طعن رقم 2297 لسنة 29 بتاريخ 27/11/1990 الدائرة الثالثة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عبد العزيز أحمد حمادة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / حنا ناشد مينا والدكتور / إبراهيم على حسن ومحمد عبد الرحمن سلامه والدكتور / أحمد محمود جمعه.
المستشارين
* إجراءات الطعن
فى يوم السبت الموافق 4 من يونيو سنة 1983 أودع السيد المستشار / على محمد توفيق بهيئة قضايا الدولة نائبا عن السيد / مدير النيابة الإدارية بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) تقريرا بالطعن فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للعاملين بوزارة التموين وملحقاتها فى الدعوى التأديبية رقم 108 لسنة 25 قضائية بجلسة 4/4/1983 والذى قضى بمجازاة …… (المطعون ضده) بخفض وظيفته إلى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة .
طلبت الجهة الإدارية الطاعنة للأسباب الواردة فى تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بالعقوبة المناسبة على المطعون ضده مع الزامه المصروفات عن الدرجتين.
وقد أعلن تقرير الطعن للمطعون ضده ، وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى مسببا ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ، وبرفضه موضوعا .
ونظرت دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة هذا الطعن على النحو الوارد بمحاضر الجلسات حيث حضر المطعون ضده بجلسة 16/12/1987 وقدم مذكرة دفاع وصورا لبعض المستندات وبجلسة 18/10/1989 قررت الدائرة احالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) حيث نظرته بجلسة 7/11/1989 والجلسات التالية الموضحة بالمحاضر وبجلسة 16/10/1990 قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة 6/11/1990 وبهذه الجلسة قررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاتمام المداولة ، وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة .
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا .
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل فى أن النيابة الإدارية أقامت الدعوى التأديبية رقم 108 لسنة 25 قضائية بايداعها سكرتارية المحكمة التأديبية للعاملين بوزارة التموين ومحلقاتها بتاريخ 15/1/1983 تقرير اتهام ضد …………… مساعد بقال بمجمع سنترال باب اللوق التابع لشركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية بوصف أنه يشغل الدرجة الثالثة لما نسبته إليه بأنه فى خلال الفترة من 1/7/1980 حتى 31/8/1981 بمجمع نادى اتحاد الشرطة الرياضى التابع للشركة المذكورة خرج على مقتضى أداء الواجبات المنوطة به ولم يؤدها بأمانة ولم يحافظ على أموال الشركة التى يعمل بها بأن حقق عجزا فى أصناف البضائع المسلمة إليه بحكم وظيفته قيمته (529.547ج) على النحو الموضح بالأوراق ، وأنه بذلك يكون قد ارتكب المخالفة المالية المنصوص عليها فى المادتين 78/401 ، 80/1 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48لسنة 1978 ، وطلبت النيابة الإدارية لذلك محاكمته تأديبيا بالمادتين سالفتى الذكر والمادتين 11/3 ، 30 من القانون رقم 19 لسنة 1959 بشأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على العاملين بالشركات العامة والمعدل بالقانون رقم 172 لسنة 1981 والمادتين 82 و 84 من القانون رقم 48 لسنة 1978 المشار إليه والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية المعدل بالقانون رقم 171 لسنة 1981 والمادتين 15 (أولا) و 19/2 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة وبجلسة 4/4/1983 اصدرت المحكمة التأديبية حكمها المطعون فيه والذى قضى بجازاة المطعون ضده بخفض وظيفته فى الدرجة الأدنى مباشرة ، وأقامت المحكمة قضاءها على أن المتهم (المطعون ضده) قد اعترف أمامها بارتكاب المخالفة المنسوبة إليه بتقرير الاتهام وقرر أنه يقوم بتسديد قيمة العجز شهريا خصما من مرتبة وأنه بذلك يكون قد افتقد ما تقتضيه واجبات وظيفته كأمين للعهدة وما تتطلبه من دقة فى العمل وحيطة وأمانة ، وأن ذلك يشكل فى حقه ذنبا تأديبيا يستوجب مساءلته عنه .
ومن حيث إن مبنى الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون تأسيسا على أنه قضى بمجازاة المطعون ضده بخفض وظيفته إلى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة بوصف أنه يشغل الدرجة الثالثة على حين أنه يشغل الدرجة السادسة وهى أدنى الدرجات طبقا لقانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 وأنه بالتالى فقد تقرر تنفيذ العقوبة المقضى بها بمقتضى الحكم المطعون فيه ، وقدمت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات تضمنت أن المطعون ضده عين بالشركة بتاريخ 12/6/1975 فى وظيفة مساعد بقال بالدرجة السادسة ثم انهيت خدمته لانقطاعه عن العمل اعتبارا من 16/12/1984 بموجب القرار رقم 2099 الصادر من الشركة بتاريخ 20/2/1985 أى بعد صدور الحكم المطعون فيه بجلسة 4/4/1983 .
ومن حيث إم مثار النزاع فى الطعن الماثل ينحصر فى استحالة تنفيذ العقوبة المقضى الحكم المطعون فيه ، وفى مدى جواز توقيع العقوبة المناسبة التى يمكن تنفيذها بوصف أن المطعون ضده قد ترك الخدمة بعد صدور الحكم المطعون فيه وأثناء مرحلة الطعن الماثل .
ومن حيث أنه عن الأمر الأول الذى يثيره الطعن الماثل والمتعلق باستحالة تنفيذ العقوبة التأديبية التى قضى بها الحكم المطعون فيه فإن المشرع قد تطلب فى شأن تنفيذ عقوبة الخفض إلى وظيفة أدنى أن يشغل العامل الوظيفة الأدنى مباشرة من تلك التى كان يشغلها عند احالته إلى المحاكمة التأديبية وهو ما نصت عليه المادة 89 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 بأنه عند توقيع جزاء الخفض إلى وظيفة أدنى يشغل العامل الوظيفة الأدنى من تلك التى كان يشغلها عند احالته إلى المحاكمة مع استحقاقه للعلاوات الدورية المستقبلية المقررة للوظيفة الأولى بمراعاة استحقاقها ، وتحدد اقدميته فيها بالإضافة إلى المدة التى قضاها فى الوظيفة الأعلى مع الاحتفاظ له بأجره الذى كان يتقاضاها عند صدور الحكم بتوقيع الجزاء ، ومتى كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده كان يشغل عند صدور الحكم المطعون فيه وظيفة بقال من الدرجة السادسة من درجات القانون رقم 48 لسنة 1978 المشار إليه وهى درجة بداية التعيين فى المجموعة الوظيفية ، فإنه من ثم فإن مقتضى مجازاته بعقوبة الخفض إلى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة بمقتضى الحكم المطعون فيه إنما هو خفض إلى وظيفة ودرجة لم ينص عليها القانون مما يضحى معه الحكم المطعون فيه مستحدثا لعقوبة لم يأت بها المشرع ومستحيلة التنفيذ وفق أحكام المادة 89 سالفة الذكر ويكون الحكم المطعون فيه بذلك قد صدر مخالفا للقانون ويتعين الحكم بإلغائه . يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن 1826 لسنة 29 القضائية بجلسة 3/3/1987 وحكمها الصادر فى الطعن رقم 141 لسنة 28 قضائية جلسة 21/3/1987 .
ومن حيث إن للمحكمة أن تتصدى لتوقيع الجزاء المناسب على المطعون ضده بحسبان أن الدعوى التأديبية مهيأة للفصل فيها ، ومتى كان ذلك وكانت المخالفة المنسوبة للمطعون ضده بتقرير الاتهام ثابتة فى حقه على الوجه الذى يستظهره الحكم المطعون فيه وهو ما تأخذ به هذه المحكمة ، وكان الثابت أن المطعون ضده قد انهيت خدمته بعد صدور الحكم المطعون فيه وأثناء نظر الطعن الماثل أمام المحكمة الإدارية العليا وذلك لانقطاعه عن العمل اعتبارا من 16/12/1984 بموجب قرار الشركة رقم 2099 لسنة 1985 الصادر بتاريخ 20/2/1985 فإنه يتعين مجازاته عن المخالفة الثابتة فى حقه وفقا لنص الفقرة الثالثة من المادة 91 من القانون رقم 48 لسنة 1978 المشار إليه بغرامة تعادل الأجر الإجمالى الذى كان يتقاضاه فى الشهر عند تركه الخدمة وهى العقوبة التى يمكن تنفيذها عليه بعد أن ترك الخدمة وانفصمت بذلك علاقة العمل التى كانت تربطه بالشركة دون العقوبات التى يجوز توقيعها على الموجودين بالخدمة والمنصوص عليها فى المادة 82 من القانون رقم 48 لسنة 1978 لاستحالة تنفيذ مثل هذه العقوبة من الناحية العملية بعد أن انتهت خدمة المطعون ضده كما سلف بيانه .
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبمجازاة المطعون ضده بغرامة تعادل الأجر الإجمالى الذى كان يتقاضاه فى الشهر عند تركه الخدمة.
ييراجع حكم المحكمة الادارية العليا الصادر فى الطعن رقم 1826 لسنة 29 ق بجلسة 3/3/1987 وحكمها الصادر فى الطعن رقم 141 لسنة 28 ق بجلسة 21/3/1987