طعن رقم 23 لسنة 40 بتاريخ 21/06/1994 الدائرة الثالثة
طعن رقم 23 لسنة 40 بتاريخ 21/06/1994 الدائرة الثالثة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: فاروق على عبد القادر وعبد السميع عبد الحميد بريك والصغير محمد محمود بدران ومحمد إبراهيم قشطة نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
فى يوم الاثنين الموافق 11/10/1993 أودع الأستاذ/…… المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 23لسنة 40ق فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة الصناعة بجلسة 2/10/1993 فى الطلب رقم 200لسنة 35ق والذى قرر وقف المعروض حالته (الطاعن) لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف أجره.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بعريضة الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه والقضاء برفض وقفه عن العمل.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وبضفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه وفى الموضع بإلغائه.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة حيث قررت بجلسة 2/2/1994 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) وحددت لنظره أمامها جلسة 29/3/1994 وتدول الطعن أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات إلى أن تقرر إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص،حسبما يبين من الأوراق- فى أنه بتاريخ 31/8/1993 أودعت النيابة الإدارية الطلب رقم 200لسنة 35ق قلم كتاب المحكمة التأديبية لوزارة الصناعة طالبة فى ختامه إيقاف/ ……. لمدة ثلاثة أشهر تطبيقا لنص المادة 86/4 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48لسنة 1978 وذكرت بيانا لهذا الطلب أن المذكور يشغل الدرجة الأولى بوظيفة مدير إدارة بقطاع المخازن بشركة حلوان للصناعات الهندسية وعضوية مجلس إدارة الشركة المنتخب، ورئيس الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بالشركة، وقد اتهم فى القضية رقم 3869 لسنة 1992 جنح حلوان والتى قيدت برقم 10730 لسنة 1992 جنايات حلوان، المقيدة برقم 662لسنة 1992 كلى جنوب القاهرة وبرقم 352 لسنة 1993 حصر أموال عامة عليا وبرقم 166 لسنة 1993 جنايات أموال عامة عليا، وذلك بناء على اتهام النيابة العامة له، حيث وجهت له أنه والمتهم الثانى بصفتهما موظفين عمومين استوليا بغير حق وبنية التملك على البضائع المبينة بالتحقيقات والبالغ قيمتها 65254.610 جنيه والمملوكة للجمعية سالفة الذكر على النحو المبين بالتحقيقات.
وإنه بتاريخ 9/8/1993 تقدم مدير إدارة الأمن والدفاع المدنى بمذكرة مرفوعة للسيد وكيل أول وزارة الإنتاج الحربى لشئون الأمن والمشرف على مكتب وزير الإنتاج الحربى وذلك لقرب انتهاء مدة تنحية الطاعن عن مجلس الإدارة بتاريخ 16/8/1993 بصفته منتخبا بمجلس إدارة الشركة ، ولما ينطوى على عودته من خطورة للعمل بمجلس الإدارة وقد تأشر على هذه المذكرة من السيد الأستاذ مستشار الوزير أنه يرى إحالة أوراق المذكور للمحكمة التأديبية لتقرير وقفه عن العمل أو نقله إلى إحدى الشركة أو الهيئات، وقد وافق السيد الوزير بتاريخ 14/8/1993 بالتأشير للسيد رئيس مجلس إدارة الشركة والسيد رئيس قطاع التنمية الإدارية بالوزارة للموافقة على الرأى بالإحالة إلى المحكمة التأديبية للإيقاف عن العمل لمصلحة التحقيق.
وقد تحدد لنظر الطلب أمام المحكمة التأديبية جلسة 2/10/1993 حيث قدم الحاضر عن المعروض أمره (الطاعن) حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من مذكرة نيابة جنوب القاهرة الكلية فى القضية رقم 10730 لسنة 1992 جنايات حلوان والمقيدة برقم 662 لسنة 1992 كلى جنوب القاهرة والتى انتهت إلى قيد الواقعة ضد المتهمة الأولى (……..) واستبعاد الطاعن من الاتهام كما قدم مذكرة بدفاعه التمس فيها رفض طلب الوقف تأسيسا على أن مرحلة التحقيق قد انتهت بصدور أمر الإحالة إلى المحاكمة الجنائية، وبذات الجلسة قررت المحكمة وقف المعروض أمره (الطاعن) لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر.
ومن حيث أن مبنى الطعن هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون ، ذلك أنه وفقا للحكم المادة 86 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48فإن الوقف الاحتياطى عن العمل لا يكون إلا فى حالة وحيدة وهى ما إذا اقتضته مصلحة التحقيق فإذا كان التحقيق قد انتهى فلا يجوز وقف العامل احتياطيا. ولما كان الثابت من الأوراق المقدمة من النيابة الإدارية وذاتها أمام المحكمة التأديبية أن التحقيق قد انتهى وتم التصرف فيه بإحالة المتهمين إلى محكمة أمن الدولة العليا ولم يفصل بعد هذه الجناية فإن القرار المطعون فيبه يكون قد صدر مخالفا للقانون فضلا عن مخالفته لما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا.
ومن حيث أن المادة (86) من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48سنة 1978 تنص على أنه لرئيس مجلس الإدارة بقرار مسبب حفظ التحقيق وله أن يوقف العامل عن العمل احتياطيا إذا بقرار مسبب حفظ التحقيق وله أن يوقف العامل عن العمل احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ولا يجوز مد هذا المدة إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة للمدة التى تصدرها، ويترتب على وقف العامل عن عمله وقف صرف نصف الأجر ابتداء من تاريخ الوقف…. وبالنسبة لأعضاء مجلس إدارة التشكيلات النقابية وأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين يكون وقفهم عن العمل بقرار من السلطة القضائية المختصة وتسرى فى شأنها الأحكام المتقدمة الخاصة بمدة الوقف عن العمل وما يترتب عليه من أثار وما يتبع نحو صرف الأجر.
ومن حيث أن مؤدى ما تقدم أن الوقف الاحتياطى عن العمل لا يكون إلا إذا اقتضته مصلحة التحقيق وذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ولا يجوز مدها إلا بقرار من المحكمة التأديبية وللمدة التى تحددها وأنه بالنسبة لأعضاء مجلس إدارة التشكيلات النقابية وأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين فإنه تسرى فى شأنهم تلك الأحكام إلا أن وقفهم عن العمل لا يكون إلا بقرار من السلطة القضائية المختصة (المحكمة التأديبية)
ومن حيث أن القانون قد شرع إجراء الوقف عن العمل لمواجهة حالات محددة على سبيل الحصر هى حالة ما إذا أجرى تحقيق مع العامل وثبت فيه ارتكابه لذنب إدارى معين مسألته فيوقع عليه الوقف عن العمل كجزاء تأديبى وحالة ما إذا أسندت للعامل تهم ويدعوا الحال إلى الاحتياط والصون للعمل العام الموكول إليه بكف يده عنه وإقصائه عن وظيفته ليجرى التحقيق فى جو خال من مؤثراته وبعيدا عن سلطاته وهو الوقف الاحتياطى، وحالة الوقف بقوة القانون للموظف الذى يحبس احتياطيا أو تنفيذا للحكم الجنائى، لذلك فإنه لا يسوغ لجهة الإدارة أن تصدر قرارا بوقف العامل لأى سبب لا يمت إلى الحالات السابقة بصلة.
ومن حيث أنه بالنسبة لوقف العامل عن العمل احتياطيا فإنه لا يسوغ إلا إذا كان ثمة تحقيق يجرى معه واقتضت مصلحة التحقيق هذا الإيقاف، ومن ثم فصدور قرار الوقف بعد الانتهاء من التحقيق، وهو علة تقريره، يكون قد تم على غير ما يقضى به القانون، وترتيبا على ما تقدم لما كان الثابت من الوراق أن التحقيقات قد تمت مع الطاعن وقد أحيل مع آخرين إلى محكمة أمن الدولة العليا فى القضية رقم 10730 لسنة 2ق جنايات حلوان والمقيدة برقم 622 لسنة 1992 جنوب القاهرة وبرقم 352 لسنة 1993 حصر أموال عامة عليا، وبرقم 166لسنة 1993 جنايات أموال عامة عليا وإنه لم يفصل فى هذه الجناية بعد وأنه لما كانت هذه التحقيقات قد انتهت مع الطاعن بإحالته إلى المحاكمة الجنائية 24/6/1993 وأن المبين من الأوراق (مذكرة مدير إدارة الأمن والدفاع المدنى بالشركة المقدمة إلى السيد وكيل أول وزارة الإنتاج الحربى والمشرف على مكتب الوزير والمؤرخة 9/6/1993) أن الباعث الحقيقى لوقف الطاعن عن عمله هو قرب انتهاء مدة تنحيه عن مجلس الإدارة بصفته عضوا منتخبا بمجلس إدارة الشركة ولما ينطوى على عودته للعمل بمجلس الإدارة من خطورة، وأن هذه المذكرة- حسبما تحمل من ترتيبات المستشار القانونى والسيد الوزير هى السبب الحقيقى لعرض أمره على المحكمة التأديبية توطئه لاستصدار قرار بوقفة عن العمل ومن ثم وطالما أن مرحلة التحقيق قد انتهت مع الطاعن بصدور أمر الإحالة إلى المحاكمة الجنائية فقد انتفى المبرر القانونى للوقف الاحتياطى لأن مناط مشروعيته أن يكون ثمة تحقيق يجرى مع العامل وأن تقتضى مصلحة التحقيق ذلك.
ومن حيث أنه تأسيسا على ما تقدم وإذ ذهبت المحكمة التأديبية إلى خلاف ذلك فإن قرارها يكون قد صدر مخالفا لحكم القانون متعينا إلغائه.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وبرفض طلب وقف الطاعن عن العمل مع ما يترتب على ذلك من أثار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ