقها لمجلس الإدارة نفسه، وأن أحكام هذا القانون قد خلت مما يفيد جواز التفويض فى توقيع الجزاءات على خلاف ما كانت تتضمنه أحكام القانون رقم 61 لسنة 1971 بشأن العاملين بالقطاع العام الملغى، وبالتالى يكون قرار الجزاء الصادر من رئيس مجلس الإدارة لرئيسه فى توقيع الجزاءات لمخالفة ذلك لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 المشار إليه على النحو المتقدم.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون إذ إنتهى إلى أن القانون الواجب التطبيق على العاملين بالبنك هو القانون رقم 48 لسنة 1978 الخاص بالعاملين بالقطاع العام ذلك أن القانون رقم 56 لسنة 1979 قد تضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 66 لسنة 1971 وذلك بإلغاء المادة 14 من القانون سالف الذكر وهى المادة التى استند إليها الحكم المطعون فيه، وأنه يسرى على العاملين بالبنك لائحة خاصة.
ومن حيث إن المسألة مثار البحث تدور حول قرار صادر من رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى بمجازاة أحد العاملين بالعاملين بالبنك (المطعون ضده) من الفئة الأولى، بخصم يوم من راتبه.
ومن حيث إنه بقرار بقانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عام بإسم (بنك نصر الاجتماعى) ينص فى المادة (1) منه على أن تنشأ هيئة عامة بإسم بنك ناصر الاجتماعى يكون لها الشخصية الإعتبارية ويكون لها الشخصية الإعتبارية ويكون مقرها مدينة القاهرة وتبع وزير الخزانة وتنص المادة (8) من ذات القانون على أن : يختص مجلس إدارة الهيئة بتقرير السياسة التى تسير عليها لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله والإشراف على تنفيذها وله على الأخص:
1-………………………. 2-………………………
3- وضع اللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة دون التقيد بالقواعد الحكومية.
……….
وأخيراً تنص المادة (14) من ذات القانون على أنه:
مع عدم الإخلال بأحكام المادة الأولى يسرى على العاملين بالبنك قانون نظام العاملين بالقطاع العام.

ومن حيث إن القانون رقم 66 لسنة 1971 متقدم الذكر قد تم تعديله بالقانون رقم 56 لسنة 1979 الذى نصت المادة الأولى منه على أن:
يستبدل بالبند 3 من المادة 8 من القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة بإسم بنك ناصر الاجتماعى، النص الأتى:
وضع اللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية دون التقيد بالقواعد الحكومية، وكذلك إصدار اللوائح المتعلقة بنظم العاملين ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم فى الداخل والخارج وذلك بمراعاة النظم المطبقة على العاملين بالبنوك الخاضعة لأحكام القانون رقم 120 لسنة 1975 فى شأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى.
كما نصت المادة الثانية من القانون رقم 56 لسنة 1979 المشار إليه على إلغاء المادة (14) من القانون رقم 66لسنة 1971.
ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن القانون رقم 56 لسنة 1979 المشار إليه قد ألغى المادة (14) من القانون رقم 66 لسنة 1971 والتى كانت تطبق أحكام نظام العاملين بالقطاع على العاملين ومرتباتهم وأجورهم والمكفآت والبدلات الخاصة بهم.
ومن حيث إن البنك الطاعن يستند إلى تفويض مجلس الإدارة لرئيسه فى إصدار قرارات مجازاة العاملين شاغلى الفئة الثانية وما فوقها، وذلك بمحضر اجتماع مجلس الإدارة بجلسة 29 /1/1986 وبالرجوع إلى ذه المحضر المرفق صورته بحافظة مستندات البنك المودعة أمام المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 28/2/1988 يبين أنه ورد به أنه طبقاً لأحكام القانون رقم 56 لسنة 1979 الشار إليه فقد صدرت لائحة العاملين بالبنك متضمنه فى المادة 104 بأن تسرى على العاملين بالبنك أحكام نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم48 لسنة 1978 والقوانين المعدلة له فيما لم يرد به نص فى هذه اللائحة.
……… وحيث إنه لم يتم بعد إستكمال وضع لائحة جزاءات العاملين بالبنك لذلك رؤى العرض على المجلس لتقرير ما يراه.
وقد وافق المجلس بذات الجلسة على تفويض رئيس مجلس الإدارة سلطة توقيع الجزاءات على العاملين شاغلى الدرجة الثانية (وظيفة رئيس قسم) فما فوقها مع ضرورة الإنتهاء من إستكمال اللائحة (لائحة الجزاءات).
ومن حيث أنه وقد صدرت لائحة العاملين بالبنك متضمنه النص بسريان أحكام نظام العاملين بالقطاع العام على العاملين بالبنك فيما لم يرد به نص خاص بتلك اللائحة، فإن إزاء عدم إستكمال لائحة الجزاءات بالبنك، فإنه يتعين الرجوع فى هذا الصدد إلى أحكام قانون العاملين بالقطاع العام لتحديد السلطة المختصة بتوقيع الجزاءات، ومن ثم يعود أحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام للعمل من جديد فيما خالف منه أحكام اللائحة المذكورة.
ومن حيث إن قانون نظام العاملين بالقطاع العام قد نص فى المادة/ 84 منه على أن : يكون الاختصاص فى توقيع الجزاءات التأديبية كما يلى :
1-………………….
2- لرئيس مجلس الإدارة بالنسبة لشاغلى وظائف الدرجة الثانية دونها.
3-…………………..
4- لمجلس الإدارة بالنسبة لشاغلى وظائف الدرجة الثانية فما فوقها………
ومن حيث إنه فى ضوء ما تقدم يكون الاختصاص بتوقيع الجزاءات على العاملين من شاغلى الفئة الثانية فما فوقها بالبنك الطاعن معقوداً لمجلس الإدارة وحده.
وإذا كان الثابت أن قرار الجزاء مثار النزاع قد صار من رئيس مجلس الإدارة وأن الطاعن يشغل وظيفة من الدرجة الأولى، فمن ثم يكون قد صار من غير مختص بما يصمه بعد المشروعية وإذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى إلغائه يكون قد صار صحيحاً ومطابقاً لحكم القانون.
ومن حيث إنه لا يغير من ذلك تفويض مجلس الإدارة لرئيسه فى توقيع الجزاءات على العاملين شاغلى الدرجة الثانية فما فوقها ذلك أن المستقر عليه إنه أناط المشرع بسلطة معينة اختصاصاً ما فلا يجوز لها أن تنزل عنه أو تفوض فيه إلا إذا أجاز لها القانون ذلك، وإذ كانت نصوص القانون رقم 48 لسنة 1978 قد خلت من جواز التفويض فى توقيع الجزاءات، فإن التفويض الصادر من مجلس إدارة بنك ناصر إلى رئيسه بتوقيع الجزاءات على النحو المتقد، يكون قدتم على غير صحيح حكم القانون مستوجباً الالتفات عنه.
ومن حيث إنه فى ضوء ما تقدم يفقد الطعن الأساس القانونى، ويكون مستوجباً الرفض.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشترك في القائمة البريدية