طعن رقم 2305 لسنة 32 بتاريخ 12/12/1992 الدائرة الثانية

Facebook
Twitter

طعن رقم 2305 لسنة 32 بتاريخ 12/12/1992 الدائرة الثانية
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/محمد محمود الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / محمد مجدى محمد خليل وأحمد حمدى الأمير والسيد محمد العوضى ومحمد عبد الحميد مسعود. نواب رئيس مجلس الدولة.

* إجراءات الطعن

فى يوم الثلاثاء الموافق 27 من مايو سنة 1986 أودع الأستاذ /عاصم عبده حسن المحامى بصفته وكيلا عن السيد /محافظ البنك المركزى المصرى بالتوكيل العام الرسمى رقم 1997 لسنة 1985 توثيق الموسكى، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2305 لسنة 32 قضائية ضد :
1)……..2)…….3)……..4)……..5)………6)………7)……8)……9)..… 10)……11)………12)………13)………14)………15)………16)………17)………18)………19)…………20)…………21)…………22)………23)………24)………25)……..……فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ( دائرة التسويات أ ) بجلسة 31/3/1986 فى الدعوى رقم 284 لسنة 36 قضائية والقاضى بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقية المدعين من الأول حتى الثانى عشر فى شغل وظيفة نائب مدير عام وبأحقية المدعين من الثالث عشر حتى الخامس والعشرين في شغل وظيفة مدير مساعد من تاريخ العمل بلائحة البنك فى 1/7/1977 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وألزمت المدعى عليه بصفته المصروفات.
وطلب الطاعن الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضدهم المصاريف والأتعاب عن درجتى التقاضى .
وأعلن الطعن إلى المطعون ضدهم وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه – لما تضمنه من أسباب – قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الإدارة المصروفات.
وتحدد جلسة 22/7/1991 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة وبها نظر وبما تلاها من جلسات على النحو المبين بمحاضرها إلى أن قررت الدائرة بجلسة 25/5/1992 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) لنظره بجلسة 4/7/1992 وفيها نظر وبجلسة 22/10/1992 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن ترك الخصومة وفقا لأحكام المواد (141) وما بعدها من قانون المرافعات المدنية والتجارية يتم بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع اطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويا فى الجلسة وإثباته فى المحضر، وذلك كله طالما أن المطعون ضده لم يكن قد أبدى طلبات أو دفاعا فى موضوع الطعن، فإذا كان قد ابدى شيئا من ذلك فلا يتم الترك إلا بقبوله.
ومن حيث إن الثابت أن الأستاذ /محمد قاسم المحامى الحاضر عن البنك الطاعن قرر أمام دائرة فحص الطعون بجلستها المنعقدة بتاريخ 10/2/1992 وفى مواجهة الحاضر عن المطعون ضدهم أنه يتنازل عن مخاصمة المطعون ضده الثالث عشر، واثبت ذلك فى محضر الجلسة فى الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثالث عشر (……….) مع تحميل الطاعن بمصروفات الطعن فى هذا الخصوص عملا بحكم المادة 143 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة لباقى المطعون ضدهم فمن ثم فإنه يكون مقبولا شكلا .
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل – على ما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 18/11/1981 أقام المطعون ضدهم أمام محكمة القضاء الإدارى (دائرة التسويات أ) الدعوى رقم 284 لسنة 36 قضائية ضد الطاعن طالبين الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع أولا : ببطلان قرار مجلس إدارة البنك المركزى المصرى بتاريخ 3/9/1981 بشأن معادلة وظائف العاملين بالبنك وذلك فيما تضمنته المادة الثانية من معادلة وظائف المدعين من الأول حتى الثانى عشر علي وظيفة مدير مساعد. و المادة الثالثة من معادلة وظائف المدعين من الثالث عشر حتى الخامس والعشرين على وظيفة رئيس قسم أو مفتش. ثانيا: بصفة أصلية بتسوية حالة المدعين تعادلا من الأول حتى الثانى عشر على وظيفة نائب مدير عام وحالة المدعين من الثالث عشر- حتى الأخير على وظيفة مدير مساعد وذلك اعتبارا من تاريخ نفاذ قرارات التعادل وصرف الفروق المالية المستحقة لكل منهم بالنسبة للعلاوة والراتب المصرفى وبدل التمثيل والمنح والحوافز وبصفة احتياطية بندب مكتب خبراء وزارة العدل للاطلاع على ملفات المدعين وجداول التعادل بالبنك وتحديد الوظيفة التى يتعين تسكين كل منهم عليها أخذا بالمعيار المبين بالمادة الأولى من قرار التعادل الصادر من مجلس الإدارة وحساب الفروق المالية المستحقة لكل منهم.
وعلى سبيل الاحتياط الكلى إلزام البنك المدعى عليه بأن يؤدى إلى كل من المدعين تعويضا مؤقتا قدره واحد وخمسون جنيها مع احتفاظهم بالحق في تعديله.
وقالوا فى شرح أسانيد دعواهم أن المدعى عليه (الطاعن ) أصدر القرار رقم 33 لسنة 1977 بترقية المدعين من الأول حتى الثانى عشر إلى وظائف بمستوى الإدارة العليا ذات الربط المالى 1200-1800 جنيه، بصفة شخصية، وهذه الفئة المالية كانت مخصصة لوظيفة (نائب مدير إدارة عامة) فى لائحة نظام العاملين فى البنك، كما أصدر القرار رقم 40 لسنة 1977 بترقية المدعين من الثالث عشر حتى الخامس والعشرين إلى وظائف بالفئة الثانية ذات الربط المالى 876 –1400 جنيه بصفة شخصية المخصصة لوظيفة مدير إدارة فرعية فى لائحة العاملين بالبند التى كانت سارية حين صدور هذا القرار فى شهر مارس سنة 1977 وإعمالا لحكم المادة السابعة من القانون رقم 120 لسنة 1975 فى شأن البنك المركزى المصرى، والمادة 24 من قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1976 بإصدار النظام الأساسى للبنك المركزى المصرى أصدر مجلس إدارة البنك فى شهر يوليو سنة 1977 لائحة العاملين بالبنك، التى نصت المادة (106) منها على أنه اعتبارا من تاريخ العمل بها تلغى مستويات الوظائف والروابط المالية المطبقة على العاملين بالبنك طبقا لأحكام نظام العاهلين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 وينقل العاملون الموجودون بخدمة البنك إلى الوظيفة المعادلة للوظيفة التى يشغلونها حاليا، وذلك طبقا لجدول التعادل الذى يعتمده مجلس الإدارة بناء على اقتراح المحافظ، وبرغم ذلك فوجئ المدعون بمجلس الإدارة يفوض المحافظ في وضع واعتماد جداول التعادل وأن السيد المحافظ فوض بدوره السيد نائب المحافظ الذى اصدر القرار رقم 25 بتاريخ 14/3/1978 بمعادلة وظائف كافة العاملين بالبنك بالوظائف التى تضمنتها اللائحة الجديدة للعاملين بالبنك والتى استحدثت نظام المجموعات الوظيفية بدلا من نظام المستويات والفئات المالية الذى كان متبعا قبل صدورها، وطعن بالإلغاء على هذا القرار أمام محكمة القضاء الإدارى بالدعوى رقم 1918 لسنة 32 ق المقامة من المدعين من الأول حتى الثانى عشر وآخرين، وبالدعوى رقم 1919 لسنة 32 ق المقامة من المدعين من الثالث عشر حتى الخامس والعشرين وآخرين وبجلسة 5/4/1981 حكمت المحكمة فى الدعويين بإلغاء القرار المطعون فيه إلغاء مجردا، وإلزام البنك بمصروفات الدعويين، وبنت المحكمة قضاءها على أن القرار الطعين صدر من غير مختص، وبتاريخ 9/3/1981 اصدر مجلس إدارة البنك قرارا بمعادلة وظائف العاملين بالبنك، وهذا القرار يماثل في مضمونه ذات القرار المحكوم بإلغائه ومشوبا بذات أوجه البطلان التى شابت القرار الأول، فيما عدا عيب الاختصاص فهو يخالف القانون إذ اهدر قاعدة المساواة فن المعاملة التى تستمد أصولها من أحكام الدستور ذاته، وذلك بتفرقته فى المعاملة بين العاملين ذوى المراكز المتماثلة قانونا، فبينما نص فى المادة الأولى منه على نقل العاملين شاغلى الوظائف ذات الربط 1400 – 1800 جنيه (الفئة المالية العالية) سواء بصفة أصلية أو شخصية وشاغلى الوظائف ذات الربط 1200- 1800 جنيه (الفئة المالية الأولى) بصفة أصلية إلى وظائف مدير عام ذات الربط 1400- 2000 جنيه بمجموعة وظائف الإدارة العليا إذا بالقرار ذاته يخالف فى مادتيه الثانية والثالثة هذا المعيار الذى اعتد بالربط المالى للوظيفة وساوى بين الصفة الأصلية والصفة الشخصية فالمادة الثانية نصت على نقل العاملين شاغلى الوظائف ذات الربط 1200/ 1800جنيه (الفئة المالية الأولى) بصفة شخصية وشاغلى الوظائف ذات الربط 876 – 1440 جنيه (الفئة المالية الثانية) بصفة أصلية إلى وظيفة مدير مساعد ذات الربط 1200 / 1800 جنيه بمجموعة الوظائف المصرفية والفنية. والمادة الثالثة نصت على نقل العاملين شاغلى وظائف رؤساء الأقسام بصفة أصلية بما فيهم من سبق ترقيته بصفة شخصية إلى (الفئة المالية الثانية) ذات الربط 876/1440 جنيه إلى وظيفة رئيس قسم أو مفتش ذات الربط 1680/720 جنيه بمجوعة الوظائف المصرفية والفنية حسب الأحوال، كما أن القرار الطعين فيه مساس بالمراكز القانونية والحقوق المكتسبة للمدعين المستمدة من قرارى ترقيتهم رقمى 33 و 40 لسنة 1977 فضلا عن أنه صدر مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة إذ خصت كبار المديرين بمعاملة خاصة افصحت عنها المذكرة المقدمة لمجلس الإدارة والتى صدر بناء عليها والتى يبين منهما ومن ذات مضمون القرار أنه استثنى هذه القلة من الخضوع لقواعد تعادل الوظائف ذاهبا إلى أنه لا داع ولا ضرورة لأن يتضمن قواعد تعادل وظائفهم رغم أن القانون واللائحة لم يستثنيا أية وظيفة ولهذا فإنهم اقاموا هذه الدعوى بغية الحكم لهم بطلباتهم.
وبجلسة 31/3/1986 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقية المدعين من الأول حتى الثانى عشر فى شغل وظيفة نائب مدير عام، وبأحقية المدعين من الثالث عشر حتى الخامس والعشرين في شغل وظيفة مدير مساعد من تاريخ العملى بلائحة البنك فى 1/7/1977 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية والزمت المدعى عليه بصفته المصروفات وأقامت المحكمة قضاءها علي أنه ولئن كان المشرع قد اطلق فى الفقرة (د) من المادة السابعة من القانون رقم 120 لسنة 1975 فى شأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى سلطة مجلس إدارة البنك فى اختيار القواعد التى يتبعها فى إنشاء الهياكل التنظيمية واتخاذ المعايير اللازمة لوضع جدول تعادل الوظائف بما يراه متفقا وطبيعة نشاطه، إلا أنه حتى يعمل فى ذلك سلطته التقديرية وجب عليه إلا يحيد عن القاعدة التى استنها لنفسه، بأن يطبق هذه القاعدة على ذوى المراكز المتماثلة ولذات المبررات وليس له أن يجنح فى قرار واحد فيطبق معيارا على بعض العاملين ويمنع تطبيقه على البعض الآخر منهم وإلا كان قراره مشوبا بمخالفة القانون وكان اخلاله بالمساواة بين ذوى المراكز القانونية المتماثلة هو خير دليل مستمد من تصرفه ذاته على الانحراف بالسلطة وإساءة استعمالها وبناء على ذلك ولما كان مقتضى نص البند (1) من قرار التعادل المعتمد من مجلس الإدارة بتاريخ 27/8/1981 أن البنك المدعى عليه قد استمد معيارا للتعادل مقتضاه أساس الدرجة المالية للعامل، فسوى فى المعاملة بين شاغلى الوظائف ذات الدرجة المالية 1400/ 1800 جنيه سواء فى ذلك شاغلون لها بصفة أصلية أو شاغلون لها بصفة شخصية الأمر الذى يتفق مع المقرر فقها وقضاء من عدم التفرقة بين الدرجات الأصلية والدرجات الشخصية إلا أن البند قد عدل عن ذلك المعيار فى المادة ذاتها ففرق فى المعاملة بين شاغلى الفئة ذات الربط 1200/1800 جنيه بصفة أصلية والشاغلين لها بصفة شخصية تعادل الأولى بوظيفة نائب مدير عام، ثم عادل الثانية بوظيفة مدير مساعد وعادل فى البند (2) كذلك الوظائف ذات الربط 1200/ 1800جنيه بصفة شخصية وشاغلى وظائف ذات الربط 876/1400 جنيه بصفة أصلية بوظيفة مدير مساعد والشاغلين للوظائف ذات الربط 876/1400 جنيه بصفة شخصية بوظيفة أقل هى وظيفة رئيس قسم أو مفتش ذات الربط 720/ 1680 جنيه بمجموعة الوظائف المصرفية والفنية، فمن ثم ني ن هذا التصرف من جانب الجهة الإدارية يعد اخلالا بقاعدة المساواة بين ذوى المراكز القانونية المتماثلة، ويغدو القرار المطعون فيه وقد فرق فى المعاملة بين شاغلى الوظائف ذات الربط. 1200/ 1800 جنيه بصفة أصلية والشاغلين لها بصفة شخصية وبين شاغلى الوظائف ذات الفئة 876/1400 جنيه سواء كانوا شاغلين لها بصفة أصلية أو شخصية وعدم سلوكه هذا النهج مع شاغلى الوظائف ذات الربط 1400/1800 جنيه وتسويته بين الشاغلين لها بصفة شخصية أو بصفة أصلية يغدو هذا القرار وحالته هذه مخالفا للقانون ويتعين لذلك الحكم للمدعين بطلباتهم.
ومن حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتفسيره وصدر مشوبا بالقصور فى الاستدلال والخطأ فى فهم الواقع لأنه خلط بين مرحلتين مرحلة وضع قواعد التعادل، ومرحلة التسكين طبقا لهذه القواعد فقرار مجلس إدارة البنك المركزى المصرى بجلسة 27/8/1981 هو قرار بوضع قواعد التعادل والهيكل التنظيمى للبنك أصدره بناء على السلطة المخولة له بالفقرتين (ى)، (ك) من المادة (7) من القانون رقم 120 لسنة 1975، والمادة 106 من لائحة العاملين بالبنك وهى سلطة تشريعية وتقديرية مطلقة وليست مقيدة كما ذهب الحكم المطعون فيه يمارسها مجلس الإدارة وحده دون سواه ولا يجوز من ثم للمحكمة أن تحل محله فى وضع قواعد التعادل أو تعديلها، والثابت أن مجلس إدارة البنك وضع قواعد التعادل بصفة عامة مجردة ملتزما بمعيار موضوعى، هو معيار الوظيفة التى يشغلها العامل وقت إجراء التعادل، وليس على أساس الفئة أو الدرجة المالية التى يندرج فيها .
ونص فى هذا القرار على أنه رؤى أن يتم شغل وظيفة مدير عام ووظيفة مدير عام وعضو لجنة الإدارة عن طريق الترقية فبان أعلى وظيفة عند إجراء التعادل هى وظيفة نائب مدير عام ذات الربط 1400/ 2000 جنيه بمجموعة وظائف الإدارة العليا، وينقل إليها العاملون شاغلو الوظائف ذات الربط 1400/ 1800 جنيه سنويا (الفئة المالية العالية) سواء بصفة أصلية أو بصفة شخصية وشاغلو الوظائف ذات الربط 1200/ 1800 جنيه سنويا (الفئة المالية الأولى) بصفة أصلية والسبب فى هذه المساواة أن من تمت ترقيته إلى الفئة العالية بصفة شخصية كان يشغل أصلا الفئة المالية الأولى بصفة أصلية لذلك سارت المادة الأولى من القرارين من كان يشغل الفئة المالية العالية بمن كان يشغل الفئة المالية الأولى بصفة أصلية ومن باب أولى من كان يشغل الفئة العالية بصفة شخصية، لأنه كان يشغل الفئة المالية الأولى بصفة أصلية وعند ترقيته إلى الفئة المالية الحالية بصفة شخصية احتفظ له بشغل الفئة المالية الأولى بصفة أصلية ولم يكن القصد من قرار مجلس الإدارة تغيير القاعدة التى سار عليها على النحو الذى ذهب إليه الحكم المطعون فيه أما من سبق ترقيتهم من العاملين إلى فئات مالية أخرى بصفة شخصية كما هو الحال بالنسبة إلى المطعون ضدهم، فقد نص القرار الصادر بترقيتهم على احتفاظهم بوظائفهم الأصلية التى يشغلونها عند الترقية، ومن ثم كانت العبرة عند تطبيق قواعد التعادل بالنسبة لهم لهذه الوظيفة وليس بالفئات المالية التى يشغلونها بصفة شخصية، ولم يترتب على أعمال هذا التعادل أى مساس بمرتباتهم أو انقاص من حقوقهم التى كانوا يتقاضونها عند التعادل، فى حين أنه سيترتب على الحكم المطعون فيه أن يتم تسكين من كان يشغل الوظيفة من الفئة المالية الثانية على وظيفة نائب مدير عام وهى وظيفة يسكن عليها طبقا للمادة الأولى من القرار من كان يشغل الفئة المالية العالية إذ ساوى الحكم فى ذلك، وبغير سند بين شاغلى الفئات المالية الثانية بصفة أصلية والأولى بصفة شخصية والأولى بصفة أصلية والعالية بصفة شخصية والعالية بصفة أصلية ومن ثم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتفسيره، وصدر مشوبا بالقصور فى الاستدلال والخطأ فى فهم الواقع حريا بالإلغاء وإذ سيترتب على تنفيذه أضرار يتعذر تداركها لذلك فإن الطاعن يطلب بصفة عاجلة الحكم بوقف تنفيذه لحين الفصل فى موضوع الطعن.
ومن حيث إن المادة (7) من القانون رقم 120 لسنة 1975 فى شأن البنك المركزى والجهاز المصرفى تنص على أن مجلس إدارة البنك هو السلطة المختصة بتصريف شئونه…… وللمجلس فى سبيل ذلك اتخاذ الوسائل الآتية: ……….ى – اعتماد الهيكل التنظيمى بناء على اقتراح المحافظ. (ك) اصدار اللوائح المتعلقة بتنظيم العاملين ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم فى الداخل والخارج، ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات طبقا للبندين (ي) و(ك) والنظم والقواعد المنصوص عليها فى القرار بقانون رقم 58 لسنة 1971 باصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 باصدار نظام العاملين بالقطاع العام وتنص المادة (14) من القانون ذاته على أن يصدر بالنظام الأساسى للبنك قرار من رئيس الجمهورية …….. وقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1976 بالنظام الأساسى للبنك المركزى المصرى ونص فى المادة (24) منه على أن مجلس إدارة البنك هو السلطة المختصة بتصريف شئونه……… ويختص المجلس فى مجال نشاطه بما يأتى: ………. (ب ) اعتماد الهيكل التنظيمى للبنك بناء على اقتراح المحافظ ………. (د) اصدار اللوائح المتعلقة بتنظيم العاملين ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات وتحديد فئات بدل السفر المقرر لهم فى الداخل والخارج وقد اصدر مجلس الإدارة لائحة العاملين وعمل بها اعتبارا من 1/7/1977 ونصت المادة (106) منها على أن اعتبارا من تاريخ العمل بهذه اللائحة تلغى مستويات الوظائف والروابط المالية المطبقة على العاملين بالبنك طبقا للأحكام نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 وينقل العامل الموجودون بخدمة البنك إلى الوظيفة المعادلة للوظيفة التى يشغلونها حاليا وذلك طبقا لجدول التعادل الذى يعتمده مجلس إدارة البنك بناء على اقتراح المحافظ. وإذا لم يكن أجر العامل وقت نفاذ هذه اللائحة قد بلغ أول ربط الوظيفة المنقول إليها طبقا للفقرة السابقة يمنح علاوة من علاوات الوظيفة أو بداية ربطها المالى أيهما أقل.
وبتاريخ 27/8/1981 اعتمد مجلس إدارة البنك المركزى جدول التعادل الذى اقترحه محافظ البنك فى المذكرة المقدمة منه والتى جاء بها نظرا لأن لائحة العاملين بالبنك المركزى المصرى المعمول بها اعتبارا من 1/7/1977 قد استحدثت وظيفتى مدير عام ومدير عام وعضو لجنة إدارة بربط مالى يبدأ بنهاية الربط المالى لأعلى وظيفة كانت فى الهيكل التنظيمى للبنك قبل 1/7/1977 فقد رؤى أن يتم شغل تلد الوظائف المستحدثة عن طريق الترقية حيث أن طريق التعادل الذى يجرى بطريقة روتينية معيارها مادى مجرد لا تناسب شغل وظائف المدير العام ما يعلوها فى اللائحة الجديدة، وأن انسب الوسائل لشغل هذه الوظائف هى الترقية بمقايسها الشمولية للتاريخ الوظيفى للمرقى، ومعايرها التى تقع فى مجلس الإدارة دون لأن تشمله الأوراق ولذلك رؤى الاكتفاء بأن يقف التعادل عند وظيفة نائب مدير عام لذلك فالأمر معروض للموافقة على أولا : معادلة وظائف العاملين بالبنك المركزى المصرى التى كانوا يشغلونها فى 30/6/1977 بالوظائف الواردة بلائحة العاملين الجديدة المعمول بها اعتبارا من 1/7/1977 وذلك وفقا لما يلى:
1) ينقل العاملون شاغلو الوظائف ذات الربط 1400/ 1800 جنيه سنويا (الفئة المالية العالية) سواء بصفة أصلية أو بصفة شخصية وشاغلو الوظائف ذات الربط 1200/1800 جنيه سنويا (الفئة المالية الأولى) بصفة أصلية إلى وظائف نائب مدير عام ذات الربط 1400/ 2000 جنيه سنويا بمجموعة وظائف الإدارة العليا.
2) ينقل العاملون شاغلو الوظائف ذات الربط 1200/ 1800 جنيه سنويا (الفئة المالية الأولى) بصفة شخصية وشاغلو الوظائف ذات الربط 876/1400 جنيه سنويا (الفئة المالية الثانية) بصفة أصلية إلى وظيفة مدير مساعد بذات الربط 1200/ 1800 جنيه سنويا بمجموعة الوظائف المصرفية والفنية.
3) ينقل العاملون شاغلو وظائف رؤساء الأقسام بصفة أصلية بما فيهم من سبق ترقيهم بصفة شخصية إلى (الفئة المالية الثانية) ذات الربط 876/1400 جنيه سنويا إلى وظيفة رئيس قسم أو مفتش ذات الربط المالى 720/ 1680 جنيه سنويا بمجموعة الوظائف المصرفية والفنية حسب الأحوال …..
10) يحتفظ العامل بالأجر والبدلات التى كان يتقاضاه فى 30/6/1977 متى كانت متجاوزة أو تزيد عن نهاية ربط الوظيفة المنقول إليها وفقا لأحكام المواد السابقة أو عن البدلات المقررة لها .
ثانيا يعمل بهذا القرار اعتبارا من 1/7/1977 تاريخ العمل بلائحة العاملين الجديدة
ومن حيث إنه عن مدى مشروعية قواعد التعادل السالفة والتى طبقت على المطعون ضدهم فيما تضمنه البند (2) من نقل العاملين شاغلى الوظائف ذات الربط 1200 – 1800 جنيه سنويا (الفئة المالية الأولى) بصفة شخصية، وشاغلى الوظائف ذات الربط 876/1400 جنيه سنويا (الفئة المالية الثانية) بصفة أصلية إلى وظيفة مدير مساعد ذات الربط 1200/1800 جنيه سنويا وما تضمنته البند (3) من نقل العاملين شاغلى وظائف رؤساء الأقسام بصفة أصلية بما فيهم من سبق ترقيته بصفة شخصية إلى (الفئة المالية الثانية) ذات الربط 876/1400 جنيه سنويا إلى وظيفة رئيس قسم أو مفتش ذات الربط المالى 720/ 1680 جنيه سنويا. فإن البين من المادة السابعة من القانون رقم 120 لسنة1975 المشار إليه أن المشرع اسند إلى مجلس إدارة البنك المركزى المصرى سلطة الاعتماد الهيكل التنظيمى للبنك بناء على اقتراح المحافظ وسلطة اصدار اللوائح المتعلقة بتنظيم العاملين وذلك دون التقيد فيما يصدره بالنظم والقواعد المنصوص عليها فى قانون العاملين المدنيين بالدولة أو العاملين بالقطاع العام ومن ثم فإن مجلس إدارة البنك يتمتع فى هذا الشأن بسلطة تقديرية واسعة خولته له بواسطة المشرع لوضع القواعد العامة والنظم اللائحية المشار إليها حسبما يراه ملائما لحسن سير العمل بالبند على الوجه الاكمل بما يحقق الصالح العام، وعلى ذلك فلا تثريب على مشروعية القواعد التنظيمية العامة التى اعتمدها مجلس إدارة البند والمتعلقة بجدول،لتعادل المشار إليه فيما نصت عليه فى البند (2) من نقل العاملين شاغلى الوظائف ذات الربط 1200/ 1800 جنيه (الفئة المالية الأولى) بصفة شخصية، وشاغلى الوظائف ذات الربط 876/1400 جنيه (الفئة المالية الثانية) بصفة أصلية إلى وظيفة مدير مساعد وهو البند الذى طبق على المدعين (المطعون ضدهم ) من الأول حتى الثانى عشر، وكذلك فيما نص عليه البند (3) من نقل العاملين شاغلى وظائف رؤساء الأقسام بصفة أصلية بما فيهم من سبق ترقيته بصفة شخصية إلى الفئة المالية الثانية ذات الربط 876/1400 جنيه سنويا إلى وظيفة رئيس قسم أو مفتش ذات الربط 720/1680 جنيه سنويا بمجموعة الوظائف المصرفية والفنية حسب الأحوال، وهو البند الذى طبق على المدعين (المطعون ضدهم من الرابع عشر حتى الخامس والعشرين ) لا تثريب على مشروعية هذه القواعد، وذلك لأن سلطة مجلس الإدارة في هذا الشأن هى سلطة لائحية خولت له من المشرع، وقد صدرت هده القواعد التنظيمية في نطاق هذه السلطة غير مشوبة بأية مخالفة للقانون رقم 120 لسنة1975 فى شأن البنك المركزى المصرى، وما نصت عليه المادة السابعة من هذا القانون من عدم تقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من نظم ولوائح في هذا الشأن بالقوانين ونظم العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام إنما يدلل على هدى السلطة الواسعة التى اتبعها المشرع على مجلس إدارة البنك المركزى في هذا الشأن ليصدر النظم واللوائح المشار إليها حسبما يراه ملائما لحسن سير الحمل بالبنك على الوجه الاكمل وبما يحقق الصالح العام، ولهذا فلا محل لتقيد هذه السلطة استرشادها بما تجرى عليه نظم العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام من التسوية بين شاغلى الدرجة المالية بصفة شخصية وشاغليها بصفة أصلية عند النقل إلى الدرجات المعادلة لها في الهيكل التنظيمى الجديد للبنك كما أنه لا حجة فيما ذهب إليه المدعون (المطعون ضدهم) من الأول حتى الثانى عشر من لزوم أن يكون نقلهم إلى وظيفة نائب مدير عام ذات الربط 1400- 2000 جنيه أسوة بشاغلى الوظائف ذات الربط 1200/ 1800 جنيه (الفئة المالية الأولى) بصفة أصلية، وفيما ذهب إليه المدعون (المطعون ضدهم ) من الرابع عشر حتى الخامس والعشرين من لزوم أن يكون نقلهم إلى وظيفة مدير مساعد ذات الربط المالى 1200/1800 جنيه سنويا أسوة بشاغلى الوظيفة ذات الربط 876/1400 جنيه سنويا بصفة أصلية استنادا إلى أن عدم نقلهم على النحو الذى يطالبون به يخل بمبدأ المساواة وهو ما أخذ به الحكم المطعون فيه، لا حجة فى هذا الذى يذهب إليه المدعون (المطعون ضدهم ) ذلك لأن الوضع الوظيفى للمدعين (المطعون ضدهم ) من الأول حتى الثانى عشر يغاير الوضع الوظيفى لمن نقل من العاملين إلى وظيفة نائب مدير. فالثابت من الأوراق أنه قد صدر قرار محافظ البنك رقم 37 لسنة 1977 بتاريخ 29/3/1977 بترقية المدعين (المطعون ضدهم ) وهم من شاغلى وظائف المستوى الأول ذات الربط 876/1400 جنيه سنويا إلى الوظيفة ذات الربط 1200/1800 جنيه سنويا (الفئة المالية الأولى) من مستوى الإدارة العليا وذلك بصفة شخصية مع استمرار شغلهم لوظائفهم الحالية (مدير الإدارة) مع منح كل منهم بدل تمثيل قدره 500 جنيه سنويا يخفض طبقا للقانون، وذلك اعتبارا من 24/3/1977 تاريخ موافقة مجلس الإدارة وسحب قراره رقم 33 لسنة 1977، فمن ثم فإنه باستمرار كل من المدعين من الأول حتى الثانى عشر من شغل وظيفة مدير إدارة وقيام كل منهم باعبائها لا يعد مركزهم الوظيفى مساويا للعاملين الشاغلين لوظائف ذات الربط 1200-1800 جنيه سنويا (من الفئة الأولى) بصفة أصلية ممن يقومون باعباء وظائف نائب مدير إدارة عامة . كما أن الوضع الوظيفى للمدعين (المطعون ضدهم) من الرابع عشر حتى الخامس والعشرين يغاير الوضع الوظيفى لمن نقل من العاملين إلى مدير مساعد ذات الربط 1200/ 1800 جنيه سنويا. فالثابت من الأوراق أنه قد صدر قرار محافظ البنك رقم 40 لسنة 1977 بتاريخ 21/3/1977 بترقية المدعين (المطعون ضدهم) من الرابع عشر حتى الخامس والعشرين وهم من شاغلى وظائف المستوى الأول ذات الربط المالي 684/1400 جنيه سنويا (الفئة الثالثة) إلى الفئة الثانية ذات الربط المالى 876 – 1440 جنيه سنويا بذات المستوى وذلك بصفة شخصية مع استمرار شغلهم لذات وظائفهم الحالية (رئيس قسم) فمن ثم فإنه باستمرارهم فى شغل هذه الوظيفة وقيامهم باعبائها لا يعد مركزهم الوظيفى مساويا للعاملين شاغلى الوظيفة ذات الربط 876 – 1440 جنيه سنويا (الفئة المالية الثانية) بصفة أصلية فمن يقومون باعباء وظيفة مدير إدارة وهى أعلى فى التدرج الوظيفى من وظيفة رئيس قسم طبقا لترتيب الوظائف والدرجات السارى فى البنك فى هذا الوقف وقبل صدور اللائحة الجديدة المعمول بها اعتبارا من 1/7/1977 وقبل صدور جدول التعادل والنقل إلى وظائف ودرجات اللائحة الجديدة، ولذلك فإن القاعدة التى استنها جدول التعادل المشار إليه والتى ترتب عليها عدم نقل المدعين من الأول حتى الثانى عشر إلى وظيفة نائب مدير عام، والمدعين من الرابع عشر حتى الخامس والعشرين إلى وظيفة مدير مساعد لا تخل بمبدأ المساواة بأى حال من الأحوال لاختلاف المركز القانونى للمدعين عن المدعين عن المركز القانونى لشاغلى هذه الوظائف.
وفضلا عن ذلك فإن الثابت أن تطبيق قواعد التعادل المشار إليها على المدعين (المطعون ضدهم) لم تخل بالمبدأ العام العادل الذى يقضى بأن يكون تسكين ونقل العاملين إلى وظائف ودرجات لا تقل عن الوظائف والدرجات التى يشغلونها، ومن ناحية أخرى فإنه لا محل لما ذهب إليه المدعون وأخذ به الحكم المطعون فيه أيضا من أن قواعد التعادل المشار إليها لن تفرق بين العاملين شاغلى الوظائف ذات الربط المالى 1400/ 1800 جنيه سنويا سواء بصفة أصلية أو بصفة شخصية فنقلتهم جميعا إلى وظيفة واحدة ذات ربط واحد، ثم فرقت هذه القواعد بعد ذلك، بالنسبة لشاغلى الوظائف ذات الربط المالى الأدنى بين من يشغلها بصفة أصلية ومن يشغلها بصفة شخصية، ذلك لأن من المبادئ المقررة بأن المساواة تتحقق بتوافر شرطى العموم والتجريد فى التشريعات فهى ليست مساواة حسابية لأن المشرع يملك بسلطته التقديرية ولمقتضيات الصالح العام، وضع شروط تتحدد بها المراكز القانونية التى يتساوى بها الأفراد أمام القانون بحيث إذا توافرت هذه الشروط فى طائفة من الأفراد وجب أعمال المساواة بينهم لتماثل ظروفهم ومراكزهم القانونية، وإذا اختلفت هذه الظروف بأن توافرت الشروط فى البعض دون البعض الآخر انقضى مناط التسوية بينهم، وعلى هذا المقتضى فإن قواعد التعادل المشار إليها وهى ذات طبيعة لائحية وبمثابة التشريع وقد توافر فيها شرطا العموم والتجريد وصدرت فى نطاق السلطة التقديرية الواسعة التى اناطها المشرع بمصدرها فإنها تعد غير مشوبة بعيب الاخلال بمبدأ المساواة، الأمر الذى تكون معه دعوى المدعين غير قائمة على سند من القانون وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر واجاب المدعين (المطعون ضدهم ) إلى طلباتهم فإنه يتعين الحكم بإلغائه والقضاء برفض الدعوى وإلزام المدعين (المطعون ضدهم ) المصروفات .

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة أولا : بإثبات ترك الطاعن للخصومة فى الطعن بالنسبة إلى المطعون ضده الثالث عشر (……..) وإلزام البنك الطاعن بالمصروفات.
ثانيا . بالنسبة إلى باقى المطعون ضدهم بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضدهم المصروفات .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشترك في القائمة البريدية