طعن رقم 230 لسنة 38 بتاريخ 04/01/1994 الدائرة الثالثة
طعن رقم 230 لسنة 38 بتاريخ 04/01/1994 الدائرة الثالثة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السـادة الأساتذة / على فكرى حسن صالح وعبد السميع عبد الحميد بريك و الصغير محمد محمود بدران و محمد إبراهيم قشطة نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
فى يوم الأحـد الموافق 29/12/1991 أودع الأسـتـاذ/.
………………… المحامى المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلا عن /.
………………… بتوكيل عام رقم 2413 توثيق مصر الجديدة – قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن رقم 230 لسنة 38 ق ضد السيد الدكتور رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية – فى الحكم الصادر من محكمة القـضاء الإدارى – دائرة الجـراءات بجلسة 11/11/1991 فى الدعوى رقم 2488 لسنة 44 ق والذى قضى برفض الدعوى بـإلرام المدعى المصروفات.
وقد طلب الطاعن فى تقرير الطعن – للأسباب الواردة به – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه والقضاء مجددا بإلغاء القرار رقم 99 لسنة 1989 الصادر من أكاديمية السادات فيما تضمنه من إنهاء خـدمته للاستقـالة مع مـا يترتب على ذلك من آثار بما فيـها مـرتبـاته وملحقاتها وإلرام الإدارة المصروفات وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلرام الطاعن المصروفات.
وقـد نظر الطعن أمـام دائرة فـحص الطعون والتى قـررت بجلسـة 17/11/1993 إحـالته إلى المحكمة الإدارية العليـا – الدائرة الثالثة – لنظره بجـلسـة 30/11/1993 وفـيـهـا قـررت المحكمـة النطق بالحـكم بجلسـة 30/11/1993 وفيها قررت المحكمة النطق بالحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث ان الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة – حسبما هو ثابت بالأوراق – تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2488 لسنة 44ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محـكمة القضاء الإدارى بتاريخ 4/2/1990 طالبا الحكم.
أولا – بصفة مستعجلة باستمرار صرف راتبه وحوافزه وبدلاته حتى تفصل في طلباته الموضوعية، ثانيا – وفى الموضوع بإلغاء قرار رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية رقم 99 لسنة 1989 فيما تضمنه من إنهاء خـدمته للاستـقالة اعتبارا من 4/10/1989 مع ما يترتب على ذلك من آثار على سند من القول بأنه كان يشغل وظيفة أستاذ بأكاديمية السادات وقد فوجـئ بصدور قرار إنهاء خدمته للاستقالة اعتبارا من 4/10/1989 الأمر الذى حـدا به إلى تقديم تظلم فى هذا القرار ناعيا عليه انعدام السبب الذى بنى عليه نظرا لأنه كـان قد تقدم باستقالته بتاريخ 22/6/1989 راجيا قبولها اعتبارا من 1/9/1989 إلا أن السيد/ رئيس الأكاديمية قد وعده بتسوية الموضوعات المختلف عليها وبالتالى استمر فى مباشرة عمله كعميد لمركز تنمية الإدارة بالمحليات وعميدا لفرع الأكاديمية بأسيوط وقدم تقرير إنجـارات بتاريخ 8/10/1989 الأمر الذى يؤكد انعدام الأثر القانونـى لطلب الاستقالة المقدم منه فضلا عن كونه مشوبا بعيب الانحـراف بالسلطة حـيث قصد به الانتقام منه بسبب الخـلافات بينهما بسبب العمل.
وبجلسة 16/7/1990 حكمت محكمة القضاء الإدارى بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب استمرار صرف راتب المدعى وأمرت بإحـالة طلب الإلغاء إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيره وإعداد تقرير بالرأى القانونى – وأحـيلت الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة – التى أعدت تقريرا بالرأى القانونـى – عقب تحـضير الدعوى – ارتأت فيه الحكم بإلغاء القرار المطعون عليه وإلرام الإدارة المصروفات.
وبجلسة 11/11/1990 حكمت محكمة القضاء الإدارى – دائرة الجـراءات برفض الدعوى وإلرام المدعى المصروفات.
وأقامت المحكمة قضاءها على أنه لم يثبت فى الأوراق أن طلب الاستقالة قدم قبل 4/10/1989 كما وأن هذا الطلب جاء – خـاليا بما يفيد اقترانه بشرط أو قيد أو أن إرادة المدعى قد اعترضـها عيب من عيوب الإرادة ولم يكن المدعى محالا للمحاكمة التأديبية وبالتالى فإن القرار الصادر بقبولها يكون متفقا والقانون.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تأويل القـانون وتطبيقه فضلا عن القصور فى التسبيب للأسباب الآتية.
أولا- انعدام سبب القرار الصادر بقبول الاستقالة حيث إن طلب الاستقالة المقدم فيه ليس إلا صيحة احتجاج وهـو ما أكده بتقريره المؤرخ فى 7/10/1989 كما وأن ظـروف الحال لم تكن لتوحـى برغبته فـى الاستقالة نظرا لأنه لم يتقدم بطلب استقالته رسميا، وأنه كان قد عاد لتوه من إعارة مغرية مع أن الجهة المستعيرة كانت راغبة فى الاستفادة من خبراته ومن ثم فلا يستساغ عقلا ومنطقا أن يتقدم باستقالته بعد ثلاثة أشهر وعشرة أيام من عودته من الإعارة.
ثانيا – مخالفة الحكم لصحيح القانون حيث لم يتحرى عن قيام واستمرار سبب القرار محل الطعن حيث استقرت أحكام المحكمة الإدارية العليا على أن ركن السبب فى القرار الإدارى الصادر بقبول الاستقالة هو طلب العامل وأنه يلزم لصحة هذا القرار أن يكون الطلب قائما ومستوفيا شروط صحـته شكلا وموضوعا لحـين صـدور القرار الإدارى ومن ثم فإنه لذلك ولكونه استمر فى مباشرة عمله على نحو يستفاد منه عدوله ضمنا عن طلب الاستقالة – يغدو القرار الصادر بقبول تلك الاستقالة واردا على غير محل وبالتالى معدوما لفقده أحد أركانه ا لأساسية.
ثالثا – إهدار القاعدة القانونية الأساسية فى تلاقى الإرادتين : ذلك لأن الاستقالة تعتبر من قبيل التصرفات القانونية التى تعتمد على الإفصاح عن إرادة العامل فى ترك الخدمة وأن تستمر تلك الإرادة حتى صدور،لقر،ر الإدارى بقبول الاستقالة ومن ثم فإنه وقد تحقق عدوله ضمنا عن الاستقالة قبلى صدور القرار محل الطعن فلا يكون هنا تطابقا بين الإرادتين.
رابعا – هدم القاعدة القانونية التى توجب اتخـاذ قرار بشأن طلب الاستقالة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها إعمالا لحكم المادة 97 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978.
خامسا – الخطأ فى تفسير القانون : حيث جحد الحكم اعتبار تحـديد موعد لقبول الاستقالة من قبيل القيود التى تحول دون قبولها ما لم تتم الاستجـابة لهدا القيد.
سادسا – عدم اتباع قواعد الإثبات القانونى التى توجب عدم تجـزئة الإقرار وهو ما خالفه الحكم المطعون عليه حيث اجترا فى طلب الاستقالة معلومة واحـدة وهى تاريخ تقديمه وشرع فى الشكوك حـول ما إذا كان تاريخ تحرير الطلب هو تاريخ تقديمه دون الجوانب الأخرى.
سابعا – القصور فى التسبيب مع تهاتر الأسباب حيث طرح محـور النزاع وهو استمراره بالعمل بموافقة جهة الإدارة مما يستفاد منه عدول الطرفين عن طلب الاستقالة.
ومن حيث إنه بشأن النزاع فى الدعوى حسبما يبين استظهارها على ما سلف إيضاحه يكون بتحضيره فيما إذا كـان هناك عدولا من الطاعن على طلب الاستقالة المقدم فيه قبل إفصاح الإدارة عن إرادتها بقبول تلك الاستقالة أم أن هذا الطلب كان قائما فى هذا التاريخ ومنتجا لآثاره.
ومن حيث إن الثابت من صورة طلب الاستقالة المقدمة من الطاعن والمودعة بحـافظة مستندات الجـهة الإدارية أمـام محكمة القضـاء الإدارى بجلسة 14/5/1990 – أنها نصت على (فأرجو قبول استقالتى من الأكاديمية اعتبارا من أول سبتمبر 1989 والمبينة إلى تسوية معاش.
.. ) ويحمل هذا الطلب تاريخ 22/6/1989 وأن هذا الطلب لا يحـمل رقم صادر أو رقم وارد وجـاءت الأوراق خالية بما يفيد إرساله بطريق البريد وقد أشر على هذا الطلب من السيد/ رئيس الأكاديمية بعبـارة (تقبل الاستقالة اعتبارا من اليوم 4/10/1989 مع خطاب شكر) دون إبداء أية ملحـوظات بشـأن التـاريـخ الذى يحـمله هذا الطلب وهو 22/6/1989 أو قبوله اعتبارا من أول سبتمبر سنة 1989 كما تحـتوى حـافظة المستندات المشار إليها على صورة ممهرة بخاتم الدولة فى كتاب السيد/ رئيس أكاديمية إلى السيد/ مدير عام الشئون القانونية بتاريخ 14/3/1990 بشأن الرد على الدعوى (التى صدر فيها الحكم المطعون عليه ) تضمنت إرفاق :
1- مذكرة السيد/ نائب رئيس الأكاديمية لشئون التدريب ووحـدات الحكم المحلى والثابت بها عدم التزام الطاعن بتعليمات السيد / نائب رئيس الأكاديمية وتخلفه عن الاشتراك فى البرامج وتصرفاته أثناء تواجد أمين عام الإدارة المحلية والسادة النواب وعميد المعهد القومى.
2- مذكرة مدير عام مكتب رئيس الأكاديمية والمشرف على فرع الأكاديمية بجاردن سيتى بشأن مدى انتظام الطاعن فى العمل.
3- مذكرة السيد/ نائب رئيس الأكاديمية بطلب تعيين مدير مقيم لفرع أسيوط – والثابت فى صور المرفقات المشار إليها أن المذكرة الأولى تحـمل تاريخ 4/10/1989 فيما تحمل المذكرة الثانية تاريخ 4/10/1989 كما وأن الثابت من حـافظة مستندات المدعى المقدمة أمام محكمة أول درجـة أنها تحتوى على صور لمكاتبات متبادلة بينه بصفته عميدا لمركز التنمية الإدارية بالمحليات وعميدا لفرع أسيوط وبين المخـتصين بأكـاديمية فى تواريخ مخـتلفة خـلال أشهر يوليـة وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر سنة 1989 وصورة ضوئية لمحضر اجتماع مجلس الأكاديمية بتاريخ 25/7/1989 يتضمن عدم حضوره الاجـتماع بسبب سفره للخارج.
ومن حيث إنه يتعين الإشارة بداءة إلى أنه بالنظر لخلو طلب الاستقالة المقدم من الطاعن حسبما سلف بما يفيد إرساله بطريق البريد أو تسليمه على السركـى إذ أنه لا يحمل أرقام أو تواريخ للصادر أو الوارد – فإن النتيجـة المنطقية والتى عليها الفجل تؤكد أن هذا الطلب قدم من الطاعن إلى رئيس الأكاديمية مباشرة كما وأنه بالنظر إلى ما ورد بهذا الطلب من التماس قبول استقالته اعتبارا من 1/9/1989 فضلا عن التاريخ الذى يحـمله هذا الطلب وهو 22/6/1989 دون أية ملاحظات من رئيس الأكاديمية ش هذا الشأن يقطع فى عقيدة المحكمة بأن هذا الطلب قدم فى تاريـخ تحـريره وبالتالى فلا يكون هذا الطلب مقدما بتـاريخ 4/10/1989.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة مستقر على أن طلب الاستقالة هو ركن السبب فى القرار الإدارى الصادر بقبولها ويلزم لصحـة هذا القرار أن يكون الطلب قائما لحين صدور القرار الإدارى بقبولها مستوفيا شروط صحـته شكلا وموضوعا وبالتالى فإنه وقد أجدبت الأوراق عن بيان ما يفيد تقديم الطاعن لطلب بالعدول عن طلبه بالاستقالة – يكون لازما البحث فيما إذا كانت هناك دلائل جديدة تق كد أن هناك موقفا فى طرفى النزاع لا يدع مجالا للشك فى دلالته على العدول عن طلب الاستقالة قبل صدور القرار الصادر بقبولها أو فوات ميعاد الثلاثون يوما المنصوص عليـها فى المادة 97 من القانون 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين باعتباره الواجب التطبيق لخلو القانون 49 لسنة 1972 بشـأن تنظيم الجـامعات من نص يحكم الاستقالة – على تاريخ تقـديم ذلك لأن تقديم العامل لطلب الاستقالة ومعول تلك الاستقالة إنما يقوم على إرادة العامل وإرادة جـهة الإدارة الصريحـة أو الضمنية كما وأن العدول عن الاستقالة يقوم أيضا على توافر تلك الإرادة والتى يعبر عنها باللفظ أو الكتابة أو باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا فى دلالته على حقيقة المقصود – وأنه ولئن كان الأصل فى تقديم العامل الاستقالة والعدول عنها وتعبير الجهة الإدارية عن إرادتها إنما يتم فى صورة ورقة مكتوبة إلا أن ذلك لا يحول دون التغير عن الإرادة لظروف الحال فى مواضع عدة، منها العدول عن الاستقالة وذلك بأن يسلك العامل وجـهة الإدارة مسلكا إيجابيا يستشف منه إنهما عدلا عن طلب الاستقالة المقدم من العامل.
ومن حـيث إنه لما سـبق وكـان الطاعن قـد تقـدم باسـتـقـالتـه بتـاريخ 22/6/1989 طالبا اعتباره مستقيلا اعتبارا من 1/9/1989 إلا أن الطاعن ظل يباشر العمل المسند إليه بوصفه عميدا لمركز تنمية الإدارة فى الإدارة المحلية كما ظل مديرا لفرع أسيوط حتى أخطر فى 2/10/1989 بندب أحد أعضاء هيئة التدريس بجـامعة أسيوط للإشراف على هذا الفرع بموجب كـتاب مدير عام الشئون الإدارية بالأكاديمية رقم 4757 بتاريخ 2/10/1989 دون الإشارة إلى ما يفيد قبول الاستقالة المقدمة منه هذا فضلا عن أن الجـهة الإدارية قد ظلت تعامله على أنه عميدا لأحـد معاهدها ومديرا لفرعها بأسيوط كما تم الاتفاق على تنظيم بعض البرامج فى مجـال تخطيط وتنمية مهارات لأعضاء المجالس المحلية. واشترك الطاعن ورئيس الأكاديمية فى وضع هذا التنظيم، ورد بمذكرة نائب رئيس الأكـاديمية المحـررة بتاريخ 4/10/1989 والمودعة بحـافظة مستندات الإدارة أمام محكمة أول درجة ما يلى : أولا- (تم الاتفـاق على تنظيم بعض البـرامج.
. بحـضـوركم (أى رئيس الأكاديمية) والأستاذ.
……… والأستاذ.
…………. وذلك بعد انتهاء انعقاد مجلس إدارة الأكاديمية يوم 28/8/1989.
ثانيـا – تم الاتفاق فى هذا الاجـتماع على البدء فى تنفيذ هذه البـرامج اعتبارا من السبت 16/9/1989 وذلك على الرغم من بعض التحـفظات التى أثيرت من أ.د..
…………
ثالثا -.
………………… رابعا -.
…………………
خامسا – اعتبارا من 23/9/1989 بدء التحضير للدورتين التاليتين ليتم تنفيذها بفرع الأكاديمية بجـاردن سيتى اعتبارا من 30/6/1989 وكنت أتوقع تواجد الدكتور.
………. خلال هذه الفترة للمعاونة.
سادسا -.
………………… ووعدنى بالاتصال تليفونيا أو لقائى يوم الاثنين الموافق 2/10/1989 بجـاردن سيتى.
.. ) وهذا الكتاب الموجـه من نائب رئيس الأكاديمية إلى رئيسها والذى أودعته الإدارة بحافظة مستنداتها يقطع بما لا يدع مجال للشك فى أن رئيس الأكاديمية حـضر مع الطاعن بصفته عميدا لمعهد الإدارة المحلية وبعض أساتذة الأكاديمية اجـتماعا بتاريخ 28/8/1989 للتحضير لإعداد برنامج يتم تنفيذه اعتبارا من 16/9/1989 وأن أحـد دوراته تبدأ بتاريخ 30/9/1989 وأن نائب رئيس الأكاديمية كـان يتوقع معاونته له فى تنفيذ هذا البرنامج – وهذا لا يتأتى من الطاعن والجـهة الإدارية إلا إذا كـانت إرادتها قد انعقدت على اعتبار الطلب المقدم من الطاعن بالاستقالة غير قائم وتم العدول عنه وأن ترك هذا الطلب لدى رئيس الأكاديميـة دون أن يرده الطاعن – وعليه فإن عقيدة المحكمة تطمئن إلى أن طلب الاستقالة لم يكن قائما ومنتجـا لأثره القانونى عند صدور القرار الصادر بقبولها فضلا عن عدم قيامه فى نهاية الميعاد المحـدد بالمادة 97 من القانون 47 لسنة 1979 وبالتالى يغدو هذا القرار غير قائم على سببه بما يشوبه بعدم المشروعية وعليه يكـون الحكم المطعون عليه وقد ذهب إلى غير هذا المذهب مخالفا للقانون حقيقا بالإلغاء.
ومن حـيث إنه ولئن كانت المحكمة قد انتهت إلى إلغاء القرار الصادر بإنهاء خـدمة المدعى مع ما يترتب على ذلك من آثار إلا أن تلك الآثار لا تشمل أحـقية المدعى الأجر خلال فترة إبعاده عن عمله بحسبان أن صرف هذا الأجر لا يعود تلقائيا كأثر من أثار إلغاء قرار إنهاء الخـدمة وإنما مناطه المطالبة بالتعويض إن كان له وجه وهو ما يتعين معه رفض طلب الطاعن فى هذا الشأن.
ومن حيث إن الإدارة وقد خسرت الطعن فإنها تلزم بمصروفاته.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار الصادر بإنهاء خـدمة الطاعن للاستقالة مع ما يترتب على ذلك من آثار ورفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ